بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
سجود السهو:
سجود السهو يباح ويسن ويجب:
- فيباح إذا ترك مسنونا، ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.
- ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله ناسيا، لعموم قوله ﷺ: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين".
- ويجب في أحوال:
١ - إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود: "صلى بنا رسول الله ﷺ خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: "ما شأنكم؟"
فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟
قال: لا
قالوا: فإنك صليت خمسا
فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين". وفي لفظ: "فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين".
٢ - وإذا ترك واجبا سهوا، لحديث ابن بحينة: "قام النبي ﷺ في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبّر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه .
فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات.
٣ - إذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيا، لحديث عمران بن حصين: "سلم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟
فخرج فصلى الركعة التي كان ترك سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم".
٤ - وإذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه.
٥ - وإذا شكّ في زيادةٍ -وقت فعلها-، لأنه أدّى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود لعموم حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" متفق عليه. وأما إذا شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة، فلحق بالمعدوم.
٦ - وإذا شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة فيسجد وجوبا، وبنى على اليقين -وهو الأقل-، لحديث أبي سعيد مرفوعا: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان" رواه مسلم.
- بخلاف لو شك بعد فراغه فإنه لا أثر له، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه.
• حكم ترك سجود السهو الواجب (عمدا وسهوا):
- إذا تركه عمدا:
تبطل صلاته لأنه ترك واجبا عمدا.
إلا إذا ترك ما محله بعد السلام -وهو السجود إذا سلم قبل تمام صلاته ناسيا- وذلك لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها.
- وأما إذا تركه سهوا:
حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط -نصّ عليه- لفوات محله.
• مسائل خاتمة:
١ - إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز.
وقال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام.
- فإن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران: "صلى بهم النبي ﷺ فسها فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم" رواه أبو داود والترمذي وهو ضعيف.
ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام.
٢ - لا سجود على المأموم إذا سها في صلاته في قول عامة أهل العلم، لحديث ابن عمر قال: قال ﷺ: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني وهو ضعيف.
٣ - إذا سها الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا.
وقد صح أن النبي ﷺ لما ترك التشهد، ولما سلم من نقصان سجد وسجد الناس معه. ولعموم قوله ﷺ: "فإذا سجد فاسجدوا".
- وإذا لم يسجد الإمام وجب على المأموم، لأن صلاته نقصت بسهو إمامه ولم يجبرها الإمام، فلزم المأموم أن يجبرها، ولعموم قوله ﷺ: "فعليه وعلى من خلفه".
٤ - إذا نهض المصلي وترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، فإن استتم قائما كره له الرجوع، فإن شرع في القراءة فلا يرجع.
لحديث المغيرة قال ﷺ: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين" رواه أبو داود وابن ماجه.
ولأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيها لم يرجع إلى واجب.
- ولزم المأموم متابعته، لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
ولأنه ﷺ لما قام وترك التشهد قام الناس معه.
٥ - لكن إذا قام المصلي لركعة زائدة جلس متى ذكر.
فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد