الهدي الملائم في الزواج والولائم


 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الخطبة الأولى:

أمّا بعد: فاتّقوا الله ـ عبادَ الله ـ حقَّ التقوى، فتقوى الله طريقُ الهدى، ومخالفتُها سبيل الشّقاء.

أيّها المسلمون، الأسرةُ أساسُ المجتمَع، منها تتفرّق الأمَم والشّعوب، نواةُ بنائِها الزّوجان، يا أَيٌّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَـاكُم مّن ذَكَرٍ, وَأُنثَىا وَجَعَلنَـاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَـارَفُوا [الحجرات: 13]. والشريعة مبناها على الحِكَم ومصالح العباد، دَعَتِ الشبابَ لإعفاف أنفسِهم بالزّواج، قال - عليه الصلاة والسلام -: ((يا معشرَ الشّباب، منِ استطاعَ منكم الباءةَ فليتزوّجº فإنّه أغضّ للبصر وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطِع فعليه بالصيامº فإنّه له وجاء)) متّفق عليه[1].

 

حثَّ الدّين على اختيار الزّوجةِ الصّالحة ذاتِ الخلُق الرّاقي والتعامل الهادي، لا ترفعُ صوتًا ولا تؤذي زوجًا.

 

والسؤالُ عن حالِ الخاطب والمخطوبة أمرٌ لازم لبيان ما قد يخفى في أحدهما من مثالبَ قادِحة، وعلى المسؤول الصّدقُ في الجواب والبيانُ بكلّ وضوحٍ, وأمانة لإبداء خوافي المحاسِن والمساوئ، وكتمانُ معايِب أحدِهما عندَ السؤال ضربٌ من الغشّ للمسلمين.

 

وإذا عزَم الخاطبُ على الخطبة أبيحَ له النّظر إلى مخطوبته بحضُور محرمِها ودونَ خَلوة بها، من غير تدليسٍ, عليه في زينةٍ, أو تجمّل، يقول المصطفى: ((إذا خطَب أحدُكم امرأةً فلينظر إليهاº فإنّه أحرى أن يؤدَم بينهما)) رواه مسلم[2].

 

وليحذَر الخاطب قبلَ العقدِ الخلوةَ بمخطوبتِه أو الحديثَ معها بمهاتفةِ الاتّصال أو إلباسَ المخطوبة خاتمًا أو مسَّ جسدها أو الخروج بها من دارها، فإنّ ذلك من المعاصي وركضةٌ من الشّيطان يغوي بها الخاطبَين، وكثيرًا ما تتبدَّد أحلامُهما بتلك السيّئات.

 

والإسلامُ دين عدلٍ, وقصد، أمَر الشبابَ بالزّواج، وحثّ على تيسير مهرِه، وإذا قلَّ المهرُ علَت المرأة، وشرُفَت عندَ الزوج مكانتُها وزادت بركتُها، يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((أعظمُ النّساء بركةً أسرهنَّ مؤونةً))[3]. وأثرياءُ الصّحابة لم يغالوا في مهورِهم، يقول عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: تزوّجتُ على وزنِ نواةٍ, مِن ذَهب، ولمّا علِم النبيّ عن صداقِه قال له: ((بارَك الله لك))[4].

 

والمَهر حقُّ للمرأة لا يجوز للآباء أو الأوليَاء اختصاصُهم به، قال - سبحانه -: \" وَءاتُوا النّسَاء صَدُقَـاتِهِنَّ نِحلَةً \" [النساء: 4].

 

وجمالُ المرأة في سترِها، وبهاؤها في حيائها، ورونقُها في عفافِها، والإسلامُ جاء آمرًا بسِتر المرأة، وبعضُ النّساء يقعنَ في المحرّمات في مواطنِ فرح، فتجوّز لنفسِها ما ضاقَ مِن المَلبس، وأخرى تلبسُ ما رقَّ منه ممّا لا يستر جسدَها، ومنهنّ من تُبدي شيئًا من ساقِها وفخذِها، ومنهنّ من لا تستُر أعلى جسدِها، يزيّن لهنّ الشيطان سوءَ عملهنّ.

 

والمرأةُ لا يحلّ لها أن تبديَ للمرأة إلاّ ما أبيح كشفُه أمامَ محارمِها مِن الرجال ممّا جرت العادةُ بكشفه في دارها مِن الرّأس واليدين والعنُق والقدَمين، ولا تبدِي المرأة عندَ النّساء أكثرَ من ذلك.

 

ومِن النّساء من تكشِف عورتَها لامرأةٍ, أخرى لإزالةِ خوافي شعرِ جسدها، وهذا منكرٌ غليظ، فيه اطِّلاعٌ على العورات وخديعةٌ للزّوج وضياع لحقِّه في غيبته، عليها تهديدٌ من ربّ العالمين، يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((أيّما امرأةٍ, وضعت ثيابَها في غير بيتِ زوجِها فقَد هتكت سترَها فيما بينها وبين الله)) رواه الحاكم[5].

 

والدّين وسطٌ في الإنفاق بين الإسراف والتقتير، يُعلن النكاحَ ولا يقَع في المحذور، ومِن النّساء من تتباهى في زينةِ الملبَس والتبرّج والتجمّل، تبدِّد الأموالَ وتهدر الأوقات بشهرةٍ, زائفة أو رياءٍ, ممقوت.

 

واحذري ـ أيّتها المرأة ـ مِن الخُيَلاء في الملبَس، فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: ((بينما رجلٌ يمشي في حلّةٍ, تعجِبه نفسُه مرجِّلٌ رأسَه يختال في مشيَته إذ خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة)) متّفق عليه[6].

 

والمرأة المسلمةُ متميِّزة بزينتِها وملبسِها وشعرها، بعيدةٌ عن تشبّهها بالرّجال أو غير المسلِمات، وتشبٌّهُها بغير جنسِها يعرّضها للوعيد، فقد لعن رسول الله المتشبّهات من النّساء بالرجال[7]، ولكلّ جنسٍ, من الرّجال والنّساء خصائصُه وأحواله وملبسُه وزينتُه. المرأة تفخَر بأنوثتِها، والرّجل يعتزّ برجولتِه، وفي التّقليد ضعفٌ في النّفس وعدمُ رضًا بالخصائِص ونقصٌ في إدراكِ حكمةِ الخالِق.

 

وحواجبُ العينين زينةٌ مِن ربّ العالمين، وبعضُ النّساء تعمد إلى إزالةِ بهاء وجهِها وجمالِ عينيها بنتفِ حواجبها، وقد لعن الله مَن أزالت شعرَ حاجبها، يقول النبي: ((لعن الله النامصةَ والمتنمِّصة))[8].

 

وبعض النّاس لضعفٍ, في النّفس مولَع بالتّقليد، يضاهي غيرَه حتى في أفراحه، والرّجل محرّم عليه رؤيةُ المرأة الأجنبيّة في النكاح وغيره، ودخول الزّوج ليلةَ الزفاف على النساء الأجانب وجلوسُه على علوٍّ, مع زوجتِه وهو يتطلّع إلى نساءِ المسلمين بكامِل زينتهنّ منكرٌ رذيل، يقول النبيّ: ((إيّاكم والدخول على النّساء)) متّفق عليه[9].

 

وجلوسُ الزّوج مع زوجته أمامَ النّساء تقليدٌ مقيت، دافعه الهوى، وظاهرهُ الخُيَلاء، وثمرتُه الشّقاء، فما حالُ الزّوجين أمام النساء وهنّ ينظرنَ إليهما؟! والناظر للزّوجين مِن الحضور ما بين شامتٍ, في الخِلقة، وما بين حاسدٍ, على النعمة، تقول فاطمة رضي الله عنها: (خيرٌ للمرأة أن لا ترى الرجالَ ولا يراها الرّجال)[10].

 

وإرخاءُ ذيلٍ, طويل يُحمَل خلفَ الزّوجة ليلةَ زفافِها تشبّهٌ بغير المسلمين، حرامٌ عليها فعلُه.

 

والمعازِف والغناءُ لا تدني من الربّ، ومن أسبابِ قسوةِ القلب، حجابٌ كثيف عن الرحمن. وما يفعله بعضُ النّاس من المعازف ليلةَ النكاح جحودٌ لنِعمة الله وعصيانٌ له، ومِن السّرف استئجار عازفةٍ, للغناء لعصيان ربِّ العالمين في دُجى السَّحَر زمنِ نزول العظيم جلّ جلاله إلى السّماء الدنيا، والعُبّاد في محاريبهم.

 

والمسلمُ حرامٌ عليه حضورُ مناسبةٍ, فيها منكر، يقول الأوزاعي - رحمه الله -: \"لا تدخل وليمةً فيها طبلٌ ومعازف\".

 

وفي أحكام الإسلام غنيةٌ عن الحرام، ودينُنا أباح ضربَ الدفّ للنّساء خاصّة في وقتٍ, مِن اللّيل بكلامٍ, لا محذورَ فيه.

 

والتّصوير مِن كبائرِ الذّنوب، موجبٌ للّعنة والغَضب، قال - عليه الصلاة والسلام -: ((لعن الله المصوِّرين والمصوِّرات))[11]. والمصوّر أشدّ الخلقِ عذابًا، قال: ((أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون)) متفق عليه[12].

 

وتصويرُ النّساء يجني مفاسدَ وخيمة، وقد تسري صوَرُ النّساء إلى غير المحارم من الرّجال، فتنهار بذلك بيوت، والأبُ اللّبيب من يمنعُ زوجتَه وبناته من ورود أماكنِ التّصوير.

 

والعدلُ في المأكل والمَشرب وعدم البذَخ فيه دأبُ الفضلاء، سنّةُ خيرِ البشر، تصِف صفيّة - رضي الله عنها - وليمتَه بقولها: أولمَ النبيّ على بعضِ نسائِه بمدَّين من شعير[13].

 

ومِن مجانبةِ الصّواب أن تكونَ مبذِّرًا في الزّواج، شحيحًا في البذل في أوجُه الخيرات.

 

وتكرار ولائِم مناسبات النّكاح في ظاهرها أفراح، وفي حقيقتِها على الزّوج أتراح، للخطبةِ وليمةٌ، وفي يوم إلباس المخطوبة خامًا من قِبل خاطبِها مأدُبة، ومسّ يدها محرّم، وليلة عقد النكاح دعوة، وفي ليلةِ الزّفاف مآكل ومشارب متنوّعة، إرهاقٌ لمؤونَة الزّوج، هل مَن يسعى لبِناء بيتِ زوجيّة مُحاطٍ, بالسّتر والعفاف تُستنزَف أمواله أم تخفَّف عنه الأعباء لإضافةِ لبنةٍ, صالحة في المجتمع؟! والاكتفاءُ بوليمة واحدةٍ, ليلةَ الزفاف أحبّ للزّوجين وأسلم وأكملُ وأوفق.

 

والله - عز وجل - جعل الليلَ لباسًا والنومَ سُباتا، والنبيّ كان يكرَه النومَ قبل العشاء والحديثَ بعدها. متفق عليه[14].

 

ولحظات الفرَح يُظهر التعبير عنها من غير سهَر فاحِش، وإعلانُ النكاح لا حاجة إلى امتداده إلى السَّحر، وساعاتٌ في الليل غنيةٌ عن جميعه.

 

وبعد: أيّها المسلمون، فمَن أسّس بنيانَه على التّقوى أزهى وأربى، ومن أحاطه بالمحرّمات أذِن بحلول الشّقاء، والزّوجان يستويان في لظى العِصيان ليلةَََ زفافِهما، يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله -: \"إنّي لأعصِي الله فأرَى ذلك في خلُق امرأتِي ودابّتي\"[15].

 

والمرأةُ الحاذِقة لا تزلزل بيتَها بمعصيةِ الله أوّلَ ليلتِها، فالذّنوب تعسِّر الأمورَ، وتوحِش القلبَ بين الزّوجين، وكلّما كان الزّواج أقربَ إلى الصّواب كانَ أحرى بالتّوفيق.

 

وجملة المخالفات في النّكاح داعيها عُقدةُ الشّعور بالعَجز والنّقص، وبعضُ النّاس قد لا يدرك حقيقةَ النّكاح، يظنّ أنّ مِن مستلزماتِه البذخ والتفنّن في المآكل والتّباهي في الملابس، وليس الأمر كذلك، بل النّكاح عقدٌ موثَّق غليظ بين زوجين، لا يُشاب بخطيئةٍ,، ولا يعرَّض للانهيار بمعصية.

 

وعلى الآباء أن لا يُرخوا العنانَ للنّساء لارتكاب المعاصي بما يزيد النّكاح عقبات. والمرأةُ مستضعَفةٌ، إن لم تُؤخذ بِيَد وليِّها جنحت مع نفسِها لهواها، وعلى النّساء الإذعان لأوامِر الله وعدمُ الوقوع في المحرّمات، وعلى المرأة أن تشتغل بمعالي الأمور لإصلاح قلبها في طاعة ربّها، فموطنُها أمُّ وراعية أسرةٍ, وموجِّهة، ينبغي أن تُعليَ مِن فِكرها، وترقَى باهتماماتِها، فاليومَ عملٌ ولا حِساب، وغدًا حسابٌ ولا عمَل.

 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مَّن عَمِلَ صَـالِحًا فَلِنَفسِهِ وَمَن أَسَاء فَعَلَيهَا وَمَا رَبٌّكَ بِظَلَّـامٍ, لّلعَبِيدِ [فصلت: 46].

 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإيّاكم بما فيه من الآيات والذّكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كلّ ذنب، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم.

 

الخطبة الثانية:

 الحمد لله على إحسانه، والشّكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أنّ نبيّنا محمّدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه.

 

أمّا بعد: أيّها المسلمون، الإسلامُ هو منبَع الحضارةِ والسٌّؤدَد، والتمسٌّك بِه يثمِر الرٌّقيَّ والتقدّم، يبني الأمَمَ، وينشئ الأجيالَ بأمثل السّبُل، يسَّر مسالكَ النّكاح ودروبَ المودّة بزواج سعيدٍ, يبهج الزوجَين وأهلهما، ويسرٌّ المجتمع بأكملِه.

 

يختار الزوج امرأةً ذات دين وخلقٍ, راق وأدبٍ, رفيع، وإذا تقدّم خاطبٌ كفءٌ متَّسمٌ بالدين والخلُق لم يردّ، وبعدَ استشارةٍ, لذوي النّهى واستخارة وعزمٍ, على الاختيار يرى الخاطبُ مخطوبتَه بحضورِ محرمِها. ومع انشراحِ صدرٍ, وتوكٌّل يُعقد النّكاح، وفي ليلةِ الزّفاف فرحٌ معتدِل، لا مباهاةَ فيه ولا مفاخرة، يُعلَن فيه النّكاح ويدعَى إليه ويصنَع طعامٌ بقدرهم، لا إسرافَ فيه ولا تبذير، وتُزَفّ المرأة إلى زوجها، والمرأةُ الواعيَة ذات العقلِ الرّاجح والروح السامية تسعى إلى منعِ المحرّم في زواجِها لعلمِها أنّ المعصيةَ لها أثرٌ على حياتِها مع زوجها. والإسلامُ يسَّر النكاحَ وسهّل أبوابَه على الشّباب، النبيّ تزوّج صفيّةَ وهو في سفر، يقول أنس - رضي الله عنه -: حتّى إذا كان بالطّريق جهَّزتها له أمّ سليم، فأهدتها له في اللّيل، فأصبح النبيّ عروسًا[16].

 

ومِن قبائِح الصّنائع تأخيرُ الأبِ تزويجَ ابنته مع تقدٌّم الكفءِ لها، أو حجرها على ابن عمّها، واعلم ـ أيّها الأب ـ أنّ ابنتَك مستضعفة في دارِك، منعَها حياؤها من إبداء مكنونِ نفسها، تصبِح أسيفةً وتمشي حزينة، تتألّم من دخول بوّابة العنوسة، والمرأةُ زهرة لها زمن قصيرٌ ثمّ تذبُل، ومِن الهدي القويم تزويجُها في سنّ مبكِّرَة، ولا غضاضة في عَرض الرّجل ابنتَه أو أختَه على الرّجل الصالح، وهذا من تمام الرّعاية والقيام بالولاية، وعمرُ الفاروق رضي الله عنه عرض ابنتَه حفصة على عثمان فردّها وما غضِب، فعرضها على أبي بكر فردّها وما أيِس، فعرضها على النبيّ فتزوّجها. رواه البخاري[17].

 

ومنعُ الآباء الخاطبَ ذا الدين والخلُق مخالفٌ لأمرِ الشّريعة، يقول النبيّ: ((إذا جاءكم مَن ترضون دينَه وخلقه فزوِّجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفساد عريض)) رواه الترمذي[18].

 

فالرَشَد في اتِّباع الهُدى، واللّبيب من رجَا السعادةَ من أبواب الطاعة.

 

ثمّ اعلموا أنّ الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيّه فقال في محكم التنزيل: \" إِنَّ اللَّهَ وَمَلَـائِكَـتَهُ يُصَلٌّونَ عَلَى النَّبِي يا أَيٌّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا صَلٌّوا عَلَيهِ وَسَلّمُوا تَسلِيمًا \" [الأحزاب: 56].

اللهمَّ صلِّ وسلِّم على نبيّنا محمّد، وارض اللهمّ عن خلفائه الراشدين...

 

----------------------------------------

[1] أخرجه البخاري في النكاح (5065، 5066)، ومسلم في النكاح (1400) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

[2] أخرج أحمد (4/244)، والترمذي في النكاح (1087)، والنسائي في النكاح (3235)، وابن ماجه في النكاح (1688) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي: ((انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما))، وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن\"، وصححه ابن الجارود (675)، وابن حبان (4043)، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة (96). تنبيه: هذا الحديث لم يخرجه مسلم، والله أعلم.

[3] أخرجه أحمد (6/145)، والنسائي في الكبرى (5/ 402)، والبيهقي في الكبرى (7/235) من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وصححه الحاكم (2/ 178)، ووافقه الذهبي، وفي سنده ابن سخبرة لا يدرى من هو، ولذا ضعف الألباني هذا الحديث في السلسلة الضعيفة (1117).

[4] أخرجه البخاري في النكاح (5155، 5167)، ومسلم في النكاح (1427) من حديث أنس رضي الله عنه.

[5] أخرجه أحمد (6/41، 173، 198، 267، )، وأبو داود في الحمام (4010)، والترمذي في الأدب (2803)، وابن ماجه في الأدب (3750)، وأبو يعلى (4680)، والطبراني في الأوسط (4743)، والحاكم (7780، 7781)، والبيهقي في الكبرى (7/308) من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (3021).

[6] أخرجه البخاري في اللباس (5789)، ومسلم في اللباس (2088) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[7] أخرجه البخاري في اللباس (5885) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

[8] أخرجه البخاري في اللباس (5931، 5939، 5943، 5948)، ومسلم في اللباس (2125) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه.

[9] أخرجه البخاري في النكاح (5232)، ومسلم في السلام (2172) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

[10] أخرجه البزار في مسنده (526) بنحوه، قال الهيثمي في المجمع (4/255): \"فيه من لم أعرفه، وعلي بن زيد أيضا\".

[11] لعنُ المصوّرين أخرجه البخاري في الطلاق (5347) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.

[12] أخرجه البخاري في اللباس (5950)، ومسلم في اللباس (2109) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

[13] أخرجه البخاري في النكاح (5172).

[14] أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (547، 568، 599)، ومسلم في المساجد (647) من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه.

[15] أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/109) بنحوه، وانظر: صفة الصفوة (2/238).

[16] أخرجه البخاري في الصلاة (371)، ومسلم في النكاح (1365).

[17] أخرجه البخاري في النكاح (5122).

[18] أخرجه الترمذي في النكاح (1084)، وابن ماجه في النكاح (1967) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم (2/164- 165)، وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد الحميد بن سليمان قال فيه أبو داود: \"كان غير ثقة\"، وفيه أيضًا ابن وثيمة لا يعرف. ثم اختلف في إسناده، فنقل الترمذي عن البخاري أنه يرجح انقطاعه. ولكن للحديث شواهد يتقوى بها، ولذا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1022).

 

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply