بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ " (آل عمران/102)
"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " (النساء/1)
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا " (الأحزاب70/71)
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
تعريف الأضحية ومشروعيتها:
هي ما يذبح من النَّعَم تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر.
وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.
و من أدلة مشروعيتها: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فصلّ لربك وانحر} [الكوثر/2]
وأما السنة: فأحاديث كثيرة ، منها حديث أنس –رضى الله عنه-قال: «ضحى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أقرنين، فرأيته واضعًا قدميه على صِفَاحها، يُسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده» (رواه الجماعة،).
الإجماع: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. «المغنى» (9/ 345)، و «المحلى» (7/ 355).
*سؤال: هل يجزىء التصدق بثمن الأضحية لسد حاجة الفقراء ؟
الجواب: لا يجزئ في الأضحية دفع القيمة ؛ ، وهو مذهب جمهور أهل العلم، بما فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ، وقد نص الإمام أحمد على أن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها (المغني 9/ 436)).
وروى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال: لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمئة درهم. أضف إلى ذلك: أن الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام.
قال الجوينى: واتفق المسلمون على أن التضحية من الشعائر البيّنة، والقُربات الأكيدة.ا.هـ نهاية المطلب (18/161) فإنما شرعت الأضحية لإقامة شعيرة عظيمة من شعائر الله عزوجل ، ألا وهى التقرب إليه تعالى بعبادة الذبح ، قال تعالى {والبدنَ جعلناها لكم من شعائر الله} [الحج/22] أي من أعلام دين الله.ففى استبدال ذلك بإخراج قيمتها لا شك أن ذلك تضييع لهذه الشعيرة.
*مسألة: حكم الأضحية:
اختلف الفقهاء في حكم الأضحية: ذهب الحنفية إلى أن الأضحية واجبة على الموسر المقيم من أهل الأمصار، وهى رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال به الليث.
ومن أدلتهم على الوجوب: ما روى مرفوعًا عن أبي هريرة رضى الله عنه: «من وجد سعة، فلم يضح فلا يقربن مصلانا» (أحمد (2/ 321)، والحاكم (2/ 389) قالوا: ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب.
ولحديث مخنف بن سليم مرفوعًا (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً) رواه أبو داود (2788) والترمذي (1596) والراجح –والله أعلم – إنها سنة مؤكدة غير واجبة إلاّ بالنذر أو التعيين ؛ وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء ، وهو قول الشافعى وأحمد ، وقول لمالك. إلا أن أحمد قد كره ترك الأضحية مع القدرة عليها. (المجموع (8/283) والإفصاح (1/545))
قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة –رضى الله عنهم-أنها واجبة. (المحلى (6/10))
•ومما يُستدل به على ذلك:
حديث أم سلمة رضى الله عنها: «أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة: وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (رواه الجماعة إلا البخاري) ففيه تعليق الأضحية بالإرادة، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. (مختصر المزني مع الأم (8/ 283) والمغني " (11/95) والإقناع لابن المنذر (1/376)
* ويؤيد ذلك: أن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها، فلم تكن واجبة كالعقيقة.
* قال الشوكاني: تضحيته - صلى الله عليه وسلم - عن أمته وعن أهله، تجزئ كل من لم يضح ، سواء كان متمكنًا من الأضحية أو غير متمكن. (نيل الأوطار 5/ 126)
*وأما ما استدل به المجيبون:
1- وأما حديث أبى هريرة: فهو حديث مختلف بين وقفه ورفعه.قال ابن القيم: قال أحمد في رواية حنبل: "هذا حديث منكر " (الفروسية (ص/261)) والصواب وقفه كما رجَّح ذلك الدارقطني ، فقد رواه موقوفًا بسند صحيح عن أبى هريرة ، وممن رجح وقفه: " ابن حجر وابن عبد البر والترمذي وابن عبد الهادي والزيلعي. (نصب الراية 4/ 207) و"التنقيح" 2/498".
وعلى فرض صحة رفعه فهو محمول على تأكيد الاستحباب ، كغسل الجمعة في حديث: «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم».
* وأما حديث مخنف بن سليم: فقد ضعفه جمع من أهل العلم ؛ لجهالة أبي رملة ، واسمه عامر.
قال الخطابي: " هذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول " "( معالم السنن " 2/226)
•يؤيده: ما رواه البيهقي وغيره بإسناد حسنه النووي «أن أبا بكر وعمر –رضى الله عنهما-كانا لا يضحيان، مخافة أن ترى الناس ذلك واجبًا)
قال الماوردي: «ورُوى عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب» « (الحاوي» (19/ 85)، قلت: وقد صح عن ابن عمر وابن مسعود –رضى الله عنهم – القول بالاستحباب. (انظر" شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/6) وما صح من آثار الصحابة في الفقه " (3/1100)) كما أن الأصل عدم الوجوب ، حتى يثبت خلافه. وعليه فالقول قول الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم.
* فإن قيل: قد أمر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أن يعيد الأضحية !
* وجوابه: لا يمنع أن يكون الأمر مستحبًا ، لكنه يلزم بالشروع فيه ، ويلزم صاحبه القضاء إن أداه على غير هيئته المطلوبة شرعًا ، ولهذا نظائر ، منها: من شرع في حج تطوع فأفسده فإنه يلزمه القضاء ، والله أعلم.
* لكن: مع القول باستحباب الأضحية فإنه لم يحفظ عن النبى - عليه السلام - أنه ترك الأضحى طول عمره ، قد ضحى صلى الله عليه وسلم في المدينة من حين قدم، ولم يتخلف عن الأضحية إلا في حجة الوداع، لأنه لما حج أهدى ولم يضح، ولهذا لا يشرع للحاج أن يضحي اكتفاء بالهدي.وقد ندب أمته إلي الأضحية ،فلا ينبغى لموسر تركها.
* شروط صحة الأضحية:
يشترط لصحة الأضحية ما يأتي:
1 -أن تكون من بهيمة الأنعام: وهذا مما اتفق العلماء علىه ، أن الأضحية لا تصح و لا تجزيء إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والضأن، والمعز ، لقوله تعالى: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام}
ولم ينقل عنه صلّى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه - رضى الله عنهم - التضحية بغيرها ،وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذلك. (بداية المجتهد (1/501
2- سلامة الحيوان المضحى به من العيوب: والعيوب المتفق على كونها مانعة من الضحية هي ما ورد عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ-رضى الله عنه- أن رَسُول اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَال: " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي " (رواه أحمد والترمذى ،وقال:حسن صحيح) وفيه دليل على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها، إلا ما كان من ذلك يسيرًا غير بيِّن، وكذلك الكسير التي لا نقي لها (أي لا مخ لها) وفي رواية الترمذي والنسائي «والعجفاء» بدل «الكسير» فالعجفاء: هي المهزولة التي لا مخ في عظامها.
قال ابن عبد البر: العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث مجمع عليها, لا أعلم أخلافًا، بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا، فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء، فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله.
وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة في الغنم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البين مرضها، والبين ضلعها"، وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال، لقوله: "والعجفاء التي لا تنقي"، يريد بذلك التي لا شيء فيها من الشحم. والنقي: الشحم. (الاستذكار (15/ 124)
قاعدة مهمة: " كل عيب ينقص اللحم لا يجوز ، وما لا ينقص اللحم يجوز " لذا فالفحل أفضل إن لم يحصل منه ضراب. ولا يضر فقد قرن خلقة، وتسمى الجلحاء، ولا كسره ، ، فقد جوَّز الجمهور التضحية بمكسور القرن ؛ وقد أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم ، وهو الذي لم يخلق الله له قرنين ؛ لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، فإن عِيب اللحم ضر كالجرب وغيره. (الإنصاف (9/353) لكن لا شك أن ذات القرن أفضل ؛ ولهذا جاء في حديث الصحيحين: «بأن من تقدَّم إلى الجمعة كأنما قرب كبشا أقرن» ، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن.
ولا يضر ذهاب بعض الأسنان أو أكثرها، ويجزئ مكسور سن أو سنين؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم، فلو ذهب الكل، ضر، لأنه يؤثر في ذلك.
وكذا لا يضر شق أذن ولا خرقها، ولا ثقبها في الأصح ، بشرط ألا يسقط من الأذن شي بذلك، لأنه لا ينقص به من لحمها شيء.
* وجريًاعلى هذه القاعدة فقد منع الشارع التضحية بالعوراء، وهي التي بفرد عين، وهذا يؤثر في تنقيص الرعي، فإنها لا ترعى من أحد الشقين، ولا ترعى إلاَّ من الشق الذي ترى فيه، فهذا يؤثر في اللحم.
3- سن الحيوان المضحى به:
عن جابر –رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (أخرجه مسلم)
والمُسنة: هي الثني من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، والثنية من الغنم ما له سنة ، ومن البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، والثنية من الإبل ما لها خمس سنين ، ودخلت في السادسة، فلا يجزئ ما دون ذلك فيهم.
*وأما أضحية الضأن: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسنَّة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»
قال النووي: أجمعت الأمة على على أنه لا يجزيء من الإبل والبقر والمعز إلا الثنى ، ولا من الضأن إلا الجذع. (المجموع 8/392)
وجمهور أهل العلم على جواز الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، لكن اختلفوا في سن الجذع ، فالأصح عند الشافعية، وهو الأشهر عند أهل اللغة: ما أكمل سنةً ودخل في الثانية، ، ونَقَلَ الترمذي عن وكيع إنه ابن ستَة أشهر أو سبعة أشهر، وقال صاحب "الهداية": إنه إذا كان عظيمًا بحيث لو اختلط بالثنِي اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ. والأقرب –والله أعلم –ما قاله الحنفية والحنابلة أن حذعة الضأن هو ما أكمل ستةَ أشهرٍ.
*تنبيه: وكيف يُعرف سن الحيوان ، هل بتغيير الأسنان ، أم بقول أهل الخبرة ؟ والجواب: أن أصحاب الخبرة من أصحاب المزارع والمربيين الأمناء يعرفون ذلك ، بغض النظر عن مسألة تغيير الأسنان.
قال الخرقى: وسمعت أبى يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملًا ، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع. (المغنى (13/367))
*قدر ما تجزئ عنه الأضحية:
اتفق الفقهاء على أن الشاة والمعز لا تجوز أضحيتهما إلا عن واحد، كما حكاه النووى ، ويدخل في ذلك الرجل وأهل بيته ،وقد ذهب إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا: مالك والشافعي وأحمد ، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضى الله عنهم.
عَنْ عَائِشَةَ-رضى الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِكَبْشٍ لِيُضَحِّيَ بِهِ ، فقَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ. (رواه مسلم)
قال أبو أيوب رضى الله عنه: «كان الرجل فى عهد النبي –صلى الله عليه وسلم -يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون،) (أخرجه الترمذي (1505) ، وقال:حسن صحيح)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء. وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ؛ فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. (مجموع الفتاوى (26/310))
قال زين الدين العراقي: الأضحية مشروعة على الكفاية فيكفي في تأدي مشروعيتها أن يضحي الواحد عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة. طرح التثريب (5/225) ، ونص عليه أحمد فى "مسائل الكوسج" (2834). *و أما البدنة والبقرة فتجزئ عن سبعة أشخاص، لحديث جابر رضى الله عنه: «نحرنا مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بالحديبية: البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة» (أخرجه الجماعة).
وفي لفظ مسلم: «خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل، والبقر، كل سبعة منا في بدنة».
*مسألة: * هل يجزىء تعدد النوايا في الذبيحة الواحدة ؟ والجواب فى ذلك على تفصيل:
1- الحالة الأولى: أن تكون الأضحية مما تتعدد فيها الأسهم أو الأفراد: حيث يشترك -مثلًا- سبعة في بقرة ، فينتوى زيد الأضحية ، ويدخل عمرو بسهمين ينتوى بهما الأضحية والعقيقة فلا حرج ، أو يدخل فيها سبعة ولكلٍ نية فلا حرج فى ذلك كله.
قال النووى: تجزىء البدنة عن سبعة ، وكذا البقرة ،سواء كانوا أهل بيت أو بيوت ، وسواء كانوا متقربين بقربة متفقة أو مختلفة ، واجبة أو مستحبة.
قال ابن المنذر: ويشترك السبعة في البقرة والبدنة متمتعين ومضحين. (الإفصاح (1/550) والمجموع (8/384) والإقناع (1/377) كذلك فإن كل إنسان منهم يحزىء عنه نصيبه ، فلا تضره نية غيره ، وهول قول الشافعية والحنابلة.
2- الحالة الثانية: إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى: فالصحيح الذى عليه الجمهور أنه لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية أحمد ، إذ أن كلا الأمرين مقصود لذاته ، وما كان مقصودًا لذاته فإنه لا يُجمع مع غيره. فالمقصود بالأضحية الفداء عن النفس والأهل ، ومن العقيقة الفداء عن الطفل وعليه فلا يتداخلان.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى، وهل يجوز أن تكون أضحية وعقيقة؟
قال: لا، إما عقيقة، وإما أضحية ، على ما سمَّى.
"مسائل عبد اللَّه" (994).
قال الهيتمي: " وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ ""تحفة المحتاج " (9/371)
2- كون التضحية في وقت مخصوص: أجمع أهل العلم على أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر ، كما نقله ابن المنذر ، وأنها لا تجزيء إلا إذا ذُبحت بعد صلاة العيد.
قال ابن الملقن: وأجمع العلماء أن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة؛ لأنه ذبح قبل وقته. (التوضيح (26/634) و"الاستذكار" (15/ 147)
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسكُه، وأصاب سنة المسلمين» (متفق عليه)
وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء» أخرجه البخاري (5560) فهذه الأحاديث تدل على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة ، لمن تقام فيهم صلاة العيد ، ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام، فإن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطًا على الناس مشروعيةى النحر.
•تنبيهات:
1- قد يتعجل البعض ذبح أضحيته ليلة العيد أو قبلها ليتمكن من توزيعها على الأقارب والفقراء ، ولكن مثل هذا يكون قد ضيَّع على نفسه أجر الأضحية ، ويبقي له فقط أجر الإطعام.
روي مسلم عن أبى بردة –رضى الله عنه- أنه قال: عجَّلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري ، وفى رواية الصحيح أن الرجل قال: "هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه ، أى حاجة جيرانه للحم ، فقال له صلى الله عليه وسلم: «أعد نسكًا» وقال صلى الله عليه وسلم لمن ذبح قبل قَبْلَ الصَّلَاةِ: «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» ، فقوله (تلك شاة لحم): معناه أي ليست ضحية ، ولا ثواب فيها ، بل هي لحم لك تنتفع به .
2- إذا لم يصل الإمام فى المصر لعارضٍ ،كوباء أو غيره ، لم يجز الذبح حتى تزول الشمس ، فيكون وقت الأضحى بعد طلوع الشمس مقدار ما يصلي الإمام ويخطب، ، عند من اعتبر نفس الصلاة، فإذا زالت جاز.
قال الشافعي: وقت الذبح وقت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حين حلت الصلاة وقدر خطبتين. وقال به مالك. ("الأم" (2/187) و كشف المشكل من حديث الصحيحين (2/92)
* * مستحبات وآداب الأضحية:
1- اتفق الفقهاء على أنه من الصفات المستحبة في الأضحية أن تكون كبشًا سمينًا أقرن أملح (أبيض) فحلًا ، فهو أفضل من الخصي عند الجمهور ، ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَحِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ" » (رواه مسلم والترمذى) وهو دليل الجمهور على أن الأفضل هو التضحية بالفحل ، إن لم يحصل منه ضراب ، فهو أفضل من الخصى الموجوء. مع إجزاء التضحية بالخصى ، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ). (أخرجه أحمد (25928) ,وحسنه الألباني في الإرواء (1138)
2- الثانى: يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه، إن قدر عليه، لأنه قربة، فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره، كسائر القربات. بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة هدية للحرم، فنحر منها نيفا وستين بيده الشريفة، ثم أعطى المُدية عليًا رضي الله عنه، فنحر الباقي (أخرجه مسلم)
فإن لم يكن المضحي يحسن الذبح أناب عنه غيره .
3- الثالث: يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي رواه الجماعة.
وعن جابر بن عبد الله قال " ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فى يوم العيد , فقال: حين وجههما: (إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض) (أخرجه أبو داود (2795)وانظر إرواء الغليل (4/350)
* و عن نافع أن ابن عمر –رضى الله عنهما-كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
أخرجه عبد الرزاق (4/ 489) وسنده صحيح.
واتفقوا على استحباب أن يضجع الذبيحة على جنبها الأيسر ، ووضع الرْجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن ؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار.
4- الرابع: التسمية والدعاء والتكبير عند الذبح: لحديث جابر رضى الله عنه: قال: «صليت مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عيد الأضحى، فلما انصرف، أتي بكبش فذبحه ، فقال: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي» (رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألبانى).
قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن يقول الرجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر.
قال ابن عباس: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم ، وإذا ذبحت فقل: بسم الله، اللَّهُمَّ منك ولك اللَّهُمَّ تقبل من فلان.
أخرجه البيهقي (28419) وسنده حسنه.
قال أبوالعباس ابن تيمية: وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة فيضجعها على الأيسر ، ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها ، ومن أضجعها على شقها الأيمن وجعل رجله اليسرى على عنقها تكلف مخالفة يديه ليذبحها فهو جاهل بالسنة ، معذب لنفسه وللحيوان ، ويقول: بسم الله والله أكبر ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. (مجموع الفتاوى (26/309)
5- الخامس: أن يحد الذابح السكين ، وألا يفعل ذلك أمام البهيمة: عن شداد بن أوس-رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته". , (مسلم (1955).
و عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش ليضحي به فقال «يا عائشة هلمِّي المُدْية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» (أخرجه مسلم (1967)) وعن ابن عباس –رضى الله عنهما-قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها. قال: هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ (أخرجه الحاكم (7570) ,السلسلة الصحيحة: 24)
والمقصود من الحديث النهي عن إحداد الشفرة بين يدي البهيمة وهي تنظر إليه، ويدخل ذلك تحت الأمر بإحسان الذبح، وبهذا جاء تبويب البيهقي في سننه فقال: " ما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة ".
*فرع: \ هل يجوز لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة أن يحلق شعره، و يقلِّم أظفاره ؟ قال المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة يكره له ذلك كراهة تنزيه؛ لقول عائشة رضى الله عنها: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، حتى ينحر الهدي» (متفق عليه.).
وقد أجمعوا على أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المُحرِم، فدلَّ على الاستحباب والندب، دون الحتم والإيجاب.
* وقال الحنفية لا يكره لمريد الأضحية الأخذ من الشعر والأظافر. قال الطحاوى: وحديث أم سلمة قد طعن في إسناده !!
وقال أحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يُضحي، وهو الراجح –والله أعلم- لظاهر حديث أم سلمة –رضى الله عنها- أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم- قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (رواه الجماعة إلا البخاري).
قال ابن حزم: ومن أراد أن يضحي ففرض عليه إذا أهل هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي. (المحلى (6/3))
* وأما الجواب عن حديث عائشة رضى الله عنها: فيقال أنه نص عام فيما لا يمنع منه مريد الهدى والأضحية ، وحديث أم سلمة - رضى الله عنها – خاص في المنع من الأخذ من الشعر والأظافر ، والخاص مقدَّم على العام. (انظر المغنى (1/362) والتوضيح (26/640)والمُعْلم بفوائد مسلم (3/99)
* ثم يقال: أن هذا هو فهم الصحابة –رضى الله عنهم- للنص ، فقد قال سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلون أو يقولون ذلك ، أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره ولامن أظفاره،) (أخرجه وكيع في أخبار القضاة (3/ 305) بسند حسن ، وانظر ما صح من آثار الصحابة في الفقه (3/1103)
*إشكال وجوابه: إن قيل: كيف يكون فرضًا على من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي مع أن أصل الأضحية –على الراجح- ليست واجبة ؟ قلنا: لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك من أراد أن يضحي، ولم يأمرنا بالأضحية ، فلم نتعد ما حد، وكل سنة ليست فرضا، فإن لها حدوداَ مفروضة لا تكون إلا بها ، كمن أراد أن يتطوع بصلاة ، ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوء، وإلى القبلة ، وأن يقرأ فيها ويركع، ويسجد، ويجلس ولا بد، وكمن أراد أن يصوم ، ففرض عليه أن يجتنب ما يجتنبه الصائم وإلا فليس صومًا. (المحلى 6/5)
* توزيع الأضحية: المستحب عند الحنفية والحنابلة أن تكون نسبة التوزيع أثلاثًا ، فيأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء، ويتصدق بثلثها على المساكين، وهو الجديد عند الشافعى ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ودليل ذلك قوله تعالى: {فكلوا منها، وأطعموا القانع، والمعتر} [الحج:36]، القانع: السائل الفقير، والمعتر الذي يعتريك أو يتعرض لك بالسؤال لتطعمه، ولا يسأل ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر، دون أن يُعرف لهم مخالف من الصحابة.
* قلت: ومما يستأنس به فى هذا المقام ما ورد عن أبى بردة –رضى الله عنه- أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: " إني عجَّلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري" (رواه مسلم)
* بيع الأضحية: يحرم بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها، واجبة كانت أو تطوعًا؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر بقسم جلودها ونهى عن بيعها، فقال: «من باع جلد أضحيته، فلا أضحية له» (صحيح الجامع: 6118).
•وكذلك فلا يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية أو شيئًا منها كأجرة للذبح، لما روى علي - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنه ، وأن أقسِّم جلودها ، وألا أعطي الجازر شيئًا منها » وقال: «نحن نعطيه من عندنا» (متفق عليه.).
قال الجوينى: فأمَّا البيع، فلا مساغ له في شيء من أجزاء الضحية، ومنع الأئمة أن يصرف جلد الضحية إلى أجرة القصاب؛ فإن ذلك تعويض، وهو ممتنع. (نهاية المطلب (18/202
مسألة: هل يجوز أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية لفقره، أو على سبيل الهدية ؟ إن دفع إليه على سبيل الصدقة أو الهدية، فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها. (الإنصاف (9/385
قلت: لكن يشترط ألا يُنقص هذا الذى سيأخذه من قدر أجرته ؛ وإلا كان لهذه الهدية نصيب من ثمن الأجرة.
فرع:
حكم الأضحية عن الميت: عند الشافعية لا يضحى عن الميت إن لم يوص بها، لقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم:39] فإن أوصى بها جاز، وبإيصائه تقع له.
ويجب التصدق بجميعها على الفقراء، وليس لمضحيها ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها، لتعذر إذن الميت في الأكل.
وقال الحنفية والحنابلة: تذبح الأضحية عن ميت، ويفعل بها كعن حي من التصدق والأكل، والأجر للميت.
والراجح –والله أعلم- هو قول الشافعية ؛ فقد توفي عدد من أقارب النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته، ومع هذا كله لم يضح عن أحد منهم ، كما أنه لم ينقل أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يضحّون لموتاهم، ولم يذكر فعلها عن أحد منهم.
* وأما القول بمشروعية الأضحية عن الميت كالصدقة عنه وكالحج !!
فيقال "ما خرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس" ، فالأصل العام ألا ليس للإنسان إلا ما سعى ، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا فيما ورد الدليل.
* الوصية بالأضحية: قال أبو العباس ابن تيمية: والميت إذا أوصى أن يُضحَّى عنه فهو جائز ، كان كما لو أوصى أن يُحجَّ عنه، فإن الأضحية عبادة بدنية مالية كالحج عنه، ولو وصَّى بالصدقة عنه جارْ بإجماع المسلمين.
جامع المسائل (ص/255)
قال ابن العثيمين: وأما إدخال الميت تبعًا فهذا قد يستدل له بأن النبي -صلى الله عليه وسلم -ضحَّى عنه وعن أهل بيته» ، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متن واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالًا لا أعلم لذلك أصلًا في السنة. (الشرح الممتع (7/423).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد