حضور حفل به منكرات


بسم الله الرحمن الرحيم

سُئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - السؤال التالي: -

نص السؤال..

ذهبت إلى حفلة فيها بعض المنكرات مثل (لبس ملابس شبه عارية، أو الموسيقى) ولا أستطيع منعها. ما حكم ذهابي إلى هذا الحفل؟

الإجابـة:

الحمد لله.

إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذُكر في السؤال فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه يجب عليه أن يُجيب لإزالة المنكر، وأما إذا كان عاجزاً فإنه لا يجوز أن يحضر هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المخالفات أو بعضها..

ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات وإذا قال أخشى أن يحصل بيني وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة فنقول فليحصل هذا لأنهم هم لما عصوا الله - عز وجل - في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم.

والله - تعالى -أعلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply