رفع السبابة عند الأذان والإقامة


بسم الله الرحمن الرحيم 

السؤال

كثيراً ما أرى من إخواننا المسلمين من يرفع السبابة عند الأذان، وبالتحديد قول: \"أشهد أن لا إله إلا الله\" و \"لا إله إلا الله\" وعند الإقامة أيضا كما سبق في الأذان، فما قولكم؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فرفع السبابة عند الأذان والإقامة بخصوصها لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبناء عليه فلا يشرع، والقاعدة عند العلماء أن ما انعقد سببه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يفعله فلا يشرع فعله، ومن فعله فقد شرع في دين الله ما لم يأذن به، وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: \" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد \"، وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - رفع السبابة في جلسة التشهد وفي خطبة الجمعة، ولم يرد عنه في غير هذه المواضع، أما رفع السبابة عند ذكر كلمة التوحيد فهذا له أصل شرعي، فقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته في حجته يوم عرفة: وأنتم مسئولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت، فقال بإصبعه السبابة ورفعها إلى السماء ينكتها إلى الناس: اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد. متفق عليه.

 

وهذا يدل على جواز رفع السبابة عند كلمة التوحيد، ويشترط في مشروعيتها أن يكون بدون التزام أو اعتقاد مشروعيتها في وقت أو مناسبة معينة بدون أصل شرعي خاص، قال في مطالب أولي النهى: (ويشير بسبابة) يده (اليمنى) بأن يرفعها (من غير تحريك) لها. سميت بذلك لأنه يشير بها للسب، وسبابة لأنه يشير بها للتوحيد (في تشهده ودعائه مطلقا)، أي: في الصلاة وغيرها (عند ذكر) لفظ الله - تعالى -لحديث عبد الله بن الزبير مرفوعا \"كان يشير بإصبعه ولا يحركها إذا دعا\" رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وأصله في مسلم بدون ولا يحركها إذا دعا.

 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: \"مر علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أدعو بإصبعي. فقال: أحد أحد وأشار بالسبابة\" رواه النسائي وصححه الحاكم وحسنه الترمذي. وظاهر كلامهم: لا يشير بسبابة اليسرى ولا غيرها ا. هـ. (شرح منتهى الإرادات. 1/210)، عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم، صحيح مسلم ج2/ص595 وهذا يدل على مشروعيتها عند قول كلمة التوحيد، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply