العمل في مطاعم الكفار


 
بسم الله الرحمن الرحيم
 السؤال:

شاب يشتغل في بلد أوروبي في تنظيف المطاعم علما بأن هذه المطاعم تبيع لحوما ليست بحلال بمعنى غير مذبوحة بطريقة شرعية وكذلك تبيع لحم خنزير وهو يشتغل بتنظيف المكائن فقط ليلا بعد الانتهاء من العمل فهل يجوز له هذا علما بأنه لا يباشر البيع ولا يلمس الخنزير وليس له عمل آخر؟

 

الاجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله..أما بعد..

فيحرم على المسلم أن يؤجر نفسه في عمل فيه معصية لله - عز وجل -، مثل حمل الخمر أو لحوم الخنزير أو بيعها، أو بناء كنيس أو معبد و نحو ذلك. بل يرى عدد من العلماء أن المسلم لو فعل شيئا من ذلك، فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة أو الراتب على هذا العمل، وممن ورد عنهم ذلك الإمام مالك وأحمد - رحمهما الله -º لأدلة منها قول الله - عز وجل -: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولا شك أن في بيع المحرمات وحملها وتوصيلها وتجهيزها وتقريبها لمن يستخدمها فيه إعانة على الإثم.. والنصوص الشرعية لم تفرق بين مسلم وكافر ولا بين بلد مسلم أو بلد غير مسلم، فالأرض أرض الله والشرع شرع الله، مع ما في ذلك من البقاء في مكان تنتهك فيه الحرمات الشرعية دون قدرة على الإنكار.

 

وإذا كان هذا الشاب مضطراً في الوقت الحالي للبقاء في هذا العمل لحين الحصول على عمل آخر وكانت هذه المكائن لا تختص بعمل الوجبات المحرمةº فقد أفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحرمة العمل في المطاعم التي تقدم الخمر والخنزير من غير ضرورة.. قالوا: وأما إذا اضطر للعمل في تلك المطاعم فيجوز بشرط، وهو أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار فيها، وكذلك تقديم لحوم الخنزير أو غيرها من المحرمات ((مجلة المجمع، العدد الثالث 2/1401-1406). )).

 

لكن عليه أن يسعى دون تأخر في البحث عن عمل يكسب منه كسباً حلالاً طيباً، ولا يحجب عنه إجابة الله - عز وجل - لدعائه.

 

والله - تعالى -أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply