الإنفاق فريضة


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله - تعالى -: (وَالَّذِينَ يَكنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرهُم بِعَذَابٍ, أَلِيمٍ, * يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزتُم لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنتُم تَكنِزُون) (سورة التوبة: آية 35).

 

فرض الإسلام الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي في الأمة المسلمة فلما امتنعت بعض القبائل بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أدائها نادى خليفته أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - بقتالهم قائلاً \"والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه...\"

 

سأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة\"... لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام من أنكرها فقد ارتد عن دينه.

 

فكانت حرب الردة أول حرب في التاريخ تخوضها دولة من أجل التكافل الاجتماعي أو بعبارة أخرى من أجل الفقراء.

 

لكن الإسلام لم يقتصر من أجل رفاهية المجتمع على فريضة الزكاة بل هناك فريضة أخرى سوى الزكاة رتب عليها فقهاء الأمة وأئمتها أحكامًا كثيرة.

 

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني من القرن الثاني الهجري \" في كتابه \"الاكتساب في الرزق المستطاب: \"لو أن الناس قنعوا بما يكفيهم وعمدوا إلى الفضول فوجهوها لأمر أخرتهم لكان خيرا لهم\".

 

ويعلق الدكتور رفعت العوضي على هذه الحكمة فيقول: \"تربطنا مطالبة الشيباني بإنفاق ما فوق الكفاية في أوجه الخير بما نقوله في الاقتصاد الوضعي ونحن نتكلم عن نظرية الرفاه، وعن الفرع الواسع الاهتمام به في الاقتصاد الآن وهو اقتصادياًت الفقر، نقول في دراسة هذه الموضوعات الاقتصادية ومن منطلق رأسمالي بحت، أن النقود تخضع لقانون تناقص المنفعة الحدية وهذا معناه أنه عند مستوى معين من الغنى، يستلزم السلوك الاقتصادي الرشيد أن يعاد توزيع النقود الزائدة \"الدخل الزائد\" فتكون منفعة النقود الحدية أكبر لأن الفقير سينتفع بها في ضروراته وليس في كمالياته عندئذ.

 

إنسانية الإنسان:

لكن الإسلام يقرر توزيع هذه النقود الزائدة لا يهدف إلى زيادة منفعتها الحدية فحسب، بل ينظر أولاً وقبل كل شيء إلى إنسانية الإنسان وإلى رعاية كرامته التي أختصه الله - تعالى -بها.

 

يقول الإمام علي كرم الله وجهه \"أن الله - تعالى -فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فيمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ويعذبهم عليه\".

 

ويقول ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلي:

وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة\".

 

لأن لكل فرد في المجتمع حقه في هذا الرزق الذي بسطه الله لعباده جميعاً ولا فضل لأحد في إيجاده أزلا.. وهو نفس ما رآه عمر - رضي الله عنه - بفهمه الثاقب لروح الإسلام إذ يقول: \"ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أعطاه أو منعه\" ويقول أبو عبيد معقباً على ذلك \"ثم روى الناس عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه رأى لكل المسلمين فيه شركاء\".

 

ولم ير الصحابة الأجلاء والأئمة الفقهاء ذلك من فراغ... بل لقد اعتمدوا على أسانيد ثابتة على فرضية الإنفاق إلى جانب الزكاة.

 

يقول - تعالى -: (لَيسَ البِرَّ أَن تُوَلٌّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمَغرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَن آمَنَ بِاللهِ وَاليَومِ الآَخِرِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُربَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهدِهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُون) (سورة البقرة: آية 177)

 

عدم الإنفاق يؤدي للتهلكة

وهذه الآية تتضمن أمورًا كلها فرائض من بينها \"وأتى المال على حبه\" وقوله - تعالى -\"وأتى الزكاة\" فيكون حكم \"إيتاء المال على حبه\" هو الوجوب كحكم \"إيتاء الزكاة\" وحكم سائر ما تضمنته الآية من الفرائض.

 

يؤيد هذا المعنى ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما سئل \"هل في المال حق غير الزكاة قال: \"نعم،، في المال حق غير الزكاة، ثم تلا قوله - تعالى - لَيسَ البِرَّ أَن تُوَلٌّوا وُجُوهَكُم قِبَلَ المَشرِقِ وَالمَغرِب... إلى آخر الآية.

 

بل أن الامتناع عن الإنفاق جعله الله - تعالى -مساوياً للتهلكة في قوله: (وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وَأَحسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبٌّ المُحسِنِينَ) (سورة البقرة: آية 195). أما الإحسان فهو محبب إلى الله يقرب إليه...

 

الزكاة والإنفاق:

والفرق بين الزكاة والإنفاق هو أن الزكاة هي الحد الأدنى الواجب في الأموال يدفع كل عام مرة أما بالنسبة للزرع ففي يوم الحصاد.. أما الإنفاق والإحسان فليس له أجل موقوت وإنما يحين وقته وجوباً إذا طرأ على الأمة ما لا تنهض خزانة الدولة بسد مطالبه كالحروب والمجاعات والأوبئة وغيرها...

 

وهذه الفريضة ليس لها مقدار معين بل تقدر بسداد الضرورة نفسها حتى لقد قال مالك - رضي الله عنه - \"يجب على الناس فداء أسراهم وأن استغرق ذلك أموالهم\".

 

وقال الشاطبي \"إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم فالإمام إن كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال\".

 

لكن قبل أن يتولى الإمام فرض الضرائب.. أراد الإسلام أن يجعل من كل مجموعة (حي أو قرية) وحدة متكافلة متعاونة في السراء والضراء يكسون عاريهم ويطعمون جائعهم كما قال ابن حزم وذلك لأن \"مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر\" كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

 

ويقول - عليه السلام - موصياً بالجار: \"من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره\".

 

\"أحسن إلى جارك تكن مسلما\"ويقول أيضًا \"مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه\"، وليست الوصية قاصرة على الجار المسلم بل هي عامة تشمل الإنسانية:

 

\"قال مجاهد، كنت عند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وغلام له يسلخ شاة فقال: \"يا غلام.. إذا سلخت فأبدا بجارنا اليهودي، حتى قال ذلك مراراً فقال له الغلام: \"كم تقول هذا فقال \"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه\".

 

بيت مال المسلمين ملاذ الفقراء:

كما جعل الإسلام فرضاً على المسلمين رعاية اليتيم والحض على طعام المسكين ومن لم يفعل فهو مكذب بالدين: (أَرَأَيتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعٌّ اليَتِيمَ وَلاَ يَحُضٌّ عَلَى طَعَامِ المِسكِين) (سورة الماعون: آية 1-3).

 

أخيرًا جعل الإسلام بيت المال العام موارد الدولة غير الزكاة الملاذ الأخير للفقراء وذوي الحاجات لأنه ملك للجميع وليس ملكاً لأمير أو طبقة من الناس.

 

\"روى الشيخان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: \"أنا أولى بكل مسلم من نفسه، من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً أو ضياعاً أي أولاداً صغاراً ضائعين إذ لا مال لهم فإلى وعلى\".

 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على إيمان ثلاثة:

1- والله ما أحد أحق بهذا المال \"مال الفيء والمصالح العامة\" من أحد وما أنا أحق به من أحد.

2- والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب.

3- والله لئن بقيت لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه\".

ففي هذا الأثر العمري دليل كما قال الشوكاني على أن الإمام كسائر الناس، لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب، كما يدل على أن كل إنسان في ظل دولة الإسلام مهما بعد مكانه وصغر شأنه يجب أن يدرك نصيباً من مال الجماعة، حسب حقه وحاجته.

 

وليست هذه الكفالة مقصورة على فقراء المسلمين فحسب، كلا، فإن أهل الذمة من غير المسلمين ممن يعيشون في ظل دولة الإسلام لهم حق الكفالة والمعونة من بيت المال كالمسلمين.

 

روى أبو يوسف في الخراج \"نص المعاهدة التي صالح فيها خالد بن الوليد أهل الحيرة بالعراق وهم من النصارى وتشمل الوثيقة السياسية على نص صريح يقرر تأمين هؤلاء القوم ضد الفقر والمرض والشيخوخة، وأن تتولى خزانة الدولة بيت مال المسلمين تمول هذا التأمين الذي يعد أول ضمان اجتماعي من نوعه في التاريخ يقدمه قائد مظفر لجماعة يطلبون الصلح مع بقائهم على خلاف دينه.

 

يقول النص بصريح العبارة على لسان سيف الله خالد بن الوليد: \"وجعلت لهم، أيما شيخ ضعيف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيِل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم\".

 

هذا ما كتبه خالد في خلافة أبي بكر وأقره عليه من كان معه من الصحابة المجاهدين، وكذلك أقره الخليفة الأول أبو بكر الصديق ومن معه من كبار الصحابة، ولم يُنقل إنكار أحد منهم لما صنعه خالد في ذلك، ومثل هذا العمل الذي يفعله صحابي وينتشر في الصحابة ولا ينكره أحد منهم بعده كثير من الفقهاء أجماعًا.

 

كفالة غير المسلمين:

وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، سجل التاريخ حادثة هامة في تقرير الكفالة المعيشية لغير المسلمين، أصبحت بذلك سنة يقتدي بها ويهتدي الخلفاء العادلون بهديها، فإن ما سنه الخلفاء الراشدون من السياسات العادلة والقوانين الرشيدة يعد جزءاً من هذا الدين يجب على المسلمين أن يحرصوا عليه ويتبعوه حرصهم على سنة نبيهم - صلى الله عليه وسلم - فهو الذي أوصاهم بقوله: \"أن من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ\".

 

وكتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة حاكم البصرة من قبله يوصيه ببعض الواجبات التي يجب أن يرعاها في ولايته، وقد قرئ الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته وكان مما جاء فيه \"وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه وذلك أنه بلغني، أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال، ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك.. ثم جرى عليه من بيت المال ما يصلحه\" أ. هـ. \".

 

هذه بعض الصور من إنسانية الإسلام التي وسعت البشرية كلها ومن عدالته، وإذا كان الإسلام قد فرض الزكاة والإنفاق على القادرين فذلك لأنه لا يرضى بالثروة المطغية لبعض الناس إلى جانب الفقر والعوز والمولى يقول: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُم) (سورة النور: آية 33) ويقول - عز وجل - (وَآتِ ذَا القُربَى حَقَّهُ وَالمِسكِينَ وَابنَ السَّبِيل) (سورة الإسراء: آية 26).

 

ومع ذلك فلم يحرم الإسلام الغنى ولا أن يكون المسلم من أصحاب الثروات الكبيرة بشرط أن يكون ملتزما بشرع الله فلا يكنز ماله أو يحبسه عن التداول بين الناس والإنتاج أو يبذره تبذيرا كالسفهاء إخوان الشياطين أو يعيش عيشة الترف التي تبث الحقد والكراهية بين الناس لاسيما المحرومين... بل عليه أن ينفق الفائض من ماله في سبيل الله سواء كان ذلك في صورة إنفاق مباشر على أوجه البر أو في صورة استثمار يعود خيره على المجتمع ويفتح أبواب الرزق للناس.

 

الإسلام يمنع الاستئثار بالثروة.

والدولة فوق ذلك مطالبة دائماً بالتدخل لمنع استئثار فئة من الناس بثروات المجتمع، كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم، وعليها واجب اتخاذ الإجراءات الاقتصادية لتحقيق التوازن وعدالة توزيع الثروة.

 

ولنختتم هذا المقال بتلك الصورة الرائعة التي حققها عدل الإسلام لمجتمع المسلمين الأوائل والتي تنبأ بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه أبو موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: \"ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد من يأخذها منه\"...فيروى لنا أبو عبيد في كتابه \"الأموال\".

\"أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن حتى مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً ولا أخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني، فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر مثل ما راجعه من قبل ذلك فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً\".

 

يالروعة الإسلام وعدله...

أمير المؤمنين، يرفض أن تُنقل للعاصمة إيرادات الأقاليم ويُذَكر عامله على اليمن بأنه لم يبعثه جابيًا وإنما واجبه أن يأخذ الصدقات من أغنياء الإقليم ليردها على أهله المحتاجين...

 

إن الإسلام يرفض أن تترك القرى للضياع والأمراض وسوء الغذاء وقلة المرافق.. أنها أحق بأموالها من العاصمة، لكن المسلمين في كل الأقاليم واحدة فإذا استغنى أهل بلد وفضل من زكاتهم ما لا حاجة بهم إليه وجب أن يعان أهل بلد أخر، أو تتصرف به حكومتهم المركزية بما فيه الخير لجماعتهم ودينهم\".

 

ولتكن أمامنا دائماً في نظامنا المالي تلك الصورة الرائعة التي حققت في أعوام قليلة من الغنى والاكتفاء والاستقرار تحت حكم الإسلام لنرجع إليه دائماً في حل مشكلاتنا الاقتصادية.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply