أحكام الرضاع


 بسم الله الرحمن الرحيم

 الرضاع لغة: مص اللبن من الثدي.

الرضاع في الاصطلاح: مَص مَن دون الحولين لبناً ثاب عن حمل أو شربه.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، قال - تعالى -: (وأُمهَاتُكم اللاتِي أَرضَعنَكُم وأَخواتُكم مِن الرَّضَّاعة )، ولما في الصحيحين: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

 

شروط الرضاع المحرم

1-  أن يكون خمس رضعات فأكثر

لما روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و هي فيما يقرأ من القرآن)).

2-  أن يكون الرضاع قبل الفطام

أي يشترط أن تكون الرضعات الخمس كلها قبل الفطام لقوله - تعالى -: (وَالوَالِدات يُرضِعنَّ أَولادَهُن حَولَين كَامِلين لمن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَّاعَة). فدلت الآية على أن المعتبر من الرضاع ما كان في الحولين.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة) متفق عليه.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

 

ما يترتب على الرضاع من أحكام

· إذا أرضعت امرأة طفلاً بالشروط كان ولدها في تحريم النكاح، وإباحة النظر، والخلوة وفي المحرمية، دون وجوب النفقة، والعقل والولاية وغيرها.

· وصار المرتضع أيضاً ولد من نسب لبنها إليه.

· وصارت محارم الواطئ كآبائه وأجداده وجداته وإخوانه وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته محارم المرتضع (الذي رضع من امرأة هذا الرجل )

· يصير محارم المرضعة محارم لهذا الرضيع كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم.

· لا تنتشر المحرمية من جهة المرتضع، فلا تنتشر لأبيه وأمه ونحوهما.

 

مسـائل:

· تباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب.

· تباح أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع.

· إذا تبين أن الزوجة رضعت مع الزوج أو العكس انفسخ العقد. ووجب على الزوج مفارقتها، فعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: لقد أرضعتكما، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (كيف وقد قيل؟ )) ففارقها عقبه فنكحت زوجاً غيره. رواه البخاري.

· إذا قال لزوجته أنت أختي من الرضاع بطل النكاح فإذا أقر بذلك قبل الدخول وصدقته فلا مهر لها. وإن لم تصدقه فلها نصف المهر.

· وإذا أقر بأنها أخته بعد الدخول فلها المهر كاملاً.

· إذا قالت هي أنت أخي من الرضاع ولم يصدقها فهي زوجته ظاهراً. وأما باطناً فإن كانت صادقة فلا نكاح فلا يحل لها مساكنته لأنها محرمة عليه.

هذه بعض أحكام النكاح باختصار والله - تعالى -أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply