بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السؤال:
ما حكم تعزية المسلم للكافر (بمناسبة وفاة بابا الفاتيكان)؟
الجواب:
أصل التعزية هي التسلية للمصاب الذي نزلت به مصيبة من موت قريب ونحو ذلك- لغرض تخفيف ما ألم به أو نزل من مصيبة أو كارثة، وأكثر ما تجري التعزية عادة في الوفاة. ويجوز للمسلم أن يعزي الكافر -سواء كان كتابيًا أو غيره- بموت قريب أو عزيز لديه. ويدعو لولي الميت أو صديقه بدوام الصحة والبقاء وكثرة الولد والمال. ولا يدعو له بالمغفرة والأجر وجبر المصيبة لأن هذا لا يكون إلا للمؤمن، ولو قال: (أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدًا من أهل دينك) أو نحوه لكان حسنًا، وتعزية المسلم للكافر من حسن الخلق، وهي وسيلة من وسائل التآلف والدعوة إلى الإسلام، لا سيما في مثل هذا الظرف.
أما إذا كانت تربط المسلم بالكافر رابطة قرابة -من نسب أو صهر أو زمالة عمل ونحوه- تعين العزاء حينئذ، وعزاء المسلم لأهل الكتاب من يهود ونصارى المجوس أولى من غيرهم.
أما تعزية المسلم لأخيه المسلم عند موت قريبه الكافر فهي مشروعة ويدعو للحي بعظم الأجر وحسن العزاء وجبر المصيبة، ولا يدعو لميته الكافر بشيء من هذا، وإنما يدعو له بنحو ما سبق من دوام البقاء وكثرة المال والولد.
قال الإمام مالك بن أنس في تعزية المسلم بأبيه الكافر يقول: (بلغني مصابك بأبيك وألحقه الله بكبار أهل دينه وخيار ذوي حلته)، وسئل ابن عبد الحكم كيف يعزى المسلم بأمه النصرانية؟ قال يقول: الحمد لله على ما قضى قد كنا نحب أن تموت على الإسلام حتى تسر بذلك.
أما تعزية المسلمين بعضهم لبعض بموت الكافر- إذا لم يكن الميت قريبًا لمسلم فحرام لا تجوز بحال لقول الله - تعالى -: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ).
والتعزية في هذا من الاستغفار المنهي عنه في الآية جزمًا كالصلاة عليه في قوله - تعالى -: (وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ).
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أضف تعليق
هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها
تم الإرسال
ستتم إضافة التعليق بعد معاينته من قبل فريق عمل مداد
التعليقات ( 1 )
فتوى
11:17:14 2024-06-23