حلقة 260: رضاع الكبير - خال الزوج وعمه ليسا محرمين - زكاة الحلي بالوزن أم بالعيار - التعديل في الوصية - حكم قول الرجل زوجتي طالق علي - النامصة والمتنمصة - الصلاة مع الصوفية أصحاب الموالد

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

10 / 50 محاضرة

حلقة 260: رضاع الكبير - خال الزوج وعمه ليسا محرمين - زكاة الحلي بالوزن أم بالعيار - التعديل في الوصية - حكم قول الرجل زوجتي طالق علي - النامصة والمتنمصة - الصلاة مع الصوفية أصحاب الموالد

1- ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا، والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيراً، وكان مولىً لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم- الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للناس، بل هذا خاصٌ بهما كما قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقاله جمعٌ غفير من أهل العلم، وهذا هو الصواب لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)، ولقوله النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة)، رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين)، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق. 
 
2- هل تحتجب المرأة عن خال زوجها وعمه، حيث سمعت من بعض العلماء أن معنى قوله تعالى في آية الحجاب: (( أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ))[النور:31]، أن آباء المرأة تشمل الأب والجد وعمها وخالها، فهل أباء بعولتهن تشمل أيضاً أبا البعل وجده وعمه وخاله؟
لا، الخال والعم ليسا محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج ولا لخال الزوج، ولا لأخ الزوج وهو أقرب أيضاً، وإنما قوله - سبحانه وتعالى -: (( أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ))، هذا يعم الآباء والأجداد ولا يدخل فيه الأعمام ولا الأخوال، والذي قال إنهما داخلان غلط، قد غلط في ذلك، وإنما الآباء هم الأب والجد وإن علا، هؤلاء هم الآباء، أما العم عم الزوج وخاله وأخوه هم أجانب وليسوا بمحارم، فليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب، وليسوا محارم لها، لا الخال ولا العم ولا أخو الزوج، جميعاً، وإنما محرمها أبو الزوج، وجد الزوج وابن الزوج، وابن ابنه وابن بنته، هؤلاء محارم، فأبو الزوج وأجداده من جهة الأب ومن جهة الأم هؤلاء محارم، وكذلك أولاد الزوج وأولاد أولاده وأولاد بناته كلهم محارم لزوجته.  
3- ما هو الحكم بالنسبة للزكاة الحلي الذهب أو الفضة إذا وجبت الزكاة فيهما، فما هو النصاب وهل يقدر على أساس الوزن أم العيار؟
الذهب والفضة من الأموال الزكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك إحدى عشر جنيهاً ونصف جنيه من الريال السعودي، واثنان وتسعون غراماً من الغرام، ومقدار نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك مائة وستة وخمسون ريال بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة، ولو كانت حلياً من الذهب أو الفضة عليها أن تزكى، متى بلغت النصاب وجب أن تزكيه وإن كانت حلياً تلبس على الصحيح من أقوال العلماء، لما ورد في هذا من الأحاديث الصحيحة ومن جملتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن امرأته أتت النبي - صلى الله عليه وسلم- وعليها ... من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله، وهكذا حديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له من صفائح من نار ...الحديث)، وهكذا عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب قالت فقلت: يا رسول الله أكنزٌ هذا؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)، فدل ذلك على أن ما لم يزك من الحلي وغيرها من الذهب والفضة فإنه يسمى كنزاً يعذب صاحبه نسأل الله السلامة. فالخلاصة أن الحلي تزكى، ولو كانت تلبس من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب وهو إحدى عشر جنيهاً ونصف من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، وبمثاقيل الذهب عشرون مثقالاً من الذهب، وبالغرامات اثنان وتسعون غرام من الذهب، فإذا بلغ هذا زكي، فالاعتبار بالوزن، أما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت...... في السوق ماذا يساوي قيمته في السوق فيزكى حسب القيمة، وإن كان كثيراً فزكاه من الذهب كفى، لو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهاً زكى بجنيه واحد، ربع العشر، لأن العشر أربعة جنيهات الربع فيها واحد، فإذا أخرج جنيهاً واحداً وأعطاه الفقراء كفى، وإن أخرج قيمته من النقود ووزعه بين الفقراء كفى.   
 
4- والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال بر، كإصلاح مشرب ماءٍ أو تكييف مسجدٍ أو إنارته ونحو ذلك، وأنا حالياً الوصي على تنفيذ هذه الوصية، وأرغب في أن أحصر ثلث ماله في أرضٍ لمسجدٍ يقام عليه، أرجو إفادتي عن صحة عملي؟ هذا أثابكم الله.
الواجب أن يشترى بالثلث عقار، يكون وقفاً في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيراً يمكن أن يشترى به عقار بيت أو دكان أو مزرعة جيدة تهل، حتى تصرف الغلة في أعمال البر هذا الواجب، حتى لا يعدم الوقف، بل يبقى الوقف مستمراً، فأنت أيها الوكيل تشتري عقاراً بالثلث وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد، في صدقة للفقراء والمساكين، في الإحسان للأقارب والفقراء وفي أشباه ذلك من وجوه البر، أما إن كان الثلث قليلاً لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك، فلا مانع من صرفه في تعمير مسجد، حتى لا يضيع. إنما لو أراد أن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد وعلى أرضٍ يشتريها من هذا الثلث؟ ليس بظاهر، الأولى ترك ذلك، الأقرب عندي أن هذا لا يصلح، لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقاراً تنفق غلته في وجوه البر، هذا ما أراده الموصي، هذه العادة المعروفة عند الموصين، لو أراد مسجداً لقال اجعلوه في مسجد، وانتهى.  
 
5- أحياناً أقول زوجتي طالق علي، أو حرامٌ ألا أفعل ذلك الشيء، ثم تغريني نفسي وأفعله، والآن أريد أن أتوب إلى الله توبة خالصة، أفيدوني جزاكم الله خيراً ما الحل في قولي، هل يقع الطلاق أم علي كفارة، أم علي صيام؟ جزاكم الله خيراً.
إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى)، فإذا قلت علي الطلاق أني لا أفعل كذا أو حرامٌ علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، وإذا كان كررت ذلك وقع ما كررته بثنتين أو ثلاث، أما إن كنت ما أردت الطلاق، إنما أردت المنع منع نفسك من هذا الشيء، لم ترد الطلاق إنما وأردت أن تمنع نفسك، كأن تقول علي الطلاق لا أزور فلان، علي الطلاق أن لا أكلم فلان، تريد منع نفسك من هذا الشيء، ولم ترد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعهم غداءً أو عشاءً أونصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو رز، وإما أن تكسوهم كسوة قميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد، والعاجز الفقير الذي لا يستطيع هذه الأشياء يصوم ثلاثة أيام، كما دل عليه كتاب الله - عز وجل -. وهكذا الحرام، إذا قلت: علي الحرام ما أفعل كذا، فإذا أردت أنك تحرمها إن فعلته، قلت: حرامٌ عليك إن فعلته، كان ظهاراً، فيه كفارة الظهار، إذا فعلت هذا الشيء، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً توزع بينهم، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة و نحو ذلك، هذا إذا كنت أردت التحريم، تحريم ذلك إن فعلت، أما إن كنت أردت المنع، منع نفسك من هذا الشيء، سواء قلت علي الحرام ما أكلم فلان، أو علي الحرام ما أزور فلان، فإن هذا حكمه حكم اليمين كما تقدم، فعليه كفارة اليمين، لقوله تعالى، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (1-2) سورة التحريم، فسمى التحريم يميناً. 
 
6- هل يجوز للمرأة أن ترفع الشعر الموجود في الوجه وتعدل الحواجب، وذلك برفع الشعر الزائد عن الحاجب؟
ليس لها ذلك، ليس لها أن تغير شعر الحاجبين، ولا الشعر العالي في الوجه،بل تدع ذلك لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم-: (لعن النامصة والمتنمصة)، وذكر أئمة اللغة أن النمص أخذ شعر الحاجبين وشعر الوجه، فالواجب ترك ذلك، إلا إذا كان في شعر الوجه شيءٌ يخالف المعتاد ويشوه الخلقة في الشارب أو اللحية فإن هذا يزال عند أهل العلم ولا حرج في ذلك، أما الشعر العادي يسيل قد يكون في الوجه هذا يترك، وهكذا الحاجبان لا يجوز أخذهما ولا تخفيفهما، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- لعن النامصة والمتنمصة، والنمص فسره أهل العلم في اللغة بأنه أخذ الحاجبين وشعر الوجه. 
 
7- في حيّنا مسجد بناه جماعة من الصوفية، بعد أن أردنا نحن –يا أهل السنة- بناءه، ولكنهم أصروا على بنائه وفعلوا، وهو الآن تحت إدارتهم وتصرفهم، ويقومون فيه بأشعار ومدائح، فهل يجوز لنا نحن السُنيين أن نصلي فيه معهم وخلف إمامهم المبتدع أم ماذا نفعل ؟
إذا كان إمامهم ليس بكافر وإنما عنده بعض البدع التي لا تخرجه من الإسلام، فلا مانع من الصلاة معهم ونصيحتهم وتوجيههم وإرشادهم بالدعوة إلى الله بعد الصلوات، وفي حلقات العلم في المسجد حتى يستفيدوا وينتفعوا ويدعوا ما عندهم من البدع إن شاء الله، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التناصح، أما إن كان إمامهم يتعاطى ما يوجب كفره، كالذي يستغيث بالرسول - صلى الله عليه وسلم- أو يدعوه من دون الله، أو يستغيث بالأموات وينذر لهم ويذبح لهم، هذا كفر وضلال، هذه أمور كفرية لا يصلى خلفه، لأن هذه الأمور من الأمور الكفر بالله والشرك بالله - عز وجل، وهكذا إذا كان إمامهم يعتقد اعتقادات كفرية، كأن يعتقد أن غير الله يتصرف في الكون من الأولياء، وأنهم يدبرون هذا العالم، من الأولياء كما يفعله بعض الصوفية، أو يعتقدون ما يعتقده أصحاب وحدة الوجود بأن الخالق والمخلوق واحد، الخالق والمخلوق والعبد والمعبود ونحو ذلك من المقالات الخبيثة الملحدة فهذا كافر ولا يصلى خلفه، أما إذا كانت بدع دون الكفر فإن هذا يصلى خلفه، مثل بدعة المولد وليس فيها كفر، مثل بعض البدع الأخرى التي يفعلها الصوفية وليست بكفر، بل دون الكفر فلا تمنع من الصلاة خلفه، وأما الأشعار التي يأتي بها ينظر فيها فإن كانت أشعاراً كفرية مثل أشعار صاحب البردة في قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بسواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن بمعادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذه أشعار كفرية، هذا اعتقادٌ ضال، فإذا كان أصحاب المسجد يعتقدوا مثل هذه الأمور فلا يصلى خلف إمامهم، لأن الاعتقاد بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- يعلم الغيب، أو أنه يملك الدنيا والآخرة هذا كفرٌ ولا ضلال والعياذ بالله، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى -، وهكذا اعتقاد بعض الصوفية وبعض الوثنية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ينقذ الناس يوم القيامة، وينقذ من دعاه يوم القيامة ويخرجه من النار، هذا كله كفرٌ وضلال، إنما الأمور بيد الله - سبحانه وتعالى -، هو الذي ينجي من النار، وهو الذي يعلم الغيب، وهو مالك لكل شيء، والمدبر للأمور- سبحانه وتعالى -، والرسول - صلى الله عليه وسلم- ليس بيده إخراج الناس من النار، بل يشفع ويحد الله له حداً يوم القيامة في الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد والإيمان، كما قد سأله أبو هريرة- رضي الله عنه – قال يا رسول الله: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال:(من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو قال: خالصاً من نفسه)، وقال عليه الصلاة والسلام: (إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلةٌ إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً)، فشفاعته لأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الكفر بالله - عز وجل -. فالحاصل أن الإمام إذا كان عنده شيءٌ من الكفر هذا لا يصلى خلفه، أما إذا كانت بدعته دون الكفر فلا مانع من الصلاة خلفه، ولكن إذا وجد مسجدٌ آخر فيه أهل السنة فالصلاة خلفهم أولى وأحسن وأبعد عن الشر، ولكن مع ذلك ينبغي لأهل السنة أن يتصلوا بأهل البدع للنصيحة والتوجيه والتعليم والتفقيه والتعاون على البر والتقوى، لأن بعض أهل البدع قد يكونوا جاهلاً ما عنده بصيرة، فلو علم الحق لأخذ به وترك بدعته. فينبغي لأهل السنة أن لا يدعوا أهل البدع، بل عليهم أن يتصلوا بهم وينصحوهم ويوجهوهم ويعلموهم السنة ويحذروهم من البدعة، لأن هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان، كما قال الله - سبحانه وتعالى -: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (125) سورة النحل، وقال - سبحانه وتعالى -: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) سورة فصلت. نسأل الله للجميع التوفيق الهداية.

557 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply