فوائد مجموعة من الصلاة المكتوبة للشيخ الطريفي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

 

سوف نذكر شيئاً بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ: عبد العزيز الطريفي حفظه الله في صفة صلاة النبي ثم يليها بعض الأحاديث التي ضعفها الشيخ: عبد العزيز واسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص.

 

وقت فرض الصلاة:

قد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الإسراء برسول الله والذي عليه الاتفاق أن رسول الله كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والآداب منها إلا ما ندر. ولكن ما ثبت عن رسول أنه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين وقد جاء عن رسول الله أنه كان يصلي ركعتين.

 

معنى وتعريف الصلاة:

والصلاة في كلام الله وكلام رسول الله وكذلك في لغة العرب لها ثلاث معان:

المعنى الأول: الصلاة المعروفة في الشرع وقال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

المعنى الثاني: الترحم من الله على عباده قال الله تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} وقال النبي : (اللهم صل على آل أبي أوفى) أي: اللهم ارحمهم.

المعنى الثالث: الدعاء ومن ذلك قول الله: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)

 

حكم تارك الصلاة:

وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر وجاء عن مجاهد بن جبر أنه سئل جابر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد النبي قال الصلاة.

وعن جابر بن عبد الله قال النبي : (بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة) أخرجه الإمام مسلم.

وقد ذهب الصحابة بالاتفاق والتابعون كذلك إلى أن من ترك الصلاة سواء كان جاحداً لوجوبها أو كان تاركاً لها تهاوناً أو كسلاً أنه كافر خارج من الملة وهذا محل اتفاق عندهم والخلاف إنما طرأ بعد ذلك.

 

أقوال الأئمة رحمهم الله في حكم تارك الصلاة:

الإمام أحمد: فالمشهور عنه القول بتكفير تارك الصلاة.

وأما الإمام مالك رحمه الله: فلا أحفظ عنه نصاً ولا قولاً بكفر تارك الصلاة أو عدم كفره والمشهور عن أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر.

والإمام الشافعي رحمه الله: فلا أحفظ عنه نصاً صريحاً أيضاً بعدم كفر تارك الصلاة أو عدم كفره وإن كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة.

والإمام أبو حنيفة رحمه الله: فالمشهور عنه عدم التكفير ونقله عنه جماهير أصحابه.

 

حكم القضاء لمن ترك الصلاة عمداً وهي على قولين:

القول الأول: فقول جمهور العلماء أنه يجب عليه القضاء.

والقول الآخر: أنه لا يجب عليه القضاء وهو الراجح أنه لا يجب عله القضاء بل يكثر من النوافل والاستغفار.

 

آداب المشي إلى الصلاة:

يشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار فيشرع للماشي إلى الصلاة من السكينة والوقار كما يشرع في الصلاة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) فأشار إلى ذلك أنه ينبغي التأدب وعدم العجلة لأن العجلة تذهب الخشوع.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن السعي يسيراً لإدراك ركعة أو تسليم الإمام أنه قد ثبت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وذكر ابن مسعود كما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه: (أحق ما سعينا إليه الصلاة).

وقال الإمام أحمد: "ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً مالم يكن عجلة تقبح".

وأما إتيان المسجد وهو محتف لا نعال عليه لا دليل صحيح على مشروعيته والانتعال أفضل لعموم الأدلة على ذلك.

 

الذكر والدعاء خارج المسجد:

الرابع عشر: الذكر والدعاء لم يثبت عن النبي خبر عندما يخرج الإنسان إلى المسجد أن هناك دعاء معين لا يثبت عن النبي .

النية: وينبغي أن يستحضر الإنسان النية في كل عمل حتى مما هو من العادات حتى يعظم أجر ذلك العمل.

تفاضل المساجد وفضل المسجد القديم

ولا فرق في المساجد بعضها عن بعض إلا الثلاثة لثبوت النص.

والأولى أن يصلي الإنسان فيما هو قريب منه لتحقيق المصلحة من معرفة من له حق عليه من جار وقريب وهذا الذي عليه السلف.

 

دعاء الدخول للمسجد:

والسنة للإنسان إذا أتى للمسجد أن يقول الدعاء المشروع وهو قول النبي : (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك).

 

تقديم الرجل اليمنى للدخول:

لا يثبت حديث عن تقديم اليمنى ولكنه البعض أخذه في أن النبي يحب التيامن في كل شيء.

 

تحية المسجد وأحكامها:

فيصلي تحية المسجد إذا دخل وهي سنة حُكي الإجماع عليها وإذا دخل الإنسان في مسجد أكثر من مرة في وقت متقارب فإنه يكفيه أن يؤديها مرة واحدة.

وسميت هاتين الركعتين تحية المسجد ليس من وجه شرعي لم يأتي عن النبي بهذا اللفظ ولكنه أخذه المتأخرون من قوله عليه الصلاة والسلام: (تحية البيت الطواف).

 

وتكره تحية المسجد في حالتين:

أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة وحكى ابن رجب الاتفاق على التحريم إلا في صلاة الفجر.

والثانية: وإذا دخل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن الطواف فتحية البيت الطواف وأما في أوقات النهي فالكلام على هذا طويل يذكر في مضانه.

 

وقت القيام عند سماع الإقامة:

ويشرع له القيام للصلاة إذا أقام المؤذن الصلاة بوقت يكفيه لتسوية الصفوف وإدراك التكبيرة ولا يوجد حد معين ورد به النص يجب القيام عند سماع ذلك القول.

 

ما يشرع قوله وفعله قبل تكبيرة الإحرام:

لم يثبت عن النبي ذكر أو دعاء قبل تكبيرة الإحرام وإنما هو الاشتغال بتسوية الصفوف والسواك.

 

تسوية الصفوف:

فتسوية الصفوف سنة باتفاق العلماء وحكي الإجماع عليها بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصفوف.

 

أفضل وقت لأداء الصلاة:

الواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتها قال تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا).

والسنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق إلا صلاة العشاء عند الجماهير يشرع تأخيرها لمن صلى منفرداً أو جماعة متفقين إلى آخر الثلث الأول أو قبل منتصف الليل والظهر عند الحر يسن الإبراد مالم يدخل وقت العصر.

 

ما جاء في تفاضل الصفوف وميمنتها:

وخلف الإمام الفضل ثابت عن النبي وهو الدنو من الإمام سواء كان عن يمينه أو عن يساره وجاء عن النبي كما في صحيح مسلم: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى) وهو ما يسميه البعض بالروضة وليس اسمها كذلك فهذا الاسم خاص بمسجد رسول الله ليس بسائر المساجد.

 

أهمية النية وحكم الجهر بها:

والواجب استحضار النية في القلب لقول النبي: (إنما الأعمال بالنيات).

ولا يشرع الجهر بالنية بل الجهر بها بدعة ولا أعلم أحداً قال من الصحابة بالجهر ولا من التابعين ولا من أتباعهم من قال الجهر بالنية.

 

استقبال القبلة:

ويستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلة وجوباً في الفريضة والنافلة ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائرة أو في باخرة تنحرف به عنها فإنه معذور ويصلي ابتداءً فإن انحرفت فلا حرج.

 

الصلاة على السيارة وغيرها:

ولا خلاف عند الفقها أن صلاة النافلة تجوز على السيارة أو غيرها في السفر ويخفض السجود أخفض من الركوع ويومئ إيماء ولا يجب عليه استقبال القبلة عند عامة العلماء.

ولا فرق بين السفر الطويل والقصير في الصلاة على الراحلة سواء كان يقصر الصلاة في سفره أم لا يقصرها يجوز له الصلاة على الراحلة.

أما الفريضة في السفر أو الحضر فلا تؤدى على الراحلة وقد حكى ابن بطال إجماع العلماء على اشتراط النزول على الأرض في المكتوبة وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي على الدابة من غير عذر.

ولا فرق بين الرجل والمرأة بأداء النافلة على الراحلة في السفر لا فرق بينهما إلا بدليل.

 

الميل عن القبلة:

ويستقبل القبلة وجوباً فيصلي ناحيتها ولا حرج عليه أن يميل يميناً أو يساراً عن القبلة إذا كان لا يراها كأن يكون بعيداً عنها.

 

تكبيرة الإحرام وأحكامها:

ويكبر ويقول الله أكبر ويرفع يديه وهذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة.

 

وجوب رد السلام وإجابة المؤذن:

وقد حكى ابن بطال الإجماع أنه لا يرد السلام نطقاً بل يرده بالإشارة كما ثبت عن مسلم وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وكثير من الفقهاء أن الرد بالإشارة.

وأما إجابة المؤذن في الصلاة: فأكثر الأئمة على المنع ورجح قلة من الفقهاء وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يردد معه ولا حرج عليه.

 

رفع اليدين وصفتها:

أن يرفع اليدين حذو المنكبين أو حذو أطراف أذنيه أو شحمة أذنه كما هو ثابت عن النبي في هذا الرفع.

 

القيام وحكمه:

القيام في الصلاة ركن وفريضته خاصة بالفريضة وأما النافلة فسنة وإن جلس متعمداً في النافلة فلا شيء عليه.

فأجر صلاة القاعد على الصحيح على النصف من أجر القائم كما ثبت ذلك عن النبي أما إن كان مريضاً فالأجر له تام بإذن الله.

ولا حرج عليه أن يعتمد على عصا أو يتكئ على حائط في الفريضة إن كبر سنه أو كان مريضاً أو شق عليه القيام.

وأما في النافلة فيجوز الاعتماد بالاتفاق وفي أي حال.

 

السترة:

ويسن للمصلي أن يضع سترة أمامه إماماً ومنفرداً سواء حائطاً أو عموداً أو رجلاً أو دابة أو شجرة.

أما وضع الخط بين يدي المصلي فلا يثبت ذلك.

 

موضع البصر:

ففي موضع البصر أن يضع بصره بعد تكبيرة الإحرام جاء عن النبي: (أنه كان يضع بصره موضع السجود) وإن كان هذا الخبر لا يصح ولكنه قال به الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد بمشروعية جعل البصر بموضع السجود في الصلاة.

ويكره الالتفات يميناً ويساراً إلا للحاجة فإن احتيج إلى ذلك فلا بأس كأن يسمع صوتاً يشغله أو طفلاً كاد أن يسقط أو يخشى على أعمى من ضرر فلا حرج أن يلتفت.

ويحرم عليه الانحراف عن القبلة لأنه يبطل الصلاة بذلك.

وضع البصر في حال التشهد والإشارة بالإصبع فقد جاء في حديث بن الزبير عند أبي داود أن رسول الله : ( كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته).

 

صفة وضع القدمين حال القيام:

وأما وضع القدمين حال القيام فالسنة أن يكون معتدل القامة غير مصاف بين قدميه فإلزاق إحداهما بالأخرى خلاف السنة.

ولو راوح بين قدميه بأن يجعل اعتماده على واحدة دون الأخرى عند إطالة الصلاة فهو أنشط له وهو الأولى إذا كانت الصلاة طويلة.

 

أدعية الاستفتاح:

والإتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء وهو قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً للإمام مالك فإنه يقول بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح.

 

ومن أدعية الاستفتاح:

الله أكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا.

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج البرد. رواه البخاري

والسنة في هذا أن يغاير الإنسان بين دعاء ودعاء.

ولا يجمع في صلاة واحدة بأن يجمع بينهما فيظهر أنه خلاف الأولى.

إذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى عامداً أو ناسياً لم يؤمر ولا ينبغي له أن يفعله فيما بعد لأن محله قد فات وفعله في غير محله إحداث وبدعة ولا يجوز.

 

الاستعاذة وصيغتها:

وبعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على صيغ ثابتة عن النبي واختار الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأكثر القراء وأبو عمرو وعاصم أن الاستعاذة (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).

واختار الأعمش وأحمد رحمه الله (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم).

 

البسملة:

ومن ذلك قول: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

من كان يقرأ برواية من عد من القراء {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آية في الفاتحة لم تجزء الصلاة إلا بالبسملة كعاصم بن أبي النجود وحمزة والكسائي.

ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية في الفاتحة فهو مخير بين أن يبسمل وبين أن لا يبسمل كابن عامر وأبي عمرو ويعقوب وبعض الروايات عن نافع.

وأما الجهر بالبسملة فلم يثبت في الجهر بالبسملة عن الرسول خبر صحيح فكلها ضعيفة كل الأخبار التي نقلت ضعيفة وقال بالجهر بالبسملة هو الشافعي رحمه الله وقد ثبت بالجهر بها عن جماعة من الصحابة ولكن لا يثبت عن النبي فعل ذلك.

 

وضع اليدين حال القيام:

والسنة القبض أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى ولم يثبت ذلك عن رسول الله أنه سدل بل لم يرد عنه من وجه يعتمد عليه أنه سدل عليه الصلاة والسلام وقد اتفق العلماء على مشروعية القبض في الصلاة لا أعلم أحد من السلف ولا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة قالوا بوجوب القبض بل يقولون أنه سنة.

 

والقبض ثابت على صفتين:

الصفة الأولى: وضع اليمنى على اليسرى.

الصفة الثانية: وضع اليمنى على ذراع اليسرى.

ورفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له.

وأما حاله بعد الركوع فلم يثبت دليلاً صريحاً صحيحاً ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع ولذلك قال الإمام أحمد: أرجو ألا يضيق ذلك.

 

مكان وضع اليدين:

جاء في تحث السرة خبر واحد عن النبي ولا يثبت هذا الخبر بل أنه منكر والذي عليه عامة السلف من الصحابة والتابعين أن الإنسان مخير أن يضع يده على صدره أو على سرته أو على بطنه أو دون ذلك فلا حرج فإن الاتباع هنا أن يضع يده اليمنى على اليسرى فقط.

 

قراءة الفاتحة:

ويشرع قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة عند عامة العلماء إلا قول أبو حنيفة رحمه الله.

والسنة: أن يرتل الإنسان قراءته في صلاته وأن يقف عند آخر كل آية.

 

الجهر بالقراءة:

يسن أن يجهر بالقراءة في الفجر والمغرب والعشاء ويسر في السرية الظهر والعصر والإسرار والجهر سنة وإن تركها متعمداً أو ناسياً لا شيء عليه باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله.

 

قول آمين:

وفي آخر قراءة الفاتحة يقول: آمين ومعناها "استجب"

وإذا أمن الإمام يؤمن من خلفه والإمام يؤمن على الصحيح من قول جمهور العلماء خلافاً لما ذهب إليه مالك وأصحاب أبو حنيفة رحمهم الله جميعاً.

 

سكتات الإمام:

وللإمام سكتتان:

السكتة الأولى: بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة عند جمهور العلماء خلافاً لمالك فهو لا يرى دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة.

السكتة الثانية: بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل تكبيرة الركوع.

وأما السكوت بعد الفاتحة فلم يثبت عنه.

 

قراءة المأموم خلف الإمام:

والمأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح وهذا الذي عليه عمل عامة الصحابة .

الفاتحة ركن في السرية على الصحيح بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد من باب أولى في السرية والجهرية لا فرق وبالنسبة إلى المأموم في الركعتين الآخرتين من الرباعية وكذلك في الثلاثية من المغرب على الصحيح وأن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية خلف الإمام وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بل قد تشدد في هذه المسألة ونص على أن من قرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية مع الإمام فهو كالحمار يحمل أسفاراً وذلك أن الإمام يقرأ فلمن يقرأ والإنسان مأمور بالإنصات ولا يتناسب هذا مع ظاهر التشريع.

 

القراءة بعد الفاتحة:

ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن وقد أجمع العلماء على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأولين من باقي الصلوات ولا تستحب في الثالثة والرابعة عند جماهير العلماء.

 

تكرار السورة في الركعتين:

وليس من السنة تكرار السورة في الركعتين.

 

قراءة السور في الصلوات وأحكامها:

ويشرع للإمام كذلك والمنفرد في أكثر صلاة الحضر في الصبح: قراءة من طوال المفصل وفي المغرب: من قصاره وفي الباقي: من أواسطه.

ويسن أن يسمع المأمومين "أي: الإمام" المأمومين في الظهر والعصر بعض نغمات صوته في القراءة.

 

التخفيف في السفر:

والمشروع التخفيف فقد ثبت عن النبي أنه قرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح.

 

فصل السورة بين الركعتين:

والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد ولا يقسم السورة بين الركعتين لأنه خلاف السنة ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة رضوان الله عليهم. وجوز فصل بين السورتين ابن جبير وعطاء وغيرهما من التابعين ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.

 

تكرار الآية الواحدة:

وأما تكرار الآية الواحدة في الصلاة فلم يثبت مرفوعاً لا في نفل ولا في فرض.

 

تكرار السورة الواحدة في الركعة:

وتكرار السورة في الركعة مخالف للسنة فلم يفعل النبي ولا أحد من أصحابه والقرآن لم بنزل ليكرر بعضه دون بعض.

 

حكم التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام:

وقد تقدم الكلام في تكبيرة الإحرام ووجوبها ولا خلاف في ذلك.

وقد اختلف العلماء في وجوب تكبيرات الانتقال فذهب الجماهير إلى سنيتها في الفرض والنفل وهو الصحيح إلا في حالة واحدة: في حالة الإمام إذا كان المأموم لا يعلم انتقاله إلا بالتكبير فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 

وقت رفع اليدين:

ووقت رفع اليدين جاء فيه أحوال قبل التكبير ومعه وبعده.

 

مواضع رفع اليدين وأحكامها:

المواضع التي ثبت عن النبي   أنه كان يرفع يديه فيها في الصحيح:

تكبيرة الإحرام وهذه أولها.

والركوع وهذه الثانية.

وفي الرفع من الركوع وهذه الثالثة.

القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة هذه هي الرابعة وهي أيضاً ثابتة عن النبي.

 

رفع اليدين في السجود:

وأما رفع اليدين للسجود والرفع منه فلم يثبت عن النبي في ذلك خبر صحيح.

 

صفة الركوع:

والسنة أن يستوي ظهره في الركوع ويسن أن يمكن يديه من ركبتيه حال الركوع ويفرج بين أصابعه.

ويسن كذلك أن يجافي بين يديه عن جنبيه في الركوع فهو أكمل في هيئة الصلاة وصورتها وذلك بالإجماع.

 

الأذكار الواردة في الركوع والسجود وحكمها:

ولا يجوز قراءة القرآن في الركوع ولهذا نهى النبي عن القراءة إلا في حال إذا اقتبس الإنسان دعاء من القرآن فلا بأس.

ومن الأدعية قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا) هذه في السجود والركوع.

وقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح).

وقول: (سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت) أخرجه مسلم

وقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع. (وسبحان ربي الأعلى) في السجود.

 

أحكام رفع اليدين في الركوع:

ثم يرفع يديه ويشير بيده ويقول: سمع الله لمن حمده إماماً ومنفرداً أو مأموماً.

ومن الصيغ عند الرفع من الركوع أن يقول: (اللهم ربنا لك الحمد).

أو: (اللهم ربنا ولك الحمد).

أو يقول: (ربنا لك الحمد) أو (ربنا ولك الحمد).

وإن أضاف: (اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد) فلا بأس.

 

الهوي للسجود وأحكامه:

وهل يقدم المصلي عند السجود يده أو ركبته؟

في المرفوع فلا يثبت في ذلك شيء لا هذا ولا هذا.

والتخيير هو الأولى بحسب ما يناسب الإنسان وما هو أيسر له.

 

صفة السجود:

ويجب أن يسجد على سبعة أعظم لقول النبي : (أمرت أن أ سجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين).

وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة: أنه لا يجزئ وضع الأنف فقط وجمهور العلماء على أن الجبهة تجزء وحدها والأحوط وضعهما جميعاً.

 

الذكر والدعاء في سجود التلاوة:

ولا يثبت ذكر ولا دعاء في سجود التلاوة.

 

الجلسة بين السجدتين وأحكامها:

ويرفع من سجوده ولا يرفع يديه.

وهذه هي الجلسة بين السجدتين والسنة في هذه الجلسة: أن يفترش بأن ينصب اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة ويفرش اليسرى ويجلس عليها عند جمهور العلماء.

ولا بأس بالإقعاء بين السجدتين والإقعاء هو: أن يجلس على عقبيه ناصباً قدميه.

والإقعاء سنة ثبت في صحيح مسلم رحمه الله.

في حال جلوسه بين السجدتين: يبسط كفيه على فخذيه وثبت أنه يجعلهما على ركبتيه ويقول: (رب اغفر لي) ثبت ذلك عن النبي ﷺ.

 

النهوض إلى الركعة الثانية:

ويعتمد على يديه على الأرض. وأما القيام عجناً فلا يثبت عن النبي ﷺ.

 

الجلوس للتشهد وصفته:

ذهب جمهور العلماء: إلى أن السنة في التشهد الأول في الرباعية والثلاثية الافتراش.

واختلفوا في الأخيرة:

وذهب الشافعي: إلى أنه يتورك في آخر الصلاة سواء كانت ثلاثية أو ثنائية أو رباعية وفي التشهد الأول يفترش.

وذهب أبو حنيفة: إلى عدم مشروعية التورك وأن الافتراش هو السنة بالإطلاق في الأول والأخير.

وذهب الإمام مالك رحمه الله: إلى أن التورك بكل حال حتى بين السجدتين وهذا الذي عليه جماهير أصحابه رحمهم الله جميعاً.

ولو جلس في سائر الجلسات مفترشاً أو متوركاً أو متربعاً مقعياً أو ماداً رجليه صحت صلاته والله أعلم.

والتشهد الأول من واجبات الصلاة: من تركه عمداً بطلت صلاته ومن تركه ساهياً سجد للسهو.

ومن قام للثالثة ساهياً: فإن اعتدل قائماً فلا يرجع إلى التشهد الأول لأنه قد شرع في ركن فلا يدع الركن إلى الواجب.

والتشهد الأول: ليس معه صلاة على النبي على الصحيح.

وما جاء ذلك عن النبي فلا يثبت شيئاً وليس من السنة خلافاً للشافعي في أحد قوليه.

ولا يدعوا بعد التشهد الأول فإن دعا إنما هو بعد التشهد الأخير وإن ثبت هذا عن عبد الله بن عمر وقال به الإمام مالك.

وإن أطال الإمام في الجلوس وقضى المأموم تشهده فإنه يسبح ويهلل وإن دعا بما ورد عن عبد الله بن عمر فلا حرج.

 

الإشارة بالإصبع:

ويشرع الإشارة بالإصبع في التشهد الأول والأخير والثابت عن رسول الله : أنه كان يرفع أصبعه ويشير بها.

أي: الذي لا يثبت عنه: نصبه وتحريكه أو عدم تحريكه أو حنيه فلا بد أن يرفع أصبعه يكون منصوباً ثابتاً.

الوارد ذكره في التشهد الأخير

يذكر التشهد الأول كما تقدم وما ثبت عن النبي في التحيات من حديث عبد الله ابن مسعود وهي أصحها: (التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد رسوله) وفيه غيره كما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس ومن حديث وأبي موسى.

وأما الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير فذهب الفقهاء من الحنابلة على وجوبها والصواب أنه سنة في التشهد الأخير وهو قول جمهور العلماء.

فالنبي سأله الصحابة: قالوا كيف نصلي عليك؟ إذن: لم يكن شرعه قبل ذلك حتى جاء السؤال.

والقاعدة تقول: أن الأمر إذا جاء بعد السؤال فإنه يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب إلا لقرينة تؤكد الاستحباب إلى الوجوب ولا مؤكد في هذا.

 

الدعاء بعد التشهد:

إذا فرغ من تشهده فإنه يشرع له الدعاء فهذا من مواضع الدعاء.

ويشرع له أن يستعيذ مما استعاذ منه النبي كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال) وهي آكد الأدعية بعد التشهد وقبل السلام.

 

التسليم وأحكامه:

والتسليمتان: ينصرف بالأولى منهما من صلاته بإجماع العلماء فالتسليمة الأولى فرض والثانية سنة بالاتفاق.

والسنة في الالتفات: أن يلتفت يميناً حتى يرى من خلفه خده الأيمن ويساراً حتى يرى من خلفه خده الأيسر لفعل النبي كما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجة.

هذا والله أعلى وأعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply