بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وهي تبرع صحيح التصرف بشيء من ماله ينفذ بعد موته .وحكمها مقرون بمقصدها (وجوبًا أواستحبابًا أوتحريمًا أو كراهيةً) .
وفيه قواعد منها مايلي :-
١- الأصل في الوصايا العدل .
٢- كل ما صح نفعه صحت الوصية به .
٣- الوصايا أمانات .
٤- من لا حكم لكلامه فوصيّته لغوٌ (السكران الطافح والصبي الغير مميز، ومن زال عقله، والمعتوه، والمصاب بالزهايمر، والصبي المميز -على الصحيح-) .
٥- كل ما صح قولًا صح كتابةً وإشارةً .
٦- لا وصية لوارث إلا بإجازة أصحاب الحقوق .
٧- يُغتفر في الوصايا ما لا يُغتفر في المعاوضات .
٨- كل من لا يملك فلا تصح الوصية له (الجن والملائكة والعبد و البهائم) .
٩- كل ما لا يجوز فعله في الحياة فلا تجوز الوصية به بعد الممات (كالوصية بإبقاء الكلب في البيت الغير مشروع بقاءه بالبيت أصلًا) .
١٠- كل حق لا يحفظ إلا بالوصية فتجب به .
١١- الوصية قلةً وكثرةً معتبرة بالمال قلةً وكثرةً (والوصية بالمال كله يجوز فقط لمن لا وارث له) .
_تبطل الوصية بمايلي :
١- إذا رجع الموصي عنها قبل موته .
٢-موت الموصى له .
٣- قتل الموصى له للموصي .
٤- تلف العين الموصى بها .
٥- رد الموصى له .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد