بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في أعمال الحج :
مســـألــــة :
في عقد الإحرام :
اتفق أهل العلم ممن قال بمشروعية الحج بالصبي على وجوب عقد الإحرام في بداية دخوله بالنسك ، مثله مثل غيره من البالغين .
مســـألــــة :
في كيفية عقد إحرام الصبي :
فرق أهل العلم بين أن يكون الصبي مميزا أو غير مميز .
1- في إحرام المميز :
وقد اختلف أهل العلم في حقيقة التميز على قولين :
القول الأول : أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ، قال النووي في المجموع (7/28) : الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك ، ولا ينضبطذلك بسن مخصوص ، بل يختلف باختلاف الأفهام .ا.هـ.
وهذا مذهب المالكية وصوبه المرداوي في الإنصاف (3/19)
القول الثاني : أن المميز من بلغ سبعا ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر …الحديث .
رواه أحمد ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (6689(وهذا الرأي عند جمهور الحنابلة . وإحرام المميز يكون على فرعين :
1- في إحرامه بإذن الولي :
إذا كان الطفل مميزا فإنه يحرم بنفسه ، بإذن وليه ويصح إحرامه في قول عامة أهل العلم .
2- في إحرامه بغير إذن وليه :
أما حكم إحرام الصبي بغير إذن وليه فيه قولان ، والصحيح أن إحرامه ينعقد بدون إذن الولي لأن له قصدا صحيحا فصح منه .
2- في إحرام غير المميز :
الفرع الأول :
عقد الولي للإحرام عنه .
اتفق أهل العلم ممن قال بصحة الحج بالصبي على أن الصبي غير المميز لا ينعقد إحرامه بنفسه وإنما يحرم عنه وليه .
الفرع الثاني :
عقد الولي للإحرام في غيبة الصبي .
نقل النووي لأصحابه الشافعية وجهين في ذلك ، والصحيح أنه لا يشترط ، لأن المقصود نية الولي ، وذلك يصح ويوجد في غيبة الولي .
الفرع الثالث :
شرط الولي الذي يصح منه الإحرام عن الصغير .
هل من شرط الولي الذي يحرم عن الصغير ألا يكون قد أحرم لنفسه ؟
اختلف أهل العلم على قولين ، والصحيح أنه ليس بشرط فعلى هذا يصح أن يعقد الإحرام عنه سواء كان محرما ، أو حلالا ، ممن عليه حجة الإسلام ، أو كان قد حج عن نفسه .
مســـألــــة :
هيئة الصبي حال الإحرام :
قال أهل العلم : فيغسله الولي عند إرادة الإحرام ، ويجرده عن المخيط ، ويلبسه الإزار والرداء ، والنعلين ، إن تأتى منه المشي ، ويطيبه ، وينظفه ، ويفعل ما يفعل الرجل ، ثم يحرم بإذن الولي إن كان مميزا ، وإلا أحرم عنه الولي كما سبق .
وذهب إلى هذا القول جمهور أهل العلم .
مســـألــــة :
تأخير إحرام الصبي :
اختلف أهل العلم في حكم الصبي في التجريد وفي عقد الإحرام على قولين والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن حكمه حكم الكبير ولا فرق ، لعد الدليل على الفرق .
مســـألــــة :
تلبية الولي عن الصبي :
لقد ذكر الجمهور أن ما عجز عنه الصبي عمله الولي عنه .
فعلى هذا إن كان الصبي مميزا لبى عن نفسه ، وإن كان غير مميز لبى الولي عنه . ويشهد لهذا حديث جابر رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم .
رواه الترمذي (927) بلفظ : فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ، وقال : هذا حديث غريب . لانعرفه إلا من هذا الوجه .
ورواه ابن ماجة (3038)
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/270) : فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف .
محظورات الإحرام للصبي:
مســـألــــة :
في تجنيب الصبي محظورات الإحرام :
قال أهل العلم : ويلزم الولي تجنيبه ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام من التطيب وتغطية الرأس للذكر وحلق الشعر ولبس المخيط وتقليم الأظافر ومباشرة النساء والجماع وعقد النكاح والصيد .
فإن كان الصبي أنثى فتجتنب ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس وتغطية الرأس وتزيد بمنعها من لبس القفازين والنقاب وآكد منه البرقع .
وإنما يجب تجنبيه ما يجتنبه الكبير فلأن الحج يصح له بحكم ما صح من النص وإذا صح له ترتبت أحكامه ومن أحكامه تجنب ما ذكر وهو لا يخاطب بخطاب تكليفي فوجب على الولي أن يجنبه ذلك كما وجب عليه تجنيبه سائر المحرمات في غير الحج .
مســـألــــة :
حكم الفدية على الصبي :
إذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعرا أو باشر أو قتل صيدا فهل يلزمه في ذلك ما يلزم الكبير ؟
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين والصحيح أنه لا يلزمه شيء في ارتكاب المحظور وهو قول الحنفية وابن حزم ومال إليه صاحب الفروع من الحنابلة .
مســـألــــة :
في رفض الصبي للإحرام :
إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فهل يلزمه إتمام ما أحرم به ؟
اختلف أهل العلم على قولين والصحيح عدم لزوم المضي فيما أحرم به الصبي وذلك لأن الصبي ليس من أهل الالتزام ولأنه أرفق بالناس إذ قد يظن الولي أن الأحرام به سهل ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .
وهذا قول الحنفية وابن حزم وصاحب الفروع من الحنابلة واختاره من المتأخرين محمد بن عثيمين حفظه الله .
مســـألــــة :
في الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى :
قال أهل العلم : ولابد من وقوف الصبي في عرفات بلا خلاف سواء المميز و غيره وسواء أحضره الولي بنفسه أو غيره ولا يكفي حضور الولي عنه .
مســـألــــة :
في وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة :
اتفق أهل العلم على أن السنة تأخير الدفع من مزدلفة حتى يسفر .
واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه الدفع للأقوياء .
فإذا كان من الضعفة كالصبيان والنساء أو ممن مع هؤلاء أو أحدهم استحب له بلا خلاف بين أهل العلم التقدم والدفع قبل الناس ورمي جمرة العقبة .
الدليل :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قيله وقبل حطمة الناس . وكانت امرأة ثبطة فأذن لها .
متفق عليه .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله.
متفق عليه .
- في رمي الجمار :
مســـألــــة :
في تكليفه في رمي الجمار :
قال أهل العلم إذا قدر الطفل على أن يرمي بنفسه أمره الولي به وإلا رمى عنه .
مســـألــــة :
في صفة رمي الولي عنه :
قال أهل العلم : وبستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل ثم يأخذ بيده ويرمي بالحصاة وإلا فيأخذها من يده ثم يرميها الولي .
ولو لم يضعها في بل رماها الولي ابتداء جاز .
مســـألــــة :
في بداية الولي في رميه عن نفسه :
قال أهل العلم : وعلى الولي أن يبدأ في رميه عن نفسه فإذا رمي ونوى عن نفسه أو أطلق وقع عن نفسه .
مســـألــــة :
في رمي الولي عنه وعن الصبي بحصاتين معا :
اختلف أهل العلم في حكم رمي الولي عنه وعن الصبي بحصاتين معا على قولين والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يجزىء عنهما
وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد