حلقة 662: حكم نظر النساء إلى الرجال، والعكس - نية الصيام لكل يوم - حكم الحلف بالأمانة والذمة - زكاة الحلي - خلاف العلماء في مسألة زكاة الحلي - العمل وترك الوالدة في بلد آخر مع وجود من يقوم بخدمتها - التخلص من لباس المتبرجات

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

12 / 50 محاضرة

حلقة 662: حكم نظر النساء إلى الرجال، والعكس - نية الصيام لكل يوم - حكم الحلف بالأمانة والذمة - زكاة الحلي - خلاف العلماء في مسألة زكاة الحلي - العمل وترك الوالدة في بلد آخر مع وجود من يقوم بخدمتها - التخلص من لباس المتبرجات

1-   ما حكم النظر إلى الرجال، ونظر الرجال إلى النساء، حيث ورد في تفسير ابن كثير أنه يجوز النظر بغير شهوة كما ثبت في الصحيح أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين وراءه تنظر إليهم وهو يسترها حتى تعبت ثم رجعت وقد سمعت أن ذلك محرم، أرشدونا إلى الصحيح جزاكم الله خيراً؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: أمر الله - جل وعلا - عباده المؤمنين بغض الأبصار، وأمر أيضاً المؤمنات بغض البصر، قال - جل وعلا -: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) سورة النــور. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (31) سورة النــور. فغض البصر مطلوب، وإذا رأت المرأة الرجال بغير شهوة فلا حرج في ذلك، كما تنظر إليهم في الأسواق وفي المساجد ولا حرج في ذلك، لكن كونها تغض البصر احتياطاً حتى لا تقع الشهوة حتى لا تقع الفتنة هذا مطلوب عند الحاجة إليه، أما إذا كان النظر ليس معه شهوة كنظرها في الأسواق النظر العادي وفي المسجد إذا دخلت تصلي مع الناس النظر العادي أو لللاعبين مثل ما رأت عائشة إلى الحبشة لا حرج والحمد لله.   
 
2-  تسأل أيضاً وتقول إذا نوى شخصٌ صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟
كل يوم له نية، يعني كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، وهكذا أيام ا لنذر، كل يوم له نية؛ لأنه عبادة مستقلة، هذا هو الصواب.  
 
3-  ما حكم الحلف بالأمانة والذِمّة كقول الناس: أمانة عليك أخبرني بهذا الشيء، أو في ذمتك؟
الحلف بالأمانة والذمة أو بغير هما لا يجوز ولا بغيرهما من المخلوقات، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال - عليه الصلاة والسلام -: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، كما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تلحفوا بالله إلا وأنتم صادقون)، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ( من حلف بالأمانة ليس منا)، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الحلف بغير الله، كأن يقول: أمانة مافعلت كذا، ولا بذمتي ما فعلت كذا، ولا بحياتي ما فعلت كذا،أو حياتك ما فعلت كذا، أو بالنبي، أو بالكعبة كل هذا لا يجوز. كله من الشرك. أما لو قال في ذمتي لا يسمى يمين، أو أنا أعطيك هذا الشيء وأنا مؤتمن عليه، لا يحلف بالأمانة، ويقول: لك في هذا ذمتي، لك في هذا أمانتي إني لا أخونك، هذا لا يسمى يمين، أما إذا قال بأمانتي, أو برأس فلان، أو بذمتي، أو والأمانة هذا كله لا يجوز، الحلف يكون بالباء أو الواو أو التاء، تالله أو والله أو بالله، هكذا إذا فعل بالأمانة والأمانة والكعبة بالكعبة، وحياة فلان، وشرف فلان، وحياة أبيك، ونحو هذا كل هذا يسمى حلف بغير الله لا يجوز.  
 
4-   ما صحة الأحاديث التالية، وإذا كانت صحيحة نرجوا من سماحتكم التفضل بالشرح الوافي لها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له بعمل أهل الجنة)، هذا هو الحديث الأول الذي تسأل عن تفسيره؟
نعم هذا صحيح، حديث صحيح رواه الشيخان من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - ، معناه أن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة من طاعة الله، ولكن في قلبه أشياء وفي داخله أشياء، ثم ينتقل إلى عمل أهل النار، فيكتب له في ذلك، وفي بعض الروايات فيما يبدوا للناس يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدوا للناس، يعني داخل قلبه ليس بذلك، عنده نفاق، وعنده خبث، فهو يتظاهر بالأعمال الصالحة، وهو غير مؤمنٍ بها، وإنما أظهرها إما رياءً وإما لمقاصد أخرى من الدنيا، ثم يغلب عليه ما كان في قلبه من شر، فيعمل بعمل أهل الشر ويموت على الشر، ويختم له بخاتمة أهل الشر، وقد يكون عنده عمل نية صالحة طيبة، ثم يتعاطى بعض المعاصي، وبعض الشرور في آخر حياته فيكتب له في ذلك، وقد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب حظ عاجل، أو بسبب سب الدين، أو بسبب مساعدة المشركين على المسلمين، فيكون في ذلك من أهل النار؛ لأنه ارتد عن إسلامه بما فعله من النواقض مثل سب الدين، وسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، ومساعدة الكفار على المسلمين في الحرب، الاستهزاء بدين الله، وما أشبه هذا من أسباب الردة نسأل الله العافية والسلامة، وهكذا الرجل قد يعمل بعمل أهل الشر زمناً طويلاً، ثم يمن الله عليه بالإسلام فيموت على الإسلام ويدخل الجنة، كما جرى لعمر بن الخطاب وجمع من الصحابه، كانوا على الكفر والضلال ثم هداهم الله ودخلوا في الإسلام، وبعضهم لم يبق في الإسلام إلا مدة يسيرة أياماً قليلة، ثم توفاه الله، أو قتل شهيداً فدخل الجنة وكان في غالب حياته على الكفر والضلال، ثم هداه الله للإسلام ومات على ذلك، هذا يقع وهذا يقع، وربك حكيم عليم - سبحانه وتعالى -.  
 
5-   تسأل عن شرحِ حديثٍ آخر قريباً من الحديث الأول وتروي الحديث فتقول: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار)؟
مثلما تقدم نعم، يعني علم الله أنه سيموت على الإسلام فيكون من أهل الجنة، وعلم الله من حاله أنه في المستقبل سوف يرتد فيكون من أهل النار، وهو يعمل بعمل أهل الإسلام والله قد علم من قلبه ومن حاله ومن مستقبله أنه سوف يرتد فيكون من أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار والله أعلم بحاله ومن قلبه أنه سوف يتغير حاله فيدخل الجنة، مثل ما تقدم في الحديث السابق.  
 
6- قالت لنا المعلمة: إن اختصار كلمة - صلى الله عليه وسلم - على شكل حرف (ص) أو على شكل كلمة (صلعم) إنه لا يجوز، فهل هذا صحيح، وهل هناك دليل؟
نعم لا ينبغي هذا، أقل أحواله الكراهة، لأن المطلوب أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ليس الإشارة، هل يصلي في نفسه إثابة ولفظاً حتى يقتدي به من بعده، من يقرأ الكتاب، أما (ص) قد لا يفهمها القارئ، ثم أيضاً الكسل والعجز لا ينبغي للمؤمن فإذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كتب هذا يكتبه كاملاً، - صلى الله عليه وسلم - ، لا يكتب( ص) ولا (صلعم)، أقل أحوال هذا الكراهة.  
 
7-   رجل متزوج وله ابنه زوجته تمتلك حلياً ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي، هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كلٌ على حده، وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج الذي يخرجه أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علماً بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب، وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب علماً بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط، وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهباً ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله، وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب، وإذا كان لهذا الرجل أولادٌ ذكور فهل يعد شراؤه ذهباً لابنته دونهم ظلماً لهم، وهل يلزمه شراء مقابلٍ مساوٍ لهم، أفيدونا أفادكم الله؟
رجل متزوج وله ابنه زوجته تمتلك حلياً ذهبية بعضها كان في حوزتها قبل الزواج سواء من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحلي الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحلي، هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كلٌ على حده، وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج الذي يخرجه أم تخرجه هي من نفس ذهبها، علماً بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب، وعلى أي عيار من عيارات الذهب يحسب علماً بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل الذهب أو على ما زاد عن النصاب فقط، وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهباً ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها أو يبقى مع ماله، وإذا كان من ماله فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب، وإذا كان لهذا الرجل أولادٌ ذكور فهل يعد شراؤه ذهباً لابنته دونهم ظلماً لهم، وهل يلزمه شراء مقابلٍ مساوٍ لهم، أفيدونا أفادكم الله؟ ج/ أما الأول: فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاة، الزوجة عليها زكاة ذهبها، ولا فرق بين العيارات عيار ثمانية عشر، أو واحد وعشرين أوعيار أكثر من ذلك، كله يزكى على حسب ما يصرف في السوق قيمته في السوق فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت أن زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي أحدى عشر جنيها ونصف، هذا على الجنيه، هذا هو النصاب، أحد عشر حنيه ونصف هذا هو النصاب, وهو عشرون مثقالا, وهو إحدى وتسعون غرام وكسور، اثنان وتسعون على سبيل الاحتياط غراماً، فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار إحدى عشر وجنيه ونصف اثنين وتسعون غرام فعليها أن تزكيه من مالها، فإذا كان ما عندها مال تبيع من الذهب وتزكي أو تقترض أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها أو أخوها بإذنها فلا بأس وإلا فتبقى الزكاة ديناً في ذمتها حتى تخرجها، ببيع شيءٍ من مالها فتزكي, أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من إحدى عشر جنيه ونصف فلا زكاة عليها، وهكذا البنت، يوزن فإذا بلغ النصاب إحدى عشر ونصف يزكى وزكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذهب وتزكي إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس، وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيء يعطي البنين ولا يخصهم بشيء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت ما دامت في حسابه، وما زالت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيراً فإذا أغناه الله فليس عليه نفقة، والنفقة تختلف نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغير غير نفقة الكبير, والنفقة واجبة عليه ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله، أغنى البنت بالزوج أو بمال آخر فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد إذا أغناه الله بوظيفة, أو بتجارة فلا نفقة له على والده، والذهب كما تقدم يزكى مطلقاً على أي عيار كان, الذهب الردي والطيب، ينظر في السوق ماذا يساوي فيخرج زكاته في الألف خمساً وعشرون، وإذا كان الذهب يبلغ أربعين جنيه زكاته واحد جنيه ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر فلا مانع من إخراجه، بالنقود الورقيه فلا بأس بذلك ولا حرج في ذلك.  
 
8-   أنا مصرية مقيمة في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرساً ولي قدر من الحلي الذهبية ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحلي ليس فيها زكاة وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحلي لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحلي فيها زكاة فأحضرت كتاب تلخيص الحبير وقد وجدت في صفحة واحد حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا زكاة في الحلي)، ثم روى حديثاً آخر عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلينا أساور من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته، فقلنا: لا،قال: أما تخافان أن يسوركما الله بسوار من نار، أديا زكاته، أرجوا أن تفيدوني مأجورين لأني قلقلةٌ جداً بالنسبة لهذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟
نعم اختلف العلماء في زكاة الحلي، فبعض أهل العلم - رحمهم الله - قالوا إنه لا زكاة فيها، لأنها تستعمل فأشبهت الإبل التي تسعمل و البقر التي تستعمل فلا زكاة فيها، واحتجوا بحديث: (ليس للحلي زكاة)، وقالوا إن هذا يؤيد الأصل وهو أن المستعمل ليس محل زكاة، وبما روي عن جماعة من أصحابه عن عائشة وأسماء وجماعة أنههم قالوا لا زكاة في الحلي، وقال آخرون من أهل العلم أن في للحلي زكاة إذا بلغت النصاب، واحتجوا بحديث أسماء بنت يزيد وما جاء في معناه،وأن الرسول أمرها بالزكاة، وهكذا حديث أم سلمة قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألت عن الحلي قال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز)، وفي الحديث عن عائشة - رضي الله عنه – ما يدل على ذلك أيضاً ، معلوم في الحديث الصحيح في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار)، الحديث، وهذا هو القول هو الأصح أن فيها زكاة لحديث أسماء وما جاء في معناه، فيما بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصفاً، وبالغرام اثنين وتسعين غراماً إلا يسيراً، هذا هو النصاب، فالواجب عليها أن تزكي ما بلغ هذا المقدار، سواء من نفس الذهب أو من العمل الورقية، أو ريال سعودي كله واحد عليها أن تزكي، فإذا كان ذهبها الذي عليها يساوي مثلاً ألف ريال عليها الزكاة خمساً وعشرون ربع العشر، وإذا كانت تساوي عشرين ألف فعليها ربع العشر وهو خمسمائة ريال، لأن عشر العشرين ألفان وربع العشر خمسمائة فإذا كان يساوي أربعين جنيه فعليها ربع العشر جنيه واحد، لأن عشر الأربعين أربعة وربع العشر واحد جنية واحد، فالمقصود أن عليها ربع العشر، من قيمة الحلي، سواء أخرجت ذلك ذهباً أو فضة أو من العمل الورقية، وهذا هو القول المختار والأصح بالدليل، وأما حديث (ليس في الحلي زكاة)، فهو حديث ضعيف، لو صح لكان كافياً لكنه ليس بصحيح وهو حديث ضعيف عند أهل العلم فلا يحتج به.  
 
9-   أرجوا أن تفيدوني عن الموضوع التالي: لي أمٌ عجوز بالدار ومريضة، تركتها في مصر ولكن معها بالبيت إخوةٌ كثيرون ولي أيضاً أخوات يزرنها يومياً ولكن أحس أحياناً بضميري يؤنبني بتركي لها فما حكم الشرع في ذلك أفادكم الله؟
ما دامت بحمد الله عندها أخوات ولها أخوة فالحمد لله ليس عليك بأس، وأنت أيضاً مع زوجك أو في عملٍ مهم، فالمقصود أنه لا حرج عليك مطلقاً، ما دام عندها من يقوم بحالها من أخوات أو أخوة فلا بأس عليك ولا حرج والحمد لله.  
 
10-   ذهبت إلى بلد أجنبي في مهمة، وفي غفلة من أمري اشتريت شراءً تلبسه النساء المتبرجات، وذلك بغرض الاتجار به، وعند عودتي بلدي فطنت بحرمة ذلك، فتوقفت عن التصرف فيه وما زال عندي حتى الآن، كيف التصرف بما يرضي الله أفادكم الله؟
إذا كان هذا لا يلبسه إلا المتبرجات فليس لك أن تعينهن على المعصية، ولكن تنظر في أمره بطريقة سليمة إما ببيعه على من لا يستعمله في المعصية، أو تغيير حاله من حال إلى حال حتى لا يكون على الطريقة التي يلبسها من يتبرج بذلك، المقصود عليك أن تحاول أن يكون بيعك لها على حالةٍ ليس فيها معصية.  
 
11-  هل تصح توبة مرتكب كبيرةٍ لها حد في الإسلام كالسرقة والزنا دون إقامة الحد عليه، نرجوا الإفادة مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة؟
نعم من تاب تاب الله عليه، إذا زنا أو سرق أو فعل أشياء من المعاصي فالتوبة بابها مفتوح والحمد لله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، والله - سبحانه وتعالى – يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) سورة النــور، ويقول جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (8) سورة التحريم، ولما جاء ماعز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تائباً نادماً أعرض عنه، ولم يقم عليه الحد إلا بعدما أصر على طلب الحد وكرر ذلك مراراً، فلهذا أمر بإقامة الحد عليه لما كرر ذلك، فلو أنه تاب فيما بينه وبين الله ولم يأت فلا شيء عليه، كل من تاب فيما بينه وبين الله توبةً صادقة فلا شيء عليه، ولا حد عليه، وتوبته كافية، ولا ينبغي له أن يبرز نفسه للناس ولا يبين معصيته، بل ما دام ستره الله فالسنة له أن يستر نفسه، وأن لا يتقدم بطلب إقامة الحد، بل يسأل ربه العفو ويندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود والله يتوب عليه - سبحانه وتعالى - ، ولا حاجة إلى أن يبين ذنبه للناس أو يذهب إلى المحاكم ليقيموا عليه الحد، بل ما دام ندم على ما مضى وحزن على ذلك وتاب إلى ربه من ذلك فالله يتوب عليه - سبحانه وتعالى - ، لكن إذا كان المعصية في حقٌ للمخلوق فإنه يعطيه حقه في السرقة، يعطي المال لصاحبه التوبة لا تكفي في هذا، بل لا بد من رد المال إلى صاحبه على الطريقة التي لا يلزم منها أن يبين أنه سارق يرسل المال إليه مع بعض الأصحاب ويقول هذا أرسله إليك بعض إخوانك يقول إنه عنده، هذا مالٌ أخذه منك بعض الناس وهو طلب مني إيصاله إليك ولا يبين حاله، المقصود إيصاله إلى صاحبه ويكفي.   
 
12-  لي أخٌ يعمل في مجال الدعاية لشركة أدوية ويتسلم بعض الأدوية لتوزيعها كعينات، فهل يحل له إعطاء ذويه منها أم يحرم ذلك؟
ليس له أن يعطيهم إلا بإذن من الشركة، إذا سمحت له أن يعطي أحداً يعطي، فليس له أن يعطي أحداً لا قراباته ولا غيرهم إلا بإذن الشركة، إذا كان إنما مهمته يوري الزبون ويطلعهم عليه حتى يعرضوا الدواء هذا ليس له أن يعطي أحداً من الناس إلا بإذن الشركة
 
13-   امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبيرٌ في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة حوالي عشرة كيلو متر، لمتابعة شؤون دارٍ تعمرها هناك، وضحوا لها الحكم جزاكم الله خيراً؟
لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق، لا في داخل البلد ولا في ضاحية البلد، لأن هذا خلوة والخلوة محرمة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يخلون رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة وهو معها دون محرم فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق لأن في هذا خطر عظيم، وربما خانها السائق وربما فعلت منكراً، فالمقصود أنه لا يجوز ولو كان السائق من خير الناس من أصلح الناس، فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها بل لا بد يكون معها ثالث إما زوجة السائق أو أمه أو أمها أو أختها أو إحدى جاراتها أو إحدى جيرانها لم يكن معهم ثالث لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما، إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الشيطان ثالثهما، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، قد يزين لهما الفاحشة، فالواجب الحذر وألا تخرج أبداً إلا ومعهما ثالث، أو ثالث أو رابع، ولو تعطلت حاجتها لا تخرج مع السائق أبداً، لا لمدرسة ولا للمحكمة ولا للسوق ولا لغير ذلك، كل هذا منكر وفيه خطر عظيم، نسأل الله للجميع الهداية والسلامة. 

493 مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply