بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أصبحت مسألة خضوع الدولة للقانون ميزة وخاصية تتميز بها الدولة الحديثة كما أنها أصبحت مبدأ من المبادئ الدستورية التي تجتهد جميع الدول في تطبيقها واحترامها وهذا معناه بشكل عام أن الدولة تخضع للقانون والنظام ونقصد بالدولة هنا جميع مؤسسات الدولة دون تمييز ودون استثناء فتشمل (السلطة التنفيذية، والتشريعية أو التنظيمية، والقضائية)، ويعني هذا أن تتقيد جميع القرارات وكذلك أعمال السلطات العامة بالقانون الموضوع سلف مثلها مثل الأفراد، إلى أن يقوم يعدل أول يلغي ذلك القانون طبقًا لمجموعة من الاجراءات وطرق معروفة ومحددة بشكل مسبق، ويعرف هذا المبدأ بمبدأ الشرعية، وبالتالي فالدولة لا تملك حرية مطلقة في سن الأنظمة والقوانين، من هنا كان بحث هذا الموضوع، وهو مبدأ خضوع الدولة للنظام والقانون وقد وجدنا أن تكون الدراسة من منظور إسلامي ومن جانب واقعي وهو المعمول به في المملكة ومدى تفعيل وتطبيق هذا المبدأ وكذلك من جانب مقارني بين القوانين الأخرى.
خطة البحث:
المبحث الأول: مفهوم خضوع الدولة للقانون والنظام.
المبحث الثاني: ضمانات خضوع الدولة للقانون في الفقه الاسلامي والمقارنة بينهما.
المصادر والمراجع.
المبحث الأول:
مفهوم خضوع الدولة للقانون والنظام.
المطلب الأول: مفهوم الدولة:
تعريف الدولة الإنسان مدني بالطبع، فهو بفطرته يميل إلى التجمع بصوره المختلفة بدءا من الأسرة إلى العشيرة إلى القرية ثم المدينة، إلى أن وصل إلى ذلك التنظيم المتطور الذي يطلق عليه الدولة، والتي تتميز عما سواها من التجمعات بعناصر أو أركان محددة أو روابط معينة، ومع أن المدن اليونانية القديمة كانت تمثل دوال كل في إطار محيطها، ورغم ظهور العديد من الدول كالدول الرومانية والفارسية، وكذلك الدولة الإسلامية بخصائصها وسماتها المميزة، إلا أن مصطلح الدولة بمفهومه الحديث لم يظهر إلا في القرن السادس عشر مع نشوء الدول الأوروبية القومية على أنقاض الإمبراطورية الرومانية، وكان ميكافيلي أول من استعمل هذا التعبير في كتابه الأمير.
ويرى بعض الفقه أن كلمة دولة ذات جذور التينية وتعني الحالة المستقرة، غير أن مدلول هذا الاصطلاح أخذ يتطور حتى استعمل في القرن السادس عشر وأن ميكافيلي هو أول من ذكر لفظ دولة في كتابه الأمير ليدل على أن كل هيئة لها سلطة على الشعوب تعتبر دولة أو جمهورية أو إمارة لكننا نرى أن العلامة ابن خلدون قد سبق إلى استعمال مصطلح الدولة في عدة مواضع من مقدمته المشهورة منذ القرن الخامس عشر.
المطلب الثاني: مفهوم خضوع الدولة للقانون:
يهدف مبدأ خضوع الدولة للقانون إلى تقنين العالقة بين الحكام والمحكومين، ويطلق غالب الفقه على هذا المبدأ مبدأ المشروعية، بينما يطلق عليه الفقه الأنجلو سكسوني أي مبدأ سيادة القانون، وعلى ذلك لا تكون الأعمال والتصرفات الصادرة من السلطات العامة أو الحكام صحيحة ولا منتجة لآثارها القانونية إلا بمقدار التزامها بقواعد القانون وأحكامه، وفي حال مخالفتها لهذه الأحكام فإنها تكون غير مشروعة وعلى هذا الأساس فإن الدولة القانونية هي التي تخضع سلطاتها العامة لقواعد القانون، وهذا الالتزام هو الذي يميزها عن الدولة البوليسية حيث يكون للسلطة الحاكمة مطلق الحرية في اتخاذ ما تراه من الأعمال والإجراءات في مواجهة الأفراد لتحقيق ما يحلو لها من أهداف، دون أن تكون مقيدة بأحكام القانون وقواعده ولكي تسمى الدولة بالدولة القانونية يجب أن تخضع جميع الهيئات الحاكمة فيها للقواعد القانونية السارية وتتقيد بها، شأنها في ذلك شأن المحكومين، ويعني ذلك خضوع جميع أوجه نشاط الدولة للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء، ويختلف معنى خضوع الدولة للقانون، عن السلطة المشروعة، إذ يلزم لهذه الأخيرة أن تستند إلى رضاء المحكومين وقبولهم لها، أيا ما كان مبعث هذا الرضا ومصدره.
المبحث الثاني:
ضمانات خضوع الدولة للقانون في الفقه الاسلامي والمقارنة بينهما.
المطلب الأول: مبدأ خضوع الدولة للقانون في النظام:
مهما يكن اختلاف الفقه حول أساس إخضاع الدولة للقانون، فإنه لا يوجد خلاف أو اختلاف حول ضرورة خضوع الدولة للقانون، أي أن تكون دولة قانونية، ولقيام الدولة القانونية فلا بد من توافر عدد من المقومات أو العناصر الأساسية التي تعتبر ضمانات لقيام دولة القانون وجود دستور يعتبر وجود الدستور الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون لأنه المحدد للنظام السياسي والقانوني للدولة والمنشئ لسلطاتها العامة، كما يوضح الدستور نظام الحكم في الدولة، وكيفية تداول السلطة واختيار الحاكم سواء كان ملكا أو رئيسا، ومن ناحية أخرى، فإن الدستور يمثل قمة النظام القانوني للدولة، لأنه يسمو على كافة القواعد القانونية المختلفة، ويلزم لتعديله إتباع إجراءات خاصة تختلف في معظم الأحيان عن الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين ولهذا، يقيد الدستور السلطة التشريعية في سنها للقوانين بحيث ال تخالف أي نص دستوري، ويقيد السلطة التنفيذية فيما تتخذه من لوائح وقرارات، ويقيد كذلك السلطة القضائية فيما تصدره من أحكام، ويتضح لنا من ذلك، أن وجود الدستور يقيد السلطات الثالث في الدولة، لأنها سلطات منشأة بواسطته، وهو الذي نظمها وحدد لها اختصاصاتها، ويترتب على ذلك، لالتزام هذه السلطات بنصوص الدستور واحترامها لمبادئه والامتناع عن مخالفته في القوانين التي تسنها، وفي الأعمال التي تتخذها، أو الأحكام التي تصدرها.
الفصل بين السلطات:
ينسب المبدأ إلى الفيلسوف الفرنسي مونتيسكيو، على الرغم من أنه ليس أول القائلين و المنادين به، وذلك من خلال بحثه عن المثالية السياسية عن طريق إيجاد سلطة معتدلة، فبعد أن درس مونتيسكيو في كتابه روح القوانين أنواع الحكومات، قال أن الحل الوحيد لإجبار هذه الحكومات على الاعتدال، ومنعها من الانحراف هو الفصل بين السلطات، وقد برر هذا الفصل بأسباب فلسفية وتاريخية وأخرى بشرية، يمكن تلخيصها بما قاله في إحدى فقرات كتابه روح القوانين حيث قال: إن الحرية السياسية ال يمكن أن تتواجد إلا في ظل الحكومات المعتدلة، غير أنها لا توجد دائما، إذ أنها لا تتحقق إلا عند إساءة استعمال السلطة، ولكن التجربة الأبدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة أن يسيء استعمالها إلى أن يجد الحدود التي توقفه، فالفضيلة في حد ذاتها في حاجة إلى حدود، ولكي لا يمكن إساءة استعمال السلطة فإنه يتوجب أن يكون النظام قائما على أساس أن السلطة وحتى تدرج القواعد القانونية كان للمدرسة القانونية النمساوية وعلى رأسها كلسن الفضل في إبراز هذه النظرية ومفادها أن النظام القانوني في الدولة يرتبط بعضه البعض ارتباطا تسلسليا، ليس متساويا من حيث القيمة القانونية والقوة، فالقاعدة القانونية الأدنى يجب أن تخضع للقاعدة القانونية الأسمى منها.
الرقابة القضائية:
إلى جانب الصور المختلفة للرقابة التشريعية والرقابة الإدارية، توجد الرقابة القضائية كوسيلة لحماية الفرد من تعسف السلطة بمختلف أشكالها، فإن كانت الرقابة التشريعية يغزوها نوعا ما الميل إلى الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان، وبالتالي فهي رقابة سياسية، والثانية أي الرقابة الإدارية، تجعل الفرد تحت رحمة الإدارة، فهي خصم وحكم في نفس الوقت، فإن الرقابة القضائية وحدها تتمتع بضمانات حصينة في مواجهة السلطات العامة المخالفة للقواعد القانوني.
الحقوق والحريات الفردية:
إن نظام الدولة القانونية يهدف إلى حماية الأفراد من تعسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقهم فهو يفترض وجود حقوق للأفراد في مواجهة الدولة لأن المبدأ ما وجد إلا لضمان تمتع الأفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية، كما يفترض نظام الدولة القانونية حماية الأفراد من تعسف السلطة، كما يهدف إلى كفالة مبدأ تمتع الأفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية، ويختلف مضمون هذه الحقوق حسب النمط السياسي المتبع، والتطور التاريخي للدولة بتطور مستمر فقد كان غير أن نظام الحقوق والحريات لم ينشأ كاملا دفعة واحدة والمدلول الحقوق والحريات الفردية التقليدي يجعل من تلك الحقوق والحريات حواجز منيعة أمام سلطان الدولة، إلا أن التطور الذي طرأ على الحقوق والحريات قد جعل لها مدلولا جديدا بنشؤ حقوق فردية جديدة، الحقوق الاقتصادية، تفرض على الدولة التدخل من أجل تحقيق مستوى مادي معين للأفراد يسمح لهم بممارسة حرياتهم الأخرى التقليدية.
المطلب الثاني: مبدأ خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي:
لقد ولدت في الجزيرة العربية أول دولة قانونية أقامها النبي الكريم غداة هجرته إلى المدين المنورة ومن بعده الخالفة الراشدة، قامت على مقومات الدولة القانونية بمعيار العصر الحديث، مبدأ خضوع الدولة للقانون بني الدستور والشريعة من وجود دستور، وتدرج للقواعد القانونية وغيرها، ومتضمنة في كيانها وتنظيمها كافة الضمانات التي من شأنها إخضاع الدولة للقانون.
مفهوم الدولة في الإسلام:
إن كل مجموعة بشرية تضطلع بضرورة تنظيم أمورها وتحقيق أهدافها في الحياة، وفقا لما يوافق بنيانها الفكري والحضاري والاجتماعي، من الأشكال والقوالب والإجراءات، وما تتطلبه.
الأهداف المرجوة من هذا التنظيم، تأسيسا على هذا فإن المسألة الجوهرية في تنظيم المجتمع لشؤونه، ليست في التسمية التي تنعت بها المؤسسة التي يقع على عاتقها إنجاز المشروع المتوخى، ولكن المهم أن تعكس هذه المؤسسة إرادة وطموحات الجماعة، وأن تعمل وفق قواعد تنسجم مع النظام العام للمجتمع، وأن ال تتناقض مع العناصر المكونة لهذا النظام هذا من جهة، وأن تعمل هذه المؤسسة –الدولة- على تحقيق المصلحة العامة للمحكومين من جهة ثانية.
وفي اصطلاح فقهاء الشريعة، لم يشع استعمال الفقهاء لمصطلح الدولة، واستعماله في بعض كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وسار الفقهاء في الكلام عن اختصاصات الدولة على إدراجها ضمن الكلام عن صلاحيات الإمام واختصاصاته، حيث اعتبروا أن الدولة ممثلة في شخص الإمام الأعظم، أو الخليفة وما يتبعه من واليات وواجبات وحقوق، والمعهود عندهم أن الدولة هي: مجموعة الآليات التي تجتمع لتحقيق السيادة على أقاليم معينة، لها حدودها، ومستوطنوها، فيكون الحاكم أو الخليفة أو أمير المؤمنين على رأس هذه السلطات، وهذا هو المقصود باستعمال مصطلح دولة عند من استعمله من فقهاء السياسة الشرعية والأحكام السلطانية.
أساس خضوع الدولة للقانون في الإسلام:
يمكن تعريف مبدأ المشروعية في الإسلام بأنه ذلك النظام القانوني المستمد من قواعد الشرعية والمفترض فيه أن يدور في إطارها، بحيث يجب على الحاكم و المحكوم الالتزام بالمصدرين الأساسين في الشريعة القرآن والسنة، وكذا القوانين التي تصدر بناء على إرادة الأمة فيما لم يرد فيه نص و المقيدة في ذلك بروح الإسلام ومبادئه العليا، ذلك أن السيادة في الدولة
هي لله ابتداء وللأمة ابتغاء أي أنها سيادة مزدوجة بين حاكمية اهلل التشريعية واجتهاد علماء الأمة، وبتعبير د/ضياء الدين الريس هي للشريعة والأمة ومضمون الشرعية في الفكر الإسلامي واضح يتسم بالانضباط والتحديد لأن تلك التعاليم أنزلها الله تعالى لضبط حركة النظام الاجتماعي العام فكانت واضحة ومتسقة مع سنن الكون.
ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية منهج رباني متكامل وأن نظام الحكم فيها نظام فريد ليس له نظير قياسا بالنظم والمذاهب السياسية التي تحكم العالم، ومن ثم فإن نظام الحكم في الشريعة لا تعوزه مصطلحات تلك المذاهب السياسية والإدارية، فقد حققت الشريعة على مر التاريخ الإسلامي غاية المشروعية فخضع الحكام والمحكومين لسيادة الشريعة وبضمانات اكثر فعالية ترجع لخصوصية قواعد المشروعية الإسلامية:
- أنها قائمة على أساس التوحيد لقوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا}، والذي من آثاره أن يصبح عقل الفرد وفكره وسعيه من قول أو عمل في حالة تحرر كلي، لا يحكمه ولا يقيده إلا الشرع، فالسلطة رغم أنها فريضة شرعية ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها مجرد وسيلة أقرها الشارع لتتولى تنفيذ أمره وشرعه، ومن ثم فليس الحاكم في الدولة هو الدولة نفسها، نما هو يمثل سلطتها فحسب وينوب عن الأمة في تنفيذ مشروعها الحضاري على النحو الذي أراده الله.
- ارتكازه على التضامن بين الحاكم والمحكوم في تنفيذ مضمون المشروعية فالحاكم والمحكوم مأموران من اهلل تعالى بالتضامن على تنفيذ قواعدها فإن تقاعس أو تساهل أي منهما على التنفيذ بالتضامن وجب على الآخر تقويمه إعمالا لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعل هذا المقصود المفهوم من قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا}.
- شمولية وعمومية قواعد المشروعية لنطاق الحياة: نظرا لكون قواعد المشروعية في النظام الإسلامي إلهية المصدر، وخاتمة الرسالات السماوية فإنها خطاب عام إلى الإنسانية كلها.
- أسبقية وجود قواعد الشرعية على وجود الدولة: ويترتب على ذلك وجوب الالتقاء والتوافق بين تلك القواعد وسلم البنية القانونية التي تضعها السلطة بعد قيامها، بدء بالدستور ومرورا بالقوانين العادية وانتهاء باللوائح التنظيمية والقرارات الإدارية أي البد أن تكون وتصير قواعد الشريعة الإسلامية أساسا للمشروعية ومعيارا للحق والعدل.
ضمانات خضوع الدولة للقانون في النظام الإسلامي:
على غرار المنهجية المتبعة في المبحث الأول عند التطرق لضمانات تطبيق مبدأ خضوع الدولة للقانون في النظام، سنتطرق لمدى توفر تلك الضمانات في النظام الإسلامي:
- وجود دستور ينبع النظام القانوني للدولة المعاصرة من الدستور الذي يشكل الأساس القانوني لتصرفات الدولة ومؤسساتها المختلفة، ويعتبر ضمانة هامة للأفراد في مواجهة السلطة السياسية.
- تدرج القواعد القانوني يقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على أساس التدرج، فالقواعد القانونية فيها متدرجة من الأعلى إلى الأسفل ومرتبطة ارتباطا تسلسليا تربطها صلة التدرج والتبعية، ويجمع الفقه الدستوري على أن مبدأ تدرج القواعد القانونية هو أحد الضمانات الأساسية لدولة المشروعية، أين يتعين على الدولة بناء نظامها القانوني وفق هذا المبدأ الذي هو عماد شرعية تصرفاتها.
- الفصل بين السلطات يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن تنحصر مهمة السلطة التشريعية في سن التشريعات والقوانين، وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هذه القوانين تحقيقا للمصلحة العامة، ويعهد إلى السلطة القضائية تطبيق القانون على المنازعات القضائية، هذا بالنسبة للناحية الموضوعية.
إن مسألة خضوع الدولة للقانون قد تناولتها عدة نظريات، وإن كانت كل نظرية قائمة على أساس مختلف عن النظريات الأخرى، إلا أنها كلها تدور حول إشكالية خضوع الدولة للقانون.
والذي لا شك فيه أنه بالرغم من اختلاف هذه النظريات فمن المسلم به ضرورة خضوع الدولة للقانون، وإذا كنا قد سلمنا بمبدأ خضوع الدولة للقانون فإنه يحتم علينا أن نتبنى ضمانات تحقيق ذلك والتطبيق العملي للمبدأ في ظل الفقه الدستوري الحديث يعرف صعوبات لذلك نقدم الاقتراحات التالية.
- الاستفادة من النظام الإسلامي، خاصة الجوانب الدستورية وما تعلق بتنظيم الدولة.
- تفعيل الجانب البشري، فهو المحرك الأساسي لكافة تلك الضمانات، ليس بالتكوين العلمي فقط، بل حتى الاهتمام بالجانب العقائدي لاستشعار عظمة المسؤولية والأمانة.
- تطوير القوانين المتعلقة بالضمانات الكفيلة بإنجاح المبدأ وفق متغيرات الزمان والمكان دون المساس بالمبادئ والثوابت.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
المصادر والمراجع:
1- عصام علي الدبس،القانون الدستوري والنظم السياسية،دار الثقافة للنشر، الأردن، الطبعة الأولى
2- عبد الغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.ط، 2016م
3- أوصديق فوزي:الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الأول،نظرية الدولة، الطبعة الأولى،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
4- الأمين شريط:الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة،الطبعة الرابعة،الطبعة 2005،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر
5- ميلود ذبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى، الجزائر، د.ط، 2014م
6- نعمان أحمد الخطيب:الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،الطبعة الأولى،الطبعة 1999،دار الثقافة للنشر والتوزيع
7- سعيد بو الشعير:القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،النظرية العامة للدولة والدستور،طرق ممارسة السلطة،الجزء الأول،الطبعة الثالثة،1986،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر
8- زين العابدين مباركي، الدولة في الإسلام أركانا وغاية، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة.
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد