المنفعة في القرض


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(المنفعة في القرض) دراسة تأصيلية تطبيقية.

تعريف القرض في اللغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.

تعريف القرض في الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله».

· القرض مندوب إليه في حق المقرض، وهو من القرب التي حث عليها الإسلام، والأصل فيه أنه من عقود التبرعات التي يراد بها الإرفاق والإحسان إلى المقترض.

 

تعريف المنفعة: المنفعة هي قابلية الشيء على إشباع رغبة بشرية.

 

أنواع المنافع في القرض وأحكامها:

المنافع في القرض نوعان:

النوع الأول: المنافع المشروطة في القرض وأحكامها:

أولاً: الزيادة في بدل القرض:

الواجب في القرض رد البدل المساوي في الصفة والقدر. فقد اتفق العلماء على تحريم اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض، وأن هذه الزيادة ربا، وسواء كانت الزيادة في الصفة (كأن يشترط على المقترض رد أجود مما أخذ)، أم عيناً (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع هديه من مال آخر) أم منفعة (كأن يقترض مالاً ويشترط عليه رده مع عمل المقترض عند المقرض مده).

ولم يفرقوا في الحكم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء.

وتسمى الزيادة المشروطة في القرض: ربا القرض، وهي من ربا الجاهلية.

وقد نقل الإجماع على تحريم الزيادة ف

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply