تعلم كيف تقسم الإرث خطوة بخطوة


بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

لأهمية علم الفرائض -علم المواريث- وما أراه من بعض الإخوة من إشكال يجدونه في هذ العلم، أحببت أن أشارك إخوتي الكتابة في هذا العلم وأحاول أن أرفع عنهم بعض اللبس فيه، وسأجعله على النحو البسيط جداً ولعلي أتباطئ في ذكر الدروس والحلقات، لأجل إشكالات الإخوة، لأن هذا الفن يحتاج فهم خطوة بخطوة فهو مثل الجدار لبنة فلبنة.

وأنا أكتب فيه لسببين:

1-              أنه علم من العلوم الشرعية.

2-              أن الإخوة هم أحق الناس بفهم هذا العلم إذ أنه علم سهل جداً ولكن يحتاج فيه إلى شيء من الفهم وربط الأمور ببعضها.

قال البخاري -رحمه الله-: {بَاب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ} صحيح البخاري.

الحلقة الأولى: مقدمة في علم الفرائض.

الدرس الأول: تعريف الفرائض.

لا يخفى عليكم أن بداية كل علم هو أخذ تصور عن حقيقة المتكلم فيه وماهيته، وبما أن علم الفرائض مفهوم ولا يحتاج كثير فهم، فسنعرض عن التعاريف الإصطلاحية ومناقشتها، ولنأخذ ما هو بسيط، فقد عرف علم الفرائض بأنه: هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها.

 

الدرس الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة:

فإن قلت: أنا أريد معرفة كيف أقسم المال ولا أريد معرفة الحقوق؟ أجيبك -بارك الله فيك-: أن عند موت الميت وتركه مال، فإنه لا يبدأ مباشرة بالقسمة، بل هناك بعض الأعمال هي أولى ومقدمة على تقسيم التركة وهي ما يسميها الفرضيون بالحقوق المتعلقة بالتركة.

فإن قلت لي أسمعنا ما هذه الحقوق التي هي مقدمة على القسمة؟ قلت لك هي ببساطة (4) حقوق، وابسط من ذلك كله أنه جمعت في كلمة سهلة الحفظ.

فإن قلت لي وما هي هذه الكلمة؟ قلت لك: (تدوم).

فإن قلت لي اشرح لنا هذه الكلمة؟ قلت لك: ت: تجهيز الميت.

د: الدين.

و: الوصية.

م: الميراث.

طيب قد تقول لي أنا ما فهمت؟ أجيبك:

عند موت الميت أول شيء تخرجه من التركة هي تجهيز الميت وهي الحقوق المالية المتعلقة بإكرام الميت، كأجرة غسل الميت، وأجرة كفنه، وأجرة حفر قبره، وأجرة نقله إلى القبر.

فإن سألتني وقلت لي: وهل الغسل والكفن وغيرها يحتاج فيه مال ليخرج؟ أقول لك نعم -بارك الله فيك- ففي بعض البلدان الإسلامية هذه الأعمال أو بعضها لا تفعل إلا بالمال، وإن كان كثير من البلدان تفعل هذه الأعمال مجانا، فتجد أهل الميت أو زميله أو جيرانه يغسلونه ويشترون الكفن ويحفرون القبر وينقلونه، وفي بعض البلدان لا تعمل إلا بمقابل مال كبلاد الافرنج.

والفقهاء ذكروها لتعرف أنهم ذكروا كل شيء، فإن كانت هذه الحقوق تفعل مجانا فيسقط حق إكرام الميت وتجهيزه، وإنما يذكر هذا الحق في حالة أنه لا يكرم الميت إلا بنفقة، فهنا -بارك الله فيك- لا مزية لأحد على الميت فيبدأ بإكرامه وتخرج نفقة ذلك من ماله -الميت-، ويشترى من ماله كل حاجة تكرمه بها كالغسل والكفن والطيب ونقله، وأي شيء آخر، إلى أن يدفن.

فإن أخرجت من المال ما يجهز به الميت إلى قبره، فتنظر في المرحلة الثانية وهي: الدين.

فتنظر بارك الله فيك فيمن له دين على الميت، فتخرجه له مباشرة من ماله.

واعلم أن الدين له حالتان إما أن يكفي المال لدفعه وإما أنه لا يكفي.

فإن كانت التركة كافية لدفع الدين، فيدفع الدين لمستحقيه والحمد لله رب العالمين.

وإن كان الدين أكثر من التركة، كأن تكون التركة أقل بحيث لو تعطى كلها يبقى أهل الدين لهم شيء، فهنا تعطيهم بحسب نسبهم على طريقة النسب كمسألة المفلس الذي لا يجد غرماؤه غير مال قليل لا يكفيهم فإنهم يتقاسمونه ولا شيء لهم غير ذلك.

المهم أن أهل الدين يعطون من التركة.

فإن قلت لم يبق شيء للورثة لقسمته؟ قلت -بارك الله فيك- ليس للورثة إلا ذلك، فديون الناس مقدمة على القسمة وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وسأعرج على كلامهم بنوع من الإجمال بعد قليل إن شاء الله.

فإن بقي شيء من المال فاللهم لك الحمد، وإن لم يبقى فاللهم لك الحمد، وليس للإنسان إلا التسليم.

فإن بقي شيء من بعد الدين، فالوصية.

وإن سألتني ما هي الوصية؟ سأقول لك: الوصية هي مال يهبه الميت في حال حياته لأفراد من الناس، يعني الميت في حال صحته يشهد أولاده بأنه إذا مات أعطوا جاري الفلان ما قيمته كذا وكذا، أو كتب في ورقة أنا أوصي بكذا وكذا من المال إلى ابن ابني بعد موتي، فالوصية هدية ولكنها بعد الممات.

والوصية لها شروط: الوصية عند الصحة، وأن لا تتجاوز الثلث وأن لا يوصى لوارث، وليس محل البسط فيها هنا.

وإن سألت كيف تخرج الوصية؟ أجبتك أن الوصية لها حالتان: أقل من الثلث، أو أكثر من الثلث.

فإن كانت أقل من ثلث المال المتبقى يعطى للوصي ما أوصي له به، فمثلاً لو ترك الميت 150 دينار من الذهب، فنحسب ثلثه بقسمة المال على 3: 150/3= 50 دينار، فثلث المال هو 50 دينارا، فكل وصية كتبها أقل أو تساوي هذا القدر وهي 50 فيعطى للموصى له حقه، فلو أوصى ب10 تنفذ الوصية، ولو أوصى ب 40 تنفذ الوصية.

وإن سألتني وقلت لي لو أوصى بأكثر من الثلث: كما في المثال الماضي: لو أوصى ب 60 ديناراً كيف نعمل؟ أجيبك أن هذه هي الحالة الثانية وهي أن تكون الوصية أكثر من الثلث، فهنا الوصية معلقة برضا الورثة، فلهم الحق في الموافقة ولهم الحق في الرفض لأن الموافقة عليها تؤثر في حقوقهم، فيجمع الورثة ويخبرون بأن وصية الميت أكثر من الثلث، هل تقبلون أم لا؟ فإن قبلوا فبها ونعمت، فيعطى الموصى له، وإن رفضوا فلا يعطى الموصى له إلا الثلث فقط أي 50 ديناراً كما في المثال.

وإن سألتني ولو اختلفوا؟ قلت لك حسابها سهل يعطى كل شخص بحسب ما وافق أو عارض، وتحسب بطريقة سهلة ليس هذا محلها.

والوصايا فرع من الفروع الكبيرة التي تدرس بعد اتقان علم المواريث من بدايته إلى نهايته كالمناسخات.

فإن سألت لم يبق للورثة شيء؟، أجبتك بأن هذا مال للميت وهو أولى به في إعطائه لمن يشاء، وهذا بعد أن نعلم أنه أوصى في حال الصحة أما في حالة المرض فلا ينفذ قوله على الصحيح لأنه متهم بمنع الورثة وتقليل حقهم.

فما يبقى من المال يقسم بين الورثة بنظام رباني دقيق، وهذه هي المرحلة الرابعة: الميرات وقسمته، وهذا هو ما نكتب لأجله.

ملاحظة: يجب الترتيب في المراحل: التجهيز ثم الدين ثم الوصية ثم قسمة التركة.

فإن سألتني وهل هذه الحقوق المذكورة في (تدوم) مجمع على ترتيبها هكذا؟ قلت لك لا لم يجمع عليها ولكن الخلاف فيها ليس في كلها بل في جزئية صغيرة فقط وهي: في الأولين فقط: فأحمد رحمه الله يقول تجهيز الميت مقدم على ديون الناس، وأبو حنيفة ومالك والشافعي -رحمهم الله- يقولون: لا بل ديون الناس مقدمة على تجهيز الميت.

وانظروا بارك الله فيكم إلى قيمة الدين، فالأولى على العبد التخلص منه في الحياة.

والخلاف بين الفقهاء لا أثر له إذا كان المال كثيرا يكفي التجهيز ويكفي الدين، إنما الخلاف يظهر حقيقته إذا ترك الميت كمية من المال قليلة لا تكفي إلا لشيء واحد: إما التجهيز وإما الدين، فأحمد يقول يصرف في تجهيزه ولا شيء لأهل الدين، والجمهور يقولون بل يعطى أهل الدين حقهم، ويبقى تجهيز الميت واجب على الحاكم من بيت مال المسلمين.

ولا أريد التدقيق في المسألة بأن الفقهاء يقسمون الدين إلى مرسل وغير مرسل.

ولن أشتت ذهنك، المهم لابد أن تفهم أن كلمة تدوم هي على مذهب أحمد، وعليك أن تفهم كذلك أن الوصية والقسمة هي آخر الأشياء ولا خلاف فيها نهائياً لا من قريب ولا من بعيد.

 

الدرس الثاني: أسباب الإرث.

وقد ذكر الفقهاء أن هناك ثلاثة أسباب مجمع عليها.

فإن أوقفتني وقلت لي: اشرح لي أولاً ما معنى الأسباب وما علاقتها ببحثنا؟ أجبتك:

لا يخفى عليك -بارك الله فيك- أن المستحقين لأخذ تركة ميت ما، هم أشخاص محدودون في الشرع، وليس كل الناس تأخذ، بل الإرث مقصور على رجال ونساء معينين، وما عداهم لهم حق الوصية فقط، فلو جاءنا شخص وقال: لي الحق في الإرث، ننظر إلى الورثة الذين حددتهم لنا الشريعة، فإن كان منهم فنعم، وإلا فلا، وسنأتي على الورثة من الرجال والنساء -إن شاء الله-.

المهم -أرشدك الله لكل خير-: الفقهاء نظروا إلى الورثة الذي هم المستحقون للإرث وحاولوا أن يجدوا الترابط بينهم وبين الميت، وحاولوا استنباط لماذا جار الميت في السكنى في الحي -الذي هو ليس بقريب له- لا يرث، وابن الميت الذي قد يكون يسكن في أقصى مكان في الدنيا يرث، هل العلاقة قرب مسافة وبعدها أم ماذا؟.

فإن قلت: لم أفهم؟ سأقول لك بلغة أبسط:

لو أخذنا: الزوج، والزوجة وهما من الورثة، فإن الرجل إذا مات وترك زوجة فهي ترثه، وكذلك المرأة إذا تركت زوجاً فهو يرثها، ولهم أنصبة سنأتي عليها بالتفصيل.

فلو سألتك: حاول أن تجد العلاقة التي تربط الزوج بزوجته التي ماتت؟ ستقول لي بارك الله فيك: العلاقة بينهما واضحة وهي الزوجية، سأقول لك بارك الله فيك، فبسبب الزواج الذي بينهما أحل الشارع كل منهما حق إرث الآخر، ولكن الفقهاء يذكرونه بلفظ النكاح.

فيقولون: إن النكاح أحد أسباب الإرث.

إذا -بارك الله فيك- السبب الأول من أسباب الإرث: هو النكاح.

وأظنني بهذا التفسير قد أعلمتك ما المقصود بأسباب الإرث.

والسبب الأول: أنا ذكرته لك من حيث الإجمال ولو خضت في كتب الفقهاء ستجدهم يدققون فيه أكثر: كالعقد بشبهة، والزنا وإرث المطلقة في العدة مع أنواع الطلاق.

المهم عليك أن تفهم مبدئياً أن النكاح سبب من الأسباب التي جعلها الله به يرث الزوج زوجته والعكس.

فإن قلت لي: قد فهمنا السبب الأول، فما هو السبب الثاني؟ سأقول لك: إذا فهمت السبب الأول، فيجب عليك أن تستخرج السبب الثاني من المثال الآتي: ما علاقة ميت، بابنه؟ أو ما علاقة الميت بأبيه؟ ستقول لي العلاقة بينهما علاقة نسب وولادة فبعضهم متصل ببعض، سأقول لك -بارك الله فيك نعم وجزاك الله خيراً، فإن الإنسان من أنسابه أبوه وجده وأخوه وعمه وأمه وأخته ... فهذه عائلته والعلاقة التي تربط بينهما هي علاقة نسب فبسبب النسب يرث الولد أباه الميت، وبسبب النسب يرث الأب ابنه الميت، وبسبب النسب ترث الأم ابنها الميت، وهكذا، فهي ليست مثل الأولى علاقة نكاح، فالابن يرتبط مع أبيه علاقة نسب، لا علاقة زوجية.

وأظنك فهمت الفرق بينهما.

إذا -رعاك الله- السبب الثاني من أسباب الإرث هو: النسب.

فإن قلت لي -وستقول لي إن شاء الله-: ما هو السبب الثالث؟ أقول لك: السبب الثالث من أسباب الإرث هو: الولاء أو العتق.

فإن قلت لي: اشرح لي ما معنى الولاء أو العتق؟ أقول لك: لا يخفى عليك أن في الأزمنة قبلنا كان هناك رقيق -يعني عبيد- وكان هؤلاء الرقيق يملكون ويباعون ويشترون، وكانت كل الأمم هكذا سواء النصارى أو اليهود أو غيرهم من البوذيين، وجاءت الشريعة بأحكام كبيرة جدا خاصة بهؤلاء الرقيق، ونظمت كل تنظيم وأحكمت كل إحكام المسائل المتعلقة بهم، وكتب الفقهاء مسائلهم في الكتب الفقهية وهي موجودة بين أيدينا واعتنوا بها أكبر عناية -لتعرف مدى حسن الإسلام الحنيف.

المهم -بارك الله فيك- أن هناك من العبيد من كان يطمح للحرية فيسعى فيها بطرق معينة: فبعضهم يعتق ويحرر لأن السيد عليه كفارة متعلقة بعتق رقبة، أو أن السيد يوصي إن مات فإن عبده حر: وهو ما يسميه علماء الشريعة بالمدبر، أو أن العبد يتفق مع سيده على مال يأتيه به في زمن محدد على أن يحرره السيد وهو ما ذكر في قصة بريرة -رضي الله عنها-.

وهذه الطريقة يعني شراء العبد نفسه من السيد يسميها الفقهاء: المكاتبة، ولها من الأحكام الشرعية ما يشعل رأسك المسود شيباً، بل ويحرقه.

المهم -بارك الله فيك- فإن أعتق شخص عبده، وجعله حراً طليقاً، فإن هذا العبد سيصير حراً، فلو مات -بارك الله فيك- هذا العبد الذي أصبح حراً فإن سيده الذي كان عنده أولاً يحق له الإرث، فالمعتق أو المعتقة هما أحد الورثة، سواء كان رجل أو كانت امرأة.

وقولي أنه يرث هذا مبدئياً وإلا عند التفصيل ومسائل الحجب ستعرف أن الورثة لا يأخذون كلهم مع بعض، لا بل هم يتزاحمون ولكل وارث له حالة -سنرد عليها بالتفصيل إن شاء الله-.

المهم لو سألتك بارك الله فيك: الرجل الميت الذي كان عبداً يوما لماذا يرثه سيده؟ هل هما من أب واحد أو هما زوجين أو ماذا؟ ستقول لي: لا، لا علاقة بينهما إلا أن السيد أعتقه في زمن من الأزمان.

فسأقول لك نعم بارك الله فيك، فقد بلغت من الفهم ما تشكر عليه.

إذا السبب الثالث من أسباب الإرث: الولاء أو العتق.

وانظر -رحمني الله وإياك- كيف حفظ الله عز وجل- صنع السيد ومعروفه وجعله من الورثة بسبب ما من عليه من عتق ذلك العبد.

وإذا فهمت هذا السبب الثالث: ستفهم قصة بريرة -رضي الله عنها- فبعض طلبة العلم لا يفهمها على وجهها الصحيح، وإن كان يفهم بعضها:

عن عَائِشَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسَةُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَيَبِيعُكِ أَهْلُكِ فَأُعْتِقَكِ فَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي؟، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: لَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاءُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: {اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ} ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: {مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ} متفق عليه.

وقلَّ أن تجد ديوان من دواوين الإسلام لا يذكر هذا الحديث لأنه أصل للشروط والمواثيق.

فبريرة -رضي الله عنها- أرادت الحرية واتفقت معهم على ثمن معين، ثم طلبت من عائشة الإعانة، فعائشة -أم المؤمنين- كانت أكرم -رضي الله عنها- بأن أرادت أن تشتريها منهم ثم تعتقها، فذهبت بريرة تسأل أهلها هل يوافقوا بالبيع لعائشة، فوافقوا بما شرطوه من الولاء، وحدث ما في الحديث.

والولاء له آثار والذي يهمنا هنا منها هو: الإرث بين المعتق والعبد، وبارك الله فيكم.

والولاء له معان عند العلماء: العتق، والإسلام على يده، والنصرة وغيرها.

إذا أسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والعتق.

وكلها مجمع عليها ولا خلاف فيها، ووقع الخلاف في بعض الأسباب الأخر، لن نعرج على ذكرها لما شرطناه من التبسيط، والحمد لله أولاً وآخراً.

 

الدرس الثالث: موانع الإرث.

المقصود بالموانع هنا الأسباب المانعة للورثة من أخذ الميراث.

فقد ذكر العلماء أن هناك ثلاثة موانع مجمع عليها -في الجملة-، من اتصف بها لا حق له في الميراث، وهي:

المانع الأول: القتل.

فلو قتل الوارث مورثه فإنه لا يرثه لوجود شبهة استعجال المال، فلو أقدم الابن على قتل أبيه فإنه يُحْرَمُ من الميراث وذلك لما يلي:

- عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بنى مدلج: قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله يقول: {ليس لقاتل ميراث} رواه ابن ماجه في سننه (3/ 164) برقم (2646)، وصححه الألباني في الإرواء (6/ 115).

- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -- يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصًا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -- مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -- عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَىْ شَاةٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -- {إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ} قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -- فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَإِنْ جُدِعَتْ ثَنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ وَفِى الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ وَثُلْثٌ أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ وَالْجَائِفَةُ مِثْلُ ذَلِكَ وَفِى الأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ وَفِى الأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -- أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لاَ يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا فَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -- {لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شيء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا} رواه أبو داود في سننه (4/ 313) برقم (4566)، وحسنه الألباني في الإرواء (6/ 116).

ومن هنا قعد الفقهاء القاعدة الفقهية الكبيرة المندرجة تحت أحد القواعد الكبرى الخمسة -الأمور بمقاصدها-: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.

فلو رأيت أي مسألة فرضية فيها وارث متصف بالقتل فلا إرث له.

 

وهنا أنبه إلى أن القتل مانع للإرث بإجماع الفقهاء في الجملة، ولاحظ كلمة بالجملة؛ لأن هناك -بارك الله فيك- خلاف في حقيقة القتل المانع؛ لأن القتل:

على ثلاثة أنواع عند الجمهور -الشافعية والحنابلة-: خطأ، شبه عمد، عمد.

أما عند مالك وابن حزم فالقتل عندهم قسمين فقط: خطأ، عمد.

أما أبو حنيفة فعنده خمسة أقسام للقتل: خطأ، شبه عمد، عمد، ما جرى مجرى الخطأ، القتل بالتسبب.

فأي نوع من القتل يمنع الوارث الإرث؟ لن أطول ولكني أعطي لمحة:

مالك -رحمه الله- في هذا الباب من أضيق الناس في القتل، فهو يرى أن القتل المانع هو العمد فقط، وأما الخطأ فالوارث يرث إلا قيمة الدية فلا يستحقها.

والشافعي -رحمه الله- من أوسع الناس في هذا الباب، فهو يرى كل قتل لا يرث به الوارث سواء كان خطأً أو عمداً أو شبهَ عمد، بحق أو بغير حق.

أما الحنفية والحنابلة فهم يفصلون على حسب القتل على خلاف بينهم: العبرة عند الحنابلة بالضمان فأي قتل مضمون بقود أو بدية أو بكفارة فهو مانع للإرث، والحنفية العبرة بالقصاص والدية: فأي قتل فيه قصاص أو دية فهو مانع: فأوجبوا المنع في الإرث في: العمد، شبه العمد، الخطأ، ما جرى مجرى الخطأ، وأخرجوا بالمباشرة فلا يمنع عندهم الإرث.

المهم اعلم -هداني الله وإياك- أن القتل مانع من موانع الإرث.

مثاله:

هلك هالك عن ابن قاتل قتل عمد وعم شقيق، كيف حلها؟.

أجيبك: المال كله للعم الشقيق والابن لا حظ له؛ لأنه قاتل.

فإن سألتني: أليس العم لا يرث مع الابن؟.

أقول لك: نعم، العم يُحجب بالابن؛ لأن الابن أقوى بكثير جداً من العم؛ لأن الابن من الفروع والعم من الحواشي والفروع أقوى من الحواشي، ولكن بسبب القتل المتصف به الابن تضعف قوة الابن ويمنع من الميراث فينتقل للعم الشقيق.

ولو هلك هالك وترك ابناً قاتلاً قتل عمد وابن أخ شقيق.

فالمال كله لابن الأخ الشقيق بإجماع الفقهاء كما في المثال السابق.

ولو هلك هالك وترك ابناً قاتلاً قتل شبه عمد وابن أخ شقيق.

فالمال كله لابن الأخ الشقيق ولا شيء للابن عند: الحنفية والشافعية والحنابلة.

وأما مالكاً -رحمه الله- فالمال للابن القاتل لكن لا يرث من الدية.

ولو هلك هالك وترك ابناً قاتلاً قتل خطأ أوجب دية أو كفارة وابن أخ شقيق.

فالمال كله لابن الأخ الشقيق ولا شيء للابن عند: الحنفية والشافعية والحنابلة.

وأما مالكاً -رحمه الله- فالمال للابن القاتل لكن لا يرث من الدية.

ولو هلك هالك وترك ابناً قاتلاً قتل خطأ بسبب (كمن حفر بئراً فوقع فيها شخص) وابن أخ شقيق.

فالمال كله لابن الأخ الشقيق ولا شيء للابن عند: الشافعية والحنابلة.

وأما الحنيفة والمالكية: فالمال للابن القاتل وعند مالك بدون الدية.

ولو هلك هالك وترك ابناً قاتلاً قتل قصاص (أي سياف يقيم الحدود) وابن أخ شقيق.

فالمال كله لابن الأخ الشقيق ولا شيء للابن عند: الشافعي.

وأما الحنيفة والمالكية والحنابلة: فالمال للابن القاتل وعند مالك بدون الدية.

اعلم رحمك الله أن القتل مانع من موانع الإرث، والفرضيون عند ذكر الأمثلة: هم لا يفصلون في نوع القتل بل يجملون ويقولون هلك هالك عن قاتل، وفقط، وأنا فصلت لك لتعرف أن القتل في حد ذاته أنواع وكل نوع له حكم في الفقه المقارن.

ملاحظة: مانع الإرث ليس المقصود بها أن يكون قاتلاً في كل حالة، بل المقصود هنا في علم الفرائض أن يقتل مورثه، أما إذا قتل شخصاً لا علاقة له بالإرث فلا إشكال، فليس المقصود أنه يقتل أي شخص بل لابد أن يقتل مورثه وفقط.

المانع الثاني: الرق.

ومعناه أن المورث والوارث كليهما يجب أن يكونا حرين غير عبدين؛ لأن العبد في حد ذاته سلعة يباع ويشترى، ولا يملك العبد شيئاً، فهو بذاته وماله وما يكسبه كله لسيده.

وحتى تعي المسألة جيداً: حاول أولاً أن تفهم أن الميراث نوع تملك للمال الذي يتركه الميت، والعبد لا يملك شيئاً بل هو مملوك من الأصل، لذا فاشترط الفقهاء الحرية للميت والحي، فلو اتصف المورث بالعبودية فلا إرث للورثة، ولو اتصف أحد الورثة بالرق فلا يحق له أخذ الإرث، فالإرث مانع للميراث من الجهتين، وذلك لما يلي:

- إجماع العلماء قاطبة على أن الرق مانع من موانع الإرث -في الجملة-.

- عن جَابِرَ -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ --: {مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ} رواه البخاري في صحيحه (3/ 115) برقم (2379)، وأبو داود في سننه (3/ 281) برقم (3437)، والنسائي في سننه (4/ 282) برقم (4636)، والترمذي في سننه (3/ 546) برقم (1244)، وابن ماجه في سننه (3/ 26) برقم (2213).

فلو هلك العبد وترك مالاً فماله لسيده ولا يرثه أقاربه الأحرار.

مثاله:

لو هلك هالك رقيقاً وترك ابناً حراً (لاحظ أن العبودية اتصف بها المورث –الميت).

كيف حلها: يقال المال كله يذهب لسيد الميت، ولا شيء للابن.

فإن قلت أليس الابن من الورثة؟.

قلت لك: نعم الابن من الورثة ولكن أبوه الذي مات هو رقيق فمالكه لسيده ولا شيء للورثة.

وكذلك لو هلك هالك وترك بنت رقيق وابن حر.

فإن الميراث كله للابن ولا شيء للبنت.

فإن سألتني: أليست البنت من الوارثات وهنا للذكر مثل حظ الأنثيين؟.

قلت لك: نعم في غير هذه الحالة فالبنت هنا اتصفت بصفة مانعة للإرث وهي الرق، فهي لا تملك شيئاً والميراث هو نوع تملك.

ولو هلك هالك عن أب رقيق وأخ لأب حر، فإن المال كله للأخ لأب (لاحظ أن العبودية اتصف بها الوارث –الحي).

وإن سألتني: أليس الأب يمنع الأخ من الإرث؟.

أجيبك: نعم الأب يمنع الابن؛ لأن الأب من الأصول والأصول أقوى من الحواشي، ولكن بسبب صفة الرق المتصف بها الأب فإنه يُمنع من الميراث وينتقل الميراث للأخ لأب.

وهنا لاحظ أن الفقهاء يختلفون في تفاصيل العبودية كالمكاتب الذي قد عقد عقد الحرية مع سيده إلا أنه مازال عبد هل يرث أم لا؟ وكذلك العبد الذي نصفه حر ونصفه عبد هل يرث أم لا؟ كل هذه المسائل وغيرها تجدها في المطولات فعليك بها.

المانع الثالث: اختلاف الدين.

والمقصود به أن الميت والحي لابد أن يكونا على دين الإسلام، فلو كان الوارث مسلماً والمورث نصرانياً فلا يرث المسلم النصراني، وإن كان الوارث يهودياً والمورث مسلماً فلا يرث اليهودي المسلم.

وهذا لما يلي:

- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النبي -- قَالَ {لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ} متفق عليه.

مثاله:

هلك هالك مسلم عن أم نصرانية وجدة مسلمة.

الأم لا شيء لها لأنها على خلاف دين المورث وهو الإسلام، والمال كله للجدة.

فإن سألت أليست الجدة لا ترث مع الأم، فكيف أعطيتها هنا؟.

الجواب: أن الأم تمنع الجدة في غير هذه الحالة، ولكن لكونها متصفة بمانع من موانع الإرث فإنها لا ترث والمال كله للجدة.

وكذلك لو هلك هالك نصراني وترك ابناً مسلماً وعماً نصراني.

فالمال كله للعم النصراني، ولا شيء للابن؛ لأن المورث اتصف بمانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين بين المورث والوارث.

ولاحظ هنا أن هذه المسألة -أعني المسلم مع الأديان الكافرة- هو قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

وهناك أقوال أخر في المسألة: فعن أحمد -رحمه الله- رواية جواز أن يرث الكافر المسلم قبل قسمة التركة.

وكذلك هناك قول ينسب للسعيد بن المسيب -رحمه الله-: بأن المسلم يرث من الكافر، وليس العكس، أي أن الكافر لا يرث المسلم؛ لأن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه.

ولاحظ كذلك: أن المسألة السابقة بين المسلم وغير المسلم.

ولكن كيف لو كانت المسألة بين الكفار أنفسهم؟.

فإن كانوا على دين واحد: فإنهم يرثون بعضهم البعض، كأن يكون الميت يهودي والحي يهودي، فهنا يرثون من بعضهم بلا خلاف بين الفقهاء.

وإن كانت أديانهم مختلفة: كأن يكون الميت الوارث نصراني والمورث يهودي، أو عكسه، المهم أن يكون اختلاف الدين بين الأمم الكافرة.

فهنا كذلك خلاف للعلماء وهذا الخلاف مبني على خلاف في مسألة أخرى وهي: هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟.

فمن ذهب إلى أن الكفر ملة واحدة وهو قول الجمهور -الحنفية والشافعية والحنابلة-: قالوا بجواز الإرث بين الكفار على اختلاف دينهم.

ومن ذهب إلى أن الكفر ملل متعددة: فمالك -رحمه الله- قال هي ثلاث ملل: ملة النصرانية، وملة اليهودية، وبقية الكفر ملة.

فلا يرث الكفار إن كانوا من ملة غير ملتهم.

مثاله: هلك هالك نصراني وترك ابناً يهودياً وعماً نصرانياً.

على مذهب الجمهور: المال للابن اليهودي.

وعلى مذهب مالك المال للعم النصراني.

والخلاصة: هناك ثلاثة موانع للإرث، من اتصف بها فلا توارث بين الحي والميت: القتل، الرق، اختلاف الدين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply

التعليقات ( 2 )

ميراث

-

عبدالكريم

10:23:56 2020-04-09

نحن 6 ذكور و3 اناث ولدينا ميراث من ابي المتوفى ارض زراعية 90 دونم كيف يتم التقسيم ... مع العلم الام متوفاة قبل الاب اي عدد الاخوة 9 ستة ذكور واربع ثلاث بنات... وجزاكم الله خيرا...

تبسيط علم المواريث

-

محمود امين

09:03:51 2020-03-05

جزاك الله خيرا علمك الله كما علمتنا ونفع بكم المسلمين