بسم الله الرحمن الرحيم
هل الرضاع واجب على الأم أم حق لها
فضيلة الشيخ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
شخَص الأطباء حالة امرأة بأن عندها ضعف و نصحوها بأن تفطم رضيعها لكي تبدأ العلاج، لأن العلاج قد يؤثر على الرضيع.
ولكن زوجها رفض أن تأخذ زوجته علاجاً نفسياً و رفض كذلك بأن تتوقف عن الرضاعة، هل يجب أن تطيعه؟ و هل يمكن أن تفعل دون علمه؟
و هل استعمال الأدوية المهدئة جائز في الإسلام؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين:
حتى نستطيع الإجابة على سؤال الأدوية المهدئة لابد من الإجابة عن سؤال آخر، و هو هل الرضاع واجب على الأم أم هو حق لها؟
اعلم يا أخي أن الرضاع حق للأم و ليس واجباً عليها، فلا تلزم به إلا إذا لم يوجد من يقوم مقامها، فيصبح الإرضاع واجباً عليها للضرورة.
و دليل كون الإرضاع حقاً للأم، و ليس واجباً عليها قول الله - عز وجل -: (وَالوَالِدَاتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) (البقرة: 233) مع قوله - سبحانه وتعالى-: (أَسكِنُوهُنَّ مِن حَيثُ سَكَنتُم مِن وُجدِكُم وَلا تُضَارٌّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَملٍ, فَأَنفِقُوا عَلَيهِنَّ حَتَّى يَضَعنَ حَملَهُنَّ فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأتَمِرُوا بَينَكُم بِمَعرُوفٍ, وَإِن تَعَاسَرتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أُخرَى) (الطلاق: 6).
و عليه لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلها فإن أجبرها، فلم تستجب لأمره فهي ليست عاصية إنما الطاعة بالمعروف.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف)[1].
أما بالنسبة للسؤال الثاني عن الأدوية المهدئة:
عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله)[2].
فينبغي على المريض أن يصبر على المرض و يأخذ بالأسباب حتى يشفيه الله، و المرجع في تقرير الأدوية و مناسبتها لأهل الطب و الاختصاص العدول المعتبرين.
فإذا قرر الأطباء العدول وجوب التداوي بالأدوية المهدئة حتى يتحسن المريض بإذن الله فلا حرج في استعمال هذا الدواء حتى يثبت أنه حرام و ضار بالمريض من أهل الخبرة و الاختصاص.
و الأدوية المهدئة إذا استعملت وفق ما يقول أهل الطب فلا ضرر فيها على الغالب إلا إذا استعملت بطريقة غير مطابقة للإرشادات الطبية فإنها قد تؤدي إلى أضرار شتى فيحرم استعمالها لهذا السبب.
و الله أعلم
--------------
[1] - رواه مسلم، ج 3/1469.
[2] - رواه مسلم برقم 2204
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد