لا زكاة في مال مستفاد راتباً أو غيره بالغاً ما بلغ حتى يحول عليه الحول


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

وبعد..

بادئ ذي بدء لابد من التذكير والتنبيه على أن الاعتداء في الصدقة كمنعها تماماً، إذ لا ضرر ولا ضرار، فمانعها آثم، والمتعدي في أخذها آثم، للأدلة التالية:

1.لقوله - صلى الله عليه وسلم -: \"لا ضرر ولا ضرار\" الحديث.

2. ولقوله كذلك فيما رواه عنه أنس: \"المعتدي في الصدقة كمانعها\".

قال الإمام الترمذي في تأويله: (على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع).

3. ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ وقد بعثه إلى اليمن: \"إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم\".

4. وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: مُرَّ على عمر بن الخطاب بغنم الصدقة، فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقةº فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام\".

 

على المسؤولين في ديوان الزكاة تجنب الأقوال الشاذة، وعلى السعاة والجباة أن يقتدوا بسلف هذه الأمة، فها هو محمد بن مَسلمَة الصحابي - رضي الله عنه - كما روى عنه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مَسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: أخرج إليَّ صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا أخذها\".

وكان طاوس التابعي قد استعمل على بعض الصدقات كما قال محمد بن يوسف الثقفي، فسألته: \"كيف صنعت؟ قال: كنا نقود للرجل: تزكي رحمك الله مما أعطاك الله؟ فإن أعطانا أخذنا، وإن تولى لم نقل: تعال\".

 

فإياك إياك أن تعتذر عن التعدي والتجاوزات بأنك عبد المأمور، فأنت قبل أن تكون عبداً للمأمور عبد لله، فاحذر أن تكون عبد سوء، إذ لا طاعة لرئيس ولا غيره إلا في المعروف.

 

المال المستفاد

هو كل ما استفاده المرء من المرتبات، والمعاشات، والمكافآت، والحوافز، وأرباح التجارة، والأسهم، ونسل الماشية، والهبات، والهدايا، والإرث، وريع العقار، وبيع الأراضي، والعقار، والسيارات، ونحو ذلك في أثناء الحول.

هذا المال المستفاد إما أن يكون له أصل عنده حال عليه الحول أم لا؟

فإن كان له أصل عنده فقد ذهب فيه أهل العلم مذهبين:

1. يضيف ما استفاده إلى جنس أصله الذي عنده ويخرج الزكاة من الجميع إذا حال حوله بمجيء شهر زكاته، وهذا مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -.

2. لا يضيف ما استفاده في أثناء الحول إلى ما عنده، وإنما يستأنف به حولاً جديداً، وهذا مذهب الجمهور مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم - رحمهم الله -.

الذي يترجح لدي من القولين السابقين ما ذهب إليه الأحناف، لبعض الآثار الآتية وقياساً على نسل الماشية، طالما أن هذه الأصول حال عليها الحول، ولما في استئناف حول جديد لكل مال مستفاد من المشقة والعنـاء، والله أعلم.

أما إن لم يكن أصل لهذا المال حال عليه الحول فلا زكاة عليه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول.

 

الأدلة على عدم وجوب الزكاة في المال المستفاد إلا إذا حال عليه الحول

من شروط وجوب الزكاة في الذهب، والفضة، والماشية، وعروض التجارة - وهي التي تعرف بالأموال الحولية حولان الحول.

أما الحبوب والثمار فزكاتها يوم حصادها، لقوله - تعالى -: \"وَآتُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِهِ\"، وكذلك المعادن والركاز عند استخراجها.

والأدلة على ذلك من السنة والآثار ما يأتي:

أولاً: من السنة

1. حديث عائشة ترفعه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -: \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\".

2. حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - يرفعه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -: \"من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول الحول عند ربه\".

3. ما صح عن ابن عمر موقوفاً: \"من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه\".

 

ثانياً: من الآثار

1. روى مالك في الموطأ عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتَب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال.

2. وروى مالك في الموطأ عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي\".

3. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: \"لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\".

قال ابن عبد البر معلقاً على هذه الآثار: (وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان وابن عمر فقد روي عن عليٍّ, وابن مسعود مثله).

روى ابن أبي شيبة في مصنفه عدداً من الآثار عن الصحابة وغيرهم تبين أن لا زكاة في مال مستفاد حتى يحول عليه الحول، هي:

4. عن عليٍّ, - رضي الله عنه -: \"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\".

5. عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: \"ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول\".

6. عن عمر بن عبد العزيز قال: \"أيما رجل أفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول\".

كذلك روى ابن عبد البر عن عمر بن عبد العزيز آثاراً في هذا المعنى، وهي:

7. عن قطن بن فلان قال: مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز، فقالوا: قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين أن لا نأخذ من أرباح التجار شيئاً حتى يحول عليه الحول.

8. وعن حميد الطويل قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئاً حتى يحول عليها الحول.

9. وعن ابن عون قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا يعرض لهم فيها حتى يحول عليها الحول.

10. وعن الحسن قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

11. وعن إبراهيم النخعي قال: لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.

12. وعن مكحول قال: إذا كان للرجل شهر يزكي فيه فأصاب مالاً فأنفقه فليس عليه زكاة ما أنفق، ولكن ما وافى الشهر الذي يزكي فيه ماله زكاه.

13. وقال أحمد: لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.

قال ابن عبد البر معلقاً على الآثار السابقة في الاستذكار له في عدم وجوب الزكاة في المال المستفاد ما لم يحل عليه الحول: (وعليه جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً، لا يختلفون فيه، أنه لا تجب في مال من العين25 ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا ما روي عن ابن عباس وعن معاوية.

إلى أن قال:

أما أثر ابن عباس، فرواه ابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه يوم يستفيدهº ذكره عبد الرزاق وغيره.

روى مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان.

 

قال ابن عبد البر:

ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس في إطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي: إذا باع العبدَ أو الدارَ فإنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر زكاة معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله.

قال ابن عبد البر: هذا قول ضعيف متناقض).

قلت: إذا صح الخبر عن صاحب الشريعة وعن خلفائه الراشدين فلا يلتفت إلى قول أحد كائناً من كان، والخلاف المجرد من الدليل لا قيمة له ولا حجة فيه، كيف إذا اجتمع مع ذلك عمل الأمة قديماً وحديثاً؟

ما صدر من ابن عباس ومعاوية - رضي الله عنهم - شذوذ لا يلتفت إليه.

قال الشيرازي: (ولا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، لأنه روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي الله عنهم -، وهو مذهب فقهاء المدينة، وعلماء الأمصار، ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل الحول، فلا تجب فيه الزكاة، فإن باع النصاب في أثناء الحول أوبادل29 به نصاباً آخر انقطع الحول فيما باع، وإن مات في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما ينقطع الحول لأنه زال ملكه عنه، فصار كما لو باعه، والثاني لا ينقطع، بل يبني الوارث على حوله، لأن ملك الوارث مبني على ملك المـوروث، ولهذا لو ابتاع شيئاً معيباً فلم يرد حتى مات قام وارثه مقامه في الرد بالعيب).

قال النووي معلقاً على ما قاله الشيرازي: (هذا المذكور عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي - رضي الله عنهم - صحيح عنهم، رواه البيهقي وغيره).

وقال ابن قدامة: (فإن استفاد مالاً مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصاباً، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً، فبلغ بالمستفاد نصاباً، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه.

وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله، فيعتبر حول بحوله، لا نعلم فيه خلافاً، لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة. الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب، بل إن كان نصاباً استقل به حولاً وزكاة، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء.. الثالث: أن يستفيد مالاً من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل، مثل أن يكون أربعون من الغنم مضى عليها بعض حول، فيشتري أويتهب مائة، فهذا لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه الحول).

اعلموا أيها المسؤولون أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن ما لم يكن في ذاك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً، والدين والحمد لله تمَّ وكمُل كما قال مالك، بنزول قوله - تعالى -: \"اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتمَمتُ عَلَيكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسلاَمَ دِينًا\"، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع، وفي تتبع الزلات والهفوات، ومعلوم أن من تتبع زلات العلماء وهفواتهم تزندق أوكاد، وتجمع فيه الشر كله.

وعليه فلا زكاة في المرتبات شهرية كانت أم سنوية، كثرت أم قلت، بلغت ثلاثة ملايين جنيهاً أو زادت، حتى يحول على ما بقي منها الحول، اللهم إلا أن يكون عنده أصل النصاب، فإذا حضر شهر زكاته أضاف ما استفاده إلى أصله وزكاه، وكذلك الأمر لكل مال مستفاد بأي طريقة من الطرق، فالزكاة عبادة، والعبادات توقيفية، لا تحل الزيادة فيها ولا النقصان.

وثمة شيء آخر، وهو أن مسؤوليات البشر متفاوتة، فكيف يسوَّى بينهم؟ ولهذا لم يوجب ربنا زكاة المال على أحد إلا إذا فاض عن حاجته وحاجة من يعول، فقال: \"وَلا يَسأَلكُم أَموَالَكُم. إِن يَسأَلكُمُوهَا فَيُحفِكُم تَبخَلُوا وَيُخرِج أَضغَانَكُم\".

ولذات السبب لم يفرض الرسول - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين فرضاً من المال سوى الزكاة وهو في أحرج الظروف غزوة تبوك جيش العسرة، ولكن حثَّ، ورغَّب، وحضَّ على الإنفاق، فجاد كل منهم بما طابت به نفسه، فبارك الله في القليل.

وسامح الله سائلاً قال: أسأل الناس إلحافاً، فيعطوني مكرهين، فلا يُبارَك لي ولا يُؤجَرون.

ما دفعني لكتابة هذا إلا النصح، إذ النصيحة واجبة \"لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم\"، كما صحَّ بذلك الخبر، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وأخيراً أسأل الله أن يردنا إليه جميعاً حكاماً ومحكومين رداً جميلاً، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء، المبعوث بالحنيفية السمحة، لا يزيغ عنها إلا هالك.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply