· أصل الوليمة: تمام الشئ واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة، لاجتماع الرجل والمرأة.
· حكمها: سنة.
· مقدارها:
يستحب أن تكون بقدار ما يكفي المدعوين، وفي الحديث: (أولم ولو بشاة) متفق عليه. ففيه الحث على الوليمة وتخفيفها.
وقد أولم - صلى الله عليه وسلم - على نسائه، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: \" أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ بنى بزينب، فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فلسم عليهن، ودعا لهن، وسلم عليهن ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه\"رواه النسائي.وأولم على صفية بحيس (وهو الدقيق والسمن والاقط) وضعه على نطع صغير.
ومتى كان الانسان بمقدوره التوسعة استحب له ذلك ولكن بدون إسراف.
يحرم الإسراف والبذير في الولائم وغيرها: قال - تعالى -: (وكُلوا واشرَبُوا ولا تُسرِفُوا إنَّه لا يُحِب المسرِفِين). وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة) رواه ابن ماجه وحسنه الألباني.
· وقتها:
تكون في اليوم التالي ليلة العرس. وهو بعد الدخول بالمرأة. وإن جعلها في الليل فلا بأس والأولى التقيد بالسنة.
· يستحب دعوة أهل الخير والصلاح:
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُصَاحِب إِلَّا مُؤمِنًا وَلَا يَأكُل طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ\" رواه الترمذي وأبو داود
· يستحب مشاركة أهل الخير والسعة فى الوليمة:
فعن أنس - رضي الله عنه - قال فى قصة زواج النبى - صلى الله عليه وسلم - بأم المؤمنين صفية: \"حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتهَا لَهُ أُمٌّ سُلَيمٍ, فَأَهدَتهَا لَهُ مِنَ اللَّيلِ فَأَصبَحَ النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - عَرُوسًا فَقَالَ مَن كَانَ عِندَهُ شَيءٌ فَليَجِئ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمنِ فَحَاسُوا حَيسًا فَكَانَت وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - \" رواه البخاري ومسلم.
· لا يجوز تخصيص الأغنياء بالدعوة لما فيه من النهي:
لقول - صلى الله عليه وسلم -: \"شَرٌّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُمنَعُهَا مَن يَأتِيهَا وَيُدعَى إِلَيهَا مَن يَأبَاهَا وَمَن لَم يُجِبِ الدَّعوَةَ فَقَد عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ\" رواه البخاري.
· حكم إجابة الدعوة:
يجب إجابة الدعوة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وَمَن لَم يُجِبِ الدَّعوَةَ فَقَد عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها) متفق عليه
متى تحرم إجابة الدعوة؟
يحرم إجابة الدعوة إذا كان هناك محرمات ومنكرات لا يستطيع المدعو إنكارها.
· يستحب للصائم:
إجابة الدعوة وان كان صائماً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم فَليُجِب فَإِن كَانَ صَائِمًا فَليُصَلِّ وَإِن كَانَ مُفطِرًا فَليَطعَم )رواه مسلم.
قوله: (فليصل) أي يدعو.
· يستحب لم حضر أن يدعو لصاحب الطعام:
فعن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - أن أباه صنع طعاما للنبى - صلى الله عليه وسلم - فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال: \"اللَّهُمَّ بَارِك لَهُم فِي مَا رَزَقتَهُم وَاغفِر لَهُم وَارحَمهُم) رواه مسلم. وفى حديث آخر: (اللَّهُمَّ أَطعِم مَن أَطعَمَنِي وَأَسقِ مَن أَسقَانِي) رواه مسلم.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تنبيه:يجب مراعاة آداب الطعام فلتراجع في الآداب.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد