حلقة 444: كيفية رمي الجمار - الذبح بعد وفاة الميت بشهر بنية قط الشهر - حكم حج من احتلم ووقف بعرفة ولم يغتسل - ممارسة الرياضة للفتيات - حكم من تجاوز الميقات وأحرم من جدة - أعمال تفسح في العمر - حكم منع الأخ لأخته من زيارة بناتها

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

44 / 50 محاضرة

حلقة 444: كيفية رمي الجمار - الذبح بعد وفاة الميت بشهر بنية قط الشهر - حكم حج من احتلم ووقف بعرفة ولم يغتسل - ممارسة الرياضة للفتيات - حكم من تجاوز الميقات وأحرم من جدة - أعمال تفسح في العمر - حكم منع الأخ لأخته من زيارة بناتها

1- حدثونا -لو تكرمتم- عن رمي الجمرات كيف يكون، وحبذا لو فقهتم الناس بالسر من وراء ذلكم التعبد إذا أمكن؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -جل وعلا- وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة شرع للمسلمين رمي الجمار في الحج، تأسياً بنبيهم -عليه الصلاة والسلام-، لأنه لما حج حجة الوداع رمى الجمار يوم العيد، بسبع حصيات رمى جمرة العقبة فقط، يعني الجمرة التي تلي مكة، بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم رمى الجمار في الأيام الأخيرة، في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رماها بعد الزوال، كل واحدة رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقول -عليه الصلاة والسلام- عند أداء الأنساك: (خذوا عني مناسككم)، يعني يأمر الأمة أن يتعلموا منه، وأن يعملوا بما يشاهدوا من عمله -عليه الصلاة والسلام- وما يسمعون من قوله، فهذا هو الدليل على رمي الجمار، وهي تشتمل على سبعين حصاة، لمن استكمل الرمي في الأيام الأربعة فرمى يوم العيد سبع حصيات بعد ارتفاع الشمس إلى غروب الشمس كله محل رمي يكبر مع كل حصاة لرمي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، وهي جمرة العقبة، وإن رماها في الليل بعد نصف الليل أجزأ ذلك، ولا سيما للضعفاء والعجزة، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم مثلما رماها النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ارتفاع الشمس ضحى، وإن رماها بعد الظهر أو بعد العصر فلا حرج، ويجوز على الصحيح، أن يرمي بعد الغروب -أيضا- تلك الليلة لمن لم يرم في النهار، إلى آخر الليل. وأما الأيام الأخرى الثلاثة وهي أيام التشريق فإنها ترمى بعد الزوال، كما رماها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يجوز رميها قبل الزوال؛ لأن ذلك خلاف الشرع المطهر، ويرميها المسلمون بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن لم يتيسر له ذلك، من عجز عن ذلك أو شغل عن ذلك، جاز رميه لها بعد الغروب تلك الليلة في اليوم الذي غربت شمسه في أصح قولي العلماء؛ لأنها حالة حاجة وضرورة ولا سيما عند كثرة الحجيج، فإن الوقت لا يسع لهم ما بين الزوال إلى غروب الشمس، ولهذا جاز على الصحيح أن ترمى بعد غروب الشمس لمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في ذلك اليوم، يعني اليوم الذي غابت شمسه يرمي فيه بعد الغروب، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الحكمة في ذلك إهانة الشيطان وإذلاله وإرغامه وإظهار مخالفته؛ لأنه عرض لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- حين أراه الله ذبح ابنه إسماعيل، ولكن من المقرر عند أئمة العلم أن الحكمة لا بد أن تكون بدليل واضح من كتاب أو سنة، فإن ثبتت فذلك نور على نور وخير إلى خير، وإلا فالمؤمن يتقبل شرع الله ويعمل به، وإن لم يدر الحكمة والعلة في ذلك، مع إيمانه بأن الله -سبحانه- حكيم عليم، كما قال -عز وجل-: إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ[الأنعام: 83]، وقال -سبحانه-: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً[النساء: 11]، فهو عليم بما يشرعه لعباده عليم بما يقدره لهم، عليم بكل حادثة، في المستقبل، كما أنه عليم بكل ما يقع بكل ما وقع في الماضي، وله الحكمة البالغة في كل شيء -سبحانه وتعالى-، فإنه له كمال العلم وكمال الحكمة والقدرة، فلا يفعل شيئاً عبثاً أبداً، فلا يشرع شيئاً عبثاً ولا يفعل شيئاً عبثاً -سبحانه وتعالى-، بل كل ذلك لحكمة بالغة وعلة عظيمة وغاية محمودة، وإن لم يعلمها البشر، هذا هو الواجب على كل مؤمن أن يعتقد ذلك، فإن الله -سبحانه- هو الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره، وفيما يشرعه لعباده -سبحانه وتعالى-، ومن ذلك مسألة الرمي، رمي الجمار.   
 
2- توجد عقيدة في بعض الناس إذا توفي منهم أحد الأسرة يذبحون ذبيحة بعد شهر، ويقصدون بذلك قطع الشهر، وعقيدتهم الثانية: لا يأكل من الذبيحة من أسرة المتوفى أحد، ونرجو التوجيه حول هذه المعتقدات؟
هذه بدعة لا وجه لها ولا أساس لها، والواجب تركها؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، أي فهو مرود، وكان يخطب -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة ويقول في خطبته: (أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، كونه يذبح عن الميت كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة أو كل أربعين يوماً، هذا لا أساس له، إنما المشروع الضحية، إذا ضحى في أيام عيد النحر، عن نفسه وعن أهل بيته وعن أمواته فلا بأس، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي يوم العيد بكبشين أملحين يذبحهما، أحدهما يذبحه عن محمد وآل محمد، والثاني يذبحه عن من لم يضح من أمته، هذه يقال لها: الضحية وهي سنة، كان النبي يفعلها -صلى الله عليه وسلم- ويستمر في ذلك، كل سنة، فالسنة للأمة أن تذبح، يضحي الإنسان عن نفسه، وعن أهل بيته، بأضحية واحدة، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وإن ضحى عن نفسه واحدة وعن أمه واحدة وعن أبيه واحدة فلا بأس صدقة، أما أن يجعل شيء من أجل الميت يفعل بالشهر أو بالأسبوع أن بالسنة ليأكله فلان وفلان، أو لا يأكله فلان ولا فلان، كل هذا لا أصل له، بل هو من البدع ومن أمر الجاهلية.   
 
3- رجل أدى فريضة الحج ويقول: إنه احتلم وهو محرم في منى في أول ليلة نام فيها والتي صبيحتها يوم عرفة، وبقي على إحرامه ووقف يوم عرفة ولم يغتسل؛ نظراً للبس الإحرام وضيق الوقت، ما هو الحكم في ذلك، وهل حجه صحيح أم لا؟
حجه صحيح وقد أخطأ في عدم الغسل، والمحتلم لا شيء عليه، لأنه ليس باختياره ولكنه أخطأ في تأخير الغسل، والواجب عليه البدار بالغسل حتى يصلي الفريضة وبقية الصلوات بالطهارة الشرعية، وقد أخطأ في هذا وغلط غلطاً عظيماً فعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يقضي تلك الصلوات.  
 
4- السؤال عن الرياضة بالنسبة للفتيات؟
الرياضة تختلف فهي كلمة مجملة، فالرياضة بين البنات بأشياء لا تخالف الشرع المطهر، بمشي كثير في محل خاص بهن، لا يخالطهن فيه الرجال، ولا يطلع عليهن الرجال، أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصل بها الرجال، لا يضر ذلك. أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء، أو يراها الرجال أو تسبب شراً على المسلمين فلا تجوز، فلا بد من التفصيل، فالرياضية التي تخص النساء ولا يكون فيها محذور شرعاً وليس فيها اختلاط بالرجال في محل مستور ومحل بعيد عن الخلطة فلا بأس بذلك، سواء كانت بالمشي أو بالسباحة ونحوها، وهكذا المسابقة بينهن.  
 
5- إننا من سكان مدينة الرياض وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة ولا نذهب رأساً إلى مكة بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة، أي نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا في تلك السنوات الثلاث لأننا لم نذهب إلى مكة بل نبات في جدة ونعتمر منها،إذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرا؟
إذا كان إحرامكم للعمرة من جدة وأنتم جئتم من الرياض وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم، في جميع العُمر الثلاث، تذبح بمكة للفقراء والمساكين، لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات ميقات الطائف وهو وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات، وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس، وأنتن محرمات، إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس. أما تجاوز الميقات والاعتمار من جدة الإحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة؛ لأنه عمرته صارت ناقصة، بإحرامه من جدة صارت ناقصة، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، إذا تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم من الميقات وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولاً إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضر ذلك، أما أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبراً للعمرة. المذيع/ من الممكن سماحة الشيخ السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم؟ يجوز لأهلها أن يحرموا منها، الساكنين فيها، والمقيمين فيها للعمل، إذا أرادوا العمرة يحرموا من جدة لا بأس كما يحرم الذي في بحرة من بحرة، والذي في أم السلم من أم السلم، والذي في الزيمة من الزيمة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة)، وفي اللفظ الآخر قال: (ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ)، أي من حيث أنشأ الإحرام، فهؤلاء الذين في جدة مستوطنين أو فيها وهم غير مستوطنين بل مقيمون للعمل إذا أرادوا الحج والعمرة أحرموا من مكانهم، وهكذا لو أن إنساناً جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما أو من المدينة أو من غيرهما من جدة لا لقصد العمرة ولا لقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر، أو غير ذلك، إلى جدة لحاجة خاصة، للعمل، أو لزيارة قريب، أو لعمل تجاري، أو ما أشبه ذلك، ثم بدا أن يحرم، بدا له أن يحج بدا له أن يعتمر حين وصل إلى جدة، فهذا يحرم من جدة كالمقيم بها، لأنه حين مر المواقيت لم ينو العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، هذا الذي أنشأ العمرة أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيمين بها. إذن والحالة هذه جدة ليس من الميقات؟ نعم ليست ميقاتاً للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها.  
 
6- يُقال إن هناك أعمالاً تفسح في العمر، مثل الصدقة الخفية، وصلة الرحم، ما صحة هذا القول؟
نعم، جاء في الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن البر من أسباب الفسح في الأجل، يقول -عليه الصلاة والسلام-: (لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر)، يعني بر الوالدين، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله، فليصل رحمه)، فبر الوالدين وصلة الرحم من أسباب البركة في العمر، ومن أسباب الفسح في الأجل، وليس معنى هذا أن القدر المحتوم إذا تغير لا، ما قدره الله سابقاً هو على ما قدره، لا يتغير، لكنه سبحانه يعلق أشياء بأشياء، فهذا يبر والديه، ففسح الله له الأجل بسبب والديه، ببره لوالديه، وقد سبق هذا في القدر السابق أنه يبر والديه وأنه يقع له كذا وكذا، وأنه يؤخر إلى كذا وكذا، وهذا يصل أرحامه فيؤخر أجله، وهذا يتصدق كثيراً ونحو ذلك. فالحاصل أن هذا يتعلق بالأقدار المعلقة على أسبابها، فالأقدار المعلقة على أسبابها متى وجدت أسبابها تحقق ما علق بها، وهذا كله من قدر الله -سبحانه وتعالى-، كله قدر، لكن القدر قدران: قدر محتوم لا حيلة فيه، كالموت والهرم ونحو ذلك، وقدر معلق على أسبابه، فالمعلق على الأسباب يوجد بالأسباب التي علق بها، فيوجد فسح الأجل بسبب البر والصلة؛ لأنه علق على ذلك إلى الأجل الذي قدره الله -سبحانه وتعالى- وسبق في علمه -عز وجل-، وهكذا ما سوى ذلك، كالذي علق قدره لأنه علق أجله بأنه يقتل، بأنه يموت بكذا وكذا.  
 
7- عندي سلسلة من ذهب ومكتوب عليها اسم الله، هل يجوز لي أن أستعملها أم أن ذلك حرام؟
هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله وفيها آية من القرآن ينبغي تركها، لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من أسماء الله حتى لا تمتهن؛ لأن أسماء الله عظيمة، والسلسلة قد توضع في بعض المتاع، قد تلقي في الغرفة، وقد تلقى في الصندوق، فلا يبالى بها، قد تلمس شيئاً لا يناسب فالحاصل أن تركها أولى وأحوط، تعظيماً لأسماء الله -عز وجل-، ...... تحك، أو تسبك سلبكاً جديداً ليس فيها ذكر الله -سبحانه وتعالى-، هذا هو الأولى والأحوط، احتياطاً لأسماء الله وحماية لها من الامتهان، وهكذا الثياب قد يكون فيها أسماء الله، أو آيات لا يجوز لبسها لأنها وسيلة إلى أن تمتهن أو يصيبها النجاسة من حيض أو غيره، أو تلقى فيطأ عليها الناس أو يجلس عليها الناس، فلهذا حرم لبسها، وحرم جعلها وسائد أو بسط، لأن هذا يفضي إلى امتهانها بالقعود عليها والجلوس والوطأ عليها ونحو ذلك.  
 
8- عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته، ويكرهونها، وخالي لا يشتري لها لباس، ولا يتركها تذهب إلى بناتها إلا مرة في كل خمسة أشهر، وكل بناتها وأزواجهن يتمنون لها أن تحج إلى بيت الله الحرام وهو لا يبالي، هل يجوز له كل هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الواجب على أخيها وهو خالك ألا يمنعها من بناتها وألا يمنعها من الحج، فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يساعد في الخير، وأن يعين على الخير، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، فإذا كانت بناتها وأزواج بناتها لا شر فيهم ولا يخشى عليها منهم، فلا يجوز منعها، أما إن كان منعها لأمر شرعي لأن بناتها لا خير فيهن يضرونها، وهكذا أزواجهن يضرونها بضلالهم أو فجورهم وإظهار معاصيهم أو أذاهم لها بشيء، هذا له شأن آخر، فإذا كان بناتها يريدن زياتها فليتصلن بخالهن ويبحثن معه الموضوع حتى يعرفن الأسباب التي من أجلها منع، المقصود أنه ليس له منعها إلا بسبب شرعي.  
 
9- أمي أنجبت بنتاً ووضعت لها اسماً في دفتر، ونحن نناديها باسم آخر في البيت، وسمعنا أن هذا حرام، هل ما قيل لنا صحيح؟
الذي ينبغي أن تدعى باسمها الذي سميت به ولا تدعى بغيره، فينبغي للمؤمن أن يتقيد بالأشياء التي وضعت حتى لا يلتبس أمرها، وتدعى باسمها المعروف كما تدعى باسم أبيها المعروف، ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ[الأحزاب: 5]، ولا تجعلوا لها اسماً آخر تشتبه به، ولا تعرف به، لأن الأسماء وضعت للتعريف وضبط الأمور، والبيع والشراء وسائر الحقوق كلها تضبط بالأسماء، إذا وضعتم أسماء أخرى غير رسمية أفضى إلى الالتباس والمشاكل، فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تدعوها باسمها المعروف الذي عرفت به، وصار في جوازها إن كان لها جواز، أو في حفيظتها إن كان لها حفيظة، أو في أملاك إن كان لها أملاك، المطلوب تدعى باسمها المعروف الرسمي.  
 
10- أبي يقول لي: لماذا لم تصلِّ معي المغرب في رمضان، وأنا في حالة العذر، وبعد ذلك أقف معهم وأكبر، هل يجوز ذلك؟
إذا كنت في عذر حيض -الدورة الشهرية- فليس لك ذلك، بل عليك أن تعتذري لأنك معذورة شرعاً من جهة الصلاة، أما إذا كنت سليمة وصار أبوك يصلي بكن مثلاً التراويح، أو يصلي بكن الفريضة عند تخلفه عنها لأجل مرض أو لأنها فاتته في المسجد وصليتن معه فلا بأس، صلي معهن خلفه، يكون أمامكن ويكون النساء خلفه، فلا بأس بذلك، وليس له أن يصلي في البيت، من غير عذر، بل يجب عليه أن يصلي في المساجد. أما النساء فبيوتهن خير لهن وأفضل، لكن لو فرض أنه تأخر لمرض أو علة أخرى حتى فاتته الصلاة في الجماعة وصلى بكن الفريضة فلا بأس، فصل معهن إذا كنت صالحة للصلاة، أما إذا كنت في نفاس أو في حيض فليس لك ذلك والحمد لله، هذا عذر شرعي فلا مانع من بيانه وأنك معذورة، وأنك في الدورة الشهرية، أو في النفاس، توضحي حتى لا تتهمي بترك الصلاة.   
 
11- أسئلة حول طباعة البرنامج، هل أخذتم بذلك أو لا؟
سيطبع إن شاء، ستطبع الجوابات التي فيها من جميع المشايخ، وسوف تنظم إن شاء الله وتوزع.   
 
12- هل ورد شيء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤكد صيامه ليومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وعلى مدار السنة؟
نعم، نعم، ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول: (إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)، رواه مسلم في الصحيح، وربما شغل عن ذلك في بعض الأوقات، فيسرد الإفطار، بالحاجة إليه، مشاغل من ضيوف أو غير ذلك، ثم يسرد الصوم بعد ذلك، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول ولا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهكذا جاء عن ابن عباس، وغيره مما يدل على هذا المعنى، وهو أنه -صلى الله عليه وسلم- ربما سرد الصوم لكونه قد فرغ لذلك، وربما سرد الإفطار لأسباب شغلته عن الصوم، وكان -صلى الله عليه وسلم- يصوم الاثنين والخميس -عليه الصلاة والسلام-.    
 
13- أرجو أن تتفضلوا بكلمة توجه إلى آذان كل مسلم ومسلمة في العالم عما نهى عنه الإسلام من الابتعاد عن حب الدنيا ومتاعها وجمع الأموال، بحجة ضمان المستقبل والتزامات الحياة العصرية المبتكرة عن الشعوب الغربية المتطرفة، كما هو تعبيره؟
لا ريب أن الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يهتم بأمر الآخرة، وأن يكون أعظم همهما وأكبر قصدهما هو الإعداد للآخرة والحرص على تقديم ما يرضي الله عز وجل، هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة في جميع الدنيا، ولا ينبغي بل ولا يجوز أن يقبل المسلم على الدنيا ويشتغل بها عن الآخرة، بل الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يهتم بأمر الآخرة، وأن يعنى بذلك، وأن يؤدي فرائض الله، ويدع محارم الله، وأن يستعين بنعم الله على طاعة الله، وأن يحذر أن يشغل بالدنيا وشهواتها عما أوجب الله عليه، هذا هو الواجب على كل مسلم، قال تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) سورة الكهف، فالمقصود خيرٌ ثواباً وخيرٌ مرداً، فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتهم بما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه ولكن لا يمنعه ذلك عن كسب الرزق الحلال وطلب الرزق الحلال بالتجارة أو بالزراعة أو بالصناعة التي لا تشغله عن أداء ما أوجب الله ولا توقعه فيما حرم الله، رزق الله الجميع التوفيق والهداية.

441 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply