فصول في الفطرة


 بسم الله الرحمن الرحيم

روى أبو هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الفطرة خمسة: الختان، الاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط) متفق عليه.

ولا ينبغي للمسلم أن يترك قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أكثر من أربعين يوما.

وذلك لما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (وُقِّت في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين) رواه مسلم.

 

ويكر نتف الشيب وذلك لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نتف الشيب وقال: (إنه نور الإسلام) رواه الخلال في جامعه

 

ويشرع الختان في حق النساء لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) فيه بيان أن النساء كن يختتن.

 

وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء)، وختان النساء هو الختان السني وليس بالختان الفرعوني لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أخفضي ولا تنهكي).

 

باب المسح على الخفين:

والمسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم.

والدليل على ذلك:

1/ ما رواه المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما) متفق عليه.

 

2/ ويجوز المسح على الجوربين وروى ذلك عن كثير من الصحابة منهم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد.

 

3/ وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (مسح على الجوربين والنعلين) رواه أحمد وأبي داوود والترمذي وقال حسن صحيح. ولا يمسح على الخف والجوربين على طهارة التيمم لأنها طهارة غير كاملة.

 

ويمسح على الخف والجوربين بعد لبسهما على طهارة، للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها.

 

الدليل على ذلك:

 ما رواه علي - رضي الله عنه - قال: (جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم) رواه مسلم.

 

وبداية المدة من الحدث بعد اللبس.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply