هل يدخل الزوج في حكم اللعن اذا امتنع عن فراش زوجته؟
السؤال:
المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها، ورد في الحديث اللعن، فهل إذا أمتنع الزوج عن فراش زوجته، هل يدخل في ذلك أم لا؟
الجواب:
نعم، أولاً إذا امتنعت المرأة عن فراش زوجها، فقد ورد الوعيد الشديد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ""إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فأَبَتْ، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبحَ"" أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا يقتضي أن هذا الامتناع أنه من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه اللعن، واللعن لا يكون إلى على كبيرة، وأما بالنسبة للزوج، فالزوج أيضاً مأمورٌ أن يعاشر امرأته بالمعروف، فلو أنه ترك المعاشرة وترك الوطئ، فالله تعالى يقول: ""لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)"".
فضرب الله تعالى مدة أربعة أشهر لمن حلف على ترك وطئ زوجته وحدد له أربعة أشهر، فيؤمر إما أن يطئ، وإما أن يطلق، يقال: لك الآن أربعة أشهر، لكن لا يترك امرأته هكذا معلقة، بدون فراش وبدون وطئ، لأنه كما أنه له حقاً، فالمرأة كذلك لها حق في هذا الأمر، هذا يعني من جهة الحكم بشكل عام، ربما أن الأخ يقصد أيضاً معنىً آخر، وهو يعني كما أن الرجل يدعو امرأته، فلو أن المرأة أيضاً تهيأت لزوجها، فنقول المرأة تمكن زوجها، أما الرجل فهو الذي يقوم بعملية الوطئ، ولذلك ورد الوعيد في حق المرأة، ولكن مع ذلك ليس للرجل أن يهجر امرأته هجراً طويلاً ويتركها معلقة، والله تعالى حدد أربعة أشهر، فإن رجع وعاشر امرأته فإن الله غفورٌ رحيم، أما إن أذى وأصر على ترك وطئ زوجته فيؤمر بالطلاق، فإن أبى أجبره القاضي على الطلاق.