نزهة النظر في بيان أحكام السفر


بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: نظراً لحلول إجازة نهاية العام وقد تهيأ كثير من الناس للسفر ناسب ذلك الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بالسفر والمسافرين أُوردها مذكرا بها نفسي وإخواني سائلا المولى جل جلاله التوفيق والسداد فأقول مستعينا بالله - تعالى -:

 

سبب تسميته سفرا:

سُمِّي السفر سفراًº لأنه يُسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها. (لسان العرب 4/368 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 242) ويُروى ذلك عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه- . (خلاصة البدر المنير 2/436) فتجد المرء تعرفه السنين الطوال ولم يُظهِر لك من خُلقه إلا الحسن وما أن تسافر معه بضعة أيام فتراه ليلا ونهارا وعند أكله وشربه ونومه ومعاملته إلا ويُظهر لك أمورا قد لا يسرك معرفتها لذا فقد كان أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - إذا شهد عنده رجل لا يعرفه سأل عنه ومما يسأل المزكي عنه: أسافرت معه؟ فقد شهد شاهدان عنده فقال لهما: إني لا أعرفكما ولا يضركما أن لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما. فأتيا برجل. فقال عمر: كيف تعرفهما؟ قال: بالصلاح والأمانة. قال: هل كنت جارا لهما؟ قال: لا. قال: هل صحبتهما في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفهما ائتيا بمن يعرفكما. رواه العقيلي في تاريخه والخطيب في كفايته والبيهقي في سننه وضعفه العقيلي وقال: ما في الكتاب حديث في إسناده مجهول أحسن منه ا. هـ وصححه أبو علي ابن السكن. خلاصة البدر المنير 2/437 والتلخيص الحبير 4/197وقال صدقة بن محمد - رحمه الله- تعالى- : يقال إن السفر ميزان القوم. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1730).

 

حكم السفر:

السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام من ناحية الحكم الشرعي، وهي:

الأول: سفر طاعة:

كالسفر لأداء مناسك الحج أو العمرة أو الجهاد أو صلة الرحم أو زيارة مريض ونحو ذلك عن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا له في قَريَةٍ, أُخرَى فَأَرصَدَ الله له على مَدرَجَتِهِ مَلَكًا فلما أتى عليه قال أَينَ تُرِيدُ؟ قال: أُرِيدُ أَخًا لي في هذه القَريَةِ قال هل لك عليه من نِعمَةٍ, تَرُبٌّهَا؟ قال: لَا غير أنى أَحبَبتُهُ في اللَّهِ - عز وجل - قال: (فَإِنِّي رسول اللَّهِ إِلَيكَ بِأَنَّ اللَّهَ قد أَحَبَّكَ كما أَحبَبتَهُ فيه) رواه مسلم (2567).

 

الثاني: سفر معصية

كالسفر لارتكاب المحرمات أو سفر المرأة بدون محرم أو شد الرحال لزيارة القبور فعن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه- يَبلُغُ بِهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لَا تُشَدٌّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسجِدِي هذا وَمَسجِدِ الحَرَامِ وَمَسجِدِ الأَقصَى) رواه البخاري (1132) ومسلم (1397) وعن ابن عَبَّاسٍ, - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ يقول: (لَا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرَأَةٍ, إلا وَمَعَهَا ذُو مَحرَمٍ, ولا تُسَافِر المَرأَةُ إلا مع ذِي مَحرَمٍ,) َقَامَ رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امرَأَتِي خَرَجَت حَاجَّةً وأني اكتُتِبتُ في غَزوَةِ كَذَا وَكَذَا قال (انطَلِق فَحُجَّ مع امرَأَتِكَ) رواه مسلم (1341).

 

الثالث: سفر مباح:

كسفر التجارة والنزهة والسياحة البريئة والصيد وغيرها

قال الشافعي

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply