قانون للزكاة ··· الدواعي والأهداف


 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا القانون اقترحه عدد من الأساتذة وخبراء الاقتصاد الإسلامي بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، نظراً لنجاح التجربة في عدد من البلاد الإسلامية، وفي مقدمها السعودية، وفي محاولة لإلقاء الضوء على مختلف النقاط والأبعاد حول هذا القانون المقترح، التقينا مع الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر ـ مدير المركز والأستاذ بجامعة الأزهر·

 

الأسباب الشرعية

سألته في البدء عن دواعي وآثار إصدار القانون؟

ـ فأوضح أن هناك دواعي وآثاراً كثيرة متعلقة بقانون الزكاة منها الدواعي الشرعية والمالية والتنظيمية، فأما الأولى فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: <بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً>، كما أنها عبادة مالية جاء الأمر بها قرين الأمر بالصلاة في أكثر من موضع بالقرآن مثل قوله - تعالى -: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وبما أن واجب الدولة كما يقرر علماء الإسلام <حراسة الدين وسياسة الدنيا>، فإن إقامة الزكاة في المجتمع تدخل في واجب حراسة الدين مما يتطلب من الدولة القيام بشؤون الزكاة وذلك لا يكون إلا بقانون ينظمها·

ولما كان - سبحانه وتعالى - غني عن الخلق، فإنه أمرهم أن يعطوا حقه في المال إلى عباده المحتاجين لقوله - تعالى -: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)، ولذا جاء قول علماء الإسلام: <إن حق الله في التصور الإسلامي هو حق المجتمع>، وحيث إن الحكومة مسئولة عن شؤون المجتمع، لذا يصبح من واجباتها العمل على تحصيل حق الله في مال الأغنياء وإيصاله إلى المحتاجين من أبناء المجتمع وذلك لا يكون إلا بقانون ينظم ذلك·

يقول - سبحانه وتعالى - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - باعتباره رأس الأمة وحاكم الدولة في حياته: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وهذا خطاب عام لكل حاكم وليس خاصاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما يدَّعي البعض وفي ذلك يقول القرطبي في تفسيره: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي فلا يلحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين وبالتالي فالواجب على الحكومة طبقاً لهذا الأمر الإلهي القيام بشؤون الزكاة جمعاً وتحصيلاً وهو ما قام به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام في عصر الحضارة الإسلامية ويحفظ لنا التاريخ أنهم نظموا ذلك وأنشأوا المؤسسات لإدارة الزكاة مثل ديوان الزكاة وبيت مال الزكاة وفي الوقت المعاصر توجد الكثير من الدول الإسلامية التي تطبق الزكاة من خلال مؤسسات حكومية تشرف عليها، مثل السعودية واليمن وباكستان وليبيا وماليزيا فلا أقل من أن تتولى الحكومة المصرية فيها شؤون الزكاة والبداية لذلك إصدار قانون للزكاة·

إن الزكاة تمثل حقاً معلوماً وهذه المعلومية والخصوصية تتطلب أسساً وقواعد تحدد المال المزكى وقدر الزكاة فيه ومن تصرف إليهم الزكاة ولو لم تراع هذه المعلومية والخصوصية، فإنه يكون ثمة خطأ في الزكاة لا يسقط الفريضة عن المسلم، وبالقانون تتحقق الخصومية والمعلومية·

إن الزكاة تمثل أهم الأدوات المالية لمعالجة مشكلة الفقر والاحتياج وهذا يظهر في أن 25% من الزكاة مخصص مباشرة للفقراء والمساكنين هذا إلى جانب أن مصارف في المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل مشروط أن لا يكون وهؤلاء لهم 50% من الزكاة، وبالتالي يتبين أن75% من الزكاة يوجه لعلاج الفقر، ومن حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن جعل الزكاة مورداً إلزامياً ثابتاً ومستمراً لا يتأثر بما يمكن للدولة توفيره من دعم، وإذا كان الفقر يتزايد في العصر الحاضر على مستوى العالم الذي بلغ فيه مستوى الفقر نحو 50% من عدد سكانه أو على مستوى مصر الذي بلغ حسب الأرقام الرسمية نحو 25% ورغم ما تخصصه الحكومة لعلاج الفقر وهو نحو 12مليار جنيه، فإنه لا يكفي، وإنه رغم إخراج بعض المسلمين لزكواتهم طوعاً فإنه يوجد عدد آخر منهم لا يزكون أموالهم مما يخل بالتوازن في مشاركة المواطنين في الأعباء المالية العامة، الأمر الذي يتبين ضرورة قيام الحكومة بشؤون الزكاة·

 

وماذا عن الدواعي المالية والتنظيمية لقانون الزكاة؟

ـ تتمثل هذه الدواعي والأسباب في النقاط التالية: إن الوضع الآن··· أن المسلمين في مصر يخرجون زكواتهم إما بأنفسهم أو من خلال بعض المؤسسات التطوعية مثل لجان الزكاة ببنك ناصر، والجمعية الأهلية الخيرية والبنوك الإسلامية أو بعض الجهات التي تطلب ذلك مباشرة عن طريق الإعلان، وفي ظل هذا الأسلوب لا تحقق الزكاة أغراضها، إذ تظل عملية الجمع بحصول كل مؤسسة على مبالغ متفرقة فضلاً عن عدم التنسيق بين هذه المؤسسات، أما في ظل التنظيم والإلزام الذي يتوخاه مشروع القانون، فإنه يمكن الوصول إلى حصيلة أكبر يمكن بواسطتها تحقيق أغراض الزكاة بكفاءة وفاعلية، حيث يتم صرف الزكوات الآن بطريقة عشوائية حيث لا يتم استيعاب جميع الأصناف المقرر شرعاً صرفها إليهم، إلى جانب وجود مجموعة من محترفي الحصول على الزكاة من الأفراد والمؤسسات القائمة ويحرم منها المتعففون، الأمر الذي يتطلب تنظيم ذلك من خلال قانون وإدارة حكومية تشرف على تنفيذه·

ـ إن قيام الحكومة بشؤن الزكاة يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة بما تنفقه على الضمان الاجتماعي الذي يبلغ الآن نحو 21 مليار جنيه وحصيلة الزكاة المقدرة حسب آخر دراسة أعدت عن ذلك نحو 17 مليار جنيه، كما أن الأمر لا يزيد عن أعباء الحكومة لاستحقاق العاملين على الزكاة سهماً من الزكوات المحصلة·

ـ قيام الدولة بشؤون الزكاة فيه حفظ لكرامة الفقراء والمساكين كما أنه يوصل الزكاة إلى مستحقيها·

ـ ينص الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، ومن مقتضيات أعمال هذا النص قيام الدولة بشؤون الزكاة التي تعتبر من أركان الدين الإسلامي، وذلك يتطلب إصدار قانون للزكاة·

 

شكوك ومخاوف

يثير البعض شكوكاً أو مخاوف من الجمع بين الزكاة والضرائب فكيف تم معالجة هذا الأمر؟

ـ في الحقيقة أثير ذلك إلى درجة أن البعض يقول بالاكتفاء بالزكاة فقط، وفي مقابلهم يقول آخرون إن الضريبة تغني عن الزكاة، وهذه الشبهات أو المخاوف غير صحيحة، كما يتضح من طرح هذا السؤال والإجابة عليه، هل يجوز فرض ضرائب مع الزكاة؟ وإذا كان الإسلام فرض الزكاة وقرر أن تتولاها الحكومة جمعاً وإنفاقاً على مستحقيها فهل يجوز للحكومة شرعاً أن تفرض ضريبة إلى جوار الزكاة لمواجهة النفقات العامة؟ فالإجابة على ذلك بإيجاز هي:

سئل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: >إن في المال حقاً سوى الزكاة ثم تلى قوله - تعالى -: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة···) ففي هذه الآية ذكر الإيتاء من المال مرتين مرة زكاة ومرة في غير زكاة·

فواجبات الدولة متعددة في الخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين مجاناً وأموال الزكاة محدودة قدراً ومحددة لأوجه إنفاق معينة لا تدخل فيها هذه الخدمات، فمن أين تحصل الحكومة على الأموال التي تقيم بها ذلك إن لم تكن الضرائب؟

 

الزكاة أم الضرائب

هل تغني الضرائب عن الزكاة؟

ـ هذا تساؤل يتردد كثيراً وأجاب عليه الكثير من الفقهاء القدامى والمعاصرين بأن الضرائب لا تغني عن الزكاة لأسباب كثيرة أهمها: أن الزكاة تشريع إلهي أمر به الله - عز وجل - وتولى بنفسه توزيعه على مصارف محددة وبيَّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحكامه التفصيلية والضرائب تشريع بشري، ولا يلغي التشريع البشري الإلهي الذي يجب أن تكون له الأولوية في التطبيق· كما أن مصارف الزكاة محددة في الضمان الاجتماعي والدعوة إلى الله، والضرائب تنفق على جزء من ذلك وعلى أغراض أخرى· ففي فتوى للشيخ شلتوت أجاب بأن الضريبة لا تغني عن الزكاة لأنها عبادة مالية تختلف في مصدر التشريع وفي أساس الإيجاب، وفي الأهداف والأغراض، وفي النسب والمقادير وفي المصارف والنفقات، فوجود الزكاة مع الضرائب يزيد العبء على المكلفين: وهذا مردود عليه بأنه إذا كانت الزكاة تصرف على الضمان الاجتماعي وأن الدولة تنفق مع الضرائب ومواردها الأخرى على هذا المصرف

الآن، فإنه بقيام الحكومة بشؤون الزكاة سيخفف العبء على الموازنة العامة للدولة بمقدار ما تنفقه على الضمان الاجتماعي الذي تتولاه الزكاة، وهنا يمكن امتداد أثر ذلك التخفيف على المكلفين في الضريبة بمقدار ما يدفعونه زكاة بوسائل عدة منها زيادة حد الإعفاء وتخفيض سعر الضريبة إلى جانب خصم الزكاة المدفوعة من وعاء الضريبة وخصم الضرائب المدفوعة من وعاء الزكاة، وكل ذلك يخفف إن لم يزل أثر اجتماع الزكاة مع الضرائب وبذلك نقيم شرع الله بدل تعطيله هذا إلى جانب أن المسلمين الآن في مصر يخرجون زكاة أموالهم طواعية ويدفعون ما عليهم من ضرائب والأمر في مشروع القانون لن يزيد عليهم ذلك بل ينظم أداء الزكاة وصرفها·

 

مواد القانون

ما مصادركم في إعداد مشروع قانون الزكاة؟

ـ استندنا في إعداد المشروع المقدم على الأحكام الشرعية للزكاة، وحيث إنه يوجد خلاف فقهي في بعض المسائل الفرعية المتصلة بهذه الأحكام، فلقد روعي في المشروع الاختيار من بينها الرأي الأرجح وما يحقق غرض الزكاة وبمراعاة الأنفع أو الأحظ للفقراء والمساكين، كما يقول الفقهاء مع مراعاة السهولة في الحساب واليسر في الأداء بمراعاة ظروف الأحوال والزمان والمكان، والاسترشاد ببعض الدراسات التي أعدت عن الزكاة في صورة رسائل علمية أو كتب وبحوث وأعمال المؤتمرات والندوات التي ناقشت التطبيق المعاصر للزكاة، والاسترشاد بقواعد الزكاة التي أعدتها لجنة التشريعات الاقتصادية بالمركز، والاسترشاد بمشروعات القوانين السابق إعدادها في مصر وتقديمها للسلطة التشريعية، والاسترشاد ببعض قوانين الزكاة ونظم تطبيقها في عدد من الدول الإسلامية المعاصرة وبخاصة المملكة العربية السعودية وباكستان واليمن والسودان وماليزيا والهند ونظام الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي والكويت وليبيا ولبنان·

 

موضوعات القانون

ماذا عن أسس الأحكام التي توصل إليها مشروع القانون؟

ـ لقد تضمن مشروع القانون أحكاماً عدة جاءت في 76 مادة موزعة على ثلاثة أبواب و10 فصول جاءت على النحو التالي:

الباب الأول: بعنوان <نطاق الزكاة والأموال التي تجب فيها> اشتمل على فصلين في الفصل الأول تم تناول شروط وجوب الزكاة والنطاق الإقليمي لها، وفي الفصل الثاني تم تناول الأموال التي تجب فيها الزكاة تفصيلاً·

أما الباب الثاني: فكان بعنوان: <إدارة الزكاة> ويتكون من أربعة فصول، تناول الفصل الأول منها النص على قيام الدولة بشؤون الزكاة والجوانب التنظيمية، لذلك بتحديد الجهات المكلفة بإدارة الزكاة، أما الفصل الثاني فتناول إجراءات تحديد الزكاة وفي الفصل الثالث، إجراءات جمع الزكاة أما الفصل الرابع والأخير فتناول أحكام صرف الزكاة·

وفي الباب الثالث: بعنوان <العقوبات والأحكام العامة> ويتكون من أربعة فصول، في الفصل الأول: <تحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون>، وفي الفصل الثاني: >أحكام خاصة بموظفي الزكاة> أما الفصل الثالث: فجاء <لتنسيق العلاقة بين الزكاة والضرائب>، وأخيراً في الفصل الرابع: تم تناول <أحكام زكاة الفطر>·

وختم المشروع بحكم انتقالي في الفترة بين إصدار القانون وبدء تنفيذه من العام الهجري التالي لتاريخ إصداره·

ولقد جاءت الأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وفي حالة وجود خلاف فقهي حول بعض المسائل تم الاختيار من بينها بما يناسب ظروف المال وما ثبت نجاحه في التطبيق في الدول الأخرى التي تطبق الزكاة، ونظراً لأن المشروع معروض للمناقشة والتوصل إلى صورته النهائية فإننا لن نتعرض هنا لمبررات الصياغة القانونية للمشروع، فهذه ستخضع لمراحل متعددة لدى المتخصصين·

 

إدارة الزكاة

ما اقتراحكم للوضع التنظيمي لإدارة أموال الزكاة؟

ـ تم الاختيار من بين ثلاثة نماذج مطبقة في الدول المعاصرة هي:

ـ النموذج الأول: القائم على إدارة تنفيذية حكومية وإشراف ورقابة حكومية والزكاة فيها إلزامية كما في المملكة العربية السعودية واليمن·

والنموذج الثاني: القائم على إدارة تنفيذية شعبية وإشراف ورقابة حكومية، والزكاة فيها تحصل طوعاً كما في دولة الكويت من خلال بيت الزكاة الكويتي، وفي مصر من خلال بنك ناصر الاجتماعي·

والنموذج الثالث: القائم على إدارة تنفيذية حكومية وإشراف ورقابة شعبية، والزكاة فيها إلزامية كما في السودان وباكستان وماليزيا·

ولقد اختير النموذج الثالث لأنه المناسب لإصدار قانون بإلزامية الزكاة ولتوفير الثقة والاطمئنان للمزكين وإمكانية الرقابة الشعبية المباشرة على أموال الزكاة بواسطة أهل القرية أو الحي، وجاء التنظيم ذلك من خلال ثلاث إدارات تنفيذية حكومية تبدأ بقطاع الزكاة الذي ينشأ بوزارة المالية ويتبعه إدارات عامة للزكاة في المحافظات ثم إدارات فرعية في الأقسام والمراكز وذلك على غرار ما جاء في نظام المحاسبة الحكومية لتنظيم عملية تحصيل وصرف الأموال العامة· ويقابل ذلك ثلاث مستويات شعبية لكل إدارة تبدأ بالأمانة العامة للزكاة ثم اللجان الشعبية في المحافظات وأخيراً اللجان الشعبية في القرى والإحياء، ونظم مشروع القانون كيفية تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها وعلاقاتها بالإدارات التنفيذية·

 

تنظيم الزكاة

هل لنا أن نتعرف إلى نصوص المواد التي تنظم أموال الزكاة في القانون؟

ـ تم النص على تنظيم أموال الزكاة وفق نقاط أساسية تم الاتفاق عليها هي:

استقلالية أموال الزكاة عن أموال الحكومة وتتمثل هذه الاستقلالية في وجود نظام محاسبي وحسابات وقوائم مالية وموازنات خاصة بالزكاة ووضع أموال الزكاة في حساب مستقل بالبنوك· وقسمت أموال الزكاة إلى ثلاثة أنواع كل نوع منها يخضعع في الصرف لقرار اللجنة الشعبية المختصة وهي:

ـ الموارد العامة للزكاة تحت إشراف الأمانة العامة للزكاة والإدارة التنفيذية لقطاع الزكاة بوزارة المالية·

ـ الموارد الإقليمية للزكاة تحت إشراف اللجنة الشعبية للزكاة بالمحافظة وبتنفيذ الإدارة العامة للزكاة بذات المحافظة·

ـ الموارد المحلية للزكاة تحت إشراف اللجان الشعبية للزكاة بالقرى والأحياء وبتنفيذ الإدارات الفرعية للزكاة بالأقسام والمراكز·

وتم تحديد الموارد الخاصة بكل مستوى منها وأوجه صرفها بحيث يتم تنظيم عمليات صرف الزكاة، بحيث يتم الالتزام في الصرف على الأصناف الثمانية الواردة في القرآن الكريم وطبقاً لأوصافها المقررة فقهاً مع مراعاة الواقع، واختصاص اللجان الشعبية في القرى والأحياء بالصرف على سهمي الفقراء والمساكين في القرية أو الحي وبحد أقصى 50% من حصيلة الزكاة بهما حيث إنهما من الأصناف الأغلب، واختصاص اللجان الشعبية بالمحافظة بالصرف على سهم الغارمين· واختصاص الأمانة العامة بالصرف على باقي أسهم باقي الأصناف، ويجوز للمكلف بالزكاة صرف ما لا يجاوز 25% من زكاته للمكلف أن يخرجها بنفسه ويؤخذ في ذلك بإقراره·

وإجراء تحويلات من الموارد العامة إلى الموارد الإقليمية التي توزعها بدورها على الموارد المحلية لإجراء إعادة التوازن عند الاحتياج·

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply