حلقة 444: كيفية رمي الجمار - الذبح بعد وفاة الميت بشهر بنية قط الشهر - حكم حج من احتلم ووقف بعرفة ولم يغتسل - ممارسة الرياضة للفتيات - حكم من تجاوز الميقات وأحرم من جدة - أعمال تفسح في العمر - حكم منع الأخ لأخته من زيارة بناتها
44 / 50 محاضرة
1- حدثونا -لو تكرمتم- عن رمي الجمرات كيف يكون، وحبذا لو فقهتم الناس بالسر من وراء ذلكم التعبد إذا أمكن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -جل وعلا- وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة شرع للمسلمين رمي الجمار في الحج، تأسياً بنبيهم -عليه الصلاة والسلام-، لأنه لما حج حجة الوداع رمى الجمار يوم العيد، بسبع حصيات رمى جمرة العقبة فقط، يعني الجمرة التي تلي مكة، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم رمى الجمار في الأيام الأخيرة، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رماها بعد الزوال، كل واحدة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقول -عليه الصلاة والسلام- عند أداء الأنساك: (خذوا عني مناسككم)، يعني يأمر الأمة أن يتعلموا منه، وأن يعملوا بما يشاهدوا من عمله -عليه الصلاة والسلام- وما يسمعون من قوله، فهذا هو الدليل على رمي الجمار، وهي تشتمل على سبعين حصاة، لمن استكمل الرمي في الأيام الأربعة فرمى يوم العيد سبع حصيات بعد ارتفاع الشمس إلى غروب الشمس كله محل رمي يكبر مع كل حصاة لرمي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، وهي جمرة العقبة، وإن رماها في الليل بعد نصف الليل أجزأ ذلك، ولا سيما للضعفاء والعجزة، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم مثلما رماها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ارتفاع الشمس ضحى، وإن رماها بعد الظهر أو بعد العصر فلا حرج، ويجوز على الصحيح، أن يرمي بعد الغروب -أيضا- تلك الليلة لمن لم يرم في النهار، إلى آخر الليل. وأما الأيام الأخرى الثلاثة وهي أيام التشريق فإنها ترمى بعد الزوال، كما رماها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يجوز رميها قبل الزوال؛ لأن ذلك خلاف الشرع المطهر، ويرميها المسلمون بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن لم يتيسر له ذلك، من عجز عن ذلك أو شغل عن ذلك، جاز رميه لها بعد الغروب تلك الليلة في اليوم الذي غربت شمسه في أصح قولي العلماء؛ لأنها حالة حاجة وضرورة ولا سيما عند كثرة الحجيج، فإن الوقت لا يسع لهم ما بين الزوال إلى غروب الشمس، ولهذا جاز على الصحيح أن ترمى بعد غروب الشمس لمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في ذلك اليوم، يعني اليوم الذي غابت شمسه يرمي فيه بعد الغروب، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الحكمة في ذلك إهانة الشيطان وإذلاله وإرغامه وإظهار مخالفته؛ لأنه عرض لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حين أراه الله ذبح ابنه إسماعيل، ولكن من المقرر عند أئمة العلم أن الحكمة لا بد أن تكون بدليل واضح من كتاب أو سنة، فإن ثبتت فذلك نور على نور وخير إلى خير، وإلا فالمؤمن يتقبل شرع الله ويعمل به، وإن لم يدر الحكمة والعلة في ذلك، مع إيمانه بأن الله -سبحانه- حكيم عليم، كما قال -عز وجل-: إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ[الأنعام: 83]، وقال -سبحانه-: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً[النساء: 11]، فهو عليم بما يشرعه لعباده عليم بما يقدره لهم، عليم بكل حادثة، في المستقبل، كما أنه عليم بكل ما يقع بكل ما وقع في الماضي، وله الحكمة البالغة في كل شيء -سبحانه وتعالى-، فإنه له كمال العلم وكمال الحكمة والقدرة، فلا يفعل شيئاً عبثاً أبداً، فلا يشرع شيئاً عبثاً ولا يفعل شيئاً عبثاً -سبحانه وتعالى-، بل كل ذلك لحكمة بالغة وعلة عظيمة وغاية محمودة، وإن لم يعلمها البشر، هذا هو الواجب على كل مؤمن أن يعتقد ذلك، فإن الله -سبحانه- هو الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره، وفيما يشرعه لعباده -سبحانه وتعالى-، ومن ذلك مسألة الرمي، رمي الجمار.
2- توجد عقيدة في بعض الناس إذا توفي منهم أحد الأسرة يذبحون ذبيحة بعد شهر، ويقصدون بذلك قطع الشهر، وعقيدتهم الثانية: لا يأكل من الذبيحة من أسرة المتوفى أحد، ونرجو التوجيه حول هذه المعتقدات؟
هذه بدعة لا وجه لها ولا أساس لها، والواجب تركها؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، أي فهو مرود، وكان يخطب -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة ويقول في خطبته: (أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، كونه يذبح عن الميت كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة أو كل أربعين يوماً، هذا لا أساس له، إنما المشروع الضحية، إذا ضحى في أيام عيد النحر، عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمواته فلا بأس، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي يوم العيد بكبشين أملحين يذبحهما، أحدهما يذبحه عن محمد وآل محمد، والثاني يذبحه عن من لم يضح من أمته، هذه يقال لها: الضحية وهي سنة، كان النبي يفعلها -صلى الله عليه وسلم- ويستمر في ذلك، كل سنة، فالسنة للأمة أن تذبح، يضحي الإنسان عن نفسه، وعن أهل بيته، بأضحية واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وإن ضحى عن نفسه واحدة وعن أمه واحدة وعن أبيه واحدة فلا بأس صدقة، أما أن يجعل شيء من أجل الميت يفعل بالشهر أو بالأسبوع أن بالسنة ليأكله فلان وفلان، أو لا يأكله فلان ولا فلان، كل هذا لا أصل له، بل هو من البدع ومن أمر الجاهلية.
3- رجل أدى فريضة الحج ويقول: إنه احتلم وهو محرم في منى في أول ليلة نام فيها والتي صبيحتها يوم عرفة، وبقي على إحرامه ووقف يوم عرفة ولم يغتسل؛ نظراً للبس الإحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك، وهل حجه صحيح أم لا؟
حجه صحيح وقد أخطأ في عدم الغسل، والمحتلم لا شيء عليه، لأنه ليس باختياره ولكنه أخطأ في تأخير الغسل، والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفريضة وبقية الصلوات بالطهارة الشرعية، وقد أخطأ في هذا وغلط غلطاً عظيماً فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يقضي تلك الصلوات.
4- السؤال عن الرياضة بالنسبة للفتيات؟
الرياضة تختلف فهي كلمة مجملة، فالرياضة بين البنات بأشياء لا تخالف الشرع المطهر، بمشي كثير في محل خاص بهن، لا يخالطهن فيه الرجال، ولا يطلع عليهن الرجال، أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصل بها الرجال، لا يضر ذلك. أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء، أو يراها الرجال أو تسبب شراً على المسلمين فلا تجوز، فلا بد من التفصيل، فالرياضية التي تخص النساء ولا يكون فيها محذور شرعاً وليس فيها اختلاط بالرجال في محل مستور ومحل بعيد عن الخلطة فلا بأس بذلك، سواء كانت بالمشي أو بالسباحة ونحوها، وهكذا المسابقة بينهن.
5- إننا من سكان مدينة الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة ولا نذهب رأساً إلى مكة بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة، أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا في تلك السنوات الثلاث لأننا لم نذهب إلى مكة بل نبات في جدة ونعتمر منها،إذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرا؟
إذا كان إحرامكم للعمرة من جدة وأنتم جئتم من الرياض وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم، في جميع العُمر الثلاث، تذبح بمكة للفقراء والمساكين، لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات ميقات الطائف وهو وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات، وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس، وأنتن محرمات، إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس. أما تجاوز الميقات والاعتمار من جدة الإحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة؛ لأنه عمرته صارت ناقصة، بإحرامه من جدة صارت ناقصة، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، إذا تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم من الميقات وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولاً إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضر ذلك، أما أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة. المذيع/ من الممكن سماحة الشيخ السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم؟ يجوز لأهلها أن يحرموا منها، الساكنين فيها، والمقيمين فيها للعمل، إذا أرادوا العمرة يحرموا من جدة لا بأس كما يحرم الذي في بحرة من بحرة، والذي في أم السلم من أم السلم، والذي في الزيمة من الزيمة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة)، وفي اللفظ الآخر قال: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ)، أي من حيث أنشأ الإحرام، فهؤلاء الذين في جدة مستوطنين أو فيها وهم غير مستوطنين بل مقيمون للعمل إذا أرادوا الحج والعمرة أحرموا من مكانهم، وهكذا لو أن إنساناً جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما أو من المدينة أو من غيرهما من جدة لا لقصد العمرة ولا لقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر، أو غير ذلك، إلى جدة لحاجة خاصة، للعمل، أو لزيارة قريب، أو لعمل تجاري، أو ما أشبه ذلك، ثم بدا أن يحرم، بدا له أن يحج بدا له أن يعتمر حين وصل إلى جدة، فهذا يحرم من جدة كالمقيم بها، لأنه حين مر المواقيت لم ينو العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، هذا الذي أنشأ العمرة أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيمين بها. إذن والحالة هذه جدة ليس من الميقات؟ نعم ليست ميقاتاً للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها.
6- يُقال إن هناك أعمالاً تفسح في العمر، مثل الصدقة الخفية، وصلة الرحم، ما صحة هذا القول؟
نعم، جاء في الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن البر من أسباب الفسح في الأجل، يقول -عليه الصلاة والسلام-: (لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر)، يعني بر الوالدين، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله، فليصل رحمه)، فبر الوالدين وصلة الرحم من أسباب البركة في العمر، ومن أسباب الفسح في الأجل، وليس معنى هذا أن القدر المحتوم إذا تغير لا، ما قدره الله سابقاً هو على ما قدره، لا يتغير، لكنه سبحانه يعلق أشياء بأشياء، فهذا يبر والديه، ففسح الله له الأجل بسبب والديه، ببره لوالديه، وقد سبق هذا في القدر السابق أنه يبر والديه وأنه يقع له كذا وكذا، وأنه يؤخر إلى كذا وكذا، وهذا يصل أرحامه فيؤخر أجله، وهذا يتصدق كثيراً ونحو ذلك. فالحاصل أن هذا يتعلق بالأقدار المعلقة على أسبابها، فالأقدار المعلقة على أسبابها متى وجدت أسبابها تحقق ما علق بها، وهذا كله من قدر الله -سبحانه وتعالى-، كله قدر، لكن القدر قدران: قدر محتوم لا حيلة فيه، كالموت والهرم ونحو ذلك، وقدر معلق على أسبابه، فالمعلق على الأسباب يوجد بالأسباب التي علق بها، فيوجد فسح الأجل بسبب البر والصلة؛ لأنه علق على ذلك إلى الأجل الذي قدره الله -سبحانه وتعالى- وسبق في علمه -عز وجل-، وهكذا ما سوى ذلك، كالذي علق قدره لأنه علق أجله بأنه يقتل، بأنه يموت بكذا وكذا.
7- عندي سلسلة من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟
هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله وفيها آية من القرآن ينبغي تركها، لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع، قد تلقي في الغرفة، وقد تلقى في الصندوق، فلا يبالى بها، قد تلمس شيئاً لا يناسب فالحاصل أن تركها أولى وأحوط، تعظيماً لأسماء الله -عز وجل-، ...... تحك، أو تسبك سلبكاً جديداً ليس فيها ذكر الله -سبحانه وتعالى-، هذا هو الأولى والأحوط، احتياطاً لأسماء الله وحماية لها من الامتهان، وهكذا الثياب قد يكون فيها أسماء الله، أو آيات لا يجوز لبسها لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس، فلهذا حرم لبسها، وحرم جعلها وسائد أو بسط، لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والجلوس والوطأ عليها ونحو ذلك.
8- عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته، ويكرهونها، وخالي لا يشتري لها لباس، ولا يتركها تذهب إلى بناتها إلا مرة في كل خمسة أشهر، وكل بناتها وأزواجهن يتمنون لها أن تحج إلى بيت الله الحرام وهو لا يبالي، هل يجوز له كل هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الواجب على أخيها وهو خالك ألا يمنعها من بناتها وألا يمنعها من الحج، فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يساعد في الخير، وأن يعين على الخير، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، فإذا كانت بناتها وأزواج بناتها لا شر فيهم ولا يخشى عليها منهم، فلا يجوز منعها، أما إن كان منعها لأمر شرعي لأن بناتها لا خير فيهن يضرونها، وهكذا أزواجهن يضرونها بضلالهم أو فجورهم وإظهار معاصيهم أو أذاهم لها بشيء، هذا له شأن آخر، فإذا كان بناتها يريدن زياتها فليتصلن بخالهن ويبحثن معه الموضوع حتى يعرفن الأسباب التي من أجلها منع، المقصود أنه ليس له منعها إلا بسبب شرعي.
9- أمي أنجبت بنتاً ووضعت لها اسماً في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟
الذي ينبغي أن تدعى باسمها الذي سميت به ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، وتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ[الأحزاب: 5]، ولا تجعلوا لها اسماً آخر تشتبه به، ولا تعرف به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور، والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية أفضى إلى الالتباس والمشاكل، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به، وصار في جوازها إن كان لها جواز، أو في حفيظتها إن كان لها حفيظة، أو في أملاك إن كان لها أملاك، المطلوب تدعى باسمها المعروف الرسمي.
10- أبي يقول لي: لماذا لم تصلِّ معي المغرب في رمضان، وأنا في حالة العذر، وبعد ذلك أقف معهم وأكبر، هل يجوز ذلك؟
إذا كنت في عذر حيض -الدورة الشهرية- فليس لك ذلك، بل عليك أن تعتذري لأنك معذورة شرعاً من جهة الصلاة، أما إذا كنت سليمة وصار أبوك يصلي بكن مثلاً التراويح، أو يصلي بكن الفريضة عند تخلفه عنها لأجل مرض أو لأنها فاتته في المسجد وصليتن معه فلا بأس، صلي معهن خلفه، يكون أمامكن ويكون النساء خلفه، فلا بأس بذلك، وليس له أن يصلي في البيت، من غير عذر، بل يجب عليه أن يصلي في المساجد. أما النساء فبيوتهن خير لهن وأفضل، لكن لو فرض أنه تأخر لمرض أو علة أخرى حتى فاتته الصلاة في الجماعة وصلى بكن الفريضة فلا بأس، فصل معهن إذا كنت صالحة للصلاة، أما إذا كنت في نفاس أو في حيض فليس لك ذلك والحمد لله، هذا عذر شرعي فلا مانع من بيانه وأنك معذورة، وأنك في الدورة الشهرية، أو في النفاس، توضحي حتى لا تتهمي بترك الصلاة.
11- أسئلة حول طباعة البرنامج، هل أخذتم بذلك أو لا؟
سيطبع إن شاء، ستطبع الجوابات التي فيها من جميع المشايخ، وسوف تنظم إن شاء الله وتوزع.
12- هل ورد شيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤكد صيامه ليومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وعلى مدار السنة؟
نعم، نعم، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)، رواه مسلم في الصحيح، وربما شغل عن ذلك في بعض الأوقات، فيسرد الإفطار، بالحاجة إليه، مشاغل من ضيوف أو غير ذلك، ثم يسرد الصوم بعد ذلك، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول ولا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهكذا جاء عن ابن عباس، وغيره مما يدل على هذا المعنى، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- ربما سرد الصوم لكونه قد فرغ لذلك، وربما سرد الإفطار لأسباب شغلته عن الصوم، وكان -صلى الله عليه وسلم- يصوم الاثنين والخميس -عليه الصلاة والسلام-.
13- أرجو أن تتفضلوا بكلمة توجه إلى آذان كل مسلم ومسلمة في العالم عما نهى عنه الإسلام من الابتعاد عن حب الدنيا ومتاعها وجمع الأموال، بحجة ضمان المستقبل والتزامات الحياة العصرية المبتكرة عن الشعوب الغربية المتطرفة، كما هو تعبيره؟
لا ريب أن الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يهتم بأمر الآخرة، وأن يكون أعظم همهما وأكبر قصدهما هو الإعداد للآخرة والحرص على تقديم ما يرضي الله عز وجل، هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة في جميع الدنيا، ولا ينبغي بل ولا يجوز أن يقبل المسلم على الدنيا ويشتغل بها عن الآخرة، بل الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يهتم بأمر الآخرة، وأن يعنى بذلك، وأن يؤدي فرائض الله، ويدع محارم الله، وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله، وأن يحذر أن يشغل بالدنيا وشهواتها عما أوجب الله عليه، هذا هو الواجب على كل مسلم، قال تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) سورة الكهف، فالمقصود خيرٌ ثواباً وخيرٌ مرداً، فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتهم بما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه ولكن لا يمنعه ذلك عن كسب الرزق الحلال وطلب الرزق الحلال بالتجارة أو بالزراعة أو بالصناعة التي لا تشغله عن أداء ما أوجب الله ولا توقعه فيما حرم الله، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
441 مشاهدة
-
1 حلقة 401: الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات - بر الوالدين - حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - حكم قراءة الآيات القرآنية من غير المصحف - شفاعة الأطفال لوالديهم - القول بأن الإنسان إذا مات تظلله روحه لا أصل له
-
2 حلقة 402: ماذا يعمل الإنسان بعد الإستخارة - تخصيص أذكار لأيام محددة لا أصل - حكم التصدق من المال الذي يوفر الطالب من مصروفه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب المؤمنين - كيفية التوكل الصحيح على الله - يصح الحج ممن عليه دين
-
3 حلقة 403: العلم الذي يجب تعلمه - العلوم التي ليس فيها محذور شرعي لا بأس من تعلمها - حكم إزالة الشعر الواقع فوق الأنف - حكم لبس الدبلة للخاطبين - لا كفارة على من لم يتسبب في موت إنسان - المرور على الحجر الأسود بعد الطواف مستحب
-
4 حلقة 404: تفسير قوله: شهد الله أنه لا إله - اشهر كتب التفسير - حكم من صلى وعلى ثيابه نجاسة - السنة تأخير السعي مع الطواف - من وقف تقربا للسيد أو الولي فوقفه باطل - الكتب التي تنهى عن البدع - حكم شرب الدخان في الحج والعمرة
-
5 حلقة 405: لا تجوز زيارة أهل البدع على سبيل المؤانسة والمحبة - الاستغفار المشروع دبر الصلوات - لا يجوز النظر إلى النساء الأجنبيات - كيف يتحلل الإنسان من الأموال التي سرقها - حكم الصيام والصدقة عن الميت - راتبة الظهر القبلية والبعدية
-
6 حلقة 406: الذي ينعم في قبره يستمر نعيمه إلى دخوله الجنة - ليست الضحية بدعة عن الوالدين - ثواب انتظار الصلاة هل ينقض - كيفية الجلوس في الصلاة - سجود السهو وسجود التلاوة - يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن - حكم قص الأظافر وتمشيط الشعر
-
7 حلقة 407: حكم إفراد يوم السبت - حكم كشف وجه الميت عند وضعه في قبره - تكرار الحلف بالحرام والطلاق - حكم رفع المرأة بزوجها إلى المحكمة - حكم إخراج زكاة الفطر نقداً - معنى إحضار النية للصلاة - حكم بناء المقابر فوق سطح الأرض
-
8 حلقة 408: العدد الذين تقام بهم الجمعة - كيفية قيام الليل - حكم من ترك صلاة الجماعة بسبب الخجل - حكم صيام يوم الجمعة - حكم من صلى على غير وضوء ناسياً - حكم حرق بعض أوراق المصحف - حكم تقبيل اليدين للوالدين وغيرهم
-
9 حلقة 409: فضل الذكر والاستغفار - كيفية التحلل من الأموال التي في الذمة لأشخاص قد ماتوا - حكم مجالسة من يعتقد في الأولياء والصالحين بأنهم ينفعون أو يضرون - واجب العلماء والدعاة في بيان العقيدة السليمة - الكتب التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة
-
10 حلقة 410: الواجب أن يعتني المؤمن بإداء الصلاة في الجماعة - حكم من اعتمر ونسي التقصير - توجيه إلى الإهتمام بالعبادات - كلما اشتد البلاء بالإنسان صار كفارة له - ما صحة حديث المبطون شهيد والغريق شهيد ؟ - النهج الصحيح في تربية الأولاد
-
11 حلقة 411: المشروع للمؤمن الحذر من المجالس التي فيها الجدل والخصام - حكم احتكار المؤلف لكتابه الذي ألفه - يجب أن يتعلم المؤمن ما يجب عليه وما يحرم عليه - نصيحة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كلمة بمناسبة قرب الإمتحانات
-
12 حلقة 412: حكم التسبيح باليد اليسرى - حكم رفع السبابة في التشهد - حكم جلسة الإستراحة - السنة تسليمة واحدة في صلاة الجنازة - هل في حلي المرأة زكاة ؟ - حكم زيارة قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم - عقد النكاح في المسجد الحرام
-
13 حلقة 413: هل أفعال الله عز وجل قديمة أم حادثة ؟ - حكم من يقول أن الله في كل مكان - تواتر الأحاديث بإن الله ينزل إلى السماء الدنيا - الفرقة الناجية وخصائصها - حقوق الأبناء على الآباء - حكم الزواج بشقيقة زوجة الأب - السن المناسب للزواج
-
14 حلقة 414: ثبوت دخول شهر رمضان - معنى قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ - حكم شك الرائي في رؤية الهلال - حكم رؤية الشخص الواحد - هل تعتبر رؤية المرأة ؟ - رؤية الهلال عبر المراصد الفلكية
-
15 حلقة 415: حكم ذبح المرأة - حكم ذبح الإنسان وهو على جنابة - حكم الصلاة بعد المغرب ست ركعات على أنها صلاة الأوابين - حكم الصلاة في مسجد فيه أو بجانبه قبر - حكم البيع بالتقسيط - البيوع المحرمة والبيوع الجائزة - صلاة النافلة ليس لها إقامة
-
16 حلقة 416: توجيه حول الوصية المكذوبة المنسوبة إلى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم - حكم من فاتته سنة الفجر - حكم الدعاء بعد الإقامة - حكم رفع السبابة عند سماع لا إله إلا الله - كلمة حول الجهاد في أفغانستان - حكم وضع الكحل على حاجب المرأة
-
17 حلقة 417: توضيح حديث سمرة بن جندب حول رؤيا النبي في الرجل الذي يشدخ رأسه - المهم في المتون هل هو الحفظ أم الفهم؟ - كيفية الجمع بين الرفق في الدعوة وقوله تعالى أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
-
18 حلقة 418: حكم أخذ راتب على تعليم كتاب الله - حكم من طافت وفيها الكدرة ثم عقد عليها - حكم من اشترطت في عقدها ان لها الحرية في التصرف في راتبها - أفضل كفن للميت - الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة
-
19 حلقة 419: الآداب والشروط التي يجب أن تتوفر في الدعاة إلى الله - حكم طلب الحاجات وتفريج الكربات من الموتى - الدليل على أن للفجر أذانان - الدليل على أن للفجر أذانان - حكم تأخير العقيقة عن اليوم السابع , وهل يعق عن السقط ؟
-
20 حلقة 420: أفضل الأعمال يتقرب بها العبد إلى ربه غير الصلاة - تكفر الذنوب والمعاصي بالتوبة - حكم لبس المحرمة للنقاب - السنة عند دخول المسجد أن يصلي المسلم ركعتين - الواجب نصيحة من لا يصلي - حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة
-
21 حلقة 421: دعاء المرأة لنفسها بأن يرزقها الله الزوج الصالح - حكم تراجع من تنازل بنصيبه من الإرث ليبنى به مسجد - حكم صبغ الحواجب - علامة طهر المرأة - كيفية التخلص من الرياء والغرور
-
22 حلقة 422: حكم من أفطر في صيام التطوع - الواجب الإخلاص عند قراءة القرآن - حكم صلاة المأموم خلف إمام يكرهه - حكم من نسي خلع السروال عند الإحرام - حكم من قصر شعره قبل تمام السعي جاهلاً
-
23 حلقة 423: حكم أفراد يوم السبت بصيام سواء تطوعاً أو قضاء - حكم عطية الوالد للأبناء دون البنات - الصلاة في الطائرة - هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مرض ولا مطر - حكم فطر المتطوع بدون عذر
-
24 حلقة 424: ما صحة الحديث من أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها - أرجى آية في القرآن - أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم - حكم من نسي قراءة الفاتحة في ركعة
-
25 حلقة 425: معنى قوله كان لا يستبرئ من بوله - العلاج الناجع للوسوسة في الطهارة والصلاة - حكم الأذان والإقامة بعد وضع الميت في لحده - حكم صلاة من كان بعيدا عن المسجد - حكم جمع النساء شعرهن إلى الخلف
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد