حكم اختلاط الرجال بالنساء


 

حكم اختلاط الرجال بالنساء

سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية المتوفى سنة 1389

 

سـؤال: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة ؟

الجواب : اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه.

الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.

أما المجمل :

فهو أن الله تعالى جبَلَ الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبَلَ النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.

وأما المفصل :

فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

. أما الأدلة من الكتاب فستة :

الدليل الأول :

قال تعالى : ﴿ وَرَاوَدَتهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِهَا عَن نَّفسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبوَابَ وَقَالَت هَيتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحسَنَ مَثوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفلِحُ الظَّالِمُونَ .

وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أو يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: { فَاستَجَابَ لَهُ رَبٌّهُ فَصَرَفَ عَنهُ كَيدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ } وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .

الدليل الثاني :

أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: ﴿ قُل لِّلمُؤمِنِينَ يَغُضٌّوا مِن أَبصَارِهِم وَيَحفَظُوا فُرُوجَهُم ذَلِكَ أَزكَى لَهُم إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصنَعُونَ ۝ وَقُل لِّلمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُنَّ الآية.

وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفو الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « يَا عَلِىٌّ لاَ تُتبِعِ النَّظرَةَ النَّظرَةَ فَإِنَّما لَكَ الأُولَى وَلَيسَت لَكَ الآخِرَةُ » قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث .

وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زن

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply