حلقة 578: لا يحضر الصلاة في الجماعة لأنهم يجمعون بين الفرضين ويتركون سنة الضم - هل يعد عقوقا إن ترك مخطوبته التي خطبها له أبوه - هل في الوتر سور متعينة - بعض الكهان يدعون معرفة السارق - هل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة دون علم الأخرى
28 / 50 محاضرة
1- هناك مكان نعمل فيه، ويوجد به عدد من الناس يقيمون صلاة الجماعة، لكني لا أكون معهم للأسباب الآتية: أولاً: أنهم يجمعون صلاة الظهر والعصر دائماً بدون سبب، وأيضاً المغرب والعشاء، ولا يمسكون بأيديهم أسفل الصدر، فهل تصح الصلاة معهم؟ وجهونا، جزاكم الله خيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فليس للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر من دون علة كالمرض أو الاستحاضة للمرأة ، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها ، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها ، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا من دون علة شرعية ، وما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في المدينة ثماناً جميعاً ، وسبعاً جميعاً يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا عند أهل العلم لعلة ، قال بعضهم أنه كان هناك وباء مرض ، وشق على المسلمين وجمع بهم - عليه الصلاة والسلام - ولم يحفظ إلا مرة واحدة - عليه الصلاة والسلام - لم يحفظ عنه أنه فعل هذا إلا مرةً واحدة ، لم يحفظ عنه أنه كان يفعل هذا في أوقات متعددة أو دائمة ، إنما جاء هذا مرةً واحدة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، وقال آخرون إن الجمع صوري وليس بحقيقي ، وإنما صلى الظهر في وقتها في أخره ، والعصر في أوله ، والمغرب في أخره والعشاء في أوله ، وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه صلى الظهر في آخر وقتها ، وقدم العصر ، وصلى المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء ، فسمي جمعاً ، والحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها ، وهذا جمع منصوص في الرواية الصحيحة عن ابن عباس ، فيتعين القول به ، وأنه جمع صوري فلا ينبغي لأحد أن يحتج في ذلك على الجمع بغير عذر. أما أنت - أيها السائل - فلك أن تصلي معهم الظهر والمغرب في وقتها ، أما العشاء فلا تجمعها مع المغرب ولا تجمع العصر ، لا تصلي معهم العصر ولا العشاء هذا إذا كانوا من أهل السنة ، أما إن كانوا من غير أهل السنة من الشيعة فلا تصلي معهم حتى تعلم أنهم ليسوا يتعاطون شيئاً من الشرك ؛ لأن بعض الشيعة يدعو أهل البيت ويستغيث بهم ، وينذر لهم ، فهذا لا تصح صلاته ، ولا تصح الصلاة خلفه ؛ لأنه مشركٌ بهذا العمل كالرافضة وأشباههم ممن يدعو أهل البيت ويستغيث بهم ويدعوا علياً ويستغيث به وينذر له أو يدعو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو غيرهم من أهل البيت فإن هذا من الشرك الأكبر ، كالذي يدعو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الناس فهذا يعتبر من الشرك الأكبر : يا سيدي المدد المدد ، اشف مريضي ، انصرني ، أغثني ، اشف مريضي ، إلى غيره ، هذا من الشرك الأكبر ، فهؤلاء لا يصلى خلفهم ، ولا يصلى معهم ، بل ينصحون ويوجهون ويعلمون ، أما إن كانت بدعتهم الشيعية بأقل من ذلك مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر ، ولكن لا يدعون مع الله غيره ، ولا يستغيث به وأهل البيت ولا يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب ، وإنما مجرد تفضيل لعلي على أبي بكر فهذا أسهل ، لا يخرجون بذلك عن الإسلام، ويصلى خلفه إذا كانت هذه شيعيتهم، إذا ........... فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يتحرى في صلاته ، وأن لا يصلي خلف من يظن به الشرك أو البدعة المكفرة ، وأن يتحرى الأئمة الطيبين المعروفين بالاستقامة والسير على مذهب أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد والإيمان حتى يحتاط لدينه ويحتاط لصلاته ، ولا يصلي خلف القبوريين الذين يعرفون بالغلو في القبور ودعاء أهلها وإن كانوا غير شيعة كالذين يغلون في البدوي أو في غير البدوي أو الشيخ عبدالقادر الجيلاني أو غيرهم من الناس ، ويطلبون منهم المدد، ويطلبون منهم الغوث ، هذا كفرٌ أكبر ، لا يصلى خلف صاحبه ، نسأل الله السلامة ، لكن يدعى إلى الله ويعلم وينصح ويوجه إلى الخير ، فإن الدين النصيحة ، والله يقول – سبحانه -: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ويقول سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من دل على خير فله مثل أجر فاعله) . ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي - رضي الله عنه - لما بعثه إلى خيبر: (فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم). هؤلاء يدعون إلى الله ويعلمون ولا يصلى خلفهم حتى يتوبوا إلى الله من الشرك وحتى يدعوا ما عندهم من البدع المكفرة ، نسأل الله للجميع الهداية. المقدم: جزاكم الله خيراً ، شيخ عبد العزيز هل تؤدي الخلافات المذهبية إلى القطيعة بين المسلمين كما فعل أخونا حينما قاطع جماعته؛ لأن بعضهم لا يمسك بيديه في أسفل الصدر؟ الشيخ: أما المخالفة في الفروع لا توجب الفرقة والاختلاف ، ولا توجب العداء والبغضاء ، فإذا كان بعض المصلين يطلق يديه ولا يجعلهما على صدره ولا تحت سرته ، بل يطلقهما كما هو معروف في مذهب مالك عند المالكيين فلا بأس بذلك ، لا يوجب هذا عداوة ولا بغضاء ؛ لأنهم تبعوا غيرهم من العلماء ، وقلدوهم في ذلك ، ولهم شبهة التقليد ، فلا ينبغي التقاطع في هذا ، ينبغي التساهل والتسامح والتعليم بالكلام الطيب ، يوجه من فعل ذلك إلى أن الأفضل والسنة أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره ، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة ؛ كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر وحديث قبيصة بن هدب الطائي عن أبيه ، ومرسل صحيح عن طاووس - رحمه الله -. فالمقصود أن هذا هو الصواب وأنه يضع يمينه كفه الأيمن على كفه الأيسر على صدره هذا هو الأفضل ، ولكن إذا أرسل يديه أو جعلهما تحت السرة فلا ينبغي أن يكون في هذا نزاع ولا مخالفة ولا قطيعة ولا تباغض، بل إنما هو دعوة بالتي هي أحسن ، ومذاكرة في هذه الأمور وأشباهها ، وهكذا من لا يرفع يديه عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام من التشهد الأول ، كل هذا وإن كان خلاف السنة لكن لا يوجب تقاطعاً ولا بغضاء ولا انشقاقاً ، وهكذا غير ذلك كجلسة الاستراحة وأشباه ذلك من الأمور الفرعية التي يقع النزاع فيها والخلاف فيها بين العلماء لكن من طريقة أهل العلم أنهم لا يتباغضون ولا يتقاطعون ولا يتهاجرون ، بل يتباحثون وكل واحد يقصد الخير لأخيه ، وينصح ويطلب الدليل ، والله المستعان. جزاكم الله خيراً.
2- إن والده خطب له إحدى الفتيات، ولكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة هل يكون هذا من العقوق أو لا؟
ليس هذا من العقوق ، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي ؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر على الصحيح ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ولأنها عمود الإسلام ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها كفرٌ أصغر ، وأنها معصية وأنها لا تكفر بذلك، ولا يكفر .... بذلك إذا كان يقر بالوجوب ، ويعلم أنها واجبة. وفي كل حال فالتي لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها ، لا ينبغي أن تنكح ، ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف). (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافراً وإن كان تركها تهاوناً ، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافرٌ عند جميع أهل العلم - نسأل الله العافية -، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب الصيام ، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافراً عند أهل العلم ، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك). والرجل يطلب المرأة الصالحة ، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب ، لا تنكح الذي لا يصلي أو يشرب الخمر ، تجتنبه ، تلتمس الطيب ، فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة، والمحافظة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خيرٍ وهدى ، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة. جزاكم الله خيراً.
3- شيخ عبدالعزيز من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في مسائل تُعد من الأهمية بمكان، وذلك كالتقوى والصلاة وإقامة شعائر الإسلام، بينما يتمسكون بأمور ربما أن لسماحتكم فيها وجهة نظر، كأن تكون البنت مخطوبة لابن عمها، والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل يقولون: هي موقوفة لابن عمها، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، توجيهكم حول هذا الأمر شيخ عبد العزيز؟
التساهل في أمور الدين خطير ، ولا يجوز للأولياء التساهل بأمور الدين ، وإنما يقع التساهل من بعض الناس لضعف دينه ، وضعف إيمانه ، وقلة تقواه ، فلهذا يتساهل في أمور الدين ، ويشدد في الأمور الأخرى العرفية بين جماعته وقبيلته ، وهذا من ضعف الإيمان ، كأن يقول إن بنتي تبقى لابن عمها ، أو أختي تبقى لابن عمها ، هذا غلط ، يجب أن تزوج بالرجل الصالح وإن كان من قبيلة أخرى ، ومن قوم آخرين ، ولا يجوز حبسها لابن عمها ، ولا تجبر على ابن عمها ولو كان صالحاً ، لا تجبر عليه ، إنما تزوج بإذنها ، قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: (البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها). حتى الأب ليس له أن يجبرها على الصحيح ، وليس له أن يقهرها ، ولو كانت بكراً ، فلا يجبر البكر ولا الثيب ، بل يجب أن يشاورها ، والثيب تنطق وتقول نعم ، والبكر يكفي سكوتها ، يختار لها وليها الرجل الصالح الخاطب الصالح ، ولو كان من غير قبيلتها ، حتى ولو كان غير قبلي ، غير عربي ، ولو كان عجمياً إذا كان ذا دين ، وذا خلق ، قال الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [(13) سورة الحجرات]. وإذا كان قبيلته لا ترغب بذلك، أو يخشى من الأذى في ذلك ، لا مانع يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة ، لكن يلتمس صاحب الدين ، يلتمس الأخيار ، لا يقهرها على ابن عمها ، ولا يزوجها بمن لا ترضى ، بل يجب أن يختار لها الطيب ، وأن ينصح لها ، ثم يشير عليها بما يرى ، ولكن لا يجبرها ولا يلزمها ، ولو بقية عانسة ، هذا إليها ، هذا حقها ، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.
4- هل في صلاة الشفع والوتر يجب أن تقرأ سوراً معينة بعد سورة الفاتحة، أم أنه يجب ما تيسر من القرآن فقط؟
يشرع أن تقرأ ما تيسر، ولا يجب ، الواجب الفاتحة فقط ، أما ما زاد عن الفاتحة فهو مستحب ، تقرأ ما تيسر آيات ، أو سوراً قصيرة أو طويلة حسب ما تيسر لك في تهجدك في الليل وفي النوافل النهار ليس في هذا شيء متعين ، المتعين الفاتحة : الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أما ما زاد عليها فهو مستحب وليس بمتعين والحمد لله ، سواءٌ كان سورة تقرأها ، أو تقرأ بعض الآيات. جزاكم الله خيراً
5- هناك عدداً من السادة سيسألون عن هؤلاء الكهان والدجالين، ويبدو أن القضية موجودة حتى في السودان، فهم يتعلقون بهم ولاسيما أُولئك الذين ابتلي بعض أقاربهم بالمرضى، أو بضياع شيء من الأموال ، وما أشبه ذلك، ويرجو التوجيه، جزاكم الله خيراً. وسؤال أخينا حول هذا الموضوع استغرق ما يقرب من صفحة
سبق التنبيه عن هذا ، وأنه لا يجوز لأي مسلم أن يسأل الكهنة والمنجمين والعرافين والمشعوذين الذين يدعون علم الغيب ، أو يعرفون بأشياء تدل على ذلك ، فمن كان يتهم بذلك ، أو يعرف بذلك لا يسأل ، ولا يصدق ، بل يلتمس أهل الخير والعلم والإيمان حتى يقرأ على المريض ، ينفث على المريض ، أو الطبيب المعروف بالحذق والفهم ، يسأل عن المرض ، الطبيب المعروف ، أما الكهان والمنجمون والرمالون والمشعوذون والعرافون كلٌ من يدعي شيئاً من أمور الغيب ويزعمون أنه يعرف هذا بكذا وكذا ، فهذا كله منكر يجب الحذر منهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً). وقال عليه الصلاة والسلام: (أربعين ليلة)...... وقال - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - عليه الصلاة والسلام-). فالأمر عظيم ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سئل عن الكهان قال: (لا تأتوهم فليسوا بشيء). فالكاهن والعراف والرمال ونحوهم يدعون علم الغيب بأمور وأشياء يشبهون بها على الناس ويخدعون بها الناس من ضرب بالحصاء ، أو سؤال عن اسمه أمه واسم فلانة وفلانة أو غير ذلك من الأسئلة التي يزعمون بها أنهم يعلمون الغائب أو يعلمون كذا وكذا من أسباب مرضه غير الطريقة المعروفة من سؤاله عن صفة المرض ، وأسباب المرض الذي أصابه حتى يهتدوا إلى علاجه ، الذي يدعون أشياء خارجية عن ذلك من جهة النجوم ، أو من جهة اسم أمه ، أو من جهة الأشياء التي لا تعلق لها بالمرض ، هذا كله من أمارات أنهم مشعوذون ، وأنهم كهنة ، يجب الحذر منهم ، وإنما يؤتى المعروف بالخير والاستقامة والدين ، وأن يتعاطى طباً واضحاً ، ليس فيه شبهة ، وليس فيه ما يوهم دعوى علم الغيب ، أو خدمة الجن، ودعاء الجن ، وعبادة الجن ، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً.
6- هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما، مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟
هذا فيه تفصيل: يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات لا بأس بذلك ، إذا كان مثلاً سافر إلى بلدٍ من البلدان ، وتزوج فيها ، ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك ، أما في البلد الواحدة فلابد من علم حتى يقسم بينهما ، وحتى يعدل بينهما ، وليس له أن يوهمها أنها لا زوجة لها ، بل يعلمها ، ويجبرها بأن عنده زوجه ؛ لأن هذا من الخداع ، لابد أن يعلمها أن له زوجة إذا كانا في بلد واحد ، يقول نعم ، ويقسم لهما جميعاً ، وينصفهما ، ويعطيهما حقهما ، وليس له الخداع والمكر ، أما في بلاد أخرى ، مثل سافر للدراسة ، سافر سفيراً في بلد من البلدان ، فله أن يتزوج في البلد حتى يعف نفسه ، ولو ما شاور المرأة ، ولو ما أعلم المرأة ، لا يضره ذلك ما دام ليس عنده العدد المسموح به ، وهو أربع ، ..... عنده فرصة ، فإذا كان ما عنده إلا واحدة يأخذ ثانية ، ما عنده إلا ثنتين يأخذ ثالثة ، عنده ثالثة يأخذ رابعة لا بأس ، لا يزيد على الأربع. المقصود أنها إذا احتاج إلى ذلك ، وأراد أن يتزوج ، ليس بشرط أن يعلم زوجته إذا كانت في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قصد الواجب ، والعدل في النفقة ، وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. جزاكم الله خيراً. المقدم: شيخ عبدالعزيز ذكرتم السفراء ويبدو أن للسفراء ومن ماثلهم أحكاماً معينة بل أنظمة معينة عليهم أن يراعوها هل تنصحونهم أيضاً بمراعاتها وفقاً لمسميات وظائفهم؟ الشيخ: السفير مندوب الدولة ، ووجه الدولة في البلاد ، فالواجب عليه إذا كان سفيراً إسلامياً لدولة إسلامية يمثلها في الإسلام ، وأن يتقي الله ، فيحافظ على الصلوات في أوقاتها جماعة ، ويتباعد عن المسكرات التي حرم الله - جل وعلا - ، ويتباعد عن المظاهر المخالفة للإسلام ، كاتخاذ ..... من النساء، وحلق اللحى ، وتعاطي التدخين ، وشبه ذلك مما ينتقد على المسلم ، يجب أن يكون السفير ممثلاً تمثيلاً إسلامياً شرعياً لدولته المسلمة من جميع الوجوه ، وأهمها وأعظمها أن يكون محافظاً على الصلوات في الجماعة ، وأن يكون .......... في السفارة، يصلي في المساجد التي حوله ، يصلي الجمعة والجماعة، يراه المسلمون في الجمعة والجماعة حتى يكون ذلك ممثلاً ومبيناً لحال دولته ، وأنها ممن يحافظ على الصلاة في الجماعة ، وممن يدعو إلى هذا ، ويعظم هذا ، وهكذا الجمعة ، وكذلك الحذر من تعاطي الخمور ، أو شيء من المنكرات الظاهرة ، أو اتخاذ السكرتيرة من النساء ؛ لأن هذا خطرٌ عظيم ، ووجود السكرتيرة عند الرجل يخلوا بها في مكتبه ، وفي غير ذلك ، هذا خطرٌ عظيم ، يجب أن يكون السكرتير رجلاً للرجال ، وإذا دعت الضرورة إلى النساء يكن لهن قسم آخر خاص بالنساء عند وجود حاجة النساء يتصلن بالنساء ، ولا يكون اختلاط بين الرجال والنساء ، ولا سكرتيرة للسفير ، ولا لمدير المكتب ، ولا لغير ذلك ، بل يكون السكرتير رجل حتى يبتعد السفراء وغيرهم عن الشبهة ، وعن ما حرم الله - عز وجل -، وهكذا عمداء الكليات ، ومديرو المكاتب ، كلهم يجب عليهم الحذر من هذه الأشياء ، وأن يكونوا مثالاً للدولة الإسلامية في الأعمال الإسلامية من جهة المحافظة على الصلاة في الجماعة والجمعة ، من جهة عدم التدخين ، عدم حلق اللحى ، عدم شرب المسكرات ، عدم اتخاذ السكرتيرة من النساء ، كل هذا مهم جداً في حق السفراء ، في حق القناصل والممثلين ، سواءٌ كان سفيراً ، أو قائماً بالأعمال ، وكذلك في حق مديري المكاتب ، وعمداء الكليات ، وغير هذا ممن يتولى شئون المسلمين ، في سفارة أو وزارة أو غير ذلك ، يجب أن يكون مثالاً إسلامياً عالياً في أخلاقه وأعماله وسيرته الظاهرة والباطنة ، عند من يراجع وعند من يراه في عمله وفي طريقه وفي غير ذلك من الشئون الظاهرة ، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. المقدم: جزاكم الله خيراً ، إذا كانت وظيفته لا تسمح له بالزواج من غير بلده فهل له مراعاة ذلك؟ الشيخ: هذا يجب فيه النظر ، إذا كان لا يسمح بالزواج يستأذن من دولته ، ولا يبقى هكذا ؛ لأن عليه خطراً ، أو يأتي بزوجته إلى محل السفارة ، أما أن يبقى هكذا أعزب لا يجوز ، لأن فيه خطراً ، لكن يجب عليه أحد أمرين : إما أن يأتي بزوجته من بلده إلى محل السفارة ، أو يستأذن إذا كان لا يسمح له يستأذن حتى يتزوج ويعف نفسه ، ولا يتساهل في هذه الأمور ؛ لأن وجوده بغير زوجة فيه خطرٌ عليه وعلى سمعته ، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.
7- بعضنا يفكر بل ويحب أن يرى الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المنام، وقد قرأت في كتاب أن من صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين مرة فإنه يرى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ليس لهذا أصل ، رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست شرطاً للصلاح ، فقد يراه المسلم ، وقد لا يراه - عليه الصلاة والسلام -، وقد يراه ثم لا يوفق ولا يهتدي بعد ذلك ، - نسأل الله العافية -. فالمهم إتباع شريعته ، وتعظيم أمره ونهيه ، وإن لم تره في النوم ، فكم من مؤمن تقي من الصحابة وغير الصحابة لم يره - عليه الصلاة والسلام - في النوم. فالحاصل أن رؤيته في النوم ليست دليلاً على أنك تقي أو على أنك شقي، وإنما المعيار إتباع شريعته - عليه الصلاة والسلام - والاستقامة على دينه ، هذا هو الدليل على صلاحك أو عدمه ، إن استقمت على دينه وتابعت شريعته فأنت ولي الله ، وأنت من أحباب رسول الله ، ومن أحباب الله -عز وجل - ، وإذا ضيعت أمره ونهيه ، ولم تستقم على شريعته ، ولم تؤمن به - عليه الصلاة والسلام - فأنت عدوه وعدو الله - عز وجل - ، يقول الله - سبحانه وتعالى -: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [(31) سورة آل عمران]. فمن أحب الله وأحب رسوله - عليه الصلاة والسلام - فليتبع الرسول ، وليستقم على دينه ، وليخلص لله العبادة ، وليؤدي الواجبات ، وليحذر السيئات ، وليقف عند الحدود ، فهذا هو الدليل على أنك تقي ، وعلى أنك تحب الله ورسوله ، وإن لم ترَ الرسول - عليه الصلاة والسلام -، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً.
8- إذا حدث في مجتمع ما أن تباهى الناس بارتفاع المهور، ووصلت مهور النساء إلى مبلغ لا يُطيقه كثير من الشباب، فهل لهم أن يجمعوا على أن يكون المهر مبلغ كذا، ومن تجاوز هذا المبلغ يكون عليه ما هو: كيت وكيت من الجزاءات؟
لا نعلم حرجاً في ذلك إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهرٍ معين لتسهيل الزواج ، وعفة الرجال والنساء ، فلا حرج في ذلك ، وقد وقع هذا لقبائل كثيرة ، وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك ، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد ، قادة القبيلة مثلاً فيجتمعوا على أن المهر يكون خمسين ألفاً ، أربعين ألفاً ، عشرين ألفاً ، عشرة آلاف ، يلاحظون الشيء الذي ينساب المقام ؛ لأن الأحوال تغيرت ، ما هي بمثل حالاتها القديمة ، فلابد يراعون أحوال الناس ، وحاجات الناس ، فيحددوا شيئاً مناسباً يبذله الزوج للمرأة ليس فيه إجحاف للمرأة وليس فيه مضرة على الزوج حتى يضرر ، وحتى لا تيسر له الزواج ، ولكن يتوسطون ويتشاورون حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب ، يسهل على الزوج وينفع الزوجة ، وإذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومنع من يخالفه ؛ لأنه في مصلحة الجميع ، والله ولي التوفيق - سبحانه وتعالى -. جزاكم الله خيراً.
9- هل للقنوت في الوتر على الطريقة المعروفة أصل، وما هو الدليل؟
نعم ، القنوت سنة في الوتر من الليل ، علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الحسن بن علي، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لشخص من الصحابة تعليم للأمة كلها عليه الصلاة والسلام، فيقولون سنة فينبغي للمؤمن إذا صلى الركعة الأخيرة الواحدة أن يرفع يديه بعد الرفع من الركوع ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وما تيسر معه من الدعاء، ثم يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابة.
10- صلاة الاستخارة متى يكون الدعاء فيها، هل هو مثل الوتر أو بعد نهايتها ؟
إذا صلى وسلم من الركعتين يرفع يديه ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي ركعتين ثم يدعو. إذن بعد التسليم؟ بعد التسليم نعم.
11- رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير صلاة الحاضرة ، فهل تبطل صلاته؟
لا، لا بأس بذلك إذا صلى رجل بجماعة العصر، وصلى معهم أناس الظهر لا حرج صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلاً له وفرضاً لهم فلا بأس أن يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر ثم يصلي العصر بعد ذلك.
474 مشاهدة
-
1 حلقة 551: التبرك ببئر فيه ماء - الزيارة الشرعية والبدعية للقبور - تغير الأسماء المعبدة لغير لله - صيام الأيام البيض - هل فضل صلاة جماعة النساء كفضل جماعة الرجال؟ - اللحوم المستوردة - غسل مكان النجاسة - حكم قص مقدمة شعر الرأس
-
2 حلقة 552: الفاتحة بقبول الدعاء - الطريقة الصحيحة لغسل الميت - مسألة في التنجيم - حكم قراءة سورة يس والملك أثناء دفن الميت - الأشخاص الذين يجوز للمرأة مصافحتهم - تعليم المرأة ودعوتها لأقربائها من الرجال - حالات يجوز فيها الكذب
-
3 حلقة 553: التعود على التلفظ بالطلاق - زكاة المال المخزون - حكم أخذ الأخ من المال أكثر من إخوته - التوبة من جميع الذنوب - كيف يزكى المال إذا كان بعضه حاضرا وبعضه ديناً - دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء
-
4 حلقة 554: الشك في الرضاع - حكم وجود الجرائد التي فيها صور في المنازل - وضع القرآن في مكان مرتفع - حكم تقبيل المصحف إذا سقط - حكم قراءة السور الطوال عن ظهر قلب لمن يخطئ فيها - حكم الدعاء عقب الصلوات المكتوبة
-
5 حلقة 555: الحديث يقول الله عز وجل قل لأمتك يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله عشراً - حكم قراءة القرآن بطريقة المقامة الغنائية - عدد الأحاديث الصحيحة - النداء بـ (سيد فلان) - حكم الدعاء ببعض الأدعية عقب الصلاة - قضاء الصلاة الفائتة مرتبة
-
6 حلقة 556: كتاب الترغيب والترهيب و سبل السلام - على المرأة أن تتحجب ولو أوذيت - حكم أخذ الأجرة ما يعرف بالسعاية - هل زيارة قبر علي والحسين والعباس تعدل سبعين حجة - حكم من يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين وغيرها، ويسمون بالدراويش
-
7 حلقة 557: كم قراءة القرآن مستلقيا - كيفية سجود التلاوة - حكم بقاء المرأة المسلمة مع رجل لا يصلي - هل يجوز للناذر أن يأكل من ذبيحته المنذورة - حكم تعليق التمائم والحروز - ظهور المهدي المنتظر في نهاية الزمان
-
8 حلقة 558: التورق - ماذا يفعل الإمام إذا خرج منه دم الرعاف؟ - دفع الزكاة إلى الأيتام إذا كانوا فقراء - حكم الصلاة على الغائب إذا كان قد صلي عليه - عدد ركعات صلاة التراويح - الوصية بالحقوق لك أو عليك - القرض مع الزيادة عند القضاء
-
9 حلقة 559: الحكم على الإنسان بكونه مسلما بحسب الظاهر - الصلاة خلف مجهول الحال - بم تدرك الجماعة ؟ - الاجتهاد ليس مقصوراً على المذاهب الأربعة - حكم لبس المرأة المسلمة للثوب الأبيض ليلة زفافها - القيام بخدمة الوالدين
-
10 حلقة 560: استحباب تأخير صلاة العشاء للرجال والنساء - الغناء زاد الراكب - القول الصواب أنه لا عذر بالجهل في العقيدة - الكافر لا يرث ولا يورث - كلمة توجيهية حول أهمية الدعوة إلى الله - عقوبة تارك الصلاة مطلقاً وعقوبة من يأخر صلاة الفجر عن وقتها
-
11 حلقة 561: الصلاة بالملابس الضيقة - بر الوالدين في الحياة وبعد الممات - البيع بالتقسيط - إرشادات ببعض كتب الفقه - زكاة المال - كيفية الأذان - صلاة المسافر ومتى يباح القصر والجمع - هل ينتقض وضوء المرضعة إذا غسلت ابنها
-
12 حلقة 562: وقت الزوال - حكم الحركة لسد الفرج التي في الصفوف - ما الأفضل للمرأة الجماعة مع النساء أم تصلي بمفردها - رسال صورة للمولود إلى الأقارب البعيدين - ترك الصلاة بحجة النظر إلى النساء - طريقة التيمم
-
13 حلقة 563: وقت صلاة الضحى - معنى من أحصاها دخل الجنة - ماذا يفعل من تبين له حدث الإمام أو نقص طهارته - اجتماع النساء لأداء صلاة العيد بمفردهن - كيف تحد المرأة - هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
-
14 حلقة 564: أعضاء السجود - حكم الحلف بالطلاق جهلا من الحالف أن الطلاق يقع بذلك - بعض أحكام القصاص - هل التربية تكون كالرضاع - حديث إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج - هل حديث إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة
-
15 حلقة 565: المنفرد هل يجهر في صلاته - وسوس الشيطان - تفسير قوله تعالى فويل للمصلين إلى آخر السورة - من اكتشف أنه صلى وفي ثيابه نجاسة هل يعيدها - الوضوء في الحمام - قول بذمتك أو بصلاتك - توجيه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-
16 حلقة 566: تفسير قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ - أفضل أنواع الذكر وكيفية الشكر - كيفية الشكر لله
-
17 حلقة 567: دعوى اجتماع أرواح المؤمنين ليلة الجمعة وكذا أرواح المشركين - الحد الشرعي لصلة الأرحام - الواجب صلة الأرحام وأن أساؤوا - لا يجيد قراءة القرآن الكريم فهل تصح إمامته - الزواج من الأقارب في ميزان الشرع
-
18 حلقة 568: هل تجوز كفارة اليمين بدفع مبلغ لأحد الفقراء - الذهب المستعمل للزينة هل عليه زكاة - متمتع لم يصم ثلاثة أيام عند عدم الهدي لعدم علمه - الوضوء مع غسل الجنابة قبل ارتداء الملابس - حد أزرة المسلم - الكحل والخضاب للرجل
-
19 حلقة 569: اعتراض جدة البنت على زواجها - أدعية اذكار الصباح والمساء - تغيير الشيب بالنيل الأسود - الذهب المحتفظ به لغير الاستعمال هل عليه زكاة - تخصيص بعض الأولاد بشيء دون الإناث - رؤية الذهب في المنام
-
20 حلقة 570: حكم من يصلي أحياناً ويترك الصلاة أحيانا - زوجته لا تصلي ما حكم العقد - مريض القرحة والسكر - نطق الشهادة أثناء الوضوء داخل دورة المياه - هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس - ظن أنه لم يؤذن الفجر فأفطر
-
21 حلقة 571: حكم من لم يكفر الكافر - دعاء الإٍستخارة - اليمين الكاذبة - حكم الحلف على ترك مباح أو ترك قربة - حكم من غاب عن أهله لمدة سنتين - حكم الكذب والغش في قطع تأشيرات السفر - كيفية إخراج زكاة النقود - حكم الاستنجاء
-
22 حلقة 572: عادات وخرافات عندما يولد المولود - عادات باطلة عندما يولد المولود - كثرة الحلف بالطلاق من أجل ترويج السلعة - حكم البيع والشرء في العُمل - كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور- حكم إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الأموات
-
23 حلقة 573: القرض من البنوك له حكم القرض من الأفراد - كيفية إحداد المرأة عن زوجها المتوفى؟ - الأشياء التي يجوز للمحرم قتلها - يرد الشيء المسروق أو المفقود إلى أصحابه بأي طريقة - الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن
-
24 حلقة 574: واجب الزوج تجاه مال زوجته - حكم التعامل بالربا - التفرغ لتعليم الناس وإفتائهم - حكم الصيام على الحامل والمرضع - حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه - حكم من يذبح ذبيحة كلما حلم بأحد أقاربه
-
25 حلقة 575: المرأة التي تحد على زوجها إذا رأت حيوانا هل صحيح أنه يموت -الأسباب التي تمنع من الصلاة على القبر - الإخلاص في الصلاة - البقاء في بلد بغير رضا الوالدة - الميراث من العم - الإنصات في خطبة الجمعة - تغميض العينين في الصلاة
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد