بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأضحية:
هي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين:
1- حكمها: الراجح وجوبها على المقتدر لقوله - تعالى -: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر} (الكوثر: 2) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد سعةً ولم يضحِّ فلا يقرُبنَّ مصلاَّنا» رواه أحمد وابن ماجة.
ولحديث مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا عند بعرفة فقال: ياأيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. وقد ونسخت العتيرة بقوله - عليه الصلاة والسلام -: لا فرع ولا عتيرة متفق عليه.
وعن جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح رواه الشيخان.
وهو ظاهر في الوجوب، لا سيما مع الأمر بالإعادة.
والقول بالوجوب قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد وقول الأوزاعي والليث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعن أنس - رضي الله عنه قال -: «ضحَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» رواه البخاري.
ويكفي أن يضحي المسلم عن نفسه وأهل بيته بواحدة، فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كان الرجل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى. رواه الترمذي وصححه وابن ماجة وصححه الألباني.
2- وقتها: وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر، وذبحها في اليوم الأول بعد الصلاة أفضل.
3- صفة ذبحها: إن كانت من البقر والغنم أضجعها على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو عن فلان إذا كانت أضحية موصي أو ما شابه ذلك.
و إن كانت الأضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى رجلاً قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: «ابعثها قياماً مقيدة، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - » رواه البخاري.
و يحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجزار بأجرته منها شيء.
لقول علي: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: «نحن نعطي الجزار من عندنا» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
4- ما يجزئ في الأضحية:
أ) لا تجزئ إلا من الإبل والبقر والغنم، لقوله - تعالى - (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الحج: 34.
والإبل والبقر تجزىء عن سبعة وأهل بيوتهم لحديث جابر – رضي الله عنه - قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة رواه مسلم.
ب) وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته.
جـ) وأقل ما يجزئ في الضأن ما له نصف سنة، ومن الماعز ماله سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنوات.
د) أربع لا تجوز في الأضحية، كما في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة ـ وفي لفظ ـ والعجفاء التي لا تنقي» رواه الخمسة وصححه الألباني.
(ظلعها: عرجها، الكسيرُة: المنكسرة الرِّجل التي لا تقدر على المشي، العجفاء: المهزولة، لا تنقي: لا مخ لها لضعفها وهزالها).
5- ما يجتـنبه المضحي: إذا دخلت العشر حَرُم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو ظفره أو جلده، حتى يذبح أضحيته. لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دخلت العشرُ، وأراد أحدُكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً»، وفي رواية «و لا من أظفاره شيئاً حتى يضحي» رواه مسلم.
وهذا النهي خاص بصاحب الأضحية، أما المضحى عنهم من الزوجة والأولاد فلا يعمهم النهي، ومن أخذ شيئاً من شعره أو ظفره في العشر متعمداً فلا يمنعه ذلك من الأضحية، ولا كفارة عليه، ولكن عليه أن يتوب إلى الله - تعالى -.
6- الأضحية عن الميت:
أ) تصح الأضحية عن الميت إذا كانت إنفاذاً للوصية وترك مالاً لذلك.
ب) أما أن يفرد الميت بأضحية تبرعاً فهذا ليس من السنة، وقد مات عم النبي - صلى الله عليه وسلم - حمزة وزوجته خديجة وثلاث بنات له متزوجات وثلاثة أبناء صغار، ولم يرد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أفردهم أو واحداً منهم بأضحية.
جـ) وإن ضحى الرجل عنه وأهل بيته ونوى بهم الأحياء والأموات شملهم جميعاً.
وصلى الله على نبينا محمد والحمدلله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد