حلقة 442: حكم إخراج الزكاة نقداً ودفعها للأخ الفقير - الفرق بين من يترك الصلاة عمداً أو تهاونا؟ - حكم الصلاة في المكان الذي فيه صور - دعوى أن في بعض المشروبات كحول هل تحرمها
42 / 50 محاضرة
1- أمي حلفت بالله على شيء، ولكنها رجعت ففعلت، فأخرجت كفارة اليمين خمسين ريالاً وأعطتها أخاها؛ لأنه فقير وخال من العمل، ولكنها لا تصلي، فهل كفارتها صحيحة، وإذا كانت غير صحيحة فماذا تفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -عز وجل- قد أوضح الكفارة أعني كفارة اليمين في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ ... الآية[المائدة: 89]، فقد أوضح سبحانه كفارة اليمين، وأنها إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعمه الإنسان أهله، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، فمن لم يجد ذلك، يعني كان فقيراً لا يستطيع، صام ثلاثة أيام، وبناء على هذا فالذي أخرجته أم السائلة وهو خمسون درهماً عن كفارة اليمين لا تجزئ؛ لأنها خلاف ما شرع الله، فلا بد من التكفير بما شرعه الله، فعليها أن تخرج الكفارة لعشرة من الفقراء المسلمين، وهي خمسة آصع من الرز أو التمر، أو الحنطة لكل واحد نصف صاع، يعني كيلو ونصف تقريباً، وإن عشتهم شيء ...... مطبوخ، أو غدتهم كفى ذلك. وإن كستهم على قميص قميص أو إزار ورداء كفى ذلك. أما كونها لا تصلي فهذا منكر عظيم، وكفر شنيع، فالواجب عليها التوبة إلى الله -سبحانه- والرجوع إليه جل وعلا، والندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والبدار إلى التوبة إلى الله مع فعل الصلاة، لأن الصلاة عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين، فمن تركها فقد ترك عمود الإسلام، ومن ترك ذلك كفر، كفراً أكبر في أصح قولي العلماء، وإن كانت تجحد وجوب ذلك أو تستهزئ بالصلاة أو بأهلها كان كفرها كفراً إجماعياً بين أهل العلم جميعاً، نسأل الله السلامة، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، عن بريدة -رضي الله عنه-، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، والمراد جنس المكلف رجل أو امرأة، لأن أحكام الشرع تعم الجميع، وهذا يدل على أن من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها يكون كافراً، كفراً أكبر، لأن المصطفى -عليه الصلاة والسلام- قال: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)، وهذا كفر معرف وشرك معرف، هو الشرك الأكبر، والكفر الأكبر نسأل الله العافية، فالواجب على أمك أيتها السائلة أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وأن تبادر بذلك، والتوبة الصادقة تشمل أموراً ثلاثة: الندم على الماضي، الحزن على الماضي. وترك المعصية والإقلاع منها. والثالث: العزم الصادق على عدم العودة. وإذا كانت المعصية تتعلق بأمور الناس، فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو تحللهم منها، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار)، يعني قبل يوم القيامة، فإن يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير إنما هي الأعمال، ولهذا قال: (فإن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه)، هذه حاله يوم القيامة، يجازى بأحد أمرين، إما بالأخذ من حسناته للمظلوم فإن لم تكن له حسنات، أو لم تكف حسناته لأن المظلمة كبيرة أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، نسأل الله العافية، فيجب الحذر. وأمر الصلاة أمر عظيم وقد تساهل بها كثير من الناس، وهذا من الفساد العظيم والخطر العظيم يقول الله -عز وجل-: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى[البقرة: 238]، ويقول -سبحانه وتعالى-: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ[البقرة: 43]، ويقول -سبحانه-: وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ[العنكبوت: 45]، ويقول -عز وجل-: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ[المؤمنون: 1-2]، إلى أن قال -سبحانه-: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[المؤمنون: 9-11]، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها وأشرفها، ويقول -جل وعلا-: إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ[المعارج: 19-23]، إلى أن قال -عز وجل-: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ[المعارج: 34-35]، وقال -عز وجل-: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا[مريم: 59]، الغي عند أهل التفسير، هو الخسار والدمار والعاقبة الوخيمة، وقيل: أنه واد في جهنم، بعيد قعره خبيث طعمه، فتوعد الله من أضاع الصلاة، بهذا الوعيد العظيم، وقال سبحانه: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ[الماعون: 4-5]، توعدهم بالسهو عنها فكيف بتركها، الترك أعظم، وقال -عز وجل- في المنافقين: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى [النساء: 142]، فأخبر عن المنافقين أنهم يتكاسلون عن الصلاة، وذمهم على هذا، فكيف بمن تركها، يكون أقبح من فعل المنافقين، فيجب الحذر على كل مسلم، وكل مكلف ينتسب إلى الإسلام، يجب عليه الحذر، يجب أن يبادر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، في جماعة إذا كان رجلاً، وإن كان امرأة ففي البيت، يحافظ على ذلك، وتلزمه هذه الصلاة، وتسأل الله العون عليها، وما سبق من تقصير ففيه التوبة اللازمة، التوبة النصوح، والله يتوب على التائبين -سبحانه وتعالى-.
2- هل هناك فرق بين من يترك الصلاة، عمداً أو تهاوناً، أو تكاسلاً؟
نعم مثلما تقدم، الفرق بينهما أن من ترك الصلاة عمداً جاحداً لوجوبها أو مستهزئاً بها فهذا يكون كافراً عند جميع العلماء مرتداً عن الإسلام، نسأل الله العافية، يجب قتله؛ لأنه بدل دينه، لأنه كذب الله ورسوله باعتقاده عدم وجوبها، أو باستهزائه بها، والله يقول: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[التوبة: 65-66]، أما الذي يتركها تهاوناً ويقول: أنا أؤمن بها وأنا أعرف أنها واجبة وفريضة، يعترف بهذا، ولكنه يتساهل فلا يصلي أو يصلي الجمعة دون غيرها، أو في رمضان دون غيره، فهذا هو الذي هو محل الخلاف، ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكون كافراً كفراً أصغر، وظلماً أصغر، وفسقاً أصغر ما دام يقر بالوجوب فلا يكون كفره كفراً أكبر، مثلما جاء في الحديث الآخر: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)، ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: إنه ........ من آبائكم، ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: (اثنتان في الناس هما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت)، قالوا: هذا كفر دون كفر، فيكون قوله -صلى الله عليه وسلم- في حق التارك للصلاة، (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، يعني كفراً أصغر، وهكذا يقولون في الحديث الآخر: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، قالوا: يكون المراد بهذا الكفر والشرك الكفر الأصغر والشرك الأصغر. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، لأنها عمود الإسلام، ولأنها أعظم الأركان كما تقدم، بعد الشهادتين، ولأن من ضيعها أضاع دينه، فلهذا قالوا: إنه كفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، قالوا: ولأن إطلاقا النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كفر يدل على الكفر الأكبر، ولأن قوله أيضا -صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك)، يدل على الكفر الأكبر، يعني كفر معرف بأل، وشرك معرف بأل، وهذا ينصرف إلى كفر أكبر، قالوا: ولأن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- اتفقوا على تكفير تارك الصلاة، ولم يتفقوا تكفير تارك الزكاة والصيام، إذا لم يقاتل دون ذلك، ولم يستهزئ بذلك، وذلك لما رواه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: لم يكن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر، غير الصلاة، وذكر عن الصحابة جميعاً أنهم يرون ترك الصلاة كفر، يعني وإن لم يجحد الوجوب، والله المستعان.
3- في منـزلنا توجد التصاوير، وأنا أعلم أن المنـزل الذي توجد فيه تصاوير لا تدخله الملائكة، وأعرف الأحاديث عن ذلك، وقلت للأهل وأكرر لكني أواجه منهم المعارضة، وقد غضبوا، فهل أكون آثمة بعد ذلك، مع العلم أن الغرفة التي أجلس فيها ليس فيها أي صورة؟ وجهوني جزاكم الله خيراً، ولا سيما عن حكم الصلاة في ذلكم المكان الذي فيه صور، هل تكون صحيحة أو لا؟
الجواب الحكم مثلما ذكرت، فالصور محرمة، وهي صور ذات الأرواح من بني آدم أو الحيوانات الأخرى، أو من الطير، كلها محرمة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) متفق على صحته، ولما رأى ستراً عند عائشة فيه تصاوير معلقة على بعض أبوابها غضب -عليه الصلاة والسلام-، وهتك الستر وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)، وقال -عليه الصلاة والسلام- أيضاً لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، لما بعثه إلى المدينة، (لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)، وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أيضاً أنه لعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور، واللعن يدل على شدة الخطر وأنها من الكبائر العظيمة، فهذا التصوير من الكبائر العظيمة. وأنت جزاك الله خيراً قد نصحت الأهل وأنكرت المنكر، فقد أحسنت في هذا، وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك لقول الله سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ[التوبة: 71]، فدل على أن الواجب لا يختص بالرجال بل هو عام للرجال والنساء، هذا هو الواجب في إنكار المنكر والأمر بالمعروف يعم الجميع، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، خرجه الإمام مسلم في صحيح، وهذا أيضاً يعم الرجال والنساء، فإن لم يستجيبوا لك فأنت معذورة، ولكن عليك أن تستمري في النصيحة، ولا تملي ولا تيأسي، وعليك أن تشجعي، من فيه الخير من أهلك على مساعدتك في ذلك، وهكذا من ترين فيه الخير من الأقارب، تحثينه على إنكار هذا المنكر، وإذا كان غرفتك سليمة فالحمد لله، ونرجو أن تدخلها الملائكة لأنه سليمة، والصلاة في محل فيه صور، صلاة صحيحة، لكن فعلها في غير المحل الذي فيه صور يكون أولى وأفضل، لأن الصور قد تشوش على المصلي وقد تشغله عن صلاته، ولأن الصلاة في المحل المعلقة فيه الصور فيه نوع التشبه من عباد الأصنام، فيه تشبه بعباد الأصنام، فأقل الأحوال في ذلك الكراهة، لكن الصلاة صحيحة، وعليك أن تستمري في النصيحة، ونسأل الله لأهلك الهداية والتوفيق، ويستثنى من هذا ما تدعو الضرورة إليه فإن الإنسان غير ممنوع منه، كالذي يحتاج إلى التابعية، ولا يعطى إياها إلا بالصورة فإنه يعفى عنه في هذا للضرورة، إذا كان في حاجة إلى التابعية، ولم يتيسر أخذها إلا بصورة فإنه يعفى عنه للحاجة، وهكذا ما أشبه ذلك، كالشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بذلك، مثل شهادة قيادة السيارات فإن الناس بحاجة إلى هذه القيادة، فإذا لم تتيسر القيادة والرخصة إلا بهذا فلا حرج، مثل تصوير المجرمين المعروفين بالإجرام، لكي يعرفوا حتى يقبض عليهم، وحتى ينفذ فيهم حكم الله، أينما وجدوا. وإذا قطع الرأس أو محي الرأس من الصورة زال حكمها، لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وعده جبرائيل أن يزوره، فأبطأ عليه فخرج -عليه الصلاة والسلام- إلى خارج البيت، ينظر مجئيه فصادفه وقال: (ما منعك يا جبرائيل أن تدخل، قال: إن في البيت كلباً وتمثالاً وصورة في ستر فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- ماذا أفعل؟ فقال: اقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطئان، أمر بالكلب أن يخرج) فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما قاله جبرائيل فوجدوا الكلب جروا تحت نضد في البيت للحسن والحسين فأخرج، وقطع الستر وجعل وسادتين، وقطع رأس التمثال، فدخل جبرائيل -عليه الصلاة والسلام-، فهذا يدل على أنه إذا كان في الصورة شيء يمتهن كالبساط والوسادة أو كانت بلا رأس قد زيل رأسها بالكلية وأزيل ما يكفي الخط بين الرأس والبدن، لا بد من إزالته بالكلية أو مسحه بالكلية حتى لا يبقى له صورة، فإنه إذا زال الرأس يعفى عن بقية الجثة، ولا تمنع دخول الملائكة.
4- إن هناك أناساً يقولون: إن البيبسي حرام شربه، وذلك لوجود الكافين فيه، وكذلك عصير التفاح، رغم أنه مكتوب على العلبة عصير تفاح فقط، وكذلك البيرة، رغم أنه مكتوب عليها خالية من الكحول، وكذلك الكافي، وكذلك الجبن، أفتوني مأجورين، إننا نعيش بين أناس كل هذا لديهم حرام ولا يجوز شربه ولا أكله، ما رأي الشرع أولاً؟ وكذلك رأيك بصراحة، والخطاب موجه لكم سماحة الشيخ خاصة، ما رأيكم بصراحة في هذه الأشياء، وحبذا لو يصدر من سماحتكم كتيب يبين فيه عن هذه الأشياء التي أصبح كل يفتي من عنده بخصوصها، وكذلك القياس على كيفه وهواه جزاكم الله خيراً؟
أما البيبسي والعصير والبيرة، فهذه لا حرج فيها، وليس فيها شيء من الكحول، ..... شيء من المسكر، ولا حرج في شربها، وقد كان فيما مضى من الزمان من نحو عشر سنوات بل أكثر من عشرين سنة تقريباً، كان هناك منافسات بين بعض الشركات في ذلك، وكتبت أن في البيبسي وفي مشتقاته شيئاً من الكحول ومن المسكر، ثم بعد التحقيق لم يثبت شيء من ذلك، فهو سليم، ولم يزل الناس يتعاطونه ويشربون منه الكثير، فلم يتأثر أحد منهم بذلك لا سكراً ولا فتوراً، فالقول بأنه ممنوع قول لا أصل له ولا وجه له، وهكذا ما يتعلق بالبيرة قد سألنا عنها خبراء بها فذكروا أنها سليمة، لكن يوجد في بعض أنواع البيرة في الخارج ما يقال إن فيه ما يسكر، فعلى المؤمن أن يحذر ما قيل: إنه مسكر إذا كان في البلاد الخارجية ويحذر شربه، وما كان هنا وهو معلوم أنه لا يسكر. وقد زعم بعض الناس أن فيها قليلاً كواحد ونصف أو واحد في المائة من المسكر ولكن لم يثبت هذا عندنا، والقاعدة أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام، فلم يثبت عندنا أن فيها شيئاً مما يسكر كثيره، فالأصل فيها الحل والإباحة، وهكذا العصير، من التفاح أو البرتقال، أو العسل أو العنب، أو من أي شيء، العصير من العنب أو التفاح أو البرتقال أو غير ذلك لا حرج فيه، إذا لم يشتد، فهذه الأشياء الموجودة التي ليس فيها شدة بل هي سليمة من الشدة وسليمة من الإسكار، لا حرج فيها، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينبذ له الزبيب وغيره اليوم واليومين والثلاث فيشرب ذلك، فإذا أكمل الثالثة سقاه بعض الناس أوراقه، خشية أن يشتد ويتخمر، فكل عصير أو نبيذ لم يشتد فإنه حل لنا، وإذا طرح فيه ما يمنع اشتداده، طرح في العصير والنبيذ ما يمنع اشتداده، بقي على حله، لأنه إنما يحرم بالاشتداد والتخمر فإذا لم توجد هذه العلة بقي على الأصل والإباحة. وأما الجبن ونحوه فهذا قد قيل فيه ما قيل، فقيل: إنه فيه شيء من الخنزير، وقد كتبنا لوزارة التجارة في هذا، وأجابت الوزارة بأن هذا قد اختبر بعدة مخابر في المملكة سليمٌ مما يقال عنه أن فيه شيء من الخنزير، وأن المخابر التي لدى الوزارة قد اعتنت بهذا الشيء، فلم تجد فيه شيئاً مما يقوله الناس، والأصل الإباحة في الأطعمة، حتى يعلم تحريمها، وكذلك الجبن الأصل فيه الإباحة حتى يعلم تحريمه، كما أن الأصل في أطعمة اليهود النصارى الحل حتى يعلم تحريمها، وقد ذكرت الوزارة أن جميع ما ؟؟؟؟ في المملكة من اللحوم المستوردة تعتنى بها، ويحرص على سلامتها وهناك من يعتني بذلك من جهة الوزارة في البلدان التي تستورد منها اللحوم، فنسأل الله أن يزيدها من التوفيق، ولا يزال لنا معها اتصال وعناية حتى ينتهي المشكل إن شاء الله. مطالبة أخينا سماحة الشيخ بإصدار كتيب عن هذا الموضوع. هذا إن شاء الله ننظر فيه ولعله يتيسر إن شاء الله عن قريب.
544 مشاهدة
-
1 حلقة 401: الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات - بر الوالدين - حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - حكم قراءة الآيات القرآنية من غير المصحف - شفاعة الأطفال لوالديهم - القول بأن الإنسان إذا مات تظلله روحه لا أصل له
-
2 حلقة 402: ماذا يعمل الإنسان بعد الإستخارة - تخصيص أذكار لأيام محددة لا أصل - حكم التصدق من المال الذي يوفر الطالب من مصروفه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب المؤمنين - كيفية التوكل الصحيح على الله - يصح الحج ممن عليه دين
-
3 حلقة 403: العلم الذي يجب تعلمه - العلوم التي ليس فيها محذور شرعي لا بأس من تعلمها - حكم إزالة الشعر الواقع فوق الأنف - حكم لبس الدبلة للخاطبين - لا كفارة على من لم يتسبب في موت إنسان - المرور على الحجر الأسود بعد الطواف مستحب
-
4 حلقة 404: تفسير قوله: شهد الله أنه لا إله - اشهر كتب التفسير - حكم من صلى وعلى ثيابه نجاسة - السنة تأخير السعي مع الطواف - من وقف تقربا للسيد أو الولي فوقفه باطل - الكتب التي تنهى عن البدع - حكم شرب الدخان في الحج والعمرة
-
5 حلقة 405: لا تجوز زيارة أهل البدع على سبيل المؤانسة والمحبة - الاستغفار المشروع دبر الصلوات - لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات - كيف يتحلل الإنسان من الأموال التي سرقها - حكم الصيام والصدقة عن الميت - راتبة الظهر القبلية والبعدية
-
6 حلقة 406: الذي ينعم في قبره يستمر نعيمه إلى دخوله الجنة - ليست الضحية بدعة عن الوالدين - ثواب انتظار الصلاة هل ينقض - كيفية الجلوس في الصلاة - سجود السهو وسجود التلاوة - يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن - حكم قص الأظافر وتمشيط الشعر
-
7 حلقة 407: حكم إفراد يوم السبت - حكم كشف وجه الميت عند وضعه في قبره - تكرار الحلف بالحرام والطلاق - حكم رفع المرأة بزوجها إلى المحكمة - حكم إخراج زكاة الفطر نقداً - معنى إحضار النية للصلاة - حكم بناء المقابر فوق سطح الأرض
-
8 حلقة 408: العدد الذين تقام بهم الجمعة - كيفية قيام الليل - حكم من ترك صلاة الجماعة بسبب الخجل - حكم صيام يوم الجمعة - حكم من صلى على غير وضوء ناسياً - حكم حرق بعض أوراق المصحف - حكم تقبيل اليدين للوالدين وغيرهم
-
9 حلقة 409: فضل الذكر والاستغفار - كيفية التحلل من الأموال التي في الذمة لأشخاص قد ماتوا - حكم مجالسة من يعتقد في الأولياء والصالحين بأنهم ينفعون أو يضرون - واجب العلماء والدعاة في بيان العقيدة السليمة - الكتب التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة
-
10 حلقة 410: الواجب أن يعتني المؤمن بإداء الصلاة في الجماعة - حكم من اعتمر ونسي التقصير - توجيه إلى الإهتمام بالعبادات - كلما اشتد البلاء بالإنسان صار كفارة له - ما صحة حديث المبطون شهيد والغريق شهيد ؟ - النهج الصحيح في تربية الأولاد
-
11 حلقة 411: المشروع للمؤمن الحذر من المجالس التي فيها الجدل والخصام - حكم احتكار المؤلف لكتابه الذي ألفه - يجب أن يتعلم المؤمن ما يجب عليه وما يحرم عليه - نصيحة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كلمة بمناسبة قرب الإمتحانات
-
12 حلقة 412: حكم التسبيح باليد اليسرى - حكم رفع السبابة في التشهد - حكم جلسة الإستراحة - السنة تسليمة واحدة في صلاة الجنازة - هل في حلي المرأة زكاة ؟ - حكم زيارة قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم - عقد النكاح في المسجد الحرام
-
13 حلقة 413: هل أفعال الله عز وجل قديمة أم حادثة ؟ - حكم من يقول أن الله في كل مكان - تواتر الأحاديث بإن الله ينزل إلى السماء الدنيا - الفرقة الناجية وخصائصها - حقوق الأبناء على الآباء - حكم الزواج بشقيقة زوجة الأب - السن المناسب للزواج
-
14 حلقة 414: ثبوت دخول شهر رمضان - معنى قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ - حكم شك الرائي في رؤية الهلال - حكم رؤية الشخص الواحد - هل تعتبر رؤية المرأة ؟ - رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية
-
15 حلقة 415: حكم ذبح المرأة - حكم ذبح الإنسان وهو على جنابة - حكم الصلاة بعد المغرب ست ركعات على أنها صلاة الأوابين - حكم الصلاة في مسجد فيه أو بجانبه قبر - حكم البيع بالتقسيط - البيوع المحرمة والبيوع الجائزة - صلاة النافلة ليس لها إقامة
-
16 حلقة 416: توجيه حول الوصية المكذوبة المنسوبة إلى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم - حكم من فاتته سنة الفجر - حكم الدعاء بعد الإقامة - حكم رفع السبابة عند سماع لا إله إلا الله - كلمة حول الجهاد في أفغانستان - حكم وضع الكحل على حاجب المرأة
-
17 حلقة 417: توضيح حديث سمرة بن جندب حول رؤيا النبي في الرجل الذي يشدخ رأسه - المهم في المتون هل هو الحفظ أم الفهم؟ - كيفية الجمع بين الرفق في الدعوة وقوله تعالى أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
-
18 حلقة 418: حكم أخذ راتب على تعليم كتاب الله - حكم من طافت وفيها الكدرة ثم عقد عليها - حكم من اشترطت في عقدها ان لها الحرية في التصرف في راتبها - أفضل كفن للميت - الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة
-
19 حلقة 419: الآداب والشروط التي يجب أن تتوفر في الدعاة إلى الله - حكم طلب الحاجات وتفريج الكربات من الموتى - الدليل على أن للفجر أذانان - الدليل على أن للفجر أذانان - حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع , وهل يعق عن السقط ؟
-
20 حلقة 420: أفضل الأعمال يتقرب بها العبد إلى ربه غير الصلاة - تكفر الذنوب والمعاصي بالتوبة - حكم لبس المحرمة للنقاب - السنة عند دخول المسجد أن يصلي المسلم ركعتين - الواجب نصيحة من لا يصلي - حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة
-
21 حلقة 421: دعاء المرأة لنفسها بأن يرزقها الله الزوج الصالح - حكم تراجع من تنازل بنصيبه من الإرث ليبنى به مسجد - حكم صبغ الحواجب - علامة طهر المرأة - كيفية التخلص من الرياء والغرور
-
22 حلقة 422: حكم من أفطر في صيام التطوع - الواجب الإخلاص عند قراءة القرآن - حكم صلاة المأموم خلف إمام يكرهه - حكم من نسي خلع السروال عند الإحرام - حكم من قصر شعره قبل تمام السعي جاهلاً
-
23 حلقة 423: حكم أفراد يوم السبت بصيام سواء تطوعاً أو قضاء - حكم عطية الوالد للأبناء دون البنات - الصلاة في الطائرة - هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مرض ولا مطر - حكم فطر المتطوع بدون عذر
-
24 حلقة 424: ما صحة الحديث من أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها - أرجى آية في القرآن - أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم - حكم من نسي قراءة الفاتحة في ركعة
-
25 حلقة 425: معنى قوله كان لا يستبرئ من بوله - العلاج الناجع للوسوسة في الطهارة والصلاة - حكم الأذان والإقامة بعد وضع الميت في لحده - حكم صلاة من كان بعيدا عن المسجد - حكم جمع النساء شعرهن إلى الخلف
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد