بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
استمرارًا لما بدأناه من جمع الفوائد الفقهية من شرح الشيخ سالم القحطاني على "كتاب المناسك من الروض المربع"، نقدم في هذا المقال المجموعة الثالثة من هذه الفوائد، وهي خلاصة لما ورد في المجلس الثالث من شرح الكتاب، حيث تناول فيه محظورات الإحرام ومسائل اللباس، والتغطية، والطيب، والصيد، والنكاح، والجماع، والمباشرة، وما يترتب على كل ذلك من أحكام وتفصيلات، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وفق الرواية المعتمدة عند المتأخرين من الحنابلة.
1. محظورات الإحرام تسعة، وهي محرمات بسبب الإحرام لا في ذاتها.
2. يحرم إزالة شعر المحرم بأي وسيلة، ما لم يكن لعذر.
3. إزالة الشعر بعذر تُسقط الإثم، لكن لا تُسقط الفدية.
4. يُفرّق بين الإثم والفدية، فقد لا يأثم ويجب عليه الفدية.
5. إزالة الشعر بإذن المحرم توجب الفدية على المحرم.
6. السكوت عن حلق الشعر يُعد إقرارًا، ويُوجب الفدية.
7. غسل الشعر بالماء أو السدر مباح ولا فدية فيه.
8. إزالة أقل من ثلاث شعرات تُوجب إطعام مسكين عن كل شعرة.
9. إزالة ثلاث شعرات فأكثر تُوجب دمًا (شاة).
10. تقليم الأظفار بلا عذر محظور، والفدية كالشعر.
11. كسر الظفر دون قصد لا يوجب فدية.
12. إزالة الشعر بسبب قمل أو جرح معذور، لكن عليه الفدية.
13. تغطية رأس الذكر المحرم بما يلاصقه من محظورات الإحرام.
14. يشمل ذلك المعتاد وغير المعتاد، كقرطاس وطين.
15. حتى الاستظلال بمحمل راكبًا أو غير راكب فيه خلاف؛ والمعتمد المنع.
16. استظلال المحرم بخيمة أو شجرة أو جدار جائز.
17. تغطية الوجه للرجل غير محرّمة، لكن الأفضل كشفه خروجًا من الخلاف.
18. لبس المخيط من محظورات الإحرام على الذكر، لا على الأنثى.
19. المخيط هو ما فُصّل على عضو، لا ما فيه خياطة فقط.
20. يجوز عقد الإزار والمنطقة والهميان للحاجة.
21. لبس السراويل والخفين جائز عند فقد البديل، ولا فدية.
22. لا يُشترط في الخف أن يُقطع دون الكعبين عند عدم وجود النعلين.
23. استعمال الطيب عمدًا على البدن أو الثياب أو في المأكول محظور.
24. التبخر بالعود أو شم الطيب عمدًا يوجب الفدية.
25. استنشاق الطيب من غير قصد لا يوجب شيئًا.
26. لا فدية في لمس الطيب ما لم يعلق شيء منه.
27. شم الفواكه والأعشاب غير المطّيبة لا يوجب فدية.
28. القاعدة: استعمال المحرم للطيب عمدًا يُوجب الفدية.
29. قتل الصيد البري المأكول الأصل حرام، ويُوجب الجزاء.
30. لا يحرم قتل صيد البحر، أو الحيوان المؤذي.
31. قتل الحيوان الصائل للدفاع جائز، ولا فدية فيه.
32. القمل يُمنع قتله، لكن لا جزاء فيه.
33. يجوز قتل كل مؤذٍ غير آدمي في الإحرام.
34. عقد النكاح حال الإحرام محرم، ويُعد باطلًا عند الحنابلة.
35. لا فدية في عقد النكاح، لكنه إثم.
36. تحرم خطبة النساء على المحرم، وكذلك الحضور والشهادة.
37. الرجعة للزوجة جائزة للمحرم، ولا كراهة فيها.
38. الجماع قبل التحلل الأول يُفسد النسك ويجب قضاؤه.
39. يجب على من أفسد نسكه بالجماع أن يُتمه ولا يتحلل.
40. يجب القضاء في العام التالي من نفس الموضع.
41. تفريق الزوجين في القضاء يُستحب.
42. الجماع بعد التحلل الأول لا يُفسد الحج، لكن يوجب دمًا.
43. المرأة المطاوعة في الجماع عليها الفدية، والمكرهة لا.
44. المباشرة دون الفرج محظورة، ولا تُفسد الحج.
45. من أنزل بسبب المباشرة فعليه بدنة.
46. من باشر ولم يُنزل فعليه شاة.
47. تغطية الوجه للمحرمة ممنوعة بالنقاب، لا بالسدل.
48. تسدل المرأة خمارها على وجهها عند مرور الرجال.
49. يجوز للمرأة لبس ما شاءت من المخيط سوى النقاب والقفازين.
50. مباح للمحرمة التحلي بالحلي والخضاب قبل الإحرام.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين