بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
المجموعة الأولى:
هذه فوائد منتقاة في أحكام الحج العمرة، وهي تمثل المجموعة الأولى، وقد أحببت أن أقيدها لتذكرها، وهي عادة جرى عليها الكثير من أهل العلم، مثل الزركشي وابن القيم والعثيمين رحمهم الله.
ونسأل الله أن تكون مفيدة للقارئ، وأنبه إلى أن كل مسألة حقها أن تبسط بالبحث، ولكن موضع البحث والترجيح في غير هذا الموضع.
صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الغازي في سبيل الله عز وجل والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم"
اختلف الفقهاء على قولين:
القول الأول: الحنابلة والشافعية على وجوبها وأدلتهم:
القول الثاني: قال الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي بأن العمرة سنة وأدلتهم:
القول الثالث: أنها تجب على الآفاقي دون المكي وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام وأدلته:
هم أهل الحرم عند ابن حزم، والمذهب وعليه الشافعية أنهم أهل الحرم ومن دون مسافة القصر، وعند المالكية أنهم أهل مكة، وعند الحنفية هم أهل المواقيت.
فإنه مخير بين أن يحرم من ذي الحليفة أو الجحفة على قول مالك ورجحه شيخ الإسلام خلافا للجمهور.
مستحب عند الحنابلة جائز عند الشافعية واجب عند الظاهرية ولا يشرع ولا يصح عند الحنفية والمالكية.
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلي في الحجر إن أردتِ دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت"
صح عن ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلزق صدره ووجهه بالملتزم.
صح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتيت ليلة أسري بي فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل".
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم.
صح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"... وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك"
صح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره"
صح عن عبدالله بن حبشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار"
الحج المبرور
عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام"
لون النسيكة وفضيلة العفراء على السوداء
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين" رواه احمد والحاكم، وعن كثيرة بنت سفيان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين"
التسوية بين الذكران والاناث في العقيقة
عن أم كرز رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كنَّ أم إناثا"
من المسائل الفقهية في الحج:
هل يجب الحج على الفور أم على التراخي:
القول الأول: قال أبو حنيفة وأحمد بأنه يجب على الفور وأدلتهم:
-1أدلة الأمر بالحج كقوله تعالى:}وأتموا الحج والعمرة لله{ وحديث:"إن الله فرض عليكم الحج فحجوا". والأمر يقتضي الفورية.
-2قوله صلى الله عليه وسلم:"تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له" رواه أحمد.
-3قوله صلى الله عليه وسلم:"من أراد الحج فليتعجل" رواه أحمد، وهي كقوله:"من أراد الصلاة فليتوضأ". ففيها الأمر بالتعجل ضمنا.
-4قول عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه البيهقي.
القول الثاني: أنه يجب على التراخي وهو قول الشافعي وغيره وأدلتهم:
1-أن الحج فرض سنة ست ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر.
2-حديث الأعرابي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال: صدق". رواه مسلم، وقد قدم سنة خمس، وأجيب بأن زيادة قدومه سنة خمس لم تثبت.
أفضل الأنساك:
1-التمتع وهو قول الحنابلة وأهل الحديث.
2-الإفراد عند المالكية والشافعية وهو اختيار أبي بكر وعمر وعثمان.
3-القرآن وهو قول الحنفية. وصور القران:
1-أن يحرم بالحج والعمرة جميعا.
2-أن تدخل الحج على العمرة كالنساء المتمتعات إذا أتاهن الحيض.
3-أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة ولم يرها صاحب الروض لأن الأصغر لا يدخل على الأكبر.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين