بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الغصب لغةً هو أخذ الشيء ظلمًا، واصطلاحًا: الاستيلاء على أموال الآخرين غصبًا وقهرًا، وهو محرّم شرعًا بالإجماع. وفيه قواعد منها ما يلي:
1- لا يحل مال امرءٍ مسلم إلا بطيب نفس منه.
2- الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل.
3- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرّمة.
4- كل مملوكٍ غُصِبًا قهرًا فمضمون على غاصبه مطلقًا (الغاصب ضامن مطلقًا).
5- كل ما يُضمن بالإتلاف فيُضمن بالغصب.
6- ما ليس بمتقوَّم (ليس له قيمة) شرعًا فلا ضمان إذا تلف بالغصب.
7- ما جاز اقتناءه وحرم بيعه فيجب ردّه إن كان قائمًا.
8- كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقًا.
9- كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الأصلي.
-10كل نقص في العين المغصوبة فغرمها على الغاصب.
-11 كل ضرر يُحكم به على الغاصب فليس بمعتبر شرعًا.
-12 ما ترتب على المأذون فيه فغير مضمون.
-13 الظالم لا يُظلم.
-14 الظالم لا يُعان.
قواعد في الإتلاف:
1- من أتلف شيىًا فعليه ضمانه.
2- المثليّ يُضمن بمثله وإلا بقيمته.
3- لا ضمان في إتلاف ما ليس بمال.
4- لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدّي والتفريط.
الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحًا: استحقاق شريك لانتزاع حصة شريكه مِمن انتقلت إليه بالعوض. وفيه قواعد منها:
1- الشفعة في ما لم يُقسم (المال المشاع).
2- كل جارين بينهما منفعة مشتركة فالشفعة بينهما قائمة.
3- كل حيلة تتضمن إسقاط حق الشفعة فباطلة.
4- الشفعة تثبت في الانتقال الاختياري لا الاضطراري.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد