بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه جملة من الاختيارات الفقهية التي انتقيتها من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله العلمية في مختلف الأبواب الشرعية أسميتها (القول المتين من اختيارات ابن إبراهيم)، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الأقوال، ويكتب لها القبول:
١- الراجح أَن العلم قد يحصل بغير المتواتر وبغيرالحواس الخمس وبغير البديهيات، فاخبار الا حاد اذا خفت بها القرائن افادت العلم ليس الظن فقط، من ذلك بعث معاذ وقيام الجحة به على من اخبرهم.
٢- الراجح أَن المصيب واحد، فإِنه لا يمكن أَن يكون قولأن متغايران كل منهما صواب، فلهذا المصيب واحد. كل قول ليس بصحيح لا بد أَن يتفرع عليه أَقوال ضعيفة، ويوجد فيه آصار وأَغلال وتناقض.
٣- الراجح في المياه انقسامه إِلى قسمين: طهور، ونجس.
٤- يطهر جلد ميتة بدباغ وهذا هو الراجح في الدليل للأحاديث الكثيرة الدالة على التطهير.
٥- القلس الراجح أَنه لا ينقض الوضوء وإِن كان نجسًا.
٦- باطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح عند أَكثر الأصحاب وهوالمذهب عدم الوجوب وعدم الاستحباب وابن عمر كان يغسل باطن عينيه وقيل أَنه عمي من ذلك.
٧- الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إِلا أَنه في المحيض مشروع للأدلة، والأمر فيه ليس للوجوب، بدليل حديث أُم سلمة ((إِنِّيْ امْرَأَة)) وهذا اختيار صاحب الإنصاف والزركشي.
٨- الراجح أَنه لا حد لا قل، ولا لا كثر الحيض ؛ لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسأَلتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
٩- الراجح أَنه لا يقنت في الفرائض إِلا في النوازل مثل دعائه صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية، ومثل دعائه على صفوان بن أُمية وسهيل، وكدعوته لواحد معين كقوله ((الَّلهُمَّ أَنج الْوَلِيْدَ ...)) فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به الأصحاب مذهب أَحمد وغيره. وأَما اتخاذ ذلك في الفجر كل يوم فهذا لا أَصل له ولا يصح عن النبي أَبدا. ..
١٠- تقرر أن القيام ركن مراد للقراءة، والركن من القراءة هو الفاتحة. فيقرأ في الثالثة والرابعة، فالراجح سقوطها عن المأموم لكن يتأكد خروجه من الخلاف إذا أمكنه في السكتات.
١١- الراجح أَنه لا ينجس دهن مائع بل تلقى وما حولها جامدًا أَو مائعًا، لعموم حديث ميمونة الثابت. ورواية ((مَائِعٌ)) فيها وهْم وإِعلال.
١٢- الصلاة على النبي في التشهد الأخير مشروعة، وهي ركن على الراجح.
١٣- الركن المفروض ((الَّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد)) فإِذا قال هذا وسلم فإِن الصلاة صحيحة، لكن يكون تشهدًا ناقص الفضيلة على الراجح.
١٤- لو سافر بعد دخول الوقت الراجح في الدليل هو القول الثاني، فإن الله يقول: {وإذا ضربتم في الارض..} الآية فهو يتناول من كان سفره قبل دخول الوقت ومن كان بعدهً.
١٥- الراجح من أقوال العلماء أنها آخر ساعة يوم الجمعة ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والأقوال هذه مبسوطة في "زاد المعاد".
١٦- الراجح في الدليل إن التكبير يعني جنسه ـ في العيدين أثناء الخطبة، أما كونها تبتدى بذلك فلا بل نبتدي بالحمد كسائر الخطب.
١٧- التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعة قال أحمد قال: لا بأس به وأنا لا أفعله وحينئذ الراجح هو عدم فعله، لأن هذه عبادة اختصت بمكان وهو عرفة، ولا يلحق غيره به، فإلحاق مكان بمكان في عبادة زيادة في الشرع فالذي عليه العمل أنه بدعة.
١٨- القول الراجح أن الكسوف وقع مرة واحدة، فيتعين مسلك الترجيح، وتكون الصلاة أربع ركعات في أربع سجدات لشهرة الأحاديث وصحتها بذلك، وما عدى هذه الصفة وهم، والوهم واقع في أحاديث كثيرة، ولا مانع من أن تصح بدون تعدد الركوعات لأن تعدد الركوعات من باب الندب، فلو صليت كالفجر.
١٩- التسليمتان جاءت عن بعض والراجح هو الذي يعمل به الأن أنه واحدة (في صلاة الجنازة).
٢٠- الراجح منع القراءة عند القبر للعموم، وفي الحديث: "فلا تتخذوا القبور مساجد" فإن المساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن، وفي حديث الأعرابي: "إنما هي لذكر الله وتلا وة القرآن" وقراءة القرآن عندها من الغلو فيها المسبب للشرك فإن ما فعله.
٢١- الراجح نهي النساء عن زيارة القبور، وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم.
٢٢- سئل عن القهوة هل فيها زكاة.؟ فيها زكاة على الراجح، وهي مكيل كسائر المكيلات، وهي حب كسائر الحبوب.
٢٣- حلي النساء المتخذ للبس الراجح عندنا أنه لا زكاة فيها.
٢٤- الصيام والفطر في السفر أختلف العلماء أيهما أفضل: على أقوال. والراجح أن الفطر أفضل، لقوله: "أولئك العصاة " للذين لم يقبلوا الرخصة " وليس من البر الصيام في السفر" وحديث حمزة بن عمرو.
٢٥- المذى الراجح أنه لا يفطر الصائم.
٢٦- الراجح صحة بيعه وشرائه المصحف، لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته، وقد لا يتيسر له ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره، فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته.
٢٧- الراجح أن البغال والخيل والحمير تلتقط وما لا يجده أو لا يقدر عليه صاحبه فأنه يلتقط، وهذا ظاهر.
٢٨- الراجح من حيث الدليل والأصول، فان من شروط الأرث تحقق حياة الوارث حين مات الميت، وهنا غير متحقق بقاء زيد حيًا بل الحال محتمل كذا، ومحتمل كذا.
٢٩- حكم ميراث رجل وأمه انقلبت بهما السيارة وماتا معًا ولا يعلم حال السابق منهما موتًا، فالراجح عندنا عدم توريث أحدهما من الآخر، وهذا مذهب الا ئمة الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
٣٠- الخلع بلفظ الطلاق فسخ على الراجح دليلا.
٣١- الراجح في عقوبة اللواط التعزير فالزنا فيه الحد واللواط لم يجئ فيه ذلك، وليس معنى ذلك تهوين له بل هو أبلغ مما فيه الحد هو أقبح وأرذل وأشنع، والذي هو أرجح في الدليل أنه يحرق أو يرمى بالحجارة فأحدهما فعل الخلفاء والآخر عقوبة الله.
٣٢- الشم أحد الأسباب الموجبة لحد الخمر ثمانين على الراجح في الدليل.
٣٣- الراجح أن التعزير يرجح فيه إلى ولي الا مر.
٣٤- الراجح أن الأقوال يتصور فيها الإكراه، ولشيخ الا سلا م فتوى أظنه رجح ذلك.
٣٥- وترك الصلاة تهاونًا وكسلا مبيح للدم بعد أن يدعى تاركها إلى فعلها ويستتاب ثلاثًا، فإن تاب ورجع إلى فعلها، فذاك، وإلا تحتم قتله حدًا عند قوم، وردة عند آخرين، وهو الراجح.
٣٦- إِذا قال الصحابي شيئًا وخالفه فالحق أَن الصواب فيما رواه، وان كان آخرون قالوا إِن الصحابي فهم.
٣٧- الصواب مسح الرأس كله في الوضوء.
٣٨- الصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض.
٣٩- ثوب الحرير البحث محرم اللبس، ومثله أَيضًا ما كان فيه خلط من حرير، وبعض يحد ذلك بأَن يكون النصف فأَكثر، ولكن الصواب أَن يعتبر في ذلك موضع أَربع أَصابع لحديث عمر فإِذا كان ما في الثوب إِذا اجتمع بلغ هذا المقدار فما دون ساغ لبسه. وإن كان أَزيد فإِنه ممنوع اللبس.
٤٠- الرجل المعذور الذي لم يجد له محلا في الصف يقف فيه ولم يحصل له بعد أن نبه أحد المأمومين بجذب أو غيره أن يتأخر من أجله ليصف معه ولم يتمكن أن يقف عن يمين الإمام أن صلا ته فذًا صحيحة للحاجة، لأنه اتقى الله ما استطاع وهو الصواب إن شاء الله.
٤١- الصواب أنه لا بد من الإتيان على جميعه الشعر بعد الأنتهاء من الطواف وإن لم يكن على كل شعرة شعرة.
٤٢- السعي للقارن فيه خلاف. والصواب الذي عليه الجماهير أنه يجزيه سعي واحد.
٤٣- قال تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} فالنفقة واجبة لها على الزوج والكسوة بالزوجية وبإرضاع الولد فإن اجتمعا كفى أحدهما عن الآخرأتأخذ كسوتين ونفقين؟ وإن فقد أحدهما وجب لها بالسبب الآخر إذا لم تكن زوجة، ولو دفع الرضيع إلى أخرى لموجب بقي لها حق الزوجية، فهذا القول هو الصحيح وعليه الفتوى أنه لا يلزمه أجرة الرضاع.
٤٤- والمسلمون الأن إذا اطلقوا فإن المراد بهم المسلمون من أَمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بخلاف غيرهم. فإن من لم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم بل يقال يهودي، نصراني ... أَما قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فإن من اتبع ما جاء به رسوله فهو مسلم.
٤٥- الرقية باللسان الا عجمي ذكر في الاقتضاء أنها مكروهة و المراد كراهة تحريم.
٤٦- ((لا يَزْنيْ الزَّانيْ حيْنَ يَزْنيْ وَهُوَ مُؤْمنٌ)) قول بعض السلف يجانبه الإيمان ويكون فوقه كالظلة. المراد به كماله الواجب لا الإيمان كله.
٤٧- قول عمر: نعمت البدعة. المراد من جهة اللغة والا فأصلها مشروع فانه من المعلوم أَن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليال فلم يخرج خشية فرضها عليهم فأَصلها معروف زمن النبي.
أَما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أَقسام: فهذا غير مسلم. بل البدعة التي لا يسوغها الشرع بدعة ضلالة. وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة بل بدعة لفظية.
٤٨- في حديث بلال ((رَأَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوْقَيْن وَالْخِمَار)) رواه أَحمد. والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها تخمر الرأْس.
٤٩- (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) المراد إِجماعهم.
٥٠- والمراد بالرضاع المحرم إذا كان خمس رضعات فصاعدًا، وكان ذلك في الحولين.
٥١- الستر المراد ستر لا يكون إخلالًا بشيء يلزمه فيهمل النصح والأنكار.
٥٢- والمراد بالاسكار مطلق تغطية العقل وإن لم تكن معه الشدة المطربة، لا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر.
٥٣- مراد البخاري بترجمة: {واختلاف ألسنتكم وألوانكم} والمراد جنس الرطانة لا كل صورة، ومراده الرد على من قال بكراهة التكلم بالكلمة والكلمتين من كلام الفرس.
٥٤- اتخاذ المصحف تميمة القول الصحيح المنع من تعليق التمائم مطلقًا.
٥٥- إن من البيان لسحرا الصحيح إن هذا ذم للبيان.
٥٦- الصحيح أَن القديم ليس من أَسماء الله، وجاءَ في حديث اظنه ضعيفًا في سنن ابن ماجه وجاءَ ما هو أَكمل منه وأَثبت وهو (الاوَّلُ) فقوله ((القديم)) بناءً على الحديث المذكور، فلا يثبت به فرع من الفروع، فضلا عن اثبات أَصل من الأصول وهو أَسماءُ الله.
٥٧- (ثم دنا فتدلى) الصحيح أَن الضمائر عائدة إلى جبريل عليه السلا م. وهذا غير ما في حديث الاسراء.
٥٨- فعل ابن عمر أَنه كان إِذا حج أَو اعتمر قبض لحيته فما فضل أَخذه لا يحتج به لأنه روى النهي عن التقصير؛ وإِذا تعارض رأْي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأْيه. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في تعارض رأْي الصحابي وروايته.
٦١- يجوز المسح على الكنادر والشراب معًا ولو كانت الكنادر غير ساترة إذا كان تحتها الشراب ساتر لمحل الفرض لكن بشرط أَن يلبسهما معًا، أَو يلبس الفوقاني قبل أَن يحدث.
٦٢- النجاسة من غير الكلب الصحيح فيها أَنها لا تتعين بعدد معلوم وإِن كان فيها رواية عن أَحمد أَنها تغسل ثلا ثًا استدلا لا بحديث أَبي هريرة في غسل اليدين من النوم وهو حديث صحيح لكن ليس بصريح.
٦٣- الا ستحالة تطهر المتنجس، وهذا هو الصحيح إِذا استحال بنفسه لا عن معالجة. وأَدلة هذا القول واضحة.
٦٤- الصحيح أَن الحيض لا يحد بخمسين؛ بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه فهو حيض. أَما إِذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضًا بل يعتبر في حكم دم الفساد.
٦٥- الصحيح أَنه إِذا كان بوقته وصفته فإِنه حيض.
٥٩- (وأخذ ماء جديد للاذنين) الصحيح لا يندب وما استدل به على أَخذه ماء جديدًا فهو وهم ولا يثبت، بل أَصل الحديث أَنه أَخذ ماءً جديدًا للرأْس لا للاذنين.
٦٠- الصحيح فرضيتهما في الطهارتين فإِن الفم والأنف داخلأن فيما يواجهك.
٦٦- الصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أَن المبتدأَة إِذا جاءها الدم في زمن يمكن أَن يكون زمن حيض فإِنها تجلس إِلى أَن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أَن تنتظر إِلى أَن يتكرر. النساء لا يعملن الأن ولا قبل الأن إِلا عليه، وهو الصواب .
٦٧- لا فرق بين النسيان والجهل.
٦٨- الصحيح أَن يقال: كل شيء في الصلاة لم يشمله حديث المسيء ولا دل عليه بخصوصه دليل فإِنه لا يكون واجبًا. هذه هي العبارة الصحيحة. فالتشهد الا خير، والجلوس له. والصلاة على النبي، والتسليمتان كلها لم تذكر في حديث المسيء ومع ذلك هي أَركان.
٦٩- ليلة النصف من شعبان الصحيح أَنه لا مزية لها بتخصيص عبادة.
٧٠- الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إلى أن قال: ثم أنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة.
٧١- الصحيح أن صلا ة الكسوف تفعل في وقت النهى كبعد العصر، وسائر ذوات الا سباب، إلا أنه تقدم لنا أنه إذا كان تشويش وحدث نزاع قد يفضي إلى الفتنة والشر فيكون ما عليه أهل البلد خير.
٧٢- الصلاة على العاصي المستعلن بالمعاصي، من أهل العلم من قال: لا يصلى عليه، تنكيلا ، أو لعظم ذنبه. ولكن الصحيح قول الجمهور أنه يصلى عليه، وانه أحق من غيره، فإنه عاصي، والعاصي أحق بالصلاة.
نعم هناك جرائم خاصة جاء فيها التغليظ بترك الإمام الصلاة عليه كالغال وقاتل نفسه، واما ان ذلك في مطلق الجرائم فلا .
والمقتول في حد أولى العصاة أن يصلى عليه، وذلك ان قتله كفارة ومن حكمتها ردع المجرمين، فكأن المقتول في حد من الحدود كفى في تأديبه على جريمته ما صنع به من الحد فيصلى عليه.
٧٣- وإن علم مسافر أنه يقدم غدًا لزمه الصوم. والقول بالوجوب من المفردات، وقول الثلاثة أنه لا يجب، وهو الموافق للرواية الأخرى عنه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه لم يزل في بقية العذر، فإنه مادام هكذا فهو في سفر، مابقي عليه إلا ساعتان، وقياسًا على المسافر في آخر اليوم. فقول الجمهور هو الصواب إن شاء الله من كونه لا يجب.
٧٤- التفطير بالحجامة هو الصحيح ولا يوجد حديث يقاومه. والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط وذكره مع الصوم أو مجموعًا وهم.
٧٥- الصحيح الفطر بالفصد وإلحاقه بالحجامة بجامع أن كلا منهما خروج منفعة من البدن والفصد يكون في بعض البلا د أحسن من الحجامة وفي بعض البلا د بالعكس.
٧٦- قال بعض العلماء: إن قوله: (رضي الله عنه) مخصوص بالصحابة، ويقال في غيرهم رحمه الله فقط. فليس كما قال، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلا ئله أكثر من أن تنحصر.
٧٧- لكن القريبين من عرفة لا يترخصون عند الا صحاب. والقول الثاني أن لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح.
٧٨- قوله: ويندب أن يستقبل القبلة عند جمرة العقبة. هذا معنى كونه من أسفلها. لكن الصحيح أن الذي يندب أن تستقبل هي في جميع رميها، وكما في حديث ابن مسعود " جعل البيت عن يساره ".
٧٩- الصحيح الذي ندين به وندعو الناس إليه: هو أن المعذور بمرض أو ضعف حال أو من يخاف على نفسه حطمة الرجال فإنه يسقط عنه الرمي سقوطًا مطلقًا بلا بدل، كما سقط المبيت عن الرعاة والسكاة، وكما سقط طواف الوداع عن الحائض وهو معدود من الواجبات. ولأنقول بوجوب الا ستنابة في هذه الحالة، لعدم ما يدل عليها، ولأن الله سبحانه {لا يكلف نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت}.
٨٠- قتال مانعي الزكاة هل هو ردة؟
الصحيح أنه ردة، لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم. وفيه قول مرجوع أنه تأديب.
٨١- قوله: وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم:
الصحيح إن كان لرجاء أن يسلم أو لمصلحة دينية فيجوز ، والمساجد الأخرى لا تساوي الحرام، بل بينها فرق كبير. وأما الدخول لا لمصلحة دينية فينبغي أن يمنعوا من المساجد ـ ظاهر كلا م الا صحاب.
٨٢- الصحيح المعتمد أن قبض الرهن شرط للزوم، ولا أعلم دليلا لمن رآه لا زمًا بدون القبض، ولا يحضرني اختيار الشيخ تقي الدين في ذلك.
٨٣- دعوى عسرة المحجور عليه: دعوى عسرة المحجور عليه لا بد فيها من ثلا ثة يشهدون بعسرته، وهذا هو الصحيح.
٨٤- قوله: ولا يلزم رد جلد ميتة، أما على القول الصحيح إذا غصبه مدبوغًا فهو مال له أحكام المال.
٨٥- وقف الأنسان على نفسه صحيح، قوله: وكذا الوقف على نفسه.
هذا المذهب. والرواية الأخرى الصحة، وصوبها جماعة، وهو اختيار الشيخ وابن القيم في "إعلام الموقعين" ونصره؛ ولهذا الصحيح خلاف قولهم في هذه المسألة، الصحيح صحة الوقف على نفسه.
٨٦- ليس للاب إنكاح ابنته بدون إذنها وإجبارها لحديث أبي هريرة الذي ذكرتهم وغيره، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء.
٨٧- الصحيح من المذهب جواز الوكالة في النكاح، وجواز توكيل الولي سواء كان مجبرًا أو غير مجبر، أبًا كان أو غيره، بإذن الزوجة وبغير إذنها.
٨٨- قوله: وليست الكفاءة شرطًا في صحته، فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطًا بل شرط للزوم لا للصحة، والا دلة على هذا معروفة.
٨٩- إذا شرطت طلا ق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة، القول الثاني: أنه ليس صحيحًا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وآخرين، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ، لحديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل).
٩٠- فالعقم وهو عدم الولا دة لا ريب أن الصحيح فيه أنه عيب، فإن من أهم وأعظم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد.
٩١- الصحيح من مذهب الإمام أحمد فيمن طلق ثلاثًا متفرقات وادعى أن قصده واحدة فإذا لم يوجد ما يكذب دعواه من أنه أراد واحدة، وأن تكريره الطلاق للتأكيد فقط، فيعتبر طلا قه طلقة واحدة يجوز له مراجعتها مادامت في العدة.
٩٢- هل يجوز الجمع بين بنتي الاختين، فالجواب لا بأس بذلك في قول أهل العلم بلا كراهة على الصحيح من المذهب.
٩٣- واختيار الشيخ أن ليس لها ذلك، وهذا هو الصواب إن شاء الله يفهم من الآية الكريمة: {والوالدات يرضعن أولادهن} . فالنفقة واجبة لها على الزوج والكسوة بالزوجية وبإرضاع الولد، فإن اجتمعا كفى أحدهما عن الآخر، أتأخذ كسوتين ونفقين؟ وإن فقد أحدهما وجب لها بالسبب الآخر إذا لم تكن زوجة، ولو دفع الرضيع إلى أخرى لموجب بقي لها حق الزوجية، فهذا القول هو الصحيح وعليه الفتوى أنه لا يلزمه أجرة الرضاع.
٩٤- تقتل الجماعة بالواحد، هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو الصحيح، وإلا فقد ذهب بعض إلى خلاف ذلك.
٩٥- القول الآخر هو الصحيح في الدليل والتعليل أنه يقتل بنظير ما قتل به سواء السيف أو غيره، لا ، مزيد العدوان هو الذي فعله أولا ، ومن دليله قصة الجارية، ومن دليله (قصاص) أي: اتباع، فإن معناه أن يفعل مثل فعل الجاني إلا أنه يستثنى شيء واحد وهو إذا ما قتله بشيء محرم في نفسه كالسحر أو بفعل فاحشة كاللواطه فإنه لا يقتله بذلك.
٩٦- فإن الذي نراه ونؤكد هو إشهار جلد الزانيات علنًا امتثالا لا مر الله وقطعًا لدابر الشرور وسواء كان ذلك أمام كثرة من الناس أو قلة، لأن القصد هو إعلأن الجلد ولا يخفى أن الشريعة الا سلا مية كفيلة بإصلا ح الناس وتقويمهم وتطهير أخلاقهم. وتطبيقها على الوجه الصحيح هو عين الرأفة بالمجتمع، والرحمة بالناس، ويحقق المصالح العامة، وبدرء المفاسد، ويعود على البلا د بكل خير واطمئنان.
٩٧- فالذي لا يتجاوز به العشرة هو تأديب الرجل امرأته وعبده وولده. ويقول الشيخ وابن القيم: إن هذا التقسيم اصطلا حي. وهذا القول هو الصحيح حتى تتفق الا دلة. فيدل على أن التأديبات التي ليست لحق الله تكون من العشرة فما دون، أما على المعاصي فتختلف.
٩٨- الصحيح التعزير بأخذ المال والتعزير بإتلاف المال إذا رأى الإمام أنه أنكأ وأردع فإنه يفعله. وإذا رأى أن إتلا فه خير من أخذه فله ذلك.
٩٩- وقد قال بكفر الخوارج كثرة؛ لكن الصحيح أنهم بغاة، ولكنهم أشد بغيًا من غيرهم، لكون لهم بدعة ابتدعوها.
١٠٠- صيد الضبع فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلا باحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد التمسك به.
١٠١- إذا نسى التسمية الصحيح أنها تسقط في الصيد كما هو اختيار أبن جرير وشيءخ الا سلا م وأبن القيم وهى رواية عن أحمد، وهو الا ولى؛ لعموم إلا دله، ولأن من الناس من يعانى الصيد شيءء كثيرًا وهو مثل ما يعانى بالذبائح أكثر من بعض الناس. وأيضًا الذابح في اطمئنان من ذبيحته، أما الصائد فهو يتحرص على الركود ومراعاة الصيد ونحو ذلك، فهو قذ يذهل من أجل ما هو مهتم به ومعاني به.
١٠٢- فقد وصل كتابكم الذي تسألون فيه عما أشكل عليكم من تقديم بينة الخارج أو الداخل، وتطلبون الإفادة عن الصحيح لدي.
وأفيدكم بأن الذي يظهر لي ويترجح عندي هو تقديم بينة الداخل، لما روى الدارقطني عن جابر بن عبد الله: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلأن في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنه أنتجها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده" ولأن الأصل معه وجانبه قوي، ويمينه تقدم على يمين المدعي عليه؛ فإذا تعارضت البينتان وجب إبقاء يده على ما فيها وتقديمه كما لو لم يكن بينة لواحد منهما، وهذا هو المفتى به عند إمام.
١٠٣- مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة.
نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسناوالله تعالى أعلم..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد