استخدام خلايا المنشأ في المجال الطبي \ رؤية شرعية \


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ضمن تخصصات التقانة الحيوية Biotechnology تجارب يباشرها العلماء مادتها: استعمال خلايا المنشأ Stem Cells لإنتاج أجهزة بشرية جديدة، أو مكافحة الأمراض...والمعروف أن خلايا المنشأ هي الخلايا المبكرة المتكونة في الجنين... إن هذه التقانة تعيد السؤال الشرعي حول مدى إباحة استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والعلاج الطبي والتجارب المتصلة بها.

في إطار المحافظة على الخصوصية الإسلامية في مواجهة \"العولمة الطبية\" إذا صح هذا التعبير، يتناول هذا المقال تحقيق ممارسات طبية مستحدثة \"أو تجارب جارية بالأقل\" جلبها تطور علم الوراثة وتخصصاته وشعبه المتنوعة... والهدف هو تعريف القارئ بآخر ما توصل إليه العلماء في شأن جديد الطب، ووسيلته ههنا تطبيق ما توصلت إليه التقانة الحيوية.

 

استخدام التقانة الحيوية في المجال الطبي جائز شرعاً بمراعاة ضوابط الشريعة ومبادئها الكلية، مع ملاحظة أنه يقع على عاتق هيئاتنا الإسلامية ومفكرينا ترتيب الإفراز المعرفي فيما يعرض من ممارسات الطب وفقاً لهذه التقنيات، والتي يحاول الفقه الطبي المعاصر ملاحقة كل ما ينشر عنها.

واتفق مع رؤية من يقول إن المجتمع الذي لا يشارك في التطور الحالي في التقدم الطبي ومناقشاته لن يكون له صوت في أسلوب استعماله وتحديد من يستطيع دفع كلفته. بيد أن تعميم الرؤية التي تؤيد إلتزام المؤسسات الثقافية والدينية أن تقر - على الإطلاق - استعمال المستجدات العلاجية دون قيد أو شرط، هو الذي لا أؤيده، وحتى لا تقع مصادرة لمبادئ شرعنا بفعل الانجراف في تيارات العولمة، ومنها - كما قلت: - \"العولمة الطبية\" إن لشرعنا قول فصل في مسألة استخدام خلايا المنشأ في المجال الطبي...

فأحاول بادئ ذي بدء سبر التقانة وآليات تطبيقها وفقاً لما يقوله البُحاث المتخصصون في العلم، ومن بعد أوضح موقف شريعتنا الغراء، في مدى شرعية اللجوء إلى خلايا المنشأ واستخدامها طبياً.

 

خلايا المنشأ: مصدرها ومجالات الاستخدام الطبي:(1)

لقد أوصت الحكومة البريطانية مؤخراً بالسماح للعلماء بالاستنساخ البشري إلى مرحلة تكوين خلية المنشأ. ولن يسمح بنمو أجنة كاملة خارج الجسم (in vitro) أكثر من أربعة عشر يوماً. ولن يسمح بمثل هذه البحوث إلا إذا لم تكن هناك وسيلة بديلة لتحقيق الهدف نفسه.

على النقيض من ذلك قيدت الحكومة الأمريكية البحوث بعدد محدود من خلايا المنشأ. وقد دفع هذا متخصصاً أمريكياً واحداً في التقانة الحيوية لحد الآن إلى الهجرة إلى المملكة المتحدة. ويتوقع أن يحذو علماء أمريكيون كثيرون آخرون حذوه ويهاجروا إلى بريطانيا لغرض مواصلة بحوثهم.

إن خلايا المنشأ هي الخلايا المبكرة المتكونة في الجنين ولها القدرة على التحول إلى عضو بشري حسب التحفيز الكيميائي الذي تتعرض له. يحتوي الحامض النووي الريبي في كل خلية حية المعلومات كافة اللازمة لتوليد ذلك الكائن الحي. والتكاثر الجنسي هو نتيجة الاتحاد بين خلية مني وخلية بويضة. وتنتج خلايا المنشأ في وقت اتحادهما \"التخصيب\". ولكل خلية منشأ القدرة على أن تصبح عضواً، وعندما ينمو الجنين تتكاثر هذه الخلايا وتتخصص لتصبح أعضاء معينة. وعند الولادة تكون معظم خلايا المنشأ قد فقدت قدرتها الأولية.

غير أن البشر يحتفظون بعدد صغير من خلايا المنشأ إلى مرحلة البلوغ. وبعض هذه الخلايا كثيرة القدرات (Pluripotent)، أي أنها قادرة على أن تصبح أي نوع من الأعضاء في الجسم، في حين أن خلايا أخرى متعددة أو محدودة القدرات (Multipotent) أي أنها مقيدة بالقدرة على أن تصبح واحداً من بضعة أنواع من الأعضاء.

إن أهمية هذه البحوث هي أنها قد تقود إلى تطوير طرائق لإنتاج نسيج الجلد وأعضاء وخلايا عصبية من حمض المريض النووي الريبي. ولهذه الطريقة في إنتاج مكونات الجسم ميزة كبيرة بالمقارنة مع عمليات زرع الأعضاء أو استعمال الأعضاء الحيوانية في عمليات الزرع عندما يقاوم الجسم الأعضاء المزروعة ويرفضها، إذ على من يحملون أعضاء مزروعة تناول أدوية على أساس دائم الضغط على نظامهم المناعي لكي لا يرفض العضو. وهذا ليس عالي التكاليف فحسب بل إن احتمال العدوى يزداد بالضغط على النظام المناعي.

المصدر الأهم لخلايا المنشأ هو الأجنة البشرية المجهضة غير أنه توجد معارضة قوية في بلدان كثيرة ضد استعمال الأجنة البشرية المجهضة في أي بحوث أو علاج.

غير أنه توجد لبعض الأغراض بعض المصادر الأخرى لخلايا المنشأ فقد اكتشف نورمان أيند (Norman Ende) منذ عام 1972، على سبيل المثال، أن الدم في المشيمة (Placenta)، التي ترتبط مع كل وليد، يحتوي على خلايا المنشأ. ومعروف حالياً أن خلايا المنشأ في المشيمة يمكن أن تستعيد خلايا الدم العادية للأطفال المولودين وهم مصابون بسرطان الدم وفقر دم الخلايا المنجلية (Sickle Cell Anaemia)، ونظم المناعة الناقصة، وبعض حالات نقص الأنزيمات، ومتلازمة هيرلي. ويبدو أن خلايا المنشأ من المشيمة مأمونة أكثر في عمليات الزرع باستعمال خلايا المنشأ من نخاع العظام.

لقد أدى هذا المجال في استخدام خلايا المنشأ إلى تأسيس \"بنوك دم المشيمة\" في عدة مستشفيات أمريكية وفي أحد المستشفيات كان في عام 2000 مصرف يحتوي 13 ألف مشيمة متبرع بها. وقد احتاج إلى عام 2000 أقل من واحد من عشرة آلاف طفل حديث الولادة إلى مشيمته غير أنه يمكن استعمال خلايا المنشأ هذه لأطفال آخرين.

ويعتقد الاختصاصيون في التقانة الحيوية أنه سيصبح ممكناً في الوقت المناسب تنفيذ عمليات هندسة وراثية على خلايا المنشأ قبل زرعها في طفل مولود مصاب بمرض معين.

في حالة مشهورة حديثة ولدت طفلة مصابة بمرض وراثي مميت يعرف بأنيميا فانكوني. ثم قرر الأبوان إنجاب طفل ثان خال من الجينات الناقصة، ولتحقيق ذلك كان لابد من إنجاب الطفل بطريقة التلقيح في الأنابيب (Fertilisation In Vitro) إن هذه العملية تمكن من انتقاء المني والبويضة الخالية من مورثات أنيميا فانكوني. بعبارة أخرى، ثم حمل الطفل انتقائياً لمساعدة شقيقته، ثم استعمل الدم من مشيمة الطفل لمعالجة شقيقته الأكبر منه سناً.

لدى العلماء أدلة تشير إلى أنه يمكن معالجة أنواع معينة من الأمراض مثل الزهايمر \"مرض الخلايا العصبية الحركية\"، فضلاً عن تنمية أي عضو بشري أو تنمية الجلد وغير ذلك، ويعتقد كثيرون أنه يمكن تغيير ممارسة الطب برمتها من خلال بحوث خلايا المنشأ. وربما يصبح ممكناً تربية قلب جديد بدلاً من زرع قلب. وينطبق الشيء نفسه على الكلية والكبد والرئتين وغيرها. وقد تصبح أمراض الجهاز العصبي، التي لا يمكن شفاؤها حالياً قابلة للعلاج.

مدى شرعية استخدام خلايا المنشأ الجينية في الممارسات الطبية:

التقانات السابقة تثير مشكلة البحث في مدى جواز استخدام الأجنة في التجارب والممارسات الطبية المتنوعة... ويلزم - قبل التصدي لهذا - تعريف الجنين شرعاً وأحكام الإجهاض بوجه عام.

 

الجنين في المفهوم الشرعي: (2)

الجنين في اللغة: الولد ما دام في بطن أمه، وجمعه أجنة أو أجنن، والجنين: كل مستور، وسُمي الحمل جنيناً: لأنه استجن في البطن، أي استتر واختفى، ولذلك سُمي كلٌ من القبر والمقبور: جنيناً. وهو فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول(3).

 

عند الفقهاء، اصطلح أن الجنين:

هو الولد ما دام في الرحم، أو هو الحمل في بطن أمه بعد تخلقه(4) ويعرفه بعضهم بأنه: ما هو نفس من وجه دون وجه، أما وجه كونه نفساً فمن جهة النظر إلى أنه أهل لوجوب الحق له، وأما وجه كونه ليس نفساً فمن جهة النظر إلى أنه ليس أهلاً لوجوب الحق عليه(5)، ويعرفه آخرون بأنه: كل ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد.. (6) وهذ التعريف الأخير يطلق الجنين على ما طرح، وهو ما يسمى بالسقط أو الإملاص، أو المولود، والمراد هنا الولد ما دام في رحم أمه.

ويمر الجنين بأطوار وهو داخل رحم الأم ذكرها الرحمن في محكم آياته: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (12) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (13) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (14) - صلى الله عليه وسلم -المؤمنون: 12 - 14}.

 

الحكم في إجهاضه:

الإجهاض في اللغة يطلق على صورتين: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة، سواء من المرأة أو غيرها، وسواء أكان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائياً. يقال: إجهاض الحامل، أي إخراج جنينها لغير تمام، وأجهضت الحامل، أي ألقت ولدها لغير تمام(7).

وفي المعجم الوسيط: أن مجمع اللغة العربية أقر إطلاق كلمة إجهاض على خروج الجنين قبل الشهر الرابع، وكلمة إسقاط على إلقائه ما بين الشهر الرابع والسابع(8).

وفي المعجم الوجيز: الإجهاض عند الأطباء: هو خروج الجنين من الرحم قبل نهاية الأسبوع الثامن من الحمل، والإسقاط في الطب: هو إلقاء المرأة جنينها بين الشهر الرابع والسابع(9).

والإجهاض في اصطلاح الفقهاء ليس له حد معين، غير أن استعمالهم لهذا اللفظ لا يخرج عن كونه معبراً عن خروج الجنين من رحم المرأة ناقص الخلق(10)، وكثيراً ما يعبرون عن الإجهاض بمرادفاته: كالإسقاط، والإلقاء، والطرح، والإملاص.

والإجهاض في عرف الناس اليوم يراد به: خروج الجنين من رحم المرأة قبل أوانه، بما يودي بحياته غالباً، ومنه: العمد، ومنه الخطأ..

وتعمد إجهاض الولد مؤثم شرعاً وعند الفقهاء فعل يعاقب عليه الجاني وفقاً لضوابط وحدود معينة(11)، من هذا ما ذكره البعض: (12) أن المرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها فقال إبراهيم النخعي: عليها عتق رقبة ولزوجها عليها غرة عبد أو أمة. وعنه - كذلك - أنه قال في امرأة شربت دواء فاسقطت قال: تعتق رقبة وتعطي أباه غرة. قال أبو محمد: هذا أثر في غاية الصحة. قال علي: إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها، وإن كان نفخ فيه الروح فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضاً على عاقلتها والكفارة عليها، وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها.

 

التحريم الشرعي... والضوابط الفقهية:

تحت أي مسمى ومهما كانت البواعث، ومهما جاء زخرف القول ونبل الأهداف، لا يجوز شرعاً الولوج إلى بنية الجنين - في أي طور من أطواره - مثل خلايا منشئه الفطرية، فتجرى عليها التقانة المؤدية إلى القضاء عليه - في غياب مبرر شرعي للإجهاض المقرر استثناء لضرورة من الضرورات المتفق عليها عند فقهاء الشريعة أقدمين ومحدثين... وفي هذا الشأن استدل على هذا الرأي بأن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية مارس 1990، قد أقر الحماية الشرعية للأجنة، وهي في بطون امهاتها، فنص على الآتي: (13)

1- لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها:

(أ) لا يجوز إحداث اجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لاجراء العملية الجراحية لاستخدام الجنين إلا إذا تعينت لانقاذ حياة الأم.

(ب) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم(1) للدورة الرابعة لهذا المجمع.

2- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

3- لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.

وفيما ذكره الباحثون في التقانة الحيوية، أن الاستنساخ البشري إلى مرحلة تكوين خلية المنشأ، يقدم فوائد علمية في مادة الطب... فهذا أيضاً مرفوض غير جائز شرعاً، والفقه الطبي المعاصر متفق على تحريم الاستنساخ الآدمي في أي شكل من الأشكال(14).

إن قراءة متأنية وتدقيقاً فيما يجريه التقنيون، يؤكد أن التقنيات المتصلة بخلايا المنشأ تصيب - لا مناص - هذا الطور الجنيني.. فإن كانت مؤدية إلى إتلافه أو بالأقل الإضرار به ضرراً متوقعاً، فإنني أرى - والله أعلم - عدم شرعية التصرف، وأنه يخضع للقواعد والأحكام الخاصة بإجهاض الأجنة في الشريعة الإسلامية... مع ملاحظة أن أغلب الفقه يتبع سياسة التدريج العقابي فتختلف العقوبة باختلاف طور الجنين، فتكون العقوبة جسيمة إذا ما بلغ الجنين طور نفخ الروح أما قبلها فتخفف العقوبة(15).

 

ـــــــــــــــــــــــ

*الهوامش:

1- أنطون زحلان \"التقانة والسياسة والأمن القومي\" مجلة المستقبل العربي، ع272، نوفمبر 2001، ص: (29-32).

- A.R بيدرس \"خلايا جذعية لأغراض طبية\" مجلة ال scientific American، مج 16، ع2، فبراير- شباط 2000، ص: (48-53).

- ا-ويلمت \"الاستنساخ لأغراض طبية\" ال scientific American، مج15، ع5، مايو-آيار 1999، ص: (34-39).

-Blastula -stagstem cells can Differentiate into Dopaminergic and and serotonergic Neurons After Transplantaion.T.D eacon et al.In Experimental Neurology، Vol.149، Pages 28-41 January 1998.

 انظر أيضاً ما نشر بمجلة علوم وتكنولوجيا:

- تجارب المعالجة الجينية، س7-ع70، نوفمبر 1999، ص: (10).

- أين وصلت أبحاث الجينات في نهاية القرن العشرين، س7-ع73، فبراير 2000، ص: (14).

- التكاثر اللاجنسي \"الخضري\" في الإنسان والاستنساخ عبر 550 مليون سنة، س7، ع74، مارس 2000، ص: (42).

- هل يمكن للآباء اختيار جينات أطفالهم، س7، ع77، يونيو2001، ص: (13).

- استنساخ البشر يجرى سراً: س8، ع85، مارس 2001، ص: (16).

 وكذلك البحوث التي تفردت بها مجلة الثقافة العالمية:

- إلى من ستؤول ملكية جسدك، ع102، إكتوبر 2000، ص: (92).

- الهندسة الوراثية: ع103، ديسمبر 2000، ص: (95).

- سنة الجينوم، ع107، أغسطس 2001، ص: (95).

2- د. سعد الدين هلالي \"إجهاض جنين الاغتصاب في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية\" مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، س15، ع41، ربيع أول 1421ه-يونيو 2000م، ص: (251، 252).

3- لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح والمعجم الوجيز - مادة \"جن\".

4- هذا التعريف هو المفهوم من كلام الفقهاء في الجناية عليه، وصرح به ابن عابدين في حاشيته (587/6) دون يأن يشترك بعد تخلقه، لكن صرح بذلك الشرط الصنعاني حيث قال: يعلم بأنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل - سبل السلام (238/3) - ط4 - 1379ه- 1960م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

5- وهذا تعريف الحنفية - البحر الرائق (389/8)، بدائع الصنائع (325/7)، حاشية ابن عابدين المرجع السابق، ص: (15).

6- التشريع الجنائي الإسلامي (259/2).

7- لسان العرب، والمصباح المنير، والقاموس المحيط - مادة \"جهض\" والأصل في الإجهاض أن يكون للفاقه، ويقال للمرأة: اسقطت، ويجوز إطلاق الإجهاض على إسقاط المرأة مجازاً.

8- المعجم الوسيط مادة \"جهض\".

9- المعجم الوجيز - مادة \"جهض\" ص: (124)، ومادة \"سقط\" ص: (314).

10- البحر الرائق (289/8)، حاشية البجيرمي (250/2).

11- انظر: شرح الخرشي (33/8) القوانين الفقهية لابن جزى ص: (228)، شرح الزرقاني (33/8)، اسنى المطالب (89/4)، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي (379/7)، المهذب (197/2)، المغني (799/7).

ولمزيد من التفصيلات حول هذه الجناية: د. سعد الدين هلالي، المرجع السابق، ص: (268-282).

12- المحلى لابن حزم، مج 11- مكتبة دار التراث، المسألة (2125)، ص: (31).

13- فتاوى المجامع الفقهية، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع6، س2، ربيع أول 1411ه-إكتوبر 1990، انظر قرار رقم (6/7/58) بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء، ص: (144، 145).

14- مشروع بيان الاستنساخ البشري البيولوجي لمجمع البحوث الإسلامية \"مجلة الأزهر\" ج8، س 70، رجب 1418ه-نوفمبر 1997م.

15- جدير بالإشارة أن الضمير البشري في أعماقه يستهجن إجهاض الأجنة ولو كان لسبب طبي، وتعد تجارب الجينات بوجه عام، فيما يختص بتعاملها مع جسد الإنسان مثار نقاش عالمي، فيما يقبل من التجارب أو يرفض لأسباب أخلاقية واجتماعية ودينية. انظر في هذا الشأن على نحو خاص:

- علم الوراثة والمجتمع وعلم الأخلاق البيولوجي، مجلة الثقافة العالمية - ع98.

- أوروبا تستعد لوضع قوانين لضبط الاستنساخ البشري، مجلة علوم وتكنولوجيا، س8-ع87، مايو 2001م.

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply