قواعد في باب الطلاق

561
1 دقائق
4 ربيع الثاني 1444 (30-10-2022)
100%

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

١- كل طلاق صريح فواقع بأي لغة .

٢- كل فسخ قهري فعدته حيضة .

٣- كل فرقة فيها رجعة فالمشروع تطويلها، وكل فرقة لارجعة فيها فلا يشرع تطويلها .

٤- كل حكم ثبت في عدة المرأة المسلمة فيثبت في عدة المرأة الكافرة .

٥- كل حكم ثبت في غير المحادّة فيثبت في المحادّة إلا بدليل فاصل .

٦- كل خروج لم تدع له ضرورة أو حاجة أو مصلحة راجحة فيحرم على المحادّة .

٧- كل ما يدعو للجماع أو يلفت نظر الرجال للمحادّة فإنه يحرم عليها فعله .

٨- كل إمرأة تخاف ألا تقيم حدود الله مع زوجها فلها طلب الخلع منه .

٩- كل إضرار بالمرأة بلا سبب شرعي فمحرّم .

١٠- كل من صح طلاقه صح ظهاره وإيلاءه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين


مقالات ذات صلة


أضف تعليق