بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه بعض الفوائد من كتاب الطهارة من كتاب: " فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر، أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع
· الطهارة:
• الطهارة نوعان: النوع الأول: طهارة معنوية، النوع الثاني: طهارة حسية.
الطهارة المعنوية: هي الطهارة من الشرك ومن كل خلق رذيل... وليس عنده غل ولا حقد على المسلمين... الطهارة الحسية: هي الطهارة من الأحداث والأنجاس.
· المياه
• قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) يفيد أنه ليس هناك قسم يسمى الطاهر، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن الماء إما طهور وإما نجس، وليس ثمة قسم ثالث.
• للماء الطهور قاعدة وهي: أن كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه طاهر مطهر، فمياه السيول... كلها طهور، طال عليها الزمان أم قصر، فللإنسان أن يتوضأ منها ويغتسل من الجنابة ولا يسأل عنها، وكذلك مياه البحار.
• الماء... إذا تغير أحد أوصافه: الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة، صار نجسًا.
· نجاسة الكلب:
• الكلب نجس، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا بد من تطهير ما أصابه، فقال: ))طهوره أن يغسله((، وهذا القول يكاد يكون كالإجماع.
• لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني فإنها تغسل سبع مرات، يعني: مثلًا لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك، فإنها تغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، إلا ما يضره التراب فإنه يستعمل غير التراب لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.
• الولوغ هو: الشرب بأطراف اللسان... والكلب إذا ولغ في الإناء فلا بد من سبع غسلات إحداها بالتراب....وتكون الغسلة التي فيها التراب هي الأولى.
•الماء القليل إذا ولغ فيه الكلب فإنه يجب اجتنابه، ويكون نجسًا حتى وإن لم يتغير، لأنه إذا كان يجب تطهير الإناء الذي تلوث بهذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فنجاسة الماء من باب أولى.
· الميتات:
• الميتات: كل ميتة فهي نجسة، ويستثنى من ذلك ميتة البحر، لأنها حلال، ويلزم من الحل أن تكون طاهرة... ويستثنى من ذلك: ميتة ما ليس له نفس سائلة، كالذباب والبعوض والعقرب وما أشبه ذلك، هذه أيضًا ميتتها طاهرة.
· الحيوان المباح الأكل:
• كل ما كان مباح الأكل ففضلاته طاهرة، حتى بوله وورثه،... ويدل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذن في الصلاة بمرابض الغنم، ومرابضها لا تخلو من بولها وورثها.
• كل حيوان طاهر فإن جميع ما يخرج منه يكون طاهرًا، ما عدا الدم المسفوح.
· الحيوان المحرم الأكل:
• الحيوان المحرم الأكل عرقه نجس، وما يخرج من أنفه أو فمه نجس، إلا ما يشق التحرز منه كالهرة، وعلى القول الصحيح: الحمار والبغل، وما يشق التحرز منه.
• بول ما لا يأكل لحمه وروثه، مثل بول الحمار وروثه، وبول البغل وروثه، وأبوال السباع وأرواثها، كل هذه نجسة، ولا يستثنى من هذا ما يشق التحرز منه، وعلى هذا فأبوال السنانير وأرواثها نجسة.
• الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل... فليست نجسة في ريقها، وفيما يخرج من أنفها، وفي عرقها، وفي سؤرها، أي بقية طعامها وشرابها، أما في بولها فنجسه، وفي روثها نجسة، وفي دمها نجسة، لأن هذا الأشياء من محرم الأكل نجسة.
• الهرة لو شربت من الماء... فإن الماء لا ينجس.
• الحمير... القول الراجح: أن ريقها وما يخرج من أنفها، وما يخرج من عينها من دمع، وعرقها، كله طاهر، لأن هذه الحمر من الطوافين علينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: ((إنها من الطوافين عليكم))
· آداب دخول الخلاء والخروج منه:
• إذا أردت أن تدخل الخلاء فقل: ))اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث (( والمناسبة ظاهرة جدًا، لأن الخلاء مأوى الشياطين وأهل الشر... واستحباب هذا الذكر عند دخول الخلاء اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
• الإنسان إذا خرج من الخلاء أو الغائط فليقل " غفرانك " قال بعض العلماء إن سؤال المغفرة له مناسبة وهي: أن الإنسان لما تخلى من المؤذي الحسي تذكر المؤذي المعنوي وهي الذنوب... فسأل الله أن يغفر له، وهذا هو الصحيح
· الأحوال التي يسن فيها السواك:
• الوضوء، وعند الصلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند دخول البيت، وعند تغير رائحة الفم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)) وذكر العلماء استعمال السواك عند قراءة القرآن استحسانًا.
· أذكار الوضوء:
• ليس هناك أذكار في الوضوء إلا البسملة في أوله، والتشهد في آخره.
• الأفضل أن تسمى عند الوضوء، فإن لم تسم فوضوئك صحيح، ولا إثم عليك.
· من فوائد الوضوء:
• الوضوء من أفضل الأعمال، وله فوائد كثيرة، منها:
• أنه إذا كان في أيام الشتاء والبرد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كما في الحديث: ((إسباغُ الوضوء على المكاره، وكثرةُ الخُطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاةِ بعد الصلاة))
• أنه كُلّما طهّر الإنسان عضوًا من الأعضاء تطهر هذا العضو من النجاسة المعنوية وهي: الآثام، فيخرج إثم كل عضو من هذه الأعضاء عند آخر قطرة من القطرات.
• أنه اقتداء وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
• أنه امتثال لأمر الله، لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة: 6]
• من فضائل الوضوء، وهو خاص بهذه الأمة: ((أنهم يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء))
• أن الحلية في الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها تبلغ حيث يبلغ الوضوء.
· الوضوء للطواف بالبيت:
• الطواف بالبيت لا يشترط له الوضوء، وبناءً عليه لو أحدث الإنسان أثناء الطواف فليستمر.
• لو وصل إلى المسجد الحرام في الزحام الشديد وهو لم يتوضأ نقول: طف، ولا نلزمه أن يذهب مع هذه المشقة ليتوضأ، أما إذا كان الأمر ميسرًا، فلا شك أن الوضوء أفضل احتياطًا واتباعًا لأكثر العلماء.
· المسح على الخفين:
•المسح يكون على مطلق الخف فما سمي خفًا جاز المسح عليه ولو كان فيه خروق أو شقوق لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة وليس فيها تفصيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن عامة الصحابة فقراء لا تخلو خفافهم من شقوق
· المسح على القُبع:
• القُبع الذي يلبس على الرأس في أيام الشتاء، وهو قبع من صوف يلبسه الإنسان على رأسه ويكون له فتحة للوجه وطوق على العنق، فهذا لا شك أن المسح عليه جائز، وهو أولى بجواز المسح من العمامة.
· مسّ الذكر:
• إذا مسّ ذكره بغير شهوة فليس عليه الوضوء، وإذا مسه بشهوة عليه الوضوء، وأما إذا مسه بغير شهوة فيستحب له الوضوء، وهذا الراجح عندي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
• لو أن امرأة تُطهر ابنها الصغير من النجاسة وتمس ذكره، فهل ينتقض وضوءها؟ الجواب: لا ينتقض، لأنها قطعًا لن تمسه لشهوة.
· اللحية:
• اللحية: الشعر النابت على اللحيين والخدّين... وعلى هذا فالعوارض من اللحية.
• الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثيفةِ وعريضةٍ وعظيمةٍ، وهي من جمال وجه الرجل، ومن سنن المرسلين، ومن سنن الفطرة.
• حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من حلقها أو التهاون بها، فقال صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين وفّروا اللحى)) فتوفيرها أي عدم التعرض لها مخالفة للمشركين والمجوس، وموافقة لهدى الأنبياء والمرسلين.
• يحرم حلقها أو أخذ شيء منها، لأن هذا معصية ومخالفة للفطرة ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لسنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام.
• في حلقها إصرار على المعصية. قال العلماء رحمهم الله: وإذا أصرّ الإنسان على المعصية ولو صغيرة كان فاسقًا غير عدل، فلا يصح أن يكون إمامًا بالناس، ولا يصح أن يكون وليًا على أحد ممن له الولآية عليه... هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد
•حلق اللحية الذي تهاون به بعض الناس اليوم وصاروا يقلدون... المشركين ويخرجون عن هدي سيد المرسلين... أمر عظيم، وأن الإنسان إذا أصرّ عليه صار كبيرة في حقِّهِ
• حلق اللحية... أعظم جرمًا من شرب الدخان، لأن حلق اللحية ورد فيه النص بخصوصه. ولأن المسلمين لو حلقوا لحاهم لأصبح ظاهر المجتمع مجتمعًا غير إسلامي، لأن حلق اللحى من هدى غير المسلمين، بخلاف شرب الدخان.
• لو جاء رجلان وأراد أحدهما أن يكون إمامًا للآخر، أحدهما يشرب الدخان والآخر يحلق لحيته، لكان الذي يشرب الدخان أحق من الذي يحلق لحيته بالإمامة في الصلاة، لأن معصيته أخف من حلق اللحية.
· الاغتسال للجمعة:
• الاغتسال للجمعة.....الذي تقتضيه الأدلة: أن الغسل واجب مطلقًا، لأن الأحاديث عامة: ((غسل يوم الجمعة واجب)) والقائل بهذا يعرف بماذا يتكلم، ويعرف من يخاطب صلى الله عليه وسلم.
• الصواب عندي... أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان، وما تركته منذ علمت بهذا الحديث لا صيفًا ولا شتاءً و لا حرًا ولا بردًا، ولا إذا كان فيّ مرض أتحمل معه الاغتسال، وقلت هذا حتى تعلموا أنني لا أشك في وجوبه
• لو أن الإنسان ترك الغسل يوم الجمعة ثم صلى فهل نقول: إن صلاته باطلة؟ لا، بل نقول صلاته صحيحة ولكنه آثم بترك الغسل.
· حكم الخارج من السبيلين وغيرهما:
• الصواب أن جميع ما يخرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أو ما كان قائمًا مقامه مثل أن يُعالج الرجل بعملية ويُجعل له في مثناته أنبوب يخرج منه البول فهنا نقول البول الخارج من المثانة عن طريق هذه الأنبوبة يكون ناقضًا للوضوء
• ما خرج من غير البول والغائط فإنه لا ينقض الوضوء ولو كثر.
· النهي عن الصلاة في أعطان الإبل:
• النهي عن الصلاة في أعطان الإبل فليس من أجل النجاسة، بدليل أنه يجوز أن يُصلي إذا وجد مبرك بعير واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذن للعرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالتطهر منها.
• الحكمة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنها في الغالب تكون مصحوبة بالشياطين، وقيل: إن النهي تعبدي، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
· النوم الناقض للوضوء:
• بيّنا أن النوم الكثير المستغرق بحيث لا يحس الإنسان بنفسه إن أحدث هو الذي ينقض الوضوء، وأما النوم الذي يحس الإنسان معه بنفسه إن أحدث، فإنه لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا.
· الصلاة في المقبرة:
•المقبرة لا تصح الصلاة فيها لا فرضًا ولا نفالًا سواء كان ذلك بين القبور أو خلف القبور أو أمام القبور أو عن يمين القبور أو عن شمال القبور وعلى هذا فإذا كانت المقبرة كبيرة فيها مساحات كثيرة لم يدفن فيها فالصلاة في هذه المساحات لا تصح.
· من أحكام الجنب:
• الجنب... الصحيح أنه لا يجوز له قراءة القرآن.
• الجنب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد.
· من أحكام الحائض:
• الحائض... الصواب: أنه لا يلزمها إلا قضاءُ الصلاة التي طهرت في وقتها.
• لو أن امرأة طهرت قبل الفجر بساعة فهل تلزمها صلاة العشاء؟... الصحيح أنها لا تلزمها لا صلاة العشاء ولا صلاة المغرب، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ولا دليل على أنه يمتد إلى طلوع الفجر لا في القرآن ولا في السنة.
• الحائض تقرأ القرآن إذا كان هناك حاجة، وإلا فالأولى الإمساك وتستغني عنه بالذكر.
• لا يجب نقض شعر المرأة عند الغسل من الجنابة أو الحيض.
• لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد.
· التيمم:
• لا يجوز التيمم مع وجود الماء... ومحل التطهير في التيمم عضوان فقط وهما: الوجه، واليدان... والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين
• من تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وهو على طهارته فتيممه لا يبطل، لا يبطل التيمم إلا بزوال مبيحه، وهو: البرء إذا كان التيمم لمرض، ووجود الماء إن كان التيمم لعدمه.
• الحدث الأصغر والأكبر سواء في طهارة التيمم بخلاف الماء.
• هل يجوز التيمم على غير الأرض كالتيمم على البساط ونحوه؟ فالجواب: إن كان فيه تراب جاز ذلك، لأن التراب الذي فيه جزء من الأرض، وإن لم يكن فيه تراب، فالظاهر أنه لا يجوز.
• فإن قال قائل: إذا لم يكن عنده في هذا المكان إلا هذا الفراش النظيف؟ نقول: يسقط عنه التيمم لعدم وجود الماء، وعدم وجود التراب.
• إذا كان في الإنسان جرح فإن كان الماء لا يضره إذا غسله وجب عليه الغسل، ولعدم الفرق بينه وبين الصحيح، وإذا كان يضره لكن لا يضره المسح فإنه يمسحه، وإن كان يضره حتى المسح فإنه يتيمم
• إذا حصل للإنسان جرح يضره الماء غسلًا ومسحًا وقد عصب عليه عصابه فإنه يمسح على هذه العصابة ويكفيه.
• هل تمسح الجبائر في الحدث الأصغر والأكبر؟ الجواب: نعم. لأن مسحها ضرورة
• هل يشترط أن يضع هذه الجبيرة على طهارة؟ الجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم... والصواب... أنه لا يشترط أن تكون على طهارة.
· متفرقات:
• الإغماء لا يجب فيه قضاء الصلاة، لأن المغمى عليه لا يمكن أن يُحس بأحد.
• عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب لأن قوله (فإن عامة عذاب القبر منه) يدل بفحوى الكلام وقوة الكلام أن من لم يستنزه من البول فإنه يعذب في قبره.
• يجوز لعادم الماء أن يصلي في أول الوقت، ولا يلزمه أن ينتظر لآخر الوقت، ولكن أهل العلم قالوا: إنه إذا كان يرجو وجود الماء أو يعلم بوجوده في آخر الوقت، فإنه يؤخر الصلاة ليجد الماء. • الجمعة لا تجمع مع العصر.
• القارن والمفرد سواء في الأفعال لكنهما يختلفان من جهة أن القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له إلا نسك وأن القارن عليه هدى والمفرد ليس عليه هدى
• إصابة السنة خير من كثرة العمل.
• الرعب: الخوف الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب الأعداء.
• لا شك أن الرعب في العدو أقوى سلاح يفتك به، لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت قدمه، فلا بد أن يهرب، ولا يمكن أن يستقر، فالرعب من أعظم بل إن لم أقل أعظم سلاح يفتك بالعدو.
• إذا تخلف النصر عن الأمة فلا بد أن يكون لذلك سبب، وأسباب الخذلان كثيرة منها: المعصية. ومنها: الإعجاب النفس. ومنها: عدم الإخلاص في الجهاد، كالذين يقاتلون لأجل القومية العربية، أو غيرها من القوميات.
• قوله تعالى ﴿الخبيثاتُ للخبيثين والخبيثون للخبيثات﴾ [النور: 26] هذا وإن كان في البشر، لكن المعنى عام، وانظر إلى الكفار كيف يألفون أخبث الحيوانات وأقذرها وأنجسها وهي: الكلاب.
• من الناس من ينكر الملائكة وينكر الشياطين ويقول: إن الملائكة عبارة عن القوى الخيرية، والشياطين عبارة عن قوى الشر، وهذا لا شك أنه كفر بالقرآن، فالملائكة أجسام لكنهم من العالم الغيبي الذي لا ندركه... وكذلك... الشياطين أجسام
• الإمام أحمد سئل عن أفضل الأعمال قال العلم ليس يعدله شيء لمن صحّت نيته قالوا: كيف تصحح النية؟ قال: ينوي رفع الجهل عنه وعن الناس ولا ينوى غير هذا.
• الذي يعبد الله على بصيرة يجد لعبادته لذة وحلاوة عظيمة، بخلاف من يعبد الله على غير علم ولا بصيرة.
• فتنة القبور ليست هينة، فمن أعظم الفتن التي افتتن بها بنو آدم فتنة القبور.
• الإبل خلقت من الشياطين كما خلق الإنسان من عجل، يعني أن طبيعتها الشيطنة، وليس المعنى أنها من ذرية الشيطان، لأنها عالم آخر.
• إذا تعبدت لله بطهارة أو صلاة أو غيرها فاستحضر شيئين: الإخلاص لله. والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تكون مستحضرًا للشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. وهذا الاستحضار يفوتنا كثيرًا.
• ذكر الله بالقلب: هو تذكر الله عز وجل وعظمته ورجاؤه وخوفه وخشيته ومحبته وتعظيمه وما أشبه ذلك.
• ذكر الله باللسان: التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك، وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل.
• ذكر الله بالجوارح: كالركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة، والمشي في الدعوة إلى الله، وغير ذلك.
• الكلب والهر يشربان بألسنتهما، أي يدلي لسانه في الماء، ثم يرفعه كأنما يلحس الماء لحسًا.
• تجد أكثر الذين يبنون أمورهم على بادي الرأي يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم لم ينظروا للعواقب، ولم ينظروا للنتائج والثمرات فتجدهم يفسدون أكثر مما يصلحون
وهذا قاعدة يجب على الإنسان أن يبني منهجه وحياته عليها: أن ينظر إلى العواقب
• يجب علينا ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المعاصي أن نستعمل أرفق ما يكون بقدر ما نستطيع، الانسان صحيح أنه بشر قد يثور ويغضب ويتألم، لكن يجب أن يُوطِّنَ نفسه بأنه يريد الإصلاح.
• هل العذاب الذي يكون في القبر يكون على البدن، أو الروح؟ نقول: الأصل أنه يكون على الروح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن قد يتصل العذاب بالبدن. • سميت منى لكثرة ما يُمنى فيها من الدماء، أي: ما يراق فيها من الدماء.
• الكبيرة يخرج الإنسان بها من العدالة بمجرد فعلها، فيكون مردود الشهادة، غير نافذ الولآية حتى يتوب. • ينبغي لمن صُنع له معروف أن يكافئ صاحبه.
• جواز مكافأة الكافر إذا أهدى إليك شيئًا أو صنع إليك معروفًا فإنك تكافئه، وهذا لا شك من محاسن الدين الإسلامي، نحن نبغض المشركين وكل كافر، لكن إذا صنعوا إلينا معروفًا فعلينا أن نكافئهم.
• كل نجس حرام، لكن ليس كل حرام نجس، فالسمّ حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليست بنجسة على القول الراجح.
• مياه البحار تمثل ثلاث أرباع الكرة الأرضية تقريبًا، وقد جعلها الله عز وجل مالحةً تقبل كل شيء، ويذوب فيها كل شيء، لأنها لو كانت عذبةً لفسدت بما يموت فيها من حيتان وأسماك، وما يُلقى فيها من الأنتان وغير ذلك، ولغيرت الريح والجو.
• من أركان الاقتصاد... ألا يضيع الإنسان شيئًا من ماله يمكنه الانتفاع به.
• ينبغي للمعلم في الفصل وغيره إذا ذكر الأحكام للناس أن يقرنها بالدليل، سواء كان نصًّا أو علةً، لأجل أن النفس تقبلها وتطمئن إليها.
• في قرن العلة بالحكم عدة فوائد منها: 1- اطمئنان النفس إلى الحكم 2- بيان سمو الشريعة وأنها لا تأمر ولا تنهى إلا لحكمة 3- إمكان القياس على هذا الحكم
• الشرع... لا يحرم شيئًا إلا لعلة، وهو خبثه إما خبثًا ذاتيًا وحسيًا أو معنويًا، ولا يلزم أن نعلم بهذه العلل، وجهلنا بعلة الحكم لا ينفي وجودها، ولكن هذا من قصور فهمنا، وقصور علمنا أيضًا، لا قصور الحكم.
• الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بنفاس إلا إذا كان قبل الولادة بيومين أو ثلاثة ومعه طلق، والماء الذي يخرج قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس.
• إن وجدت من نفسك أنها تريد سوءًا أو فحشاء، فاعلم أن الشيطان هو الذي زيَّن لك ذلك.
• الجبائر عبارة عن أعواد أربعة أو اثنان تُشد على محل الكسر بعد أن يلائم الكسر بعضه إلى بعض ثم تشد عليه هذه الجبائر وتحتها خرقة وفوقها خرقة، وذلك من أجل أن ينضبط العظم حتى لا يختل بعد أن كان متلائمًا.
• هذه النوع من الجبائر مفيد جدًا وهو أفيد بكثير مما يفعله الأطباء الآن من وضع الجبس لأن الجبس لا يشد الرجل جيدًا، ثم إنه يكون فيه رائحه كريهة وهو أيضًا مؤذٍ للإنسان من جهة ثقله وتحمله... والغالب أنها أسرع نجاحًا مما يفعله الأطباء الآن.
• بعض الناس في مشاهد التمثيليات يجعلون إنسانًا يصلى على أنها تمثيلية، وهذا حرام عليهم، لا يجوز أن تمثل العبادات مشاهدة للمرح وما أشبه ذلك... وكذلك بعضهم يأتي بقرآن وما أشبه ذلك للتمثيل والمرح، كل هذا لا يجوز.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد