بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد:-
أحبتي في الله أهل السنة والجماعة، فقد كتبت هذه المقالة، ليعلم الناس و القراء جميعاً، حكم سب أو الطعن في عائشة - رضي الله عنها - و باقي أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن -. و الله أسأل أن يوفق الجميع..
إن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - داخلات في عموم الصحابة - رضي الله عنهم -، لأنهن منهم، و كل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية و أحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن، و لما لهن من المنزلة العظيمة و قوة قرابتهن من سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم -، ولم يغفل أهل العلم عن حكم سابهن و عقوبته، بل بينوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأثورة و مؤلفاتهم المختلفة.
أقول: إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة - رضي الله عنها - بما برأها الله منه وبما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها، و قالوا إنه يجب قتله.
و قد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر و عمر جلد، و من سب عائشة قتل، قيل له: لم يقتل في عائشة ؟ قال: لأن الله - تعالى - يقول في عائشة - رضي الله عنها - {يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين }، قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن، و من خالف القرآن قتل. قال أبو محمد - رحمه الله -: قول مالك ههنا صحيح و هي ردة تامة و تكذيب لله - تعالى - في قطعه ببراءتها. المحلى (13/504).
و حكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر الطيب قال: إن الله - تعالى - إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه، كقوله {و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه }، و ذكر - تعالى - ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك }، سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء، و هذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة، ومعنى هذا و الله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سباً لنبيه، و قرن سب نبيه وأذاه بأذاه - تعالى -، وكان حكم مؤذيه - تعالى - القتل، كان مؤذي نبيه كذلك. الشفاء للقاضي عياض (2/267-268).
و قال أبو بكر بن العربي: إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، و من كذب الله فهو كافر، فهذا طريق قول مالك، و هي سبيل لائحة لأهل البصائر ولو أن رجلاً سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب. أحكام القرآن لابن العربي (3/1356).
و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها - رضي الله عنها - بما برأها الله منه، حيث يقول: و قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق أتى المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة و الآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة و ترك الآخر، فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن.
قال شيخ الإسلام: وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم.
قال أبو السائب القاضي: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد الدعي بطبرستان، و كان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ الله إن هذا رجل طعن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الله - تعالى - { الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات، أولئك مبرءون مما يقولون، لهم مغفرة و رزق كريم }، فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي - صلى الله عليه وسلم - خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه و أنا حاضر.
و روي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود فضرب دماغه فقتله، فقيل له: هذا من شيعتنا و من بني الآباء، فقلا: هذا سمى جدي قرنان – أي من لا غيرة له -، و من سمى جدي قرنان استحق القتل فقتلته.
و قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، و قد حكي الإجماع على هذا غير واحد، و صرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم.
و قال أبي موسى – و هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن جعفر الشريف الهاشمي إمام الحنابلة ببغداد في عصره -: و من رمى عائشة - رضي الله عنها - بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة. الصارم المسلول ( ص 566-568).
و قال ابن قدامة المقدسي: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بن خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا و الآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. لمعة الاعتقاد (ص 29 ).
وقال الإمام النووي في صدد تعداده الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك: الحادية و الأربعون: براءة عائشة - رضي الله عنها - من الإفك و هي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين، قال ابن عباس و غيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين، و هذا إكرام من الله - تعالى - لهم. شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 117-118 ).
و قد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة - رضي الله عنها -، حيث قال: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. زاد المعاد (1/106).
و قال الحافظ ابن كثير عند قوله - تعالى -: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم }، قال: أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. تفسير القرآن العظيم (5/76).
و قال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (ص 45 ).
و قال السيوطي عند آيات سورة النور التي نزلت في براءة عائشة - رضي الله عنها - من قوله - تعالى - { إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم.. الآيات }، قال: نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن، قال العلماء: قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. الإكليل في استنباط التنزيل ( ص 190).
قلت: هذه الأقوال المتقدمة عن هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح أن الأمة مجمعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - و قذفها بما رماها به أهل الإفك، فإنه كافر حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتها و طهارتها - رضي الله عنها -، و أن عقوبته أن يقتل مرتداً عن ملة الإسلام.
وأما حكم من سب غير عائشة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم -، ففيه قولان:-
أحدهما: أن حكمه كحكم ساب غيرهن من الصحابةºوحكم ساب الصحابة و عقوبته هي:-
1 – ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة - رضي الله عنهم - أو تنقصهم، وطعن في عدالتهم، و صرح ببغضهم، و أن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه، و حل قتله، إلا أن يتوب من ذلك و ترحم عليهم.
و ممن ذهب إلى ذلك: الصحابي الجليل عبدالرحمن بن أزى، و عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي و أبو بكر بن عياش، و سفيان بن عيينة، و محمد بن يوسف الفريابي و بشربن الحارث المروزي و غير كثير.
فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل، و إلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية.
2 - و ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل، بل يكتفي بتأديبه وتعزيره تعزيراً شديداً يروعه و يزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب والفواحش المحرمات، وإن لم يرجع تُكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة.
و ممن ذهب إلى هذا القول: عمر بن عبد العزيز و عاصم الأحول و الإمام مالك و الإمام أحمد و كثير من العلماء مما جاء بعدهم.
الثاني: و هو الأصح من القولين على ما سيتضح من أقوال أهل العلم أن من قذف واحدة منهن فهو كقذف عائشة - رضي الله عنها -.
التوضيح: أخرج سعيد بن منصور وابن جرير الطبري والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن قرأ سورة النور ففسرها، فلما أتى على هذه الآية {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات }، قال: هذه في عائشة و أزواج النبي - صلى الله علية وسلم -، ولم يجعل لمن فعل ذلك توبة، و جعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - التوبة، ثم قرأ {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}إلى قوله{إلا الذين تابوا}، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - توبة، ثم تلا هذه الآية {لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم}، فهمّ بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحُسنِ ما فسّر. الدر المنثور (6/165) و جامع البيان (18/ 104 ).
قال ابن تيمية: فقد بين ابن عباس أن هذه الآية إنما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعيبه، فإن قذف المرأة أذىً لزوجها كما هو أذى لابنها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه، فإن زناء امرأته يؤذيه أذىً عظيماً، و لهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت، و درء الحد عنه باللعان و لم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال. الصارم المسلول ( ص 45 ).
و قد قال كثير من أهل العلم أن بقية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن حكم أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -.
فقد قال أبو محمد ابن حزم بعد أن ذكر أن رمي عائشة - رضي الله عنها - ردة تامة و تكذيب للرب – جلا وعلا – في قطعه ببراءتها، قال: و كذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، لأن الله - تعالى - يقول {والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون }، فكلهن مبرآت من قول إفك والحمد لله رب العالمين. المحلى (13/504).
و ذكر القاضي عياض عن ابن شعبان – محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق ابن القرطبي من نسل عمار بن ياسر، رأس الفقهاء المالكيين بمصر ت355هـ – أنه قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيها قولان:-
أحدهما: يقتل لأنه سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، بسب حليلته.
و الآخر: أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري، قال: و بالأول أقول. الشفاء للقاضي عياض (2/ 269).
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: و أما منسب غير عائشة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ففيه قولان:-
أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة.
والثاني: و هو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة - رضي الله عنها.. و ذلك لأن هذا فيه عار و غضاضة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، و أذى له أعظم من أذاه بنكاحهن. الصارم المسلول (ص 567 ).
و قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعد قوله - تعالى -: { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم }: هذا وعيد من الله - تعالى - للذين يرمون المحصنات الغافلات، خرج مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول، و هي عائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - إلى أن قال -: و في بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي والله أعلم. تفسير القرآن العظيم (5/76).
و مما يرجح القول بأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - غير عائشة في الحكم وجوه:-
الوجه الأول: أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف، وأن اللام في قوله - تعالى - {المحصنات الغافلات المؤمنات }لتعريف المعهود، والمعهود هنا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن الكلام في قصة الإفك و وقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -، أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك.
الوجه الثاني: أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات مؤمنات، و قال في أول سورة النور: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.. الآية } فترتب الجلد و رد الشهادة و الفسق على مجرد قذف المحصنات، فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات و ذلك – والله أعلم – لأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مشهود لهن بالإيمان لأنهن أمهات المؤمنين و هن أزواج نبيه في الدنيا و الآخرة و عوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهر الإيمان و لأن الله سبحانه قال في قصة عائشة { والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم } فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم، و قال - تعالى - {ولولا فضل الله عليكم و رحمته في الدنيا و الآخرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم }، فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذف، وإنما يمس متولي كبره فقط، و قال - تعالى - هنا { له عذاب عظيم } فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين و يعيب بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتولى كبر الإفك، و هذه صفة المنافق ابن أبي.
الوجه الثالث: لمّا كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي - صلى الله عليه وسلم - لعن صاحبه في الدنيا و الآخرة، و لهذا قال ابن عباس: ليس فيها توبة، لأن مؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً جديداً، وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة، فإنه ما لعنت امرأة نبي قط.
و مما يدل على أن قذفهن أذىً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما خرجاه في الصحيحين في حديث الإفك عن عائشة، قالت: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و هو على المنبر: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، و لقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، و ما كان يدخل على أهلي إلا معي. البخاري (3/163) ومسلم (4/2129-2136 ).
فهذه الوجوه الثلاثة فيها تقوية و ترجيح لقول من ذهب إلى أن قذف غير عائشة - رضي الله عنها - من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حكمه كقاذف عائشة رضي الله عنها، لما فيه من العار والغضاضة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما أن في ذلك أذى عظيماً للنبي عليه الصلاة والسلام.
والحمد لله رب العالمين.