ندوة الإنجاب فى ضوء الإسلام


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

1ـ الإجهاض:

موضوع الإجهاض. وقد بحثه الدكتور حسان حتحوت بحثا مستفيضا. وأشبع فيه الكلام من الناحية القانونية والناحية الطبية. ومن وجهة نظر الإسلام.

وإني أوافقه على كل ما قاله. وأشكره على هذا البحث الدقيق المسلسل ولا أرى أن يكتب في هذا الموضوع أكثر مما كتب الدكتور الجليل، في هذا البحث القيم جزاه الله. خيراً. وأطال عمره وأبقاه لنا سنداً وذخراً.

 

2- منع الحمل الجراحي:

وقد كتب فيه الدكتور حسان بحثا قيما من نظرة إسلامية. وأنه لم يجد في القرآن أو السنة أو الاجماع أو القياس تناولا صريحا لجراحات الحمل. وهي التي تعرف بعمليات التعقيم..ذلك بأن هذه العمليات محدثة نبتت في عصرنا الحاضر.

وأفاض في تعليل إباحتها.وأنها غير \" الإخصاء \" للذكور. وأن المهم مراعاة صحة المرأة إن كان الحمل خطرا عليها. وبعد أن يبين ذلك الطبيب المسلم. وتقبل هي وزوجها بذلك.. الخ.

وما أجمل قوله: \" والرأى الشرعي في نظرنا. والطب في الاسلام أمانة وعبادة.... ولايجوز أن يقطع الطبيب برأى إلا وقد انتبه بصرا وبصيرة إلى نقاط إن أغفلها كان حكمه خطيرا. و ناقص المقومات الشرعية وأورد. ثماني نقاط..

ويخلص إلى رأى حكيم فيقول: هذا هو التعقيم. فيه الحلال.. وفيه أبغض الحلال. وفيه الحرام الحرام.

 

2ـ اطلاع الجنس على عورة الجنس الآخر في الممارسة الطبية:

وقد بحث الدكتور هذا الموضوع بحثا مطولا وأورد فيه نصوصا لسلفنا الصالح من الفقهاء تعد مفخرة لنا. لما فيها من بعد النظر. وتفتح العقل وإصابة المرمى.

وذلك حيث، يقول: \" وآراء فقهاء المسلمين في القديم والحديت على هذا الرأى. ولهم منذ مئات السنين أحكام تعد بمقاييس عصرنا في غاية الاستنارة وسعة الأفق وتفهم روح الشريعة ونصوصها جامعين في ذلك ما بين العاطفة الإسلامية الدافئة. والعقل المسلم الرصين، والأدلة كثيرة.

وأورد نصا من كتاب \"المغني لابن قدامة \". في غاية الوضوح والرزانة والموضوعية.

ونصا من كتاب \" الآداب الشرعية \" لابن مفلح الحنبلي الجزء الثاني ص 464.

 

وخلاصته كما قال القاضي، أبو يعلي من كبار فقهاء الحنابلة. \" يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة. عند الحاجة إليها. وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند الضرورة \".

وفي حاشية ابن عابدين- جزء 5 ص 237 وينظر الطبيب إلى موضوع مرضها

بقدر الضرورة. وقد أبدع الدكتور وأجاد في بحثه وأفاض فيه \" وقال في خاتمته.

\" وبعد، فهذه كلمات توسعنا مقدار الحاجة إلى الإفضاء بها من واقع أحاديث مع شبابنا وطلابنا وبعض إخواننا المسلمين وفقهم الله، أربنا بها أن نعرف برأي الإسلام في هذا الموضوع. وأن نضع عنهم وزرا لا يضعه الإسلام على ظهورهم... وإصرا لم يحمله الله \" عليهم. وأن نحفظ عليهم رقعة الحلال فلا تنكمش. وأن نطمئنهم إلى مباح تبقى العمدة فيه على النية الحسنة ومراقبة الله وخشيته. وبين الأطباء من اتاهم الله ذلك وزيادة. والحمد لله.. \".

إن جميع ما كتبه الباحث الجليل الدكتور حسان حتحوت في نظري موافق للشريعة الإسلامية. ويجب الأخذ به.

وإني أشكره الشكر الجزيل علي هذه البحوث القيمة، وإننا بحاجة إلى عقول متفتحة تنظر بنور الله. وتبين للناس أمورهم. وتهديهم إلي الصراط المستتيم.

ولا أرى داعيا بعد هذه البحوث المستفيضة النيرة للكتابة فيها بعد هذا الشرح الواضح. والرأى الصائب المستند إلي الخبرة والشرع الإسلامي العظيم جزاه الله عنا خير الجزاء. وأطال الله عمره، وأبقاه لنا سندا وذخرا.

وأود أن أضيف كلمة قصيرة حول \" تحديد النسل \" فإن الموضوع يحتاج إلى فكر وروية والرجوع إلى النصوص التي وردت فيه. وألخص ما قاله أستاذنا المرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في فتاويه.

تحديد النسل بالمعنى العام تأباه طبيعة الحياة. وحكمة الله وشريعة الإسلام وإذا كنا نجد في علومنا مثلا كثيرة لهذه المسائل التي لم يحرر فيها محل النزاع.

فإني أري أن مسألة \" تحديد النسل \" من أوضح المسائل التي تناولها النظر واختلاف الرأي دون أن يحرر بين الباحثين المعنى المراد من كلمه\" \" تحديد النسل \".

فقد تبادر أن المقصود منها هو إصدار قانون عام، يلزم الأمة كلها أن تقف بالنسل عند حد معين. لا فرق بين سيدة يسرع إليها الحمل. وأخري يبطئ حملها وتمضي مدة الرضاع أو أكثر في تربية ولدها السابق دون حمل ولا إرضاع في زمن الحمل، ولا بين قوي سليم من الأمراض يلد أقوياء أصحاء، وضعيف مريض يلد ضعفاء مرضى. ولا بين غني في سعة من الرزق يستطيع القيام بتربية أبنائه الكثيرين مهما بلغ عددهم. وفقير في ضيق لا يستطيع القيام بتربية أبنائه الكثيرين فيضعف احتماله،. وتخور أعصابه وتفسد حياته، ويقع في حياة صعبة مرتبكة.

فتحديد النسل بهذا المعني العام لا يمكن أن يقصده أحد ما. أو يرضاه عاقل أو شرع يريد الإصلاح، أو أمة تريد لنفسها البقاء. وتعمل جاهدة وبخطوات سريعة في المشروعات الإنتاجية التي تنافس بها الأمم الأخرى. وترد عنها كيد الغزاة المستعمرين، عن طريق الانتاج والاقتصاد، وهو بعد هذا تفكير تأباه طبيعة الكون المستمرة في النمو، وتأباه حكمة الحكيم الذي خلق في الإنسان والحيوان مادة التوالد والتناسل. وخلق مقابل ذلك في الأرض وسائر ما خلق قوة الإنتاج الدائم المضاعف.

وإذا كانت طبيعة الحياة تأبى هذا التحديد العام. وحكمة الحكيم تأباه، فإن الشريعة الإسلامية وهي شريعة الحكيم العليم بطبيعة ما خلق لا يمكن إلا أن تأباه ومن هنا حثت الشريعة على مبادئ القوة واتساع العمران. وكثرة الأيدي العاملة. وعلى تهيئة ما تعمل فيه تلك الأيدي. وحثت على الزواج وامتن الله على الناس بنعمة البنين والحفدة كأثر من آثار الزواج وطمأن النفوس على الرزق فقال:(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا* وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة * ورزقكم من الطيبات)(1)

وجاء في وصايا الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه \" تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة \" (1). وقال. \" سوداء ولود خير من حسناء لا تلد \" (3) و \" من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا \" (3) والله تعالي، يقول: (إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم * إن قتلهم كان خطئا كبيرا) 4.

فقد كان في الجاهلية إذا كثر أولاد الإنسان وخاف الفقر يقتل من شاء منهم وهذا جرم كبير رفضه الإسلام وحذر منه القرآن وحرمه.

ويقول (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم)(5). ففي الآية الأولى، كان بعض العرب يقتلون أولادهم خشية الفقر الذي حلي لهم.

وكل هذه جرائم كبيرة حرمها الإسلام. وشدد في تحريمها القرآن الكريم، وإن الله تعالي كفل الرزق للناس جميعا.

فتحديد النسل بهذا المعنى العام الملزم للجميع خروج عن وصايا الإسلام وبعيد عن الحكمة وعن التشريع الإسلامي.

 

تنظيم النسل للحالات الخاصة:

أما تحديد النسل بمعني تنظيمه لحالات خاصة. مثل بعض النساء اللاتي. يسرع إليهن الحمل، أو لذوي الأمراض- وبالنسبة للأفراد القلائل الذين تضعف أعصابهم. عن مواجهة المسئوليات الكثيرة. ولا يجدون من حكوماتهم أو الموسرين من أمتهم ما يقويهم على احتمال هذه المسئوليات.

فهذه حالات خاصة تعالج كل حالة بحسب ما يلائمها، وتعالج بعلاج يدفع الضرر المحقق.

فإن تنظيم النسل بشيء من هذا- وهو تنظيم فردي لا يتعدى مجاله شأنه شأن علاج تدفع به أضرار محققة. ويكون به النسل القوي الصالح. والتنظيم بهذا المعنى لا يجافي الطبيعة، ولا تمنعه الشريعة إن لم تكن تطلبه وتحث عليه.

وقد أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العزل برضى الطرفين الزوج والزوجة، القاعدة الشرعية تقول: \" الضرر يزال \" وذلك متروك للفرد وتقدير حالته ومدى تحمله. وقد أباح العلماء منع الحمل مؤقتا بين زوجين، أو دائما إن كان بهما أو بأحدهما داء من شأنه أن ينتقل إلى الذرية والأحفاد.

فتنظيم النسل بهذه الأسباب الخاصة التي من شأنها ألا تعم الأمة بل ولا تكون فيها إلا بنسبة ضئيلة جدا تنظيم تبيحه الشريعة الإسلامية أوتحتمه على حسب قوة الضرر وضعفة، وحسب مصلحة الزوجين.

 

إسقاط الحمل:

وأما إسقاط الحمل فقد تكلم في حكمه فقهاؤنا، وتم اتفاقهم على أن إسقاطه بعد \" نفخ الروح فيه- وهو كما يقولون لا يكون إلا بعد أربعة أشهر- حرام وجريمة لايحل لمسلم أن يفعله لأنه جناية على حي متكامل الخلق، ظاهرالحياة قالوا: ولذلك وجبت في إسقاطه \" الدية \" إن نزل حيا، وعقوبة مالية أقل منها إن نزل ميتا.

ولكنهم قالوا (1): إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاءه بعد تحقق حياته هكذا يؤدي إلى موت الأم، فإن الشريعة بقواعدها العامة، تأمر بارتكاب أخف الضررين، فإن كان في بقائه موت الأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، كان إسقاطه في تلك الحالة متعينا، ولا يضحى بها في سبيل إنقاذه، لأنها أصله وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل في الحياة، ولها حقوق وعليها حقوق، وهي بعد هذا وذاك عماد الأسرة، وليس من، المعقول أن نضحي بها في سبيل الحياة لجنين لم تستقل حياته، ولم يحصل على شيء من الحقوق والواجبات.

أما إسقاطه قبل تمام أربعة أشهر ونفخ الروح فيه كما يقولون فقد اختلفوا فيه. فرأى فريق أنه جائز ولا حرمة فيه، زاعما أنه لا حياة فيه فلا جناية فلا حرمة.

ورأى آخرون أنه حرام أو مكروه، لأن فيه حياة النمو والإعداد، وقد عرض الإمام الغزالي لهذه المسألة وفرق بينها وبين منع الحمل، فقال: \" وليس هذا- يريد منع الحمل كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله مراتب، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتخلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت نطفة فعلقة كانت الجناية أفحش. وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعدالانفصال حيا \".

ومن توجيه الغزالي ومن وافقه في حرمة إسقاط الحمل، بعد اتصال النطفة بالبويضة نري أن علماء الشريعة يرون كما يرى علماء الطب ـ وإن اختلفت كلماتهم في التعبير- أن مادة التلقيح ذات حياة ذاتية، تخوض بها الميدان، وتكافح في سبيل الاتصال بهدفها\"البويضة \" وقد رتبوا على هذه الحياة أحكاما وآثارا..

أما الحياة التى لاتكون إلا فى الشهرالرابع فهي الحياة الظاهرة التى تحسها الأم بحركة الجنين، والتى عبر عنها الحديث بنفخ الروح.

ولعل العلماء الذين نفوا الحياة قبل نفخ الروح يريدون هذه الحياة الظاهرة، وهم في الوقت نفسه لا ينكرون أن المادة حية. وأن حياتها تمكنها من الاتصال بماء المرأة \" البويضة\".

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن اختلاف العلماء في جواز الإسقاط في مبدأ الحمل مبني على عدم التنبه لهذه الدقائق والإحاطة بها، أو أن حرمة الإسقاط في تلك الحالة، ليست كحرمته عند تكامل الخلق والإحساس بالحمل (1).

وإذن تكون المسألة ذات اتفاق بينهم على حرمة الإسقاط في أي وقت من أوقات الحمل، وللضرورات تقديرها وحكمها كذلك في أي وقت من أوقاته وبذلك يتبين بوضوح التقاء النظرتين الشرعية والطبية.

 

التلقيح الصناعي:

من المعلوم أن تخلق الولد إنما هو من السائل المنوي الذي يخرج من الرجل فيصل إلى الرحم المستعد للتفاعل (خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب) (2). (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) (3) يتخلق الولد من هذا السائل، حتى وصل إلى الرحم المستعد للتفاعل، وإن لم يكن وصوله عن طريق الاتصال الجسماني المعروف، وهذا قدر عرفه الناس جميعا، وعرفه فقهاؤنا وجاء في كلامهم: (إن الحمل قد يكون بإدخال الماء للمحل دون اتصال).

عرفوه هكذا ورتبوا عليه وجوب العدة، وهي مدة يبتعد فيها الزوج عن زوجته حتى تعرف براءة رحمها من الحمل في حالة يصل فيها إلى المرأة ماء أجنبي عنها قالوا. \" إذا أدخلت المرأة منيا ظنته مني زوجها تم تبين أنه ليس لزوجها فعليها العدة كالموطوءة بشبهة\".

وقد جاء ذلك الفرض في كتب الشافعية، وقال صاحب البحر من الحنفية. ولم أره لأصحابنا، والقواعد لا تأباه، لأن وجوب العدة لتعرف براءة الرحم وهذا صريح في اعترافهم أن وصول الماء عن غير الطريق المعتاد قد يكون وسيلة لشغل الرحم بالجنين وهو يتضمن تقرير المبدأ المعروف في تكون الطفل من الماء الحيوي دون حاجة إلى العملية الجنسية، وما الاتصال الجسماني إلا وسيلة معتادة لا يتوقف عليها تكون الولد الذي هو من الماء المستكمل مؤهلاته الطبيعية..

والواقع أن التلقيح الصناعي، وقصد التوليد عن طريقه، قد ألهمه الإنسان من قديم، وعرفه منذ فجر حياته في الحيوان والنبات، واستخدمه فيهما، وظهر له فعلا نجاحه، وحصل منه على أنواع حسنة من الحيوان، وعلى ثمار جيدة من النبات.

وقد دفعه ذلك إلى إجراء التجارب التلقيحية الصناعية في المرأة بماء الرجل، وفعلا نجحت هذه التجارب أيضا، وتكون بالتلقيح الصناعي الجنين، واستكمل حياته الرحمية وخرج إنسانا سوي الخلقة مكتملا..

 غير أن قصد الإنسان من التلقيح الصناعي البشري لم يكن على نحو قصده من التلقيح في الحيوان والنبات، فلم يكن من أهدافه أن يحصل به على نسل إنساني أحسن وأقوي، كما هو الشأن في الحيوان والنبات.

وإنما كان القصد علميا أولا وقبل كل شيء، تم بعد أن، تبين نجاحه، علما وعملا، اتخذ سبيله لتحقيق رغبة الولد بالنسبة للزوجين اللذين ليس لهما ولد، وذلك كي يقف عندهما الإحساس بالعقم أو يزول، وبذلك، يستويان بغيرهما ويشعران في هذه الحياة بزينة الأبوة والأمومة للأبناء.

 

حكم الشريعة في التلقيح:

ومن هنا نستطيع أن نقرر- بالنسبة لحكم الشريعة في التلقيح الصناعي الانساني- أنه إذا كان بماء الرجل لزوجته، كان تصرفا واقعا في دائرة القانون والشرائع التي تخضع لحكمها المجتمعات الإنسانية الفاضلة، وكان عملا مشروعا لا إثم فيه ولا حرج، وهو بعد هذا قد يكون في تلك الحالة سبيلا للحصول على ولد شرعي يذكر به والده، وبه تمتد حياتهما وتكمل سعادتهما النفسية والاجتماعية ويطمئنان على دوام العشرة وبقاء المودة بينهما.

أما إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة، لا يربط بينهما عقد زواج\" ولعل هذه الحالة هي أكثر ما يراد من التلقيح الصناعي، عندما يتحدث الناس عنه \" فأنه لا يجوز.

وهو في هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة، وإثما عظيما، يلتقي مع الزنا في إطار واحد، جوهرهما واحد، ونتيجتهما واحدة.

هذا ملخص ما كتبه أستاذنا الكبير المرحوم الشيخ محمود شلتوت في كتابه \" الفتاوى \" دار القلم- القاهرة.

والله ولي التوفيق.

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply