بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
قراءة المأموم خلف الإمام فيها خلاف كبير للفقهاء، فمن أهل العلم من يرى أن المأموم في الصلاة الجهرية يكتفي بالإنصات لقراءة إمامه ولا يقرأ فاتحة ولا غيرها، ومنهم من يرى وجوب قراءة الفاتحة ولا يقرأ غيرها، والأحوط أن يقرأ الفاتحة
وعند الحنفية مكروهة كَراهة تحريم في الصلاة السِّرِّيَّة والجَهْرِيَّة لحديث “مَن كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له” وهو حديث ضعيف، وقد أُثِرَ هذا المنع عن ثمانين من كبار الصحابة، وإعمالاً للنصَّين قال الشافعي: إن عدم قراءة المأموم خاص بالسورة لا بالفاتحة.
وعند المالكية أن القراءة خلف الإمام مندوبة في الصلاة السِّرّيَّة، مكروهة في الصلاة الجهريَّة، إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتُندَب.
وكذلك قال الحنابلة: إنها مستحبة في السرية وفي سَكَتات الإمام في الجهرية، وتُكرَه حال قراءة الإمام في الصلاة الجهريَّة.
هذا حكم قراءة الفاتحة، أما قراءة غيرها فهي سنة عند الشافعية إذا لم يَسمَع المأموم قراءة الإمام، أما إذا سَمِع فلا تُسَنُّ له. وقال الحنفية: لا يجوز للمأموم أن يَقرأ خلف الإمام مطلقا لا الفاتحة ولا السورة، وقال المالكية: تُكرَه القراءة للمأموم في الجهرية وإن لم يَسمع أو سَكَت الإمام.
وقد قال الإمام ابن باز رحمه الله عندما سُئل عن ذلك: الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية، لقول النبي ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) متفق على صحته، وقوله ﷺ: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم)؟ قالوا: نعم، فقال ﷺ: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.
أما فضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل فقد أجاب بأن القراءة خلف الإمام لا تشرع، بل هذا خلاف السنة، فإذا قرأ الإمام فالواجب أن تستمع إلا أنك تقرأ الفاتحة، فلا أنت بإمامك اقتديت ولا أنت استمعت له، بل لا يشرع للمأموم أن يحمل مصحفًا ولو كان ساكتاً، السنة أن يستمع، فكيف إذا كنت خلف الإمام وتقرأ سورًا أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لعل بعضهم خالجنيها». ونهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال: «إلا بأم القرآن».
وسُئل فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد عن ذلك فكان جوابه:
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام (أي بعد قراءة الفاتحة) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). ولقول الله سبحانه: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا). وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). متفق على صحته .
وللمأموم أن يختار ما يريد دون تعصب ضد أولئك الذين يختارون رأيًا مختلفًا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد