الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وصحابته أجمعين وبعد:
فيعد التأمين والتأمين الصحي خاصة من النوازل التي ظهرت في هذا العصر ولم تكن معروفة من قبل. ولابد من عرض تلك القضايا على الأدلة والقواعد الشرعية. إذ ما من قضية إلا وللإسلام فيها حكم.
ويجد الناس من الأحكام بقدر ما يحدثونه من أحداث وقضايا، ذلك أن النصوص في الكتاب والسنة محصورة ومتناهية، أما القضايا والحوادث فغير متناهية، بل هي في تزايد مطرد وأهل العلم الشرعي المجتهدون هم الذين يبينون أحكام النوازل والمستجدات التي تنزل بالأمة في كل عصر، مستهدين بقول الله - تعالى -: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل أليهم)- النحل 44 -وقوله: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)- الأنعام38-وقوله: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطوه منهم)-النساء83-
ومستشهدين بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران )- سنن الدارقطني ج4 ص210-211-
وهذه المستجدات التي تنزل بالأمة (كالتأمين الصحي) مثلاً، لابد من اجتماع رأي الفقيه المتبصر بأمور عصره مع رأي الطبيب المختص، إذ لا يمكن للفقيه أن يصدر حكمه الجازم في المسألة دون الاطلاع على آراء الأطباء وذوي التجربة ولايمكن للطبيب أن يفتي في المسألة لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره وهذه الكلمات المرقومة في هذه الورقة بحاجة إلى أن يجتمع عليها الفقهاء والأطباء في نقاش وحوار علميين حتى يمكن الوصول إلى النتيجة الشاملة والحكم الفاصل في مسألة (التأمين الصحي)
تعريفات تتعلق بالبحث
التأمين: في اللغة مصدر للفعل الرباعي أمن يؤمِّن تأميناً في طلب للأمل والطمأنينة. وتتعدد أنواع التأمين إلى أنواع وأشكال كثيرة جداً غير أنه يمكن حصرها إجمالاً بأن يقال: ينقسم التأمين من حيث الشكل إلى نوعين: عاوني وتجاري ومن حيث الموضوع: إلى تأمين من الضرار اللاحقة للمال وتأمين على الأشخاص (الحياة) ومنه التأمين الصحي ومن حيث العموم والخصوص: إلى تأمين اجتماعي، تقوم به المؤسسات، والهيئات لعموم أفرادها، كالتأمينات الاجتماعية والتقاعدية. وتأمين فردي يكون الفرد فيه طرفاً مباشراً في العقد وتعريف كل نوع لا يهمنا في هذا البحث اللهم إلا التأمين على الأشخاص فيمكن تعريفه على وجه التقريب بأن يقال:-
التأمين على الحياة:
عقد يلتزم به المؤمن (شركة التأمين) أن يؤدي إلى المؤمن (المستأمن) أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال عند حصول الضرر مقابل مبلغ مالي يدفعه المؤمن له (المستأمن) إلى المؤمن (الشركة) دفعة واحدة أو على أقساط.
-التأمين الصحي:
عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فرداً كان أو جماعة) من مرض معيّن أو الوقاية من المرض عامة مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط.
-الإجارة في اللغة المجازاة.
وفي اصطلاح الفقهاء: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معيّنة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة.
-الجعالة في اللغة:
اسم لما يجعله الإنسان لغيره وهي مثلثة الجيم أي تنطق بالضمة والفتحة والكسرة.
وفي اصطلاح الفقهاء: التزام عوض معلوم على عمل معيّن (معلوم أو مجهول) بمعين أو مجهول. وأكثر الفقهاء يبحثونها في كتبهم مع الإجارة لشدة الترابط بينهما حيث كل منهما عقد على عمل مباح مقابل عوض. وبعض الفقهاء يبحثها في آخر باب اللقطة.
الجعالة طلب التقاط الدابة الضالة مثلاً. وحيث أن الجعالة هي الأظهر لحمل (التأمين الصحي) عليها سنبين أدلتها الشرعية.
من الأدلة على مشروعية الجعالة:
1-قوله - تعالى -: ]ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم [يوسف من الآية72. ووجه الاستدلال: أن الاسم الموصول (من) من ألفاظ العموم والمخاطب (العاقد) غير معين، فدلت الآية على جواز المجاعلة والمشاركة على العمل المجهول لأنه لا يدري بأي وسيلة يؤتى بالمفقود هل يأتي به المجعول له على قدميه أو راكباً ليسلمه إلى الجاعل دافع الجعل كما دلت الآية على جواز أن يكون الأجر (الجعل) غير معلوم. ووجه ذلك أن حمل البعير يتفاوت بتفاوت البعير قوة وضعفا فمن الجمال ما يحمل (50) كيلاً ومنها ما يحمل أكثر من 200 كيل كما أنه لم يحدد النوع المحمول فقد يحمل على البعير ذهب أو فضة أو تراب أو حطب. كما دلت الآية أيضا على جهالة (المعاقد) المجعول له فلا يلزم تعيينه في العقد كأن يقول: من أتاني بدابتي. أو عالج مريضي فله كذا. وقد استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على مشروعية الكفالة والجعالة، والحق أن دلالتها على الجعالة أظهر وأبين من دلالتها على الكفالة: ووجه ذلك أن الجاعل ملتزم عن نفسه، والكفيل ملتزم عن غيره. والمنادي في الآية التزم بالجعل عن نفسه ولم يذكر أنه نائب عن غيره، وليس في الاية ما يدل على النيابة عن الغير، والآية في سياق شرع من قبلنا. وهو شرع لنا إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه كما هو منصوص عند جمهور العلماء وقد جاءت الآية موافقة لشرعنا.
2- حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حنين (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) وفي رواية أنس (من قتل كافراً فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم) أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن. ووهج الاستدلال ظاهر من تعيين الجعل وهو السلب ولم يعين المجعول (المقتول) ولا المجعول له (القاتل).
3-حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضاً في قصة الرقية على سيد الحي لما لدغته حية وطلب أهل الحي من الصحابة رقية سيدهم وكانوا استضافوهم قبل فأبوا أن يضيفوهم. فقال أبي سعيد: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلاً فجاعلوهم على قطيع من الغنم فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فشفي من ساعته كأنما نشط من عقال. قلما رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم الغنم وأخبروه تبسم وقال: (ما أدراك أنها رقية أضربوا لي معكم بسهم). ووجه الاستدلال من الحديث ظاهر جلي حيث ذكر الجاعل والمجعول والجعل. ويضم هذا الحديث مع الحديث السابق يظهر جواز تعيين المجعول له الجعل وعدمه. وإنما اللازم تعيين المجعول الذي هو (القتل) في الحديث الأول و(الرقية) أو (الشفاء) في الحديث الثاني.
4-والجعالة من المعاملات التي كانت في الجاهلية ولما جاء الإسلام أقرها وعد بذلها تشريعاً.
5-وقد عمل بالجعالة من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ولا من جاء بعدهم فصار العمل بها إجماعاً.
6-ثم أن الضرورة والمصلحة العامة تدعوان إليها في كل عصر. وفي العصور المتأخرة بوجه أخص والحاجة إليها قائمة وملحة لا تقل عن الحاجة إلى الإجارة وإن كان بينهما فروق نجملها فيا يأتي:
الفروق بين الإجارة والجعالة من وجوه:
الوجه الأول: عقد الجعالة يجوز على عمل مجهول بخلاف الإجارة.
الوجه الثاني: عقد الجعالة يصح من غير معين بخلاف الإجارة.
الوجه الثالث: في عقد الجعالة لا يشترط قبول العامل بخلاف الإجارة.
الوجه الرابع: عقد الجعالة عقد جائز وعقد الإجارة عقد لازم.
الوجه الخامس: في عقد الجعالة لا يستحق العامل المجعول له الأجرة إلا بالعمل بخلاف الإجارة فإن الأجير العامل يستحق الأجرة بمجرد العقد.
الوجه السادس: ينعقد عقد الجعالة مع وجود الجهالة والضرر فيه بخلاف الإجارة.
الوجه السابع: لا يستحق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل بخلاف الإجارة فبمجرد العقد وإن أخر إلى نهاية العقد فلا باس بذلك.
الوجه الثامن: تجوز الجعالة في أفعال القربة كأن يقال: من أذن بهذا المسجد أو صلى فيه إماماً فله كذا، بخلاف الإجارة فلا تجوز في أفعال القربة.
وهناك فروع فقهية مترددة بين الجعالة والإجارة منها:
أ-مشارطة الطبيب على برء المريض.
ب-مشارطة المعلم على تعليم القرآن.
ج- المعاقدة على استخراج المياه من الآبار والعيون على صفة معلومة مع صعوبة الأرض وليونتها وقرب الماء وبعده.
د-مغارسة الشجار كأن يعطي الرجل أرضه لمن يغرس فيها أشجاراً فإذا بلغت عدد كذا أو أثمرت صارت الأرض والشجر بينهما.
من نصوص الفقهاء في الجعالة (أو التأمين الصحي):
1-قال ابن قدامه: يجوز الاستئجار على الختان والمداواة وقطع السعلة السعال لا نعلم فيه خلافاً لأنه فعل فعلٌ مباح يحتاج إليه مأذون فيه شرعاً فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة. المغني 8/17.
2-وقال المرداوي: (لو قال من داوى لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمد عينيه فله كذا. صح جعالة وقيل إجارة اختار الأول ابن أبي موسى والخرقي والزركشي) الإنصاف 6/391.
3-وقال شيخ الإسلام بن تيمية: (...ومن هذا الباب أي الجعالة إذا جعل للطبيب جعلاً على شفاء المريض جاز كما أخذ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الغنم على شفاء المريض سيد الحي فرقاه بعضهم حتى برأ فأخذوا القطيع فإن الجعل كان على الشفاء لا على القراءة ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة).مجموع الفتاوى 70/506 وقال في موضع آخر: (والجعالة في معنى الإجارة) مجموع الفتاوى 30/115.
4-وقال الزركشي: (وتجوز إجارة الطبيب لأنه فعل مباح مأذون فيه أشبه سائر الأفعال المباحة ويقدر ذلك بالمدة ويبين قدر ما يأتي له كل يوم، مرة أو أكثر من ذلك. ولا يجوز التقدير بالبرء عند القاضي، وجوزه ابن أبي موسى وأبو محمد لكن جعله جعالة لجواز جهالة العمل فيها ويجوز اشتراط الكحل من الطبيب على الأصح) شرح مختصر الغرقي 4/250.
5-وقال ابن رشد: (والجعل والإجارة على منفعة مظنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على حذق التلميذ والناشد على وجود العبد الآبق) بداية المجتهد 2/232. وقال ابن رشد أيضاً مثل ابن القاسم وابن وهب عن الطبيب يشارط المريض يقول: أعالجك فإن برئت فلي من الأجر كذا وكذا وإن لم تبرأ غرمت لي ثمن الأدوية التي أعالجك بها فكرهاه وأجازه الإمام مالك بن أنس. وسئل الإمام مالك عن كسب البيطار أي البيطري فقال: ما أرى به باساً) البيان والتحصيل8/455.
6-وذكر ابن شاس فروقاً مترددة بين الجعالة والإجارة منها: (مشارطة الطبيب على برء العليل.. ) عقد الجواهر الثمينة 3/5.
7-وقال الشراملسي: (إن جعل الشفاء غاية للجعل كالتداوي إلى الشفاء. أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل... وإن لم يجعل الشفاء غاية ذلك نحو: لتقرأ علىَّ الفاتحة سبعاً استحق بقراءتها سبعاً لأنه لم يقيد بالشفاء) حاشية الشرامسلي على نهاية المحتاج 5/465.
وجوه الاختلاف بين التأمين على الحياة وبين التأمين الصحي:
بما أن التأمين الصحي قد يتبادر للذهن أن له علاقة ما بالتأمين على الحياة نظراً لتعلقهما بالشخص المؤمن عليه، غير أن بينهما تبياناً من وجوه كثيرة منها:
1-التأمين على الحياة(سبق تعريفه): عقد مبني على جهالة في أثناء العقد وبعده أي حال الحياة وبعد الممات وفيه غرر في قدر العوض وأجله. أما التأمين الصحي: فهو عقد على منفعة قائمة موجودة خال من الجهالة والغرر المفسدين للعقد.
2-التأمين على الحياة يقوم على معارضة مال (المستأمن) بمال المؤمن (شرك التأمين) وهذه المعارضة المالية فيها التفاضل والتأجيل وهما ربا الفضل والنسيئة المحرمان في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أما التأمين الصحي فهو معاوضة مال بمنفعة قائمة أو محتملة الوجود وهذا من باب العقود على المنافع المباحة. والجعالة والإجارة من عقود المعارضات غير المالية في الشريعة الإسلامية فلا يدخلها الربا.
3-عقد التأمين على الحياة يدفع فيه المؤمن (الشركة) للمؤمن له (المستأمن) مبلغاً من المال لورثته عند حصول الوفاة.
أما التأمين الصحي فإن المؤمن (المستشفى) لا يدفع نقوداً للمؤمن له عند حصول الضرر كالمرض أو الوفاة وإنما يقوم بمعالجته مقابل ما دفعه من نقود.
فالعقد منصب على العلاج أصالة والمال بالتبع بخلاف التأمين على الحياة فإن المال فيه مقصود أصالة وتبعاً من الطرفين على السواء.
4-إن شرك التأمين شركة تجارية بحتة فهي عندما تدفع التعويض للمستأمن أو لوليه عند الموت أو الحادث إنما تدفعه كوسيط فقط فالتزامها هذا التزام بما لا يلزم شرعاً. لأنها قد تدفع أكثر مما أخذت عند حصول الحادث أو الضرر وقد تأخذ أكثر مما دفعت لو لم يحصل الحادث أو الضرر وكونها وسيطاً يخرجها أن تكون طرفاً شرعياً في العقد.
أما التأمين الصحي فالتجارة ليست هي الأصل فيه وإن كان الربح المادي مقصوداً لدى المؤمن (المستشفى) لكن طلب شفاء المريض والثقة في المستشفى لدى العملاء أكبره عنده من الربح المادي.
5-ثم عن شركة التأمين تشغل المال في غير الغرض الذي تعوقد معها من أجله وهو دفع الضرر كما أنها تقوم بتشغيله بالربا في البنوك وإعطائه المشتركين.
أما التأمين الصحي فإن المال الذي يقبضه المستشفى يصرف في الغرض الذي من أجله أبرم العقد بين الطرفين، أو فيما له به علاقة. فيصرفه في شركة الأدوية والتعاقد مع الأطباء المختصين ومساعديهم، وتأمين الوسائل اللازمة لعلاج المرضى وراحتهم ورفع أداء المستشفى بجملته وكفاءته من حيث النظام والصيانة.
6-عقد التأمين على الحياة عقد إذعان وإلزام وهو من عقود المعاوضات المالية، أما عقد التأمين الصحي فهو من عقود التبرع والنفع العام للناس فطلب الربح من أحد الطرفين فقط أو وجود الجهالة والضرر اليسيرين لا يبطلانه بخلاف عقد المعاوضات المالية.
الخلاصة
إن التأمين الصحي إذا حمل على الجعالة فهو جائز لما سبق من ذكر أدلة الجعالة من الكتاب والسنة، وأيضاً فإن الأصل في العقود والشروط الإباحة والحل.
ما لم يأت من الشارع دليل على المشروع بنص صحيح أو قياس صريح والجهالة في عقد التأمين الصحي إن وجدت مغتفرة معفو عنها كما في الجعالة والإجارة بمنفعة أو ضمان المجهول. وقد نص الفقهاء على أن الجهالة إذا وجدت في هذه المعاملات لا تضر بالعقد. فلا يقدح في صحة ضمان المجهول جهل المضمون به
أو لجهل بالمضمون عنه. كما لا يقدح في صحة الإجارة عدم وجود المنفعة المؤجرة عند العقد. ولا يقدح في الجعالة عدم تعيين المجعول له ولا تعيين الجعل أو قدره.
وأيضاً أن عقود المعاوضات في الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد وغالب مبناها الاجتهاد بخلاف العبادات فإن مبناها الاتباع والتوقيف وهي من حقوق الله. أما الأخرى فهي من حقوق العباد. فشرع الله فيها النظر والاجتهاد.
والله أعلم وصلى الله على معلم الناس الخير النبي الأمي.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد