السكة وضرب النقود


 

بسم الله الرحمن الرحيم

أدرك الخلفاء المسلمون في وقت مبكر أنّ العملة بالإضافة إلى قيمتها الاقتصاديّة، وسيلة للإعلان عن سيادة الدولة الإسلاميّة وعروبتها، ومن أجل ذلك حرصوا على نقشها بالعبارات الدينيّة الموجزة التي تعبّر عن عقيدة التوحيد، المكتوبة باللغة العربيّة، كما نقشوا عليها اسم الخليفة لإثبات شرعيّة الحكم، الذي يضمن قيمة المسكوكات، ومنها عبارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الأمر كله لله، لا قوّة إلا بالله، لا غالب إلا الله، الله ربنا، محمد نبينا، الحمد لله رب العالمين، وما النصر إلاّ من عند الله، وهدى الله هو الهدى، والعاقبة للتقوى، وقل اللهمّ مالك الملك بيدك الخير، وإلهكم إله واحد، وباسم الله ربي.

 

النقود الإسلاميّة:

وتحفل متاحف العالم اليوم بنماذج رائعة من النقود الإسلاميّة التي تعتبر بحق إحدى مصادر التاريخ السياسي والاقتصادي.

ونعتت النقود العربيّة بالطيّبة والجيّدة والوافية والجائزة، فقد استعمل المسلمون النقد الثنائي كقطعتين نقديّتين رئيسيّتين: الدينار الذهبي، والدرهم الفضي، بالإضافة إلى عملات صغيرة من أجزاء الدينار والدرهم، كالدانق والمثقال، واستخدموا النحاس والخلائط المعدنيّة في صك الفلوس، وكانت الدولة تحدّد وزن الدرهم الفضّي والدينار الذهبي وقيمتهما، وكانت الدولة تضرب على أيدي المزيّفين، وتعاقبهم بأشد العقوبات، أما العملة النحاسيّة فكانت تعدّ عداً، كما كانت الدولة تجبر رعاياها على التعامل بعملة الدولة.

وكان شكل الدرهم والدينار دائرياً، أو مربّعاً أحياناً (العملة الموحّدية) وكان المهدي بن تومرت قد سنّ تربيع السكة لأوّل مرّة، وغالباً ما كان يضرب على أحد وجوه العملة ذكر كلمة الجلالة، والصلاة على النبي، والبسملة، وعلى الوجه الآخر اسم الخليفة، أو عامله، وتاريخ الضرب، واسم المدينة التي سك فيها، وكانت المسكوكات تحلّى بالخط الكوفي، وقلّما كانت صورة الخليفة تضرب على العملة المعدنيّة.

وكانت العملات تنسب إلى من أمر بسكّها من الخلفاء أو الولاة، ومنها: الدنانير اليوسفيّّة المنسوبة إلى يوسف بن علي، والدنانير والدراهم المومنيّة المنسوبة إلى عبد المؤمن بن علي، والدينار اليعقوبي المنسوب إلى يعقوب المنصور.

ذكر صاحب الاستقصا أنّ أمير المسلمين حين ورد عليه التقليد من الخليفة ضرب السكّة باسمه ونقش على الدينار لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، وتحت ذلك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وكتب على الدائرة ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكتب على الصفحة الأخرى عبد الله أحمد أمير المؤمنين العباسي، وعلى الداشرة تاريخ ضربه، وموضع سكته. (1)

وجرت العادة على تغيير تقاليد الدولة، عند تغيّر الحاكم، ومنها تغيير السكّة، فقد غيّر المأمون تقاليد الموحّدين وعاداتهم، وأبطل تربيع السكّة وجعلها مدوّرة، ومحا عبارة (المهدي إمامنا) منها.

 

هل ضربت السكّة في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والراشدين:

رأى الدكتور محمد السيد الوكيل في معرض حديثه عن المدينة المنوّرة عاصمة الإسلام الأولى، أنّه لم يكن للدولة الإسلاميّة الأولى نقود خاصّة بها تتعامل بها مع غيرها، أو يتعامل بها الأفراد بعضهم مع بعض، ولكنّهم كانوا يتعاملون بنقود أجنبيّة كانت ترد إلى بلادهم عن طريق رحلتي الشتاء والصيف.

فمن بلاد الشام كانت ترد الدنانير الذهبيّة البيزنطيّة مع قوافل التجّار الذين كانوا يذهبون إلى تلك البلاد فيبيعون تجارتهم ويعودون بثمنها من هذه الدنانير، ومن العراق كانت تأتي الدراهم الساسانيّة الفضيّة مع قوافل التجّار العرب الذين كانوا يتّجرون في بلاد الفرس، وكذلك كانت تجلب بعض النقود الحميريّة من بلاد اليمن في رحلة الشتاء، كما كان يجلب بعضها من المغرب، وكانت هذه النقود مستعملة في الدولة الإسلاميّة على ما هي عليه بشكلها وما عليها من نقوش وصور دون إدخال أي تغيير عليها.

واستدلّ الدكتور الوكيل على أنّ السكّة ضربت واستعملت في عهده - عليه الصلاة والسلام - بحديث رواه أبو داود، وابن ماجة، وأحمد، والحاكم في المستدرك عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: (نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلاّ من بأس). (2)

فهل السكّة الجائزة بينهم، هي التي ضربت في عهد النبوّة، أم هي التي كانت تردهم مع تجارة الشمال والجنوب؟

يبدو أنّ المقصود بالسكّة الجائزة هي التي كانت ترد عاصمة الرسول، حيث لم يكتشف بعد أي عملات سكت في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيما اكتشف من آثار الدولة الإسلاميّة.

أما في عهد الخليفة الثاني عمر (رضي الله عنه) فقد ضربت الدراهم على نقش الكسرويّة وشكلها، غير أنّه زاد في بعضها (الحمد لله) وفي بعضها (محمد رسول الله).

وضربت في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفّان بقصبة هرتك من بلاد طبرستان، وكتب فيها بالخط الكوفي (باسم الله ربي).

وضربت السكّة في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب سنة 40ه بالبصرة.

لكن من الثابت أنّ المسلمين لم يضربوا سكّة خاصّة بهم إلاّ في عهد عبد الملك بن مروان عندما ضربت الدراهم والدنانير.

ذكر الدكتور عطية القوصي أنّ التعامل المالي في تجارة العالم الإسلامي كانت تتم بالدنانير الذهب والدراهم الفضة، وأنّ العملة الإسلاميّة التي سكّها الخليفة عبد الملك بن مروان منذ سنة 76 هجرية (الدينار الأبيض) حلّت محل العملات البيزنطيّة (القيصريّة) والفارسيّة (الكسرويّة)، في العهدين الأموي والعبّاسي، وأنّ وزن دنانير الذهب كان يتغيّر مع تغيّر العهود والحكّام، وحسب حالة الدولة صعوداً وهبوطاً. (3)

 

دار السكّة أو الضرب:

وكان عبد الملك بن مروان أوّل من قام بتعريب الدواوين وضرب الدينار الإسلامي، وإزالة ما تحويه الرسائل الديوانيّة والنقود من شارات أجنبية ورموز نصرانيّة، وأحلّ محلّها عبارات التوحيد وذكر الرسول الكريم، وإخراج الذهب من خزائن الكنيسة، وقصور الساسانيّين، واستخراج كنوز الذهب من قبور الفراعنة، واستغلال مناجم الذهب والفضّة ووضعها في دورة التبادل التجاري، وأنشأ دار الضرب في عاصمته دمشق، وجعلها تحت رقابة الدولة، ويعود إلى الأمويّين فضل المحافظة على نقاء الدينار بنسبة عالية.

وتولّت الدولة الإسلاميّة في مركز الخلافة مهمّة سك العملة، وذلك بضرب خاتم الحديد عليها، فسمّيت بدار الضرب، وكثيراً ما كانت مراكز الولايات الإسلاميّة القويّة أو البعيدة تقوم بهذه المهمّة، على أساس اللامركزيّة، فبالإضافة إلى سكّ دينار دمشق الذهبي في عهد عبد الملك، قام ولاة العراق بسكّ الدنانير اليوسفيّة نسبة إلى يوسف بن عمر، والهبيريّة نسبة إلى أبي هبيرة، وقام والي مصر عبد العزيز بن مروان بسكّ الدنانير في الفسطاط.

ذكر مؤرّخ الدولة العثمانيّة في تاريخه أنّ عثمان ـ مؤسّس الدولة العثمانيّة ـ لم يلبث أن تحصّل على امتيازات جديدة عقب فتحه قلعة قره حصار سنة 688 هجرية الموافقة سنة 1289 ميلادية فمنحه ملك السلاجقة في السنة المذكورة لقب بك وأقطعه كافة الأراضي والقلاع التي فتحها وأجاز له ضرب العملة وأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة وبذلك صار عثمان بك ملكاً بالفعل لا ينقصه إلاّ اللقب. (4)

 

واستطاع أمراء القهر أن يفرضوا أسماءهم على السكّة إلى جانب الخلفاء، مثل معز الدولة بن بويه الذي دخل بغداد في جمادى الأولى سنة 334 فلم يجد الخليفة المقتدر بالله إلاّ أن يقلده الإمارة ويأمر بأن يضرب اسمه على العملة.

وتأتي الحالة هنا معكوسة عندما يأمر المملوك بأن يضرب اسم الخليفة إلى جانب اسمه ليضفي الشرعيّة الدينيّة على حكمه بعد امتلاكه الشرعيّة السياسيّة، فقد أمر الظاهر بأن ينقش اسم الخليفة مع اسمه على العملة ويذكر اسمه في الخطبة قبل اسم السلطان وأقام الخليفة بمصر وصارت القاهرة مقراً للخلفاء العباسيّين إلى أن انتقلت الخلافة إلى العثمانيين في سنة 923 والحاكم بأمر الله هو أوّل العباسيين بمصر لأنّ أحمد المستنصر لم يقم بها بل كان يقصد إرجاع الخلافة لبغداد كما كانت فحال التتر دون مشروعه، وطالت خلافة الحاكم بأمر الله بمصر مدة أربعين سنة تقريباً وتوفي في 18 جمادى الأولى سنة 701 هجرية ودفن بمشهد السيّدة نفيسة - رضي الله عنها -، وبويع بعده ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان. (5)

وابتدع الفاطميّون الذين بسطوا سيطرتهم على بلاد التبر واحتكروا ذهب السودان، ربع الدينار الذهبي، لتسهيل التعامل النقدي بمعدن الذهب، وتنشيط التجارة الداخليّة.

وأشار القزويني إلى ضرب الفلوس في مدينة تبريز، من معدن الصفر، وتبادل أكثر أهل أذربيجان بها.

واستحدث الخليفة العباسي هارون الرشيد منصب (ناظر السكة) ليشرف على سك النقود، ومراقبة السبّاكين، والضرّابين، والنقاشين، والتأكد من أوزانها، وتحديد قيمتها، وتسجيل فئاتها في سجلاّت الدولة، وكثيراً ما كان القضاة يقومون بمهمّة التأكّد من مواصفات العملة قبل طرحها في الأسواق للتداول.

ولم يكن السلاطين يعتبرون ما يجري من ضرب للسكّة بعيداً عن حواضرهم سوى محاولات للخروج على الطاعة، حتى ولو كانت السكّة تحمل أسماء هؤلاء السلاطين، ففي رحلة سفر السلطان الملك المؤيّد شيخ الثالثة إلى الشام سنة 820 هجريّة قدم عليه (بدرب الأتارب) قاصد (مندوب) الأمير ناصر الدين بك بن قرمان بهديّة وكتاب يتضمّن أنّه ضرب السكّة المؤيديّة، ودعا للسلطان في الخطبة بجميع معاملته وبعث من جملة الهديّة طبقاً فيه جملة دراهم بالسكّة المؤيديّة، فعنّف السلطان رسوله ووبّخه وعدّد له خطأ مرسله من تقصيره في الخدمة وذكر له ذنوباً كثيرةً فاعتذر الرسول عن ذلك كلّه وسأل السلطان الصفح عنه. (6)

 

الدنانير العينيّة:

وكثيراً ما كانت الدولة تضرب الدنانير الفضيّة أو العينيّة بسكّة الدينار الذهبي، لمواجهة المشكلات الاقتصاديّة، وندرة العملات الذهبيّة، ثم تضعها في التداول بقيم شرعيّة، وإن كانت تعتبر دون الذهبيّة في القدر، كما هو الحال الآن في عملتنا الورقيّة، وهذا ما قام به السلطان أبو الحسن علي في مملكة غرناطة، وأجاز الفقهاء المسلمون في ذلك الوقت استخدام عملة لا تطابق الوزن الشرعي على أن تقرّر الجهتان المتعاملتان ذلك. (7)

 

اختلاف السكّة في المقدار والأوزان بالآفاق:

وقال ابن خلدون في تاريخه المسمى بالعبر: إنّ الدينار والدرهم مختلفا السكّة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال، والشرع قد تعرّض لذكرهما وعلّق كثيراً من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها، فلا بدّ لهما عنده من حقيقة ومقدار معيّن في تقدير تجري عليهما أحكامه دون غير الشرعي منهما، فاعلم أنّ الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أنّ الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقيّة منه أربعين درهماً، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار، ووزن المثقال من الذهب ثنتان وسبعون حبة من الشعير، فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبّة وخمسا حبّة، وهذه المقادير كلّها ثابتة بالإجماع فإنّ الدرهم الجاهلي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري، وهو ثمانية دوانق، والبغلي وهو أربعة دوانق، فجلعوا الشرعي بينهما وهو ستّة دوانق، فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغليّة ومائة طبريّة خمسة دراهم وسطا.

وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليه ذكر ذلك الخطابي في كتاب معالم السنن، والماوردي في الأحكام السلطانية، وأنكره المحقّقون من المتأخّرين لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيّان مجهولين في عهد الصحابة من بعدهم، مع تعلّق الحقوق الشرعيّة بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها، والحق أنّهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلّق بهما من الحقوق وكان مقدارهما غير مشخّص في الخارج وإنّما كان متعارفاً بينهم بالحكم الشرعي على المقدّر في مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة، ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير، وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في الدهر ونقش عليهما السكّة باسمه وتاريخه اثر الشهادتين الإيمانيّتين وطرح النقود الجاهليّة رأساً حتى خلصت ونقش عليها سكّة وتلاشى وجودها فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكّة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم واختلفت في كل الأقطار والآفاق ورجع الناس إلى تصوّر مقاديرهما الشرعيّة ذهناً كما كان في الصدر الأوّل وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعيّة من سكّتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية، وأما وزن الدينار باثنين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحقّقون، وعليه الإجماع إلاّ ابن حزم فإنّه خالف ذلك وزعم أنّ وزنه أربعة وثمانون حبّة، نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق ورده المحقّقون وعدّوه وهماً وغلطاً، وهو الصحيح والله يحق الحق بكلمته وكذلك تعلم أنّ الأوقية الشرعيّة ليست هي المتعارفة بين الناس لأنّ المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار والشرعيّة متحدة ذهناً لا اختلاف فيها والله خلق كل شيء فقدّره تقديرا. (8)

 

الصيارفة:

وكان لكثرة ما سكّ من العملة بأسماء الخلفاء، وبخاصّة حينما تعدّدت دول الإسلام، أن ظهرت طائفة عرفت بالصيارفة، لتسهيل الصفقات الماليّة، وتحويل العملة وفئاتها، ولما كان الدين الإسلامي يمنع الاشتغال بالربا، فإنّ معظم أعمال الصيرفة كانت بأيدي النصارى واليهود. (9)

وقد حذّر بعض الفقهاء من هذه الوظيفة واعتبروها خطراً على دين متعاطيها، وخاصّة إذا كان الصيرفي جاهلاً بأحكام الشريعة.

ومع توسّع التجارة التي رافقت الازدهار الاقتصادي في دولة الخلافة، ظهرت الحاجة إلى توسّع أعمال الصرّافين، فاشتغلوا بالتسليف، وقبول الودائع، وصرف الصكوك، وضرب النقود للدولة لقاء أجور معيّنة، وقام الصيارفة ووكلاء التجّار مقام البنوك.

ويخلص المستشرق (موريس لومبار) إلى القول بأنّ العالم الإسلامي يتميّز في تاريخ النقد البشري، بتدفق المعدن الثمين إليه، وأنّه بسبب وفرة هذا المعدن الذي يتمتّع بحظوة خاصة في مراكز العمران الكبيرة المزدهرة، فقد تمكنت هذه المراكز من الحصول على جميع المنتجات التي تحتاج إليها، بما في ذلك المنتجات التي تأتي من الأقطار البعيدة. (10).

 

------------------------------------------------------

المراجع:

1 ـ الاستقصار لأخبار المغرب الأقصى ج 1 ص 59 أحمد بن خالد الناصري.

2 ـ المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى ص 180 د. محمد السيد الوكيل.

3 ـ الحضارة الإسلامية ص 136 د.عطية القوصي.

4 ـ تاريخ الدولة العثمانية ج 1 ص 118 محمد فريد بك المحامي.

5 ـ تاريخ الدولة العثمانية ج 1 ص 85 محمد فريد بك المحامي.

6 ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج 14 ص 48 يوسف بن تغري بردى.

7 ـ مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر ص 273 أ. د. أحمد الطوخي.

8 ـ أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم ج 2 ص 118 صديق حسن خان.

9 ـ تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص 44 د. عبد المنعم ماجد.

10 ـ الإسلام في مجده الأول ص 180 موريس لومبار.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply