بسم الله الرحمن الرحيم
بيع الإنسان ما لا يملك:
يسأل سائل: أقوم ببيع البويات فيأتي المشتري لشراء صنف ليس موجودًا عندي وأنا أعرف ثمنه وأقوم بقبض الثمن على أن أسلمه له في موعد آخر محدد.
فهل هذا البيع يجوز؟
الجواب:
لا يجوز لك هذاº لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده، كما نهى أن يبيع الرجل ما اشتراه قبل أن يحوزه.
يسأل سائل:
هل يجوز للصيدلي أن يدفع زكاة ماله دواء بدلاً من النقود؟ وهل يشترط الدفع فور حلول الحول واكتمال النصاب دفعة واحدة، أم خلال العام؟
الجواب:
الصيدليّ في يده نقدٌ وعنده دواء، فأما النقد فيجب إخراج زكاته نقدًا، وأما الدواءº فإذا قدّره وأخرج زكاته دواءً فلا بأس.
وإذا حال الحول وجب على صاحب المال أن يُعجّل بإخراج ما وجب عليه فورًا، ولا يجوز تأخيره لصرفه أثناء العام على دفعات.
وتسأل سائلة:
امرأة تزوجت برجل بدون إذن وليها مع العلم بأن أعمامها هم الذين زوجوها وجهزوها فهل هذا الزواج زنى؟ وهي الآن أم لطفلتين وتريد أن تَوِد أهلها وتصل أرحامها (الأب والأم والأخوة).
الجواب:
ما دام الزواج قد تم، وكان عمها وليها، وتوفرت بقية الشروط، ووثق العقد عند المأذون، فالنكاح صحيح، ولا مانع من صلة المرأة أهلها، وصلتهم لها وواضح من السؤال أنه كانت هناك مشاكل عائلية في تلك الأسرة حالت بين الأب وبين تزويج ابنته، والواجب إصلاح ذات البين كما قال - تعالى -: \" فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين \"الأنفال: 1\".
يسأل: أحمد أبو اليزيد- كفر الدوار- بحيرة:
ما تقولون في رجلٍ, أدرك الجماعة في الركعة الثانية، ثم أتى آخر فأدركها في الثالثة ثم سلم الإمام، فهل يجوز للرجل الثاني أن يكمل الصلاة مأمومًا بالأول؟
الجواب:
إذا سلّم الإمام وكان وراءه مسبوقون فإن عليهم أن يقوموا فيتموا صلاتهم فرادى، ولا يتقدم أحدهم فيؤمهم.
يسأل عبد الرحمن بن عبد الله:
ما حكم الشرع في لبس الرجل \"القفاز\" أثناء الصلاة بدون عذر إلا البرد؟
الجواب:
لا مانع شرعًا من لبس الرجل القفازين أثناء الصلاة، فهما كالجوربين، سواء بسواء. في اللباس وليسا حائلين في السجود.
وتسأل سائلة:
أختي عليها غرامة مالية كبيرة، فهل يجوز لي أن أعطي لها هذا المبلغ من زكاة المال لأنها لا تقدر على دفعها؟
الجواب:
إذا كانت أختك لا تملك قيمة هذه الغرامة ولابدَّ من دفعها فهي إذن من الغارمين، فيجوز أن تعطيها زكاة مالك.
يسأل: س. ط. م- القاهرة- عابدين:
مات رجل وترك زوجة ووالدة وإخوة، اثنان ذكور واثنان إناث، فكيف يمكن تقسيم هذه التركة؟
الجواب:
الأب يحجب جميع الإخوة والأخوات، وعليه فالتركة تقسم على النحو التالي:
- للزوجة الربع فرضًا.
- والباقي تعصيبًا للأب.
- ولا شيء للإخوة ذكورًا وإناثًا لأنهم محجوبون بالأب. والله أعلم.
يسأل سائل:
مات وترك زوجة وأب وإخوة ذكور وإناث فما هي أنصبتهم من التركة؟
الجواب:
الأب يحجب جميع الأخوة والأخوات، وعليه فالتركة تقسم على النحو التالي:
- للزوجة الربع فرضًا.
- والباقي تعصيبًا للأب.
- ولا شيء للإخوة ذكورًا وإناثًا لأنهم محجوبون بالأب.
والله أعلم.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد