مسالك العلة الفاسدة -2-

عمرو بسيوني

28 / 113 محاضرة

مسالك العلة الفاسدة -2-

1K مشاهدة

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply

التعليقات ( 1 )

كتاب شرح روضة الناظر

-

نوف حواس الهيلم

14:33:25 2018-12-16

كتاب شرح روضة الناظر للامام ابي محمد الموفق لإبن قدامه القياس ،مباحث التخصيص درسنا في اللغه ووصلنا لبحث الامر والنهي ثم وصلنا لبحث العموم وانه من اهم مباحث الشريعة وذكرنا صيغ العموم اللتي هي خمسة ثم ذكرنا بحث التخصيص اللي اذا ذكرنا البحث العام يأتي البحث الخاص وذكرنا بشكل عام ان المخصصات نوعان مخصصات منفصله ومخصصات متصلة والمنفصلة هي تسعة اللي هي بصوره عامه ان يكون دليل عام ثم دليل اخر منفصل سواء من جنسه يعني كتاب مع متاب، سنه مع سنه، قياس مع قياس،او من غير جنسه "سنه مع كتاب، كتاب مع سنه" وذكرنا هذه التباديل والتوافيق وخلاف فرعي للعلماء في بعض احادها انه هذا الدليل المخصص يكون مفصلاً عن الدليل العام او الذي ظاهره الامور الآن سنبدأ بالبحث في القسم الاخر الذي هو قسم المخصصات المتصلة بمعنى ان تفس الدليل يكون فيه مايخصصه واللي هو بشكل عام ١-الاستثناء /٢-الشرط -بعض العلماء يخصص التخصيص فينا كان منفصلاً فحسب ولايسمي المتصل تخصيصاً لماذا؟ لأن في بادي الرأي انه اذا مان الدليل عاماً وخصصه دليل اخر نستطيع ان نقول ان العام خصص بدليل آخر لكن اذا كان نفسه مانسميه الآن تخصيصاً في نفس اللفظ لانستطيع ان نقول انه كان عاماً ثم خصص هو دليل واحد أتى على تلك الشاكلة فلم يقصد به العموم أصلاً مثل "عندما اقول: جاء القوم إلا زيداً ". فانت الآن اذا قلت هذا تخصيص متصل بالاستثناء ان الاستثناء خصص هذا خلاف لفظي اصطلاحي لكن اردت التنبيه ان هناك بعض العلماء يقصرون لفظ التخصيص على المخصصات المفصلة. "فصل في تعارض العمومين التخصيص للعام اذاً هناك دليل عام ودليل خاص والخا يخصص العام لنفترض انه كان الدليلان عامين يعني ولاواحد فيهم خاص ف ما العمل اذاً؟ -اذا تعارض العمومان، فما يكون الحل؟! يقول الشيخ فصل في تعارض العمومين: اذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون احدهما اخص من الاخر فيقدم الخاص اذا في كل الاحوال نستطيع ان نقول انه هذا ليس تعارض عمومين ولم يصيرا عمرمين من كل وجه -إذاً هذا في الحقيقة ليس داخلاً في البحث او يكون احدهما يمكن حمله على تأويلٌ صحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل ف المؤول ويكون الآخر دليل على المراد منه جمعاً بين الحديثين اذ هو اولا من الغائهما هذهِ قاعده يذكرها بعض الاصوليين وهي ان الجمع مقدم على الترجيح وبعضهم يقول: اعمال الدليلن اولى من اهمال احدهما ، يعني اذا ورد دليلان في المسأله فإذا قدر المجتهد ان يعمل بالدليلين يكون افضل من انه يرجح احدهم على الآخر ويهمل الآخر او يتركه خلي من العمل -المطلوب الآن يقول الشيخ: لو افترض الآن ان الاثنين عامين لكن يمكن تأويل احدهم "من بدل دينه فأقتلوه" انه من يؤل ان هذا المراد به الذكور ، على مذهب الحنفية ، اذا امكن تأويل هذا يقول خلاص نحمل هٰذا المؤل على هذا الوجه على الذكور ونحتفظ ب العام الآخر المعارض له وهو قول ان نيته ان اقتل النساء فنحتفظ بعموم قول نريد ان نقاتل النساء ونؤل "من بدل دينه فأقتلوه" انه خاص بـ الذكرر دون الإناث ان امكن تأويل ذلك على الوجه الصحيح. -اذاً التأويل ليس ممنوع في الشريعة اما التأويل الذي يشتد العلماء نكيرهم فيه ( التأويل الباطل ) المقصود به عند العلماء هو صرف اللفظ على ظاهر معناه من غير قرينه .اذا التأويل المذموم هو تأويل المتكلمين وأشباههم ،وما وجه الذم فيه؟! وجهه انه اعتساف ف النص وخروجٌ به عن ظاهر معناه من غير بينةٍ شرعية ،لكن ان وجدت البينة؟ اسرعكن بي لحوقاً اطولكن يداً ،الظاهر هو؟ طول اليد المادي لكن طلع المعنى ف الآخر ،صرفه عن ظاهره لكن ببينة صحيحة ان اللي ماتت هي السيده زينب فقالت السيده عائشه عرفنا انها ليست اطولنا يداً لكن المقصود هو الكرم. اذاً اذا كان في تأويل صحيح يحمل المؤول على ما أول وصرف إليه ويحمل العام الآخر ويحفظ على عمومه . الحاله الثالثه اذا تعذر الجمع بين العمومين لتساويهما ،لايوجد متساويين ف الدنيا لكن هو في نظر المجتهد انه تعذر عنده ان يجد المزجيه لاحدهم على الآخر سواء من ناحية الثبوت من السنه خصوصاً او من ناحية الدلالة ان تعذر الجمع بينهما لتساويهما في ظن المجتهد ولكونهما متناقضين يعني كل منهم يدل على مدلول يستلزم نفي الآخر.>>وهذا معنى التناقض لايمكن حمل هذا على حاله والآخر على حاله أخرى كما لو قال وهم مثال متوهم لانه لاوجد مثال في الشريعة يستطيع ان يأتي به فقال كما لو قال " من بدل دينه فأقتلوه "و (من بدل دينه فلا تقتلوه) تتنزه الشريعة عن ان تأتي بهذا الشكل لكن لو جاء هكذا وقع الإشكال،لكن لابد ان يكون احدهما ناسخاً للآخر، اذاً يبقى الحل الوحيد ان واحداً منهما يرفع الثاني ،يكون احدهما ناسخاً للآخر ،يعرف النسخ بمعرفة التاريخ ليعلم المتقدم من المتأخر فالمتقدم يكون الناسخ والمتأخر المنسوخ ،يقول:فإن أشكل التاريخ !طلب الحكم من دليل غيرهما وهذا ما يسمً عند الأصوليين بالتساقط يعني لو الديلين تعذر الجمع بينهما وليس لأحدهما مزجيه ولم يمكن القطع بالنسخ ولم يعرف تاريخ احد النصين يتساقطا قال الغزالي يعني ماذا؟يعني لايعمل بالاثنين ويرى دليل في مسألة ثالثة ويبقى ذلك ويكل علمه إلى قائله كما يقول السلف يتوقف . مسأله اخرى {لو تعارض عمومان كلٍ منهما عام من وجه وخاص من وجه مثال'قول الرسول عليه الصلاة والسلام: " من نام عن صلاةٍ او نسيها فـ ليصليها إذا ذكرها " فإنه يتناول الفائدة بخصوصها ووقت النهي بعمومه ،مع قوله " لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الخصوص وقت النهي المغرب العموم قوله لاصلاة صيغة العموم لانها نكرة منفية>>والنكرة اذا وقعت بصياغ نفي او شرط دلت على العموم ،لاصلاة يعني لاتصلي لافائته ولاحاضره.. الثمرة: اذا شخص فاتته صلاة العصر وقام قبل المغرب بدقيقه واراد ان يصلي يعمل بالعموم لاصلاة حتى تغب الشمس ، ام يعمل بالعموم ف يصليها اذا ذكرها، لان كل واحد عام من وجه وخاص من وجه . مثال اخر : ١-قول:"من بدل دينه فأقتلوه " ( من )شرط (من صيغ العموم)كأن تقدير الحديث الذكر والانثى والصبي ايضاً اذا بدل دينه فأقتلوه. الآن العلماء يخصصو بطريقة اخرى مع قوله "نحيد عن قتل النساء"لايوجد شيء اسمه >>هو حديث اصله في صحيح مسلم لما قتلوا المرأة في الجهاد ،قال: ماكانت هذه لتقاتل،وورد في بعض الفاضه في مسند و غيره انه قال :"لاتقتل النساء"كلامه كان عن الجهاد عموماً ،لكن الحاصل انه هذا عند الحنفية ان 'المرتدة' لاتقتل .الكوفيين جميعهم بقولون ان 'المرتدة 'المرأة لاتقتل.لكن في مذهب الجمهور ان المرتد يقتل ولو كان امرأةً. لكن الشاهد انه هنا حصل تعارض بين العمومين هذا القول خاص في سبب القتل وهو (الردة ) لكنه عام في (المقتول) ذكراً او انثى ،اذاً عام من وجه وخاص من وجه. ٢-"نحيد عن قتل النساء" عام في (السبب) خاص في (المقتول) وقع تعارض في انه عام من وجه وخاص من وجه فما العمل؟! يقول؛ فهما سواء في نثل تلك الحالة لعدم ترجيح احدهما على الأخر ف يقع تعارضان ويعدل الى دليلٍ غيرهما الشيخ يقول في هذه الحالة'يعرض عنهما 'اي الدليلين ويبحث عن دليل اخر مثال: "من بدل دينه فأقتلوه" >>اذا المجتهد ظفر بدليل النبي او أحد الخلفاء الراشدين قتل امرأة مرتدة ثابت .اذاً يزيل ذلك التعارض بدليل ثالث نفس الشيء هنا اذا ظفر بدليل انه يجوز الصلاة في وقت النهي للمصلحة الراجحة ف يجوز ،كما انه يجوز الصلاة في اوقات النهي في الحرم ،فيقول هذا العموم غير مراد >>لانه توجد احاديث اخرى يقول فيها امه يجوز الصلاة في اوقات النهي .اذاً صار عام الا ربع ،والثاني "ف ليصليها اذا ذكرها "عام على عمومه ف المجتهد يرجح اثقل الدليلين . العام المحفوظ الذي يبقى على عمومه يكون ارجح من العام المخصوص وهكذا ،لكن بعض الاصوليين لديهم مسالك اخرى ف الترجيح بين عاميين كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه يقول لا يرجح العام عمومه والخاص خصوصه . المهم ان نفهم انه هذا الخلاف وهذه الطريقة التي عرضها الشيخ للحل . قال قومٌ لايجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي لوقوع الشبهه وهو منفرٌ عن الطاعة ،لايجوز ان يرد في الشريعة عمومان متساويان من كل وجه متعارضين {لأن هذا يؤدي لوقع شبهة في الدين} والتناقض من اساس اثبات بطلان الديانة ،وقوله سبحانه:" لو كان من عند غير الله لوجودا فيه اختلافاً كثيراً " وهو منفرٌ عن الطاعة الرد: بل ذلك جائز،'ان بوجد هذا التعارض' ويكون مبينناً للعصر الأول ،نفترض؛صحيح يوقع في اللشكال لكن الصحابة كانوا عارفين و السلف لأنهم أقرب لذلك ،انما خفي علينا نحن لطول المدة واندراس القرائن وضياعها وضياع الادلة،ذكرنا ان الصحابة من مزجياتهم انه مجرد ان يشافه النبي صلى الله وسلم وهو يذكر الأمر تكون قرينة في حقه مثل" تسحروا فإن في السحور بركة" حصل مع ابن حزم لما اعتمد الظاهر وكذا انه ماعتمد اي مجال لفقه الحديث لذلك هو الفقيه الوحيد في التاريخ الاسلامي الذي قال ان السحور واجب شرعي يعني من يتركه يأثم ،مثال اخر انه قال : وجوب تحية المسجد،لاأحد يقول هذا من الفقهاء لأنه اذا عررض بان قوله هذا لم يقب به واحد من الصحابه شر الاشكال انه مجرد طريقة القاء الأمر قد تكون عندك انت في حياتك تجد هذا من نفسك يكون انه قرينه ليس المراد منه الوجوب ، الشاهد ان الصحابة توفرت لهم من المميزات التي يعرفون بها المقاصد الشرعيه مثل معرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم له ولحوادثه ،وهو يقول: اندراس العقائد والادلة ويكون ذلك محنة وتكليفاً علينا ابتلاء لنطلب دليلاً آخر ولاتكلفه بحقنا الا بما بلغنا يعني يرفع عننا الحرج لاتكليف الا بعلم واذا لم نعرف نتوقف واما التنفير ف هو باطل ماينفر عن الطاعة باطل ،فقد نفّر طائفة من الكفار من النسخ اليهود المشهور ان آفة النسخ اليهودد،ثم لم يدل لك على استحالته والله اعلم ،والآن ينبغي ان تقول انه لاتعارض حقيقي في الشريعة ،هو الحبث كله في موهم التعارض لذلك بعض المحققين لايقولون تعارض ،انما باب موهم للتعارض ،والتعارض دائما يظهر عند المجتهد او الناظر لكن الله عزو وجل له مراد واحد طبعاً، اذاً اجابني الشيخ هنا: ان ذلك يكون مبيننا للعصر الاول الخ ،في الحقيقه انه لم يجب عن اشكال المشكل [انه لايجود تعارض في نفس الامر] يقو الشيخ انه لايوجد اشكال والاشكال عندنا نحن انه اي شخص يشكل عليه دليل من الادلة ،لكن الشبخ اذا اقر انه مبيننا للعصر الاول ،اذاً الخلاف هنا بين الشيخ والمتشكل هو خلاف لفظي لاحقيقة له هم متفقان انه نفس الشريعة لايكون فيها شيء متعارض من نفس الوجه والا لم تكن من عند الله تكون تخفى على بعض الناس هذا شيء نسبي اضافي يختلف من آخر لآخر . -الاستثناء. صيغته:[الا،غير ،سوا،عدا،ليس،لايكون،حاشا،خلا] وام الباب الا ،يعني الاصل في الاستثناء(الا) و حده يعني تعريفه:انه قول ذو صيغةٍ متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. جاء القوم الا زيد.المستثنى:زيد/المستثنى منه : القوم/الأداة : الا. ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين ١-اتصاله ٢-انه يتطرق الى النص كقوله عشرةٌ الا ثلاثة ،والتخصيص بخلافه /النص هو القسيم الظاهر وامالايحتمل الا معنى واحد ،التخصيص لايرد الا على الظاهر لو ورد التخصيص على النص لكان ذلك تكذيباً ،الظاهر هو مايحتمل معنيين ،كقوله تعالى "تحرير رقبة" لم يقل مؤمنة او كافرة هو ظاهر بعموم لكن قد يكون بمعنيين "مؤمنه"هنا وقع تخصيص على الظاهر . الاستثناء يفرق عن التخصيص انه يدخل على النص مافيه تكذيب لان دايم في صياغ واحد ،اما عندما يقول"عشرة" ثم يقول "سبعة" لانقول هذا تخصيص ،اذاً الفرق واضح ان الاستثناء يدخل على النص في حين ان التخصيص لايدخل الا على الظاهر فحسب ،ويفارق النسخ ايضاً في ٣ أشياء :١-في اتصاله لانه من شروط النسخ التراخي. ٢-ان النسخ رافعٌ لمن دخل تحت اللفظ والاستثناء يمنع ان يدخل تحت اللفظ لم برفع ولكن بين عدم دخوله اصلاً .ف[النسخ رافع والاستثناء دافع]. ٣-ان النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء انما يجوز في النص ،النسخ يرفع الجميع والاستثناء يرفع البعض لكن هذا الشرط غير صحيح لايشتط في النسخ انه يرفع جميع الحكم ممكن ان يكون النسخ جزئي مثل سورة "الحج" فنقص الله الحكم ولم يزله بالكليه خففه لضعفهم اذا النسخ يرفع جميع او بعض الحكم اما الاستثناء يرفع البعض فقط ولا حتى اكثره .