بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذ الجزء الثاني من فوائد من كتاب البيوع، من كتاب فتح ذي الجلال والإكرام، بشرح بلوغ المرام، للعلامة محمد العثيمين رحمه الله، وهي فوائد مختصرة لا تتجاوز الفائدة الواحدة ثلاثة أسطر، وهي من باب الصلح، إلى باب الوديعة، أسأل الله الكريم أن ينفع بها.
باب الصلح:
• الصلح: هو قطع الخصومة والنزاع بين المتخاصمين والمتنازعين.
• الصلح الذي يحرم الحلال ويحلل الحرام ليس بجائز.
• رجل حصل بينه وبين زوجته نزاع، فاصطلحا على أن يطلق زوجته الأخرى، فهذا الصلح لا يجوز، لأنه أحل حرامًا، وهو الاعتداء على حق الزوجة الأخرى.
• شخص قال لشخص بينه وبينه معاملة: أنا لا أقرّ لك إلا إذا أسقطت عني نصف الدين فهذا حرام، لأنه يحرم الحلال. وهو: أن صاحب الدين له المطالبة بجميع حقه، فإذا صالحته على أن يسقط عنك نصف الدين فقد حرمت عليه الحلال.
باب العارية:
• العارية إذا شرط المستعير ضمانها فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليست بمضمونة لأن يد المستعير يد أمانة والأصل في يد الأمانة أنه لا ضمان عليها إلا بتعدٍّ أو تفريط.
باب الشفعة:
• ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك.
• تحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه.
باب القراض:
· البيع لأجل:
• ينبغي البيع لأجل طلبًا لبركته، فإذا تمكن الإنسان من البيع إلى أجل كان ذلك خيرًا له من أن يبيع بنقد، ولكن لو باع بنقد فلا بأس.
• البيع لأجل... فيه بركة من وجهين: وجه للبائع، بزيادة الثمن له بسبب التأجيل، ووجه ثان للمشتري، لسهولة دفع الثمن، لأن النقد أصعب على الإنسان من المؤجل.
· المضاربة:
• المُقارضةُ، يعني: المضاربة، ففيها بركة، بركة لصاحب المال، لأن ماله يكسب من غير أن يتعب، وبركة للعامل، لأنه يحصل له مال يتجر به، ولولا المضاربة لم يكن عنده مال يتجر به.
باب المساقاة والإجارة:
· الذين يماطلون في دفع أجرة الأجراء أو ينقصونهم أو لا يعطونهم:
• الكفلاء الذين يحرمون الأجراء... فتجده يماطل في أجرته، ويخفضها عما تم الاتفاق عليه، وربما لا يعطيه شيئًا يلجئه أن يفر إلى أهله دون أن يأخذ شيئًا، فهؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامة خصمهم والعياذ بالله.
· الأجير الذي يصاب بسبب العمل:
• لو أن أجيرًا أصيب إصابة أثناء العمل وبسببه فهل يضمن صاحب العمل؟ كونه بسبب العمل أو بغير سببه هذا ليس له أثر خلافًا لنظام الشركات وأنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يضمن، فهذا خلاف ما أنزل الله وهو شرط باطل.
باب الوصايا:
• من عليه دين واجب ليس به بينة فالوصية به واجبة، فإن كان به بينة فالوصية به مستحبة.
• الانسان لا يدري متى يفجأه الموت، وما دام يريد أن يوصي لنفسه أو لغيره بعد موته فليبادر.
• الوصية....حثّ الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون مكتوبة، لأن المسموعة قد تنسى، ولا تحفظ، فلو أن الإنسان أشهد على نفسه شفويًا بالوصية لكان هذا كافيًا، لكن لا شك أن الكتابة أثبت وأضبط.
باب الوديعة:
• الوديعة شرعًا: دفع مال لمن يحفظه.
• الوديع لا يحل له أن يتصرف في الوديعة بأي تصرف كان.
• يد الوديع... يد أمانة... فلا ضمان عليه فيما تلفت الوديعة، إلا أن يتعدى أو أن يفرط، فما هو التعدي والتفريط؟ التعدي: فعل لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب.
• ما يفعله الناس الآن في إعطاء الدراهم البنوك وتسميتها وديعة... ليس بصحيح لأن هذه الدراهم التي يعطونها البنوك يعطونها إياهم على أنهم يدخلونها في صندوق البنك يتصرف فيها... حقيقة هذا الأمر أنها قرض ولهذا لا يصح أن نسمى هذا وديعة.
• أهل العلم رحمهم الله، قالوا: لو أن صاحب الوديعة إذن للمودع في التصرف فيها لانقلبت إلى قرض بعد أن كانت وديعة، والقرض يختلف عن الوديعة كثيرًا.
· متفرقات:
• علم المصطلح علم مهم، علم شريف، يحتاج إلى عناية.
• علم الحديث في الحقيقة من أشد العلوم حاجة إلى المواصلة والتعهد، لأنه دقيق، لكن علم الفقه وغيره من العلوم يمكن للإنسان أن يحيط به بسهولة.
• إذا اختلف في الوصل والإرسال، فالصحيح: أننا نأخذ بالوصل ما دام الواصل ثقة، وذلك: لأنه لا منافاة بين الوصل والإرسال.
• الفتيا بغير علم فيها مضار عظيمة، لو لم يكن منها إلا أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [البقرة:169] لكان كافيًا.
• من المقرر عند المسلمين أن الميت يغسل... وظاهر السنة أنه لا فرق بين أن يكون الميت نظيفًا أو غير نظيف، حتى ولو اغتسل قبل موته بدقائق ثم مات، فإنه يجب أن يغسل، لأن الموت نفسه موجب للغسل.
• ينبغي قصد من ترجى إجابته ليصلي على الميت، يؤخذ من كون الصحابة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى على جنائزهم، لأن الصلاة على الميت شفاعة له، ومن كان أقرب إلى الإجابة لصلاحه وتقواه كان أقرب إلى الشفاعة.
• لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وأنه لو مات وعليه دين لا وفاء له فإنه لا يحل أن نقضي عليه دينه من الزكاة، وعلى هذا جمهور أهل العلم.
• ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة، وممن ذهب إلى ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله... ولكن ما ذهب إليه... رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، وهذه إحدى المسائل التي لا أختار فيها ما أختاره شيخ الإسلام.
• مشروعية الأضحية... وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم، ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع، لأنه لما حج أهدى ولم يضحِّ، ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحى، اكتفاء بالهدي.
• النكاح إلى أجل، أعنى: تأجيل المهر، فيه بركة أيضًا، ولهذا لو أن الناس سلكوا هذا الطريق، وأجّلوا بعض المهر، واقتصروا في النقد على ما يحتاجون إليه عند الدخول لكان في هذا بركة، وتيسير على الناس.
• يوم النحر أفضل أيام شهر ذي الحجة، لأن الله سماه: يوم الحج الأكبر، وقيل: يوم عرفة أفضل منه، والأصح: أن كل واحد منهما له مزية ليست للآخر.
• بطلان جميع الأنظمة المخالفة للشرع، لأن الأنظمة المخالفة للشرع هي شروط توضع، حيث يضعها البشر، فكل القوانين المخالفة للشرع مهما كان واضعها فهي فاسدة، لا يحوز تنفيذها.
• إذا قيل: في المذهب وجه، فهو من أكابر أصحاب الإمام، أما الرواية فهي عن الإمام، والقول يحتمل: الوجه والرواية.
• كل شيء فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو نفي إيمان، أو ترتيب غضب، أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب.
• الأمر بقول الحق ولو كان مرّا يدل على النهي عن قول الباطل ولو كان حلوًا.
• من الأخلاق الفاضلة أن الإنسان يلتمس العذر لأخيه ما وجد له محملًا، لا سيما إذا كان الإنسان المُعتذر عنه معروفًا بالاستقامة، والنصح، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتبع هفواته وزلاته، بل يعتذر عنه ما أمكن.
• التحذير من الخيانة، وأن الإنسان إذا خان نزعت منه البركة، وتخلى الله عنه، وما بالك بشيء تخلى الله عنه؟ فلا شك أن عليه الدمار، والخسار.
• تعظيم أمر الديّن، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة الملحة.
• النخلتان في جذع واحد تسميان صنوان... فالعم والأب صنو، لأن أصلهما الجد.
• الخادمات اللاتي يكن في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت، وقد سمعنا قضايا مفزعة مشينة، تجرى من الخدم الذكور والإناث.
• فشو الزنا في المجتمع سبب للدمار... ولا تستبعد العقوبة لا تغرنك الدنيا والإمهال.
• بعض الناس... إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ القرآن، يقولون: إنه لروح الميت، هذا العمل حرام لأن التلاوة لا تقع إلا قربة لله والقربة لا يؤخذ عليها أجر من الدنيا وهو كذلك بدعة لأن السلف لم يكونوا يفعلونه... ثم أن الميت لن ينتفع بهذه القراءة.
• الخروج والمنابذة لولاة الأمور فيه مفاسد كثيرة، فما الذي فرق الأمة بعد أن كانت مجتمعة في صدر الإسلام إلا الخروج على الأئمة؟!
• الضرر: ما حصل بدون قصد، والضرار: ما حصل بقصد.
• ينبغي للإنسان إن لم نقل يجب أن يعني بتربية أولاده على الصلاح، ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد وأنت إذا اتقيت الله فيهم بالتوجيه اتقوا الله فيك وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشكوا أن يُهملوا حق الله فيك جزاءً وفاقًا.
• الولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير، وهذا هو الغالب، فالغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدًا على أبيه، وأهله.
• ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدًا غير صالح أن يحرص على إصلاحه وأن يُلحَّ على الله تعالى بالدعاء في أن يصلحه، وأن لا ييأس من روح الله، فكثيرًا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدًا.
• استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف... وهذا مقيد فيما إذا خفي على الإنسان كيف يتصرف، أما إذا كان وجه الصواب معلومًا ووجه المصلحة معلومًا فلا حاجة للاستشارة.
• إذا انبهم الأمر عليك فالجأ إلى الله تعالى بالاستخارة، واستعن بإخوانك بالاستشارة... والصحيح أنك تبدأ بالاستخارة أولًا، لأنه إذا التبس الأمر عليك وأنت صاحب الشأن فإن غيرك يكون مثلك.
• العلماء... قالوا: يكره للإنسان أن يسترضع لولده امرأة حمقاء، قالوا: لأن ذلك يؤثر في طبيعة الولد، يكون الولد أحمقًا، فاطلب له امرأة حليمة، حسنة الأخلاق، لأنه يتأثر بذلك.
• من حماية الله للإنسان أن الله عز وجل يعثّر عليه الشيء المحرم، الذي يضره من حيث لا يشعر، قد يحرمك الله شيئًا تحب أن يحصل لك، ولكن في النهاية يكون خيرًا لك.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد