العلة في السند ؟


  بسم الله الرحمن الرحيم

العلة في السند؟

في اصطلاح المحدثين لها معنيان من حيث الجملة

معنى عام ومعنى خاص.

1-المعنى الخاص: - وهو المعنى المقصود أصالة عند الحديث عن العلة أن العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فقدحت في صحته مع أن ظاهر الحديث السلامة منها.

 

وعلى هذا التعريف لا يدخل ف بإطلاق العلة: الجرح بسوء الحفظ أو الجهالة أو الضعف أو الوهم أو النكارة أو الغفلة أو الكذب أو غير ذلك من أسباب الجرح.

كما لا يدخل في هذا التعريف: الحديث المنقطع.

ذلك لأن العلة شأنها أن تكون غامضة خفية، وميدانها أحاديث الثقات، وفرسانها الجهابذة من المحدثين. فالكشف عنها يتطلب سعة حفظ، وقوة دراية، وعمق فهم، وطول ممارسة، وعناء بحث.

 

2-المعنى العام: وهذا يشمل الأسباب الغامضة والظاهرة التي تقدح في الحديث، أو لا تقدح ولكن تفيد عدم العمل بالحديث، أو لا تقدح ولكن تفيد عدم العمل بالحديث مع ثبوته.

 

ويمكن حصر هذا المعنى في ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن العلة تطلق على جميع الأسباب التي يضعف بها الحديث مثل جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو الوهم أو سوء الحفظ، أو النكارة أو الجهالة.

 

فيقال: هذا حديث معلول.

النوع الثاني: تطلق العلة أيضاً على سبب قد يكون غير قادح في صحة الحديث. مثل أن يروي الثقات حديثاُ مرسلاُ ويسنده ثقة ويرجح وصل الثقة ولا تضر علة الإرسال. ويسمى الحديث صحيحا معللا.

 

وإطلاق اسم العلة على هذا النوع فيه تجوز.

وقد نحا إلى هذا الخليلي في إرشاده.

 

النوع الثالث: تطلق العلة إضافة على المعاني السابقة على الحديث المنسوخ يعتبر علة.

فإذا تعارض حديثان أحدهما ناسخ والآخر منسوخا. فالحديث المنسوخ يعتبر معللا من جهة عدم العمل به. وإن كان صحيح الإسناد.

وهذا اصطلاح للترمذي - رحمه الله -.

 

ثم إن بعله قد تقع في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في المتن.

ووقوعها في السند قد يؤثر في صحة الإسناد والمتن جميعاً كما في المرسل والموقوف. وقد يقدح في صحة الإسناد.

ويمكن حصر العلة المتعلقة بالإسناد بإيجاز- كما ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث (صــ113-119ـــ)

في بعض الأقسام منها:

1- أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.

2- أن يكون الحديث مرسلا من رواه الحفاظ الثقات ويسند من وجه ظاهره الصحة.

3- أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طرق أخرى محفوظة.

4- أن يختلف على رجل بالإسناد ويكون المحفوظ عنه خلاف ذلك.

5- أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كالمدنيين عن الكوفيين.

6- أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة ويكون الحديث المروي أحدها.

7- أن يروي الحديث مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجه.

والله أعلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply