حلقة 511: حكم من جامع أهله عدة مرات في رمضان ونسي عدد الأيام - ترك الصلاة لمدة طويلة ثم تاب هل عليه قضاؤها - توجيه للصحف والمجلات التي تصدر الفتاوى بغير علم - عجوز لا تستطيع الوضوء فكيف تصلي - كلمة سيدنا ومولانا
11 / 50 محاضرة
1- لقد تزوجت قبل سبعة أعوام وفي أواخر شعبان، وقد جامعت زوجتي في بعض أيام رمضان لجهل مني في ذلك الوقت، ومن الشيطان لعنه الله، الصيام صعب علي لعدم معرفتي بعدد الأيام، وكذلك العتق، فهل يجوز لي أن أشتري أكياس رز وأعطيها لإحدى الجمعيات الخيرية كصدقة؟ كما قلت لا أعرف الأيام التي صار فيها الجماع، هل ما ذكرته لكم صحيح ويعد كفارة، أم أنكم توجهوني بتوجيه آخر؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله،وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا ريب أن المؤمن يحرم عليه أن يجامع في رمضان وفي نهار رمضان بل يجب عليه أن يمتنع من ذلك, لأن الجماع من المفطرات كما لايأكل ولا يشرب فهكذا لا يجامع, فإذا وقع منه ذلك وجب عليه أمور ثلاث : أحدها : التوبة إلى الله- سبحانه وتعالى- لأن ذلك معصية وواجب التوبة عن كل معصية . الأمر الثاني : قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع . الأمر الثالث : الكفارة والكفارة مرتبة أولها عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع, فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع, فإطعام ستين مسكيناً, لكل مسكين نصف صاع من قوت بلده من سمن أو رز أو غيرهما هذا هو الواجب على من جامع زوجته في شهر رمضان, فالصيام عليه واجب وعليها كذلك أما لو جامعها في السفر فهذا معروف فالمسافر له الإ فطار بالجماع و غيره لكن إذا جامعها وهما مقيمان يلزمهما الصيام فإنه يلزمه هذه الامور الثلاث : التوبة : وقضاء اليوم, والكفارة وهي مثله إذا كانت مطاوعه أما إذا أكرهها بالقوة, والشدة ولم تستطع التخلص منه بل أجبرها فلا شيء عليها وإنما الكفارة عليه هو, و إذا كان كل منهما يعجز عن العتق وعن الصيام, فإنه يجزئ الإطعام لستين مسكيناً ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين من قوت البلد من تمر, أو بر, أو رز, ولابد أن توزيعه بين الستين, ولو أن الجمعية الخيرية التزمت بذلك وفرقته بين ستين مسكيناً فلا بأس إذا اطمأن إليها, ووثق من القائمين عليها, وأنهم يوزعون ما يعطيهم على ستين مسكيناً فلا بأس إذا كان عجز على العتق والصيام, والمرأة مثلك كما تقدم, وإذا كنت لا تضبط الأيام فعليك التحري والظن فإذا ظننت أنها خمسة صمت خمسة، ظننت أنها ستة صمت ستة وهكذا تعمل بالاحتياط والظن الغالب فيكفي ذلك واتقوا الله ما استطعتم, وإذا كان المجامع جاهلاً أو ناسياً فهذا محل نظر, أما الجهل فالذي ينبغي عدم اعتباره؛ لأن أمره واضح بين المسلمين وليس أمراً خفياً يعرفه المسلمون إن الصائم لا يجامع أهله في رمضان, فينبغي عدم التعلق بالجهل وعدم الاعتذار بالجهل بل عليك أن تفعل ما ذكرنا, أما النسيان فالصواب أنه معذور إذا نسي الإنسان لأن النسيان ليس بالاختيار بل الأمر يقع على الإنسان ويغلب عليه وليس بالاختيار, وقد قال عليه الصلاة والسلام ( من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه, ورواه الحاكم والجماعة بلفظ ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) فالناسي معذور على الصحيح إذا صدق في كونه ناسياً بأن النسيان ليس في اختيار الإنسان رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (286) سورة البقرة.
2- في فترة شبابي تمر علينا بعض الأيام فلا نصلي فيها الفروض، الأيام كثيرة -سامحنا الله وإياكم- ولقد قرأت في إحدى الصحف بأنه لا بد من قضائها رغم فوات المدة عليها وذلك بعد الصلوات المفروضة، أنا الآن الحمد لله أصلي جميع الفروض وفي أوقاتها، دلوني على الجواب الصحيح؟ جزاكم الله خيراً.
الواجب التوبه من ذلك وليس عليها قضاء هذا هو الصحيح من قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر والكفر لا يعجلة إلا بالتوبة, فإذا ترك الإنسان الصلاة ثم تاب فإنه لا قضاء عليه هذا هو المختار والصواب وليس عليك شيء إن شاء الله إلا التوبة, فعليك التوبة الصادقة والندم على ما مضى منك, والعزم ألا تعود في ذلك, والاستكثار من الحسنات والأعمال الصالحة كما قال الله-سبحانه-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، والتوبة تجب ما كان قبلها كما قال النبي- عليه الصلاة والسلام- نسأل الله أن يمنحنا وإياكم التوبة الصادقة, وأن يعيننا وأياكم من نزغات الشيطان .
3- سماحة الشيخ هذه الفتاوى التي بدأت تنتشر في الصحف والمجلات، سواء كانت الصحف من الداخل أو الخارج قد يعتمد عليها بعض المسلمين، هل لكم من توجيه؟
الواجب عدم الإعتماد على الفتاوى التي تنشر في الصحف, أو تذاع في الإذاعة أوفي التلفاز حتى يتأكد المؤمن ممن نسبت إليه منه فإذا تأكد منه وهو أهل للفتوى فلا بأس؛ لأن بعض الناس قد يكذب وقد يلبس عليه فإذا سمع المؤمن أو المؤمنة فتوى فالواجب يتثبت في ذلك, وألا يسند في ذلك إلا إذا سمعها من صوت المفتي, وإلا فلا بد من سؤال المفتي بالهاتف, أو بالكتابة حتى يتحقق أنها صدرت منه, وقد علمنا أن كثير من الناس يكذبون عليّ وعلى غيري في فتوى كثيرة كما كذبوا على النبي-عليه الصلاة والسلام-وعلى الصحابة, فالذي وقع في الأول من الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى الصحابة لا يشترط أن يقع في وقتنا هذا من باب أولى, فالواجب في مثل هذا التثبت وعدم تصديق من يقول قال فلان, وقال فلان, وأفتى فلان, وأفتى فلان وهكذا ما ينشر في الصحف قد يحرف وقد لا يكون على وجهه، وقد يكون مكتوباًَ هذا كله يوجب على المؤمن والمؤمنة التثبت بما يذاع وينشر من الفتاوى وفيما ينقله الناس حتى يتأكد من وقف على الفتوى من مشافهة صاحبها وسؤاله هل صدرت منه الفتوى, سوى كانت مشافهة, أو بالكتابة, أو بالهاتف حتى يستيقن الأمر, وحتى يحتاط لدينه والله المستعان . إذاً إذا كانت الفتوى بصوت المفتي فهي المعتمدة. نعم يزول الإشكال إذا سمع صوته ويفهمه جديداً يزول الإشكال أما إذا اشتبه عليه صوته فليسأل أيضاً. إذا توجيهكم بالنسبة لتلكم الفتوى في الصحف والمجلات المتعددة ، مثلما تقدم الواجب ألا يعتمد عليها إلا بعد التثبت من صدورها ممن أفتى بها وبعد العلم بأنه أهل لذلك. إذاً يجب معرفة من هو المفتي فإن كان أهلاً للفتوى اعتمدت فتواه وإن لم يكن فالأمر غير ذلك. بعد سؤاله والتأكد أنها صدرت منه.
4- لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء، رغم أننا بيّنا لها التيمم وكيفيته؟
الواجب على المريض, وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة, فعليهما الاستنجاء أو الاستجمار عما يخرج من السبيلين, وعليهما الوضوء الشرعي, وعليهما الغسل إذا حصل جنابه كل هذا معروف في الشرع المطهر, ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك, أو عجز يمنعه من ذلك وتيسر من يوضؤه وجب عليه, وإن تعسر هذا وهذا تيمم بأن يقرب له تراب في إناء أو في منديل أو في أشياء يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بنية الغسل من الجنابة, و بنية الحدث الأصغر, أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل، أو باللَبِن أو نحو ذلك حتى ينقيهما ولا يلزم الماء إن استنجى بالماء فالحمدلله وإن لم يستنجي بالماء كفاه أن يستجمر بالحجارة, باللَبِن, بالخرق حتى ينقى المحل, بمسحات ثلاث أو أكثر ، لا بد من ثلاث مسحات أو أكثر حتى ينقى المحل من الأذى من الغائط والبول, وإذا فعل ذلك يتوضأ وضوء الصلاة يتمضمض, ويستنشق إلى آخره .
5- أسمع بعض الناس يقولون: مولانا، وسيدنا، هل لذلكم من حكم؟
نعم ترك مولانا أولى فقد جاء في الأحاديث النهي عن ذلك, وجاء في بعضها في حق العبد وليقل سيدي ومولاي, فالأولى والأحوط للمؤمن أن لا يقولها إلا إذا كان مملوكاً يقوله للسيد, وإلا فالأفضل والأحوط ترك ذلك فلا يقول سيدي, ولا يقول مولاي, ولما قال بعض الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنت سيدنا, قال السيد الله-تبارك وتعالى-: (يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني لله-عزوجل-مع أنه-عليه الصلاة والسلام- هو سيد ولد آدم, فقد صح-عليه الصلاة والسلام-أنه قال : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) هذا معروف, وبعد وفاته لابأس أن يقال هو سيدنا؛ لأنه غير مخاطب بها-عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته, وإذا قيل له سيد ولد آدم, أو سيدنا محمد لا بأس بذلك, أما الشخص الذي يخاطب يقال يا سيدي فينبغي ترك ذلك؛ لأن العلة التي قالها النبي - صلى الله عليه وسلم - في حقه قد توجد في حق غيره, فقد يجر هذا إلى الغلو في الشخص وقد يضره هو أيضاً فيعجب بنفسه ويتكبر, فلا ينبغي للإنسان أن يرفعه أنت سيدنا أنت مولانا, فليستعمل معه شيئاً آخر يا أبا فلان, أو يا فلان بلقبه, أو باسمه, أو بكنيته, ويكفي ذلك هذا هو الذي ينبغي للمؤمن, أما إذا قيل فلان سيد بني فلان فلا بأس كما يقال: فلان سيد تميم, فلان سيد قحطان, فلان سيد قريش, لرئيسهم وكبيرهم, ولما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن معاذ لما جاء للحكم من بني قريظة قال: (قوموا إلى سيدكم), وكان يسأل الناس يسأل القبائل من سيد بني فلان, من سيد بني فلان يعني من رئيسهم, وقال في حق الحسن-رضي الله عنه-:( إن ابني هذا سيد) الحسن بن علي-رضي الله تعالى عنه-هذا لا بأس به, أنما المكروه أن يخاطب بها أنت سيدنا أو ياسيدي يخاطب بهذا؛ لأن هذا قد يكسبه شيئاً من الترفع, والعلو, والتعاظم, وقد يكسب القائل شيء من الذل, والغلو, ولهذا كره النبي ذلك من الناس وهو-عليه الصلاة والسلام-معصوم أن يرضى بالشرك-عليه الصلاة والسلام-؛ لكن خاف عليهم من الغلو .
6- الحمد لله رب العالمين أنا ملتزمة بالحجاب، ولكن والدي كان يرفض ذلك، وسمعت كلام والدي وتركته مدة بسيطة، ثم لبسته، وزال عتب الوالد ولم يرفض مرة أخرى، أفيدوني: هل سأُحاسب عن تلكم المدة التي تركتها أو لا؟
عليك التوبة والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله, والتوبة معناها الندم على الماضي, والعزم ألا تعودي فيه وبذلك يعفى عنك إن شاء الله, لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، و ينبغي أن تعلمي أنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق, فالمعصية لا يطاع فيها أحد لا أب, ولا زوج, ولا أمير ولا غيرهم, لأن الرسول-عليه الصلاة والسلام- قال: ( إنما الطاعة في المعروف ) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، فإذا قال الزوج: اكشفي لأخي, أو لعمي, أو لخالي, أو لزوج بنتي, أو أختي, وما أشبه ذلك فلا تطيعيه في ذلك, وهكذا لو قال الأب اكشفي للناس، أو اكشفي لفلان وفلان وهم ليسوا محارم لا يطاع, إنما الطاعة في المعروف, وزوج بنت زوجك ليس محرما لك إذا كانت بنته أما إذا كانت ابنتك فزوجها محرم لك ،أما بنت زوجك من غيرك فزوجها ليس محرم لك, فالمقصود أنه إذا قال الزوج, أو العم, أو الأخ, للمرأه اكشفي, أو اشربي الخمر, أو استعملي الدخان, أو ما أشبه ذلك من المعاصي لا يطاع فيها لا أب, ولا زوج, ولا غيره إنما الطاعة في المعروف, هكذا يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - .
7- ما حد إعفاء اللحية؟ قال بعض علماء باكستان: إن اللحية يكفي منها ما يبدو على الوجه بشرط ألا يظن به أنه إنما هو نتيجة عدم حلقها بضعة أيام، فهل هذا القول صحيح أم لا؟
ليس بصحيح بل الواجب إعفاؤها, وإرخاؤها, وتوفيرها, كما أمر بهذا النبي-عليه الصلاة والسلام- ففي الصحيحين عن عبدالله بن عمر-رضي الله تعالى عنهما-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( قصوا الشوراب واعفوا اللحى خالفوا المشركين ), وفي رواية البخاري, :( قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين )، وعند مسلم من أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) ، فأمر بإرخاء اللحية, وأمر بإعفائها, وأمر بتوفيرها, فالواجب على المسلم أن يوفرها, ويعفيها, ويوفرها,ويرخيها ولا يأخذ منها شيئاً ولو طالت هكذا أمره نبيه-عليه الصلاة والسلام-, وأما من تساهل فيها فلا ينبغي أن يقتدى به, ولا ينبغي أن يحتج به؛ لأنه عاصي والعاصي لا يقتدى به في معصية, وأما ما ثبت عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما-أنه كان في الحج والعمرة يأخذ مازاد عن القبضة يقبض عليها بيده وما زاد وخرج من تحت يده أخذه فهذا وقع اجتهاد منه-رضي الله عنه-,والاجتهاد إذا خالف النص لا يقبل ولو من الصحابة إذا خالف الإجتهاد النص فالنص هو المعتبر, فالواجب على المسلم أن يعتمد على النص على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -, وأن يعفي لحيته ويوفرها, ولا يأخذ منها شيء, لا في حج, ولا في عمرة ولا في غيرهما, واللحية هي ما نبت من الشعر في الذقن, والخدين هذه اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن تسمى لتحية هكذا قال أئمة اللغة كما في القاموس, وفي لسان العرب, فعليك يا أخي أن تلزم إعفاءها, وتوفيرها, وألا تخدع بقول من يتساهل في ذلك رزق الله الجميع التوفيق والهداية .
8- عمت البلوى بالتصوير في الفيديو والسينما وما أشبه ذلك، هل لسماحتكم من توجيه، وهل تقرون بأن هذا مما عمت به البلوى؟
لاشك أنها عمت البلوى بهذا ولكن عموم البلوى لا تجعل الشيء مباحاً وهو محرم, وقد عمت البلوى أيضاً بشرب الخمر, وبالزنا في بلدان كثيرة, وفي دول كثيرة, فلا يجوز أن يقال هذا عذر بل الواجب الحذر مما حرم الله وإن كثر فاعلوه, والواجب الاستقامة على ما أوجب الله وإن كثر تاركوه، فالمقدم هو إتباع الحق ولو كنت وحدك من بين الناس، لو أطلق أهل الأرض على ترك الصلاة لا تتركها, ولو أطلقوا على الزنا لا تزني, ولو أطلقوا على شرب الخمر لاتشرب الخمر, ولو أطلقوا على عقوق الوالدين لا تعق والديك, وهكذا ليس الناس بحجة كما قال الله-عزوجل-: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وقال-سبحانه-: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وقال-عزوجل-: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, فالواجب على المسلم أن يتبع الحق وأن يلزم الحق وإن قل أهله, وأن يحذر الباطل, ويبتعد عنه وإن كثر أهله, هذا هو الواجب على المسلم, فالتصوير من هذا الباب فالتصوير محرم فالنبي-عليه الصلاة السلام-قال :(أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) ، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)، وقال عليه الصلاة والسلام ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)، وقال لعلي-رضي الله عنه-: ( لا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)؛ لكن إذا دعت الضرورة إلى الصورة صار المسلم في حد العذر كما قال الله-جل وعلا- : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ، إذا كان الإنسان مضطراً للتابعية مثلاً, أو رخصة القيادة, أو الدراسة ولم يحصل ذلك إلا بصورة فهو معذور فليأخذها مع الكراهة مع كراهة قلبه لكنه مضطر إلى هذا الشيء, وهكذا تصوير المجرمين للذين يخشى من شرهم حتى يمسكوا ويقضى عليهم, وهكذا ما دعت الضرورة إليه غير ما ذكرنا وإلا فالأصل تحريم التصوير, تحريم استعمال الصور، وكثير من إخواننا من أهل العلم قالوا أنه لامانع من التصوير للقيام بالأحاديث الدينية في التلفاز, وفي الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك وقالوا: إن هذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت كبراهما, وأن جعل التلفاز, والفيديو يخلوا من نصائح العلماء, وأحاديث العلماء يجعل ذلك فرصة لغيرهم مما يتكلف في هذه الأمور, ويدعوا إلى الباطل, ويستنكر عن الحق, وهذا الذي قالوا له وجه وقد فعل بعضهم ذلك, وظهر في التلفاز لنصيحة المسلمين وللإجابة على أسئلتهم, وهكذا في تصوير الفيديو في الندوات العلمية, أو المحاضرات العلمية ليرى الناس الشخص الذي ألقى المحاضرة, والأشخاص الذين قاموا بالندوة ليطمئنوا على أنهم فلان وفلان, ويتيقنوا أن هذه الندوة صدرت منهم؛ لأن بعض الناس قد يشك في صدورها إذا نشرت, وقد لا يسمع أصواتهم وقد يسمعها وتشتبه عليه فهذا قول له وجه بهذا الشرط وهو شرط أن يكون ذلك في مصلحة المسلمين, ونشر العلم, وحفظ الأمن وغير هذا مما يكون فيه مصلحة عامة للمسلمين هذا القول له وجه, وأنا لم أفعل ذلك إلا في أوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامة التي يكون فيها ندوات،أو محاضرات عامة فقد تصور وأنا من جلمة الحاضرين فلا أشدد في ذلك نظراً للمصحلة العامة التي قد ينفع الله بها المسلمين, أما أن أصور وأنا وحدي في حديثي في التلفاز أو سفري إلى الآن لم أقدم عليه؛ لأن عندي تحرجاً من ذلك, وعندي توقف في ذلك عندي بعض التوقف في ذلك, وأما إخواني الذين أقدموا ورضوا بأن يصوروا لهذا المعنى الذي تقدم فأرجوا أن يكونوا موفقين, وأنهم معذورون لقصدهم الطيب, وحرصهم على نفع المسلمين والله ولي التوفيق.
9- ما حكم قراءة القرآن في المقبرة لإيصال الثواب إلى الأموات، هل ورد في ذلك شيء، وإذا كان قد ورد فما مدى صحته وثبوته؟ جزاكم الله عنا خيراً.
القراءة في القبور غير مشروعة, وقد ورد فيها آثار غير صحيحة وغير ثابتة, ولا يعتمد عليها, وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذونها قبوراً ), وقال :( فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة )، فدل ذلك على أن القبور لايصلى فيها ولايقرأ فيها, وإنما الصلاة والقراءة في البيوت أو المساجد, أو في أماكن أخرى التي ليست مقبرة, وليست مواضع قذرة فليصلي في بيته, ويقرأ في بيته, أو بيت أخيه, أو في المسجد، أوفي الطائرة والقطار ونحو ذلك ، أما في المقابر فلا؛ لأن الصلاة في المقبرة قد تفضي إلى الشرك, والقراءة في المقبرة قد تفضي إلى الشرك, وقد يقرأ يتقرب إلى ميت بذلك, أو يصلي يتقرب لميت بذلك فيقع الشرك, والحاصل أن الصلاة عند القبور ممنوعة وقراءتها ممنوعة، ومما ورد عن بعض السلف في ذلك فيها أحاديث غير محفوظة عن النبي - صلى الله عليه وسلم –و في بعض قول السلف لا يكون حجة، وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز قراءة الدفن, قراءة الفاتحة ولكن ذلك مخالف لما في ظاهر الأدلة الشرعية ، فتمسك ببعض ما يروى عن بعض السلف في هذا لا ينبغي بأن أقوال العلماء تعرض على أدلة شرعية, فما وافقها قبل وما خالفها ترك, وقد دلت الأدلة الشرعية على أن المقبرة ليست محل صلاة, ولا محل قراءة, ولكنها محل دعاء للأموات، وترحم عليهم, وزيارة لهم لذكر الآخرة وذكر الموت, وهكذا أمر النبي-صلى الله عليه وسلم-:(زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ) ، وكان يقول لإصحابه ويعلمهم إذا زاروا القبور يقولوا: ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) ، ولم يأمرهم بأن يقرأوا قرآنا، وكان إذا زارها-علية الصلاة والسلام-يقول : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غداً مؤجلون، اللهم اغفر لهذه البقية) فقط ، ولم يحفط عنه - صلى الله عليه وسلم -...... والأفضل ترك ذلك ، وأن يمسح الأذنين بماء الرأس, وله اجتهاد آخر كان يتبع أثر النبي- صلى الله عليه وسلم - في طريقة بين مكة والمدينة فينيخ حيث أناخ, ويسلك حيث سلك, ولم يوافقه بعض الصحابة ومنهم أبوه ، كان أبوه لا يرى ذلك خوفاً من الشرك أن يكون وسيلة إلى الكفر, والصواب مع كبار الصحابة كعروة وأصحابه أنه لا ينبغي تتبع آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - .
10- عندنا في باكستان بعض أشياء قد كثر فيها الخلاف والشقاق، ومنها ما يسمى حيلة الإسقاط، تُفعل للميت قبل دفنه لإسقاط ما عليه من الواجبات، يُعطى مبلغ من المال فيدار في دائرة تتضمن عصبة من الفقراء، يأخذه هذا ويهبه لهذا ثم هذا إلى هذا، وهكذا إلى أن يتم العمل، ويستدلون لجواز هذه الحيلة أن الحيل مطلقها جائز صحيح أجازه الكتاب والسنة، ويمثلون لذلك بقصة أيوب- عليه السلام- في أمر الله- عز وجل- له بالضرب بالضغث تحلة له عن يمينه، وأمثال هذه القصة أشياء أخرى، يقولون: فبناءً على هذا فإن الحيلة إذا فُعلت لغرض صحيح من غير أن يحل بها حرام أو يحرم بها حلال فإنها تكون جائزة، وكما في نظائرها من الكتاب والسنة، والمرجو من سماحتكم الإفادة عن جميع نواحي هذه المسألة كتاباً, وسنة, ودراية، مبيناً شأن الاستدلال بالعموميات أو المطلقات على الموارد الخاصة الجزئية كما في هذه المسألة،
الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط الواجب, أو فعل محرم محرمة, لأن الوسائل لها حكم الغايات, وقد حرم الله-جل وعلا-كل ذريعة إلى محرم وكل ذريعة إلى إسقاط الواجب, فلا يجوز لمسلم أن يعمل حيلة تسقط عنه واجب الزكاة, أو واجب الصيام, أو واجب الحج, أو غير ذلك بل يجب عليه أن يأتي الأمور من أبوابها, وأن يؤدي ما أوجب الله عليه فيدع ماحرم الله عليه, وأن لا يتحيل في شيء من ذلك, وقد قال-علية الصلاة والسلام-في الحديث الصحيح:( لا تر تكبوا ما ارتكبت اليهود, فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل), وقد أحتال أهل السبت فيما حرم الله عليهم صيد يوم السبت من بني إسرائيل احتالوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة, وأخذوا الصيود يوم الأحد وقالوا: ما صدنا يوم السبت! فلم يعذرهم الله في ذلك, فدل ذلك على أن الحيل التي تسقط الواجبات, أو تفضي إلى المحرمات محرمة, أما حيلة جعلها الله حلية وشرعها حلية فلا بأس بها كما جعل البيع سبباً لأخيك كما لأخذك مال أخيك برضاه, والانتفاع به من بالبيع الشرعي وهكذا هبة الشرعية, وهكذا المواريث, فالأسباب التي شرعها الله وجعلها حيلة لإيصال المرء إلى حاجته لا بأس بها فكل حيلة شرعها الله واباحها لعبادة فلا بأس, أما حيل يتوصل بها إلى إسقاط الواجب, و إلى المحرم من دون إذن من الشارع فهذا لايجوز لا في الزكاة ولا في غيرها والله المستعان.
11- هناك حديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: ( لا تطروني كما أطرت النصارى عيس بن مريم )، وعدة أحاديث أخرى من هذا النمط: ( لا تعظموني .. لا تمدحوني ) ولكن السؤال هو: يوجد الكثير من الناس الذين يُنشؤون الزوايا يقومون بالذكر والمديح، ويرقصون ويطرقون على الدفوف، ويغمى على بعضهم، ويضربون أنفسهم بالسيوف، ويلقون أنفسهم في النار، ويأكلون الزجاج، ويقولون: هذه أعمال تقربنا من الله ورسوله، ولكن هل لهذه الأعمال صلة في الدين؟ مع العلم أن هناك أناساً في الهند والصين واليابان وليسوا مسلمين يقومون بهذه الأعمال، أفيدونا عن هذه المسألة، جزاكم الله خيراً.
أما الحديث فهو صحيح رواه البخاري في الصحيح يقول-علية الصلاة والسلام-: ( لا تطروني كم أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) ، معناه لا تزيدوا في مدحي لا تمدحوني بغير الحق كأن يقال أنه يعلم الغيب, أو أنه يعبد من دون الله، أو أنه ينقذ أقاربه من النار ولو كفروا أو ما أشبه ذلك, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ومن الإطراء ما فعله صاحب البردة حيث قال: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمـم إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يازلـة القـدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا من أقبح الظلم, فيها كفر أكبر جعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المنقذ يوم القيامة, وأنه لا ملاذ للناس إلا هو-عليه الصلاة والسلام-, وأنه يعلم الغيب, ويعلم ما في اللوح والقلم, وأن الدنيا والآخرة من جوده, كل هذا ضلال وكفر والعياذ بالله, كذلك من قال في حقه-عليه الصلاة والسلام-أنه يدعى ويستغاث, ويتقرب إليه بالذبائح والنذور هذا غلو وإطراء زائد لا يجوز, بل هذا هو الشرك الأكبر حق الله لا يعطى لغيره حق الله العبادة لايعطاها النبي ولا غير النبي عليه الصلاة والسلام، وأما هذه العبادة التي تفعلها الصوفية من الرقص, والأغاني, وطعن بعضهم بالرماح, والسيوف وما أشبه ذلك من أعمالهم الخبيثة هذه بدع أحدثها الصوفية لا أساس بل هي من المنكرات, والواجب تركها, ونهيهم عنها وتحذيرهم منها, وعدم مجالستهم, وعدم اتخاذهم أصحاباً لأنهم افتروا على الله بهذا, وكذبوا عليه بزعمهم أن هذا دين وأنه قربة, فليس ضرب الدفوف, والأغاني, واستعمال ضرب السيوف, أو الخناجر, أو السكاكين, أو الأشعار المخالفة للشرع ليست قربة لله ولا طاعة لله, بل هذا منكر ولا يجوز أن يتعاطاه المسلم, إلا الدف في العرس للنساء خاصة من باب الفرح تضربه النساء, أو الجواري في الأعياد لأنهن صغار, ولهن فرحة كما جاء في حديث عائشة في قصة الجاريتين اللتين ضربتا الدف في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد هذا لابأس به مستثنى, وأما إذا تعاطاه العباد أو الرجال بالموسيقى والأغاني هذا منكر, وفعل الصوفية كله منكر هذا الذي ذكره السائل, فالواجب الحذر من ذلك, وهذا بسبب طاعتهم للشيطان و تمكن الشيطان منهم يسقطون في هذه الألعاب, ويغشى عليهم, ويزين لهم الشيطان إن هذا من القرب والطاعات, وهذا من طاعة الشيطان, وعبادة الشيطان نسأل الله العفو نسأل الله لنا ولهم الهداية .
12- يقوم مثل هؤلاء الناس أيضاً أثناء الأعياد برفع أعلام ملونة -أي أقمشة مرقعة من مختلف الألوان- ويكتبون عليها آيات قرآنية، وأسماء كثيرة، منها: القطب، والغوث الأعظم الجبار العالم أحمد الرفاعي، أحمد البدوي، عبد القادر الجيلاني، ويرفع هؤلاء الناس هذه الأعلام بأعمدة وهم يطرقون الدفوف ويمشون في الشوارع ويضربون أنفسهم بالسيوف، ولكن الأمر الغريب من ذلك أن هذه الأعلام تتحرك كما تريد، أي أنها تطير في الهواء، ما حكم الإسلام في ذلك، وما هو مدى الضرر لتشويه الدين الإسلامي؟
كل هذا منكر مثل ماتقدم يجب منعه يجب على ولاة الأمور منعهم من ذلك, وهذا من تلبيس الشيطان تعينهم الشياطين على هذه الأفعال القبيحة المنكرة, هذه التي يفعلونها من ضرب الدفوف وتسوية هؤلاء الذين يزعمون أنهم أقطاب وأنهم كبار, وكذلك ما يفعلونه من طعن أنفسهم بالرماح, أو بالسكاكين, أو الخناجر, أو غير ذلك كله منكر ولا يجوز لأحد أن يتعاطى هذه الأمور, بل يجب على ولاة الأمر أن يمنعوهم من هذه الأشياء, ويبصروهم بدين الله, ويلزموهم بالحق, فالشيخ عبد القادر الجيلاني, وأحمد البدوي , وأحمد الرفاعي وغيرهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله, ولا يغلى فيهم، ولا يدعون من دون الله، ولا يستغاث بهم فهم من جنس غيرهم, عباد مخلوقون مرغومون لله-عزوجل-لا يجوز أن يعبدوا من دون الله, ولا يستغاث بهم, ولا يذبح لهم, ولا ينذر لهم, ولا يجعل لهم بيارق تكتب فيها أسماءهم لتعظيمهم, وعبادتهم من دون الله, ودعوة الناس إلى الغلو فيهم كل هذا من عمل ضعفاء البصيرة, ضعفاء العقول مثل الصوفية التي صارت أعمالها تنادي عليها بأنهم أشباه مجانين نسأل الله السلامة.
13- هناك حديث عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أي: أنه أمرٌ من الرسول-صلى الله عليه وسلم- بأن نصلي مثله، علماًَ بأن الرسول- صلى الله عليه وسلم كان ينوع بالفعل، هل نحن ملزمون بتنويع الفعل؟
هذا الحديث صحيح رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن حويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ), فعلينا أن نصلي كما صلى فيما حافظ عليه, واستقام عليه نصلي كما - صلى الله عليه وسلم -, وننوع كما نوع-عليه الصلاة والسلام-, أما ما يفعله تارة ويدعه تارة هذا يدل على عدم الوجوب, وأنه مستحب وليس بواجب, أما ما حافظ عليه, واستمر عليه كالركوع, والسجود, والقراءة ونحو ذلك فهذا كله فرض, لابد من قراءة الفاتحة, ولابد من الركوع, والسجود, ولابد من تسبيح الركوع والسجود, ولابد من التشهد التحيات إلى غير هذا المعروف, والسنة للمؤمن أن يصلي كما - صلى الله عليه وسلم, فيطول قراءة الفجر, وفي الظهر, ويخففها في العصر, وفي المغرب, ويطيلها بعض الأحيان في المغرب, ويتوسط في العشاء فيقرأ من أوساط المفصل ويقرأ سورة السجدة والنساء في فجر يوم الجمعة, ويقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، وبالجمعة والمنافقين كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه سنة؛ لأنه فعل هذا وفعل هذا-عليه الصلاة والسلام-, فالمؤمن يتأسى بأفعاله وأقواله-عليه الصلاة والسلام-.
14- أنا أصلي على المذهب الشافعي، أو الحنفي، أو المالكي، علماً بأن هناك اختلافاً بين هذه المذاهب في الصلاة من حيث الأوضاع أو القراءة و ما شابه ذلك، ما حكم الشرع في ذلك؟
الواجب على المؤمن أن يتحرى سيرة النبي-صلى الله عليه وسلم-, وأفعاله, وأقواله, ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه, ولا يتقيد بشافعي, أو حنبلي, أو مالكي, أو حنفي, يعتني بأفعال النبي-صلى الله عليه وسلم- وسنته, وينظر في كلام أهل العلم إذا كان طالب علم, ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يصلي كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا كما قال المذهب الفلاني, أو المذهب الفلاني, كل مذهب قد يخطي قد يكون فيه بعض الأغلاط؛ لكن إذا سأل طالب العلم أهل العلم أرشدوه وإن كان يستطيع النظر نظر في كتب أهل العلم, وأدلتهم حتى يعلم ما كان موافقاً لفعل النبي-صلى الله عليه وسلم-وما يخالف ذلك, فيفعل ما يوافق فعل النبي-صلى الله عليه وسلم- وقوله, ويدع ما يخالف ذلك. والله المستعان .
15- هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين، وهناك كتاب عنوانه: (ألا مذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية)، هل ألا المذهبية بدعة، وكتاب آخر عنوانه (السلفية مرحلة متميزة مباركة ولكنها ليست مذهباً إسلامياً)، ما هو رأيكم فيما سبق؟ جزاكم الله خيراً، والكتابان الذين ذكرتهما لعالم كبير
المذهبية ليست بلازمة، ومن قال أنه يلزم الناس أن يتمذهبوا كمذهب أحمد, أو مالك, أو الشافعي فقوله غير صحيح, فالمذاهب جديدة حدثت بعد الصحابه و بعد التابعين, فليست لازمة لأحد إنما هي أقوال علماء اشتهروا ودونت أقوالهم, فاشتهرت هذه المذاهب كأحمد-رحمه الله-ومالك-رحمه الله-والشافعي-رحمه الله-وأبو حنيفة-رحمه الله-علماء من جنس الثوري, ومن جنس الأوزاعي، ومن جنس إسحاق بن راهويه, وكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري, أو ابن عيينة, أو إسحاق, أو الأوزاعي, أو غيرهم, فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ قول أحمد, أو مالك, أو الشافعي, أو أبي حنيفة, ولكن ننظر في مسائل الخلاف فما وافق الحق من أقوالهم أخذناه وما خالفه تركناه, وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به ولم يكن هناك عذر في مخالفته, ما أجمعوا عليه وجب الأخذ به والتمسك به, وما اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة كما قال الله-عزوجل-: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه, وما خالفهما تركناه, وقول من قال ألا مذهبية هذا إن أراد ألا يجب التمذهب وليس بلازم فهو صحيح, وإن أراد أنه لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح يجوز أن ينتسب الأنسان إلى شافعياً, أو حنبلياً, أو مالكياً, أو حنفياً؛ لأنه نشأ على ذلك, وتعلم على مشائخهم ونحو ذلك لا بأس أن ينتسب, الانتساب لا يضر إنما المهم ألا يقلد أو يتعصب, فمتى ظهر الحق أخذ به ولو في غير مذهبه, فلا يجوز التعصب و التقليد الأعمى, فإن أراد من قال ألا مذهبية وأراد ألا تعصباً ولا تقليد أعمى فهذا صحيح, أما إذا أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه أهل العلم ولا وجه له, إنما المنكر التعصب لزيد أو عمر, ولو قال خطأً, والتقليد الأعمى الذي ليس معه نظر ولا تفكير في الأدلة هذا هو الممنوع, وأما كونه ينتسب لمذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق ويأخذ بالحق مع من كان هذا صواب, وأما السلفية فالمعنى فيها سلوك مسلك السلف في أسماء الله وصفاته, والإيمان بها, وإمرارها كما جاءت من غير تحريف, ولا تعطيل, ولا تكييف, ولا تمثيل والأخذ بالدليل, وعدم التقليد الأعمى و التعصب هذا مراد السلفية, فالسلفية هي طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - , وطريق أصحابه، هي الطريقة المحمدية إذا صار أهلها عندهم علم وعندهم بصيرة؛ لأنه قد يدعي السلفية من هو جاهل فالاعتبار بمن أتقن علم السنة, وعرف علم السنة, واتبع ما كان عليه الرسول وأصحابه, هذا هو السلفي الذي يعتني بما عليه السف الصالح, ويسير على نهجهم فيأخذ بالدليل, ويؤمن بآيات الله, وأسمائه, وصفاته, ويسير على نهج السلف في إثبات أسماء الله وصفاته, و الوجه اللائق بالله, ويقول أن القرآن كلام الله وليس مخلوق, ويقول إن الله يرى يوم القيامة, وفي الجنة يراه المؤمنون, كل هذا حق كل هذا قول السلف الصالح, وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه, فالسلفي هو الذي ينتسب إلى سلف الأمة وهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأتباعهم بإحسان, فإن كان فاهماً, و ملتزماً بما عليه السلف فهو صادق, وإن كان يقوله باللسان ولكنه لا يؤثره بالعمل يكون كاذباً في قوله فلا بد من الصدق .
16- لي صديق مؤمن بالله الحق، ويعيش مع عائلة يكسب رب أسرتها المال الحرام أي من القمار, والاختلاس من الناس ، علماً أن هذه العائلة كما يقال متطورة أي في إظهار المفاتن, والتزين خارج المنزل, وقد وجه هذا الشخص النصائح الكثيرة الكثيرة إلى والده وأخوته ولكن دون جدوى ، وهو طالب في مدرسة مختلطة من الشبان والبنات ، في الصف والمقعد ، والبنات يظهرن المفاتن والمغريات أمام الشباب كلهم ، ماذا يفعل ، أيترك البيت وليس له مورد ؟
الواجب على هذا الناصح هذا الشاب أن يتق الله, وأن يغادر البيت, ويبتعد عن أسباب الفتنة, وسوف يجعل الله له فرجاً ومخرجاً, إما بالسكن مع الطلبة إذا كان هناك سكن, أو بأسباب أخرى يقول الله-سبحانه-: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ويقول سبحانه: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ، فعليه أن يتقي الله, وأن يبتعد عن أسباب الفتنة, وكذلك المدرسة التي يدرس فيها لا يدرس فيها إذا كانت مختلطة, يلتمس عملاً يقوم بحاله, ولا يدرس في هذه المدرسة بل يدرس على العلماء في المساجد. أو في مدراس أهلية ليس فيها اختلاط, وليس طلب العلم عذراً لك أن تدرس مع النساء أو البنات, ويختلط بهن هذا مرض لقلبه مرض لدينه, ومن أسباب هلاكه, فلا يجوز أن يجلس معهن في مقاعد الدراسة, ولا يبقى مع أهل المال وأهل والفساد والشر، أما النصيحة فيبذلها ويجتهد في النصيحة, ويتابع النصيحة لعله يستجاب له, ولكن لا يجلس معهم ما دام أكلهم حرام وأعمالهم خبيثة, فلا يجلس معهم؛ لأن الأكل ليس بسليم, وأسرة غير سليمة, والاختلاط بهم فيه مافيه من الشر, فالواجب أن يغادر المحل هذا ويحذر, ولا مانع من الزيارة يريد بها النصيحة لوالديه, وأتباعه ولإخوته وأقاربه, أما الأكل والسكن فلينتقل إلى معهد آخر يسلم فيه على دينه وسوف يعينه الله ويسهل أمره كما قال –تعالى-: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رزق الله الجميع التوفيق والهداية. شيخ عبد العزيز أكثر من مرة ذكرتم أن التعليم في هذه الأماكن لا يلزم، وعلى الإنسان أن يطلب المحل حتى ولو في الحلقات التعليمية، هذه الحلقات التعليمية التي تذكرون شيخ عبد العزيز ليس فيها شهادات، والشهادة اليوم كما تعلمون ضرورية ضرورية، وكثيرٌ من الناس لم يستطع أن ينال العيش؛ لأنه لا يحمل شهادة، فما توجيهكم لو تكرمتم؟ أنا لستُ أنكر هذا، أعرف أنهم يحتاجون إلى شهادة، ولكني أعتقد أنها ليست عذراً، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ليست عذراً أن يختلط بالنساء ويتعلم مع النساء في مقاعد النساء، وليست عذراً أن يختلط بمن يشرك بالله ويعبد غيره، ويسمعه ما يغضبه وما يغضب الله عز وجل، فهو يحتاط لدينه، ويعمل ما يستطيع في سلامة دينه، ولو لم تحصل له الشهادة، فقد عاش الناس قروناً طويلة ليس عندهم هذه الشهادات، وما ماتوا وما هلكوا بسبب الجوع، بل أغناهم الله من فضله ويسر أمورهم، فبإمكانه أن يتعلم تعلماً خارجياً يحفظ به دينه، وأما الأعمال فيلتمس أعمال لا تحتاج إلى شهادات، والله سبحانه هو الذي يوفق جل وعلا، أما أن يبيع دينه بدنياه، ويتعاطى ما يكون سبباً لهلاكه وقسوة قلبه، وانحرافه عن الهدى بسبب حرصه على الشهادة الثانوية أو الجامعية فهذا كله فيما أعتقد ليس عذراً، والله المستعان. الواقع شيخ عبد العزيز قد يناقشنا في هذه القضية، أهل الشهادات اليوم هم الذين احتلوا تلكم المراكز التي تعنى بخدمة الدين والوطن وغيرهم كما يعلمُ الله بحالهم، لا بد للشيخ عبد العزيز من مناقشة واضحة في هذا. أنا أعلم هذا ولكنه ليس بعذر، إذا عرف ولاة الأمور أن الأخيار وأن الطيبين يتجنبون هذه المدارس تغيرت أحوالهم وغيروا أفكارهم، وفصلوا هؤلاء من هؤلاء، ولكن كما نرى بعض الناس ما عندهم مبالاة، جعلوها مختلطة فأطاعوا السفهاء وعصوا الله عز وجل في ذلك، لكن لعلهم إذا رأوا من الناس الجد والبعد عن هذه المدارس لعلهم يستجيبون لدعوة الحق، فيفصلون هؤلاء عن هؤلاء والله المستعان.
17- أكثر من مرة ذكرتم أن التعليم في هذه الأماكن لا يلزم، وعلى الإنسان أن يطلب المحل حتى ولو في الحلقات التعليمية، هذه الحلقات التعليمية التي تذكرون شيخ عبد العزيز ليس فيها شهادات، والشهادة اليوم كما تعلمون ضرورية ضرورية، وكثيرٌ من الناس لم يستطع أن ينال العيش؛ لأنه لا يحمل شهادة، فما توجيهكم لو تكرمتم؟
أنا لستُ أنكر هذا، أعرف أنهم يحتاجون إلى شهادة، ولكني أعتقد أنها ليست عذراً، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ليست عذراً أن يختلط بالنساء ويتعلم مع النساء في مقاعد النساء، وليست عذراً أن يختلط بمن يشرك بالله ويعبد غيره، ويسمعه ما يغضبه وما يغضب الله عز وجل، فهو يحتاط لدينه، ويعمل ما يستطيع في سلامة دينه، ولو لم تحصل له الشهادة، فقد عاش الناس قروناً طويلة ليس عندهم هذه الشهادات، وما ماتوا وما هلكوا بسبب الجوع، بل أغناهم الله من فضله ويسر أمورهم، فبإمكانه أن يتعلم تعلماً خارجياً يحفظ به دينه، وأما الأعمال فيلتمس أعمال لا تحتاج إلى شهادات، والله سبحانه هو الذي يوفق جل وعلا، أما أن يبيع دينه بدنياه، ويتعاطى ما يكون سبباً لهلاكه وقسوة قلبه، وانحرافه عن الهدى بسبب حرصه على الشهادة الثانوية أو الجامعية فهذا كله فيما أعتقد ليس عذراً، والله المستعان. الواقع شيخ عبد العزيز قد يناقشنا في هذه القضية، أهل الشهادات اليوم هم الذين احتلوا تلكم المراكز التي تعنى بخدمة الدين والوطن وغيرهم كما يعلمُ الله بحالهم، لا بد للشيخ عبد العزيز من مناقشة واضحة في هذا. أنا أعلم هذا ولكنه ليس بعذر، إذا عرف ولاة الأمور أن الأخيار وأن الطيبين يتجنبون هذه المدارس تغيرت أحوالهم وغيروا أفكارهم، وفصلوا هؤلاء من هؤلاء، ولكن كما نرى بعض الناس ما عندهم مبالاة، جعلوها مختلطة فأطاعوا السفهاء وعصوا الله عز وجل في ذلك، لكن لعلهم إذا رأوا من الناس الجد والبعد عن هذه المدارس لعلهم يستجيبون لدعوة الحق، فيفصلون هؤلاء عن هؤلاء والله المستعان.
454 مشاهدة
-
26 حلقة 526: رد الحق إلى أهله - التصدق بالمال بنية صاحبه - حكم قطع الصلاة عند سماع عن حادث حريق أو غرق - العبرة في زواج البنت رضاها - العنوسة - التعليم أم الزواج - فضل أبي بكر الصديق - الخمينيون من رؤوس الرافضة
-
27 حلقة 527: حديث لا هجرة بعد الفتح - بيان قصة الأعرابي الذي بال في المسجد - أوجه الإنفاق في سبيل الله - محدثات وبدع عند موت الميت - صحبة الجن لبعض الناس - حكم قراءة سورتي الغاشية والأعلى يوم الجمعة
-
28 حلقة 528: حكم التصوير بالفيديو - حكم استقدام الخدم الكفار إلى جزيرة العرب - صلاة الإستخارة - قراءة سورة الملك - تنظيف الطفل ومس فرجه هل ينقض الوضوء؟ - الشك الطارىء بعد انتهاء الصلاة - النية شرط في الوضوء
-
29 حلقة 529: النسخ في القرآن - سجود السهو في النوافل - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - شرح قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - حكم قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر - الشهداء في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون
-
30 حلقة 530: بقاء المرأة بلا زواج - وجوب تغطية الوجه - حكم الإسلام في جراحة التجميل - كيفية إخراج الزكاة عن الراتب - زكاة الأرض التي تشترى بنية البيع - مشكلة في قضية الطلاق - كفارة القتل الخطأ - حكم دخول الحمام بالعملة الورقية
-
31 حلقة 531: تطبيب المرأة للرجل - الفصل بين الفريضة والنافلة بمدة نصف ساعة - قطع صلاة النافلة وإجابة الوالدين - طاعة الوالدين - إزالة الصور التي تكون على الملابس - قراءة القرآن من المصحف وهو مضطجع
-
32 حلقة 532: صيام يوم الخامس عشر من شعبان - نصيحة لتقوية الإيمان - حكم قراءة الفاتحة على الميت - صوت الجزمة أو الصندل بالنسبة للمرأة - وضع البيض والزيت والعسل على شعر الرأس ثم غسله في الحمام - حل أكل لحم الأرانب و لو حاضت
-
33 حلقة 533: التسمية على اسم الوالدة - زكاة الذهب المستعمل في الزينة - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - حكم كتابة الآيات القرآنية في الصحف والمجلات - سماع الأغاني والملاهي - المرأة التي تطلب أن يكون مهرها القرآن
-
34 حلقة 534: حكم نزع المرأة للحجاب أمام النساء - حكم لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج - ساعة الإجابة في يوم الجمعة - مستقبل العالم الإسلامي من حيث القوة والضعف - عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية
-
35 حلقة 535: هل المرض يكفر الذنب؟ - هل هناك من يدخل الجنة بغير حساب؟ - لباس المرأة في الإحرام - محاربة الجهل والأمية - وضع الطيور في أقفاص في البيوت وفي الحدائق للزينة - زيارة الأقارب ونساؤهم سافرات
-
36 حلقة 536: وقت تسمية المولود والأحق بتسميته - حكم النقاب - هل الجهل بحكم الذنب يسقط الحد؟ - الرفق بالحيوان وأهمية إطعامه - حكم حقن الحيوانات والطيور قبل بيعها من أجل تسمينها - حكم الصلاة في مسجد وفي قبلته ضريح بينمها فاصل
-
37 حلقة 537: حكم اللعب التي تسمى عرائس - حكم التبني في الإسلام - التحجب أمام أزواج الخالات والعمات - حلف على أمر ما أنه ليس هو فطلع أنه هو فما الحكم؟ - مشائخ الطرق الصوفية - تشييع الجنازة ببعض الأذكار الجماعية
-
38 حلقة 538: حكم تعليق الآيات في البيوت - الجهاد بدون إذن الوالدين - القمار - صرف الزكاة إلى القريب الفقير - أين تضع المرأة يديها أثناء الصلاة؟ - هجر ومقاطعة تارك الصلاة - صلة الوالدين والرفق بهما - أين قبر الحسين بن علي؟
-
39 حلقة 539: التمس زوجة ولودا ودودا - قضاء الدين عن الميت - بيع القرآن وشرائه - ما معنى الأحاديث القدسية - كتاب (قصص الأنبياء) لابن كثير - حكم صلاة ركعتين عند الدخول على الزوجة في أول ليالي الزفاف
-
40 حلقة 540: حكم صلاة الجمعة لمن لا يعرف مدة إقامته - حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة - وقت دفع المهر مسألة عرفية - التعامل بالربا - حكم مشاهدة الأفلام والتمثيليات عبر الفيديو - حكم من سرق من مستودع كان يقوم بحراسته
-
41 حلقة 541: الأخذ من الذبيحة المنذورة - الواجب نصيحة تارك الصلاة - حكم الصلاة على الميت في المقبرة - الذين يسألون الناس لهم ثلاثة أحوال - تحري صلاة الجمعة مع الخطيب المؤثر - الجهاد في سبيل الله - كيفية التوبة
-
42 حلقة 542: خيانة مندوبي المشتروات في فواتير - كيفية الاستعاذة من الشيطان أثناء الصلاة - قصر الصلاة للمسافر مع الأدلة - حكم ذبيحة المرأة - اتخاذ شعبان عادة لذبح الذبائح لوجه الله - حكم شهادة الزور - التساهل في الوفاء بالنذر
-
43 حلقة 543: شرح قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والقضاء والقدر - النجاسة لا تنقض الوضوء - الاعتكاف وبعض أحكامه - لباس المرأة في الصلاة - خروج الدم هل يبطل الصوم؟ - عورة المرأة
-
44 حلقة 544: فسخ النكاح الإجباري - لا يشترط في إخراج الزكاة أن تكون في رمضان - حكم من يتوضأ ويشعر وكأن بأن قطرات من الماء تنزل منه - حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية وهما صائمان - حكم الغش في الإمتحانات - لا يرث القاتل من المقتول
-
45 حلقة 545: البقاء في الحرم بعد طواف الوداع لحاجة - يدفن كل ميت في قبر لوحده إلا للحاجة - الضحية عن الرجل وأهل بيته - حكم بناء القبور بالطوب والأسمنت والحديد - النذر بالمحافظة على فرائض الله - حكم التدخين - المرء مع من أحب
-
46 حلقة 546: شرح الأثر ادرؤا الحدود بالشبهات - نصيحة للمتهاونين بصلاة الجماعة - حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن - تفسير قوله وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ - لم تقض ما أفطرته من رمضان لمدة من السنوات
-
47 حلقة 547: نصيحة للقائم على الأيتام الصغار - حكم منع الإناث من الميراث - لمس فرج الصغير هل ينقض الوضوء؟ - زكاة الأشياء المعدة للتجارة - التيمم في حال فقد الماء - حكم من أتتها الدورة بعد الإفطار وقبل الصلاة
-
48 حلقة 548: كيفية صلاة المريض - تأديب الأولاد - حكم قراءة القرآن لمن به سلس - حكم تأخير قضاء الصيام لسنوات عدة - تخليد الكفار في النار - الحج بدون محرم وحكم التوكيل في رمي الجمرات - حكم شد الرحال لزيارة قبر نبي الله هود
-
49 حلقة 549: حكم شد الرحال لزيارة ما يسمى بقبور الأولياء - حكم التمائم مع الدليل - المريض يفطر وعليه القضاء - الطلاق المعلق - أعذار التخلف صلاة الجماعة - الدعاء بعد التشهد الأول ليس بمشروع لأنه ثابت في غير محله
-
50 حلقة 550: حكم نكاح الشغار - حرمة التعدي على المقابر ووجوب صيانتها - تقتل الجماعة بالواحد - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - العذر بالجهل - حكم الصلاة خلف القبورين - الشهادتان تعصم الدم والمال - لعب الأطفال المجسمة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد