هل هذا الكلام فيه ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة ؟


بسم الله الرحمن الرحيم





- أولا: قوله: فإن الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. ا. هـ.



نعم، كان الصحابة رضي الله يتبركون بآثار الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حياته وبعد مماته، وهذا الأمر مستمر إذا ثبت أنها بقيت إلى يومنا هذا.



وقد بين الدكتور ناصر الجديع في \" التبرك. أنواعه وأحكامه \" (ص 256-260) إستحالة ثبوت نسبة ما يوجد الآن من هذه الآثار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل فقدان الكثير من آثار الرسول - صلى الله عليه وسلم - على مدى القرون والأيام بسبب الضياع، أو الحروب والفتن.



وما تدعيه بعض الدول من وجود شعرات النبي - صلى الله عليه وسلم -، والعناية بها، ووضعها في صناديق أو قوارير وتُلف بقطع من الحرير، ويحتفل بإخراجها مرة واحدة في العام فيحتاج إلى إثبات ذلك، وهذا أمر مستبعد جدا.



قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في \" التوسل \" (ص 146): ونحن نعلم أن آثاره - صلى الله عليه وسلم - من ثياب، أو شعر، أو فضلات، قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. ا. هـ.



- ثانيا: قوله: وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قسّم شعره حين حلق في حجّة الوداع وأظفاره. ا. هـ.



أما الشعر فثابت، عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى مِنًى ، فَأَتَى الجَمرَةَ ، فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنزِلَهُ بِمِنًى ، وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلَّاقِ خُذ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيمَنِ ثُمَّ الأَيسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعطِيهِ النَّاسَ.



وفي رواية: قَالَ فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَينِ بَينَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالأَيسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا أَبُو طَلحَةَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلحَةَ . رواه مسلم.





أما الأظفار سنأتي عليه.



- ثالثا: قوله: فكانوا يتبركون به في حياته وبعد وفاته. ا. هـ.

هذا ثابت أيضا، عَن عِيسَى بنُ طَهمَانَ قَالَ : أَخرَجَ إِلَينَا أَنَسٌ نَعلَينِ جَردَاوَينِ لَهُمَا قِبَالَانِ فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيٌّ بَعدُ عَن أَنَسٍ, أَنَّهُمَا نَعلَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - . رواه البخاري.



وغير ذلك من النصوص، بل كان بعض التابعين يتبركون بآثار النبي - صلى الله عليه وسلم -.



عَن ابنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلتُ لِعَبِيدَةَ : عِندَنَا مِن شَعَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَصَبنَاهُ مِن قِبَلِ أَنَسٍ, أَو مِن قِبَلِ أَهلِ أَنَسٍ, فَقَالَ: لَأَن تَكُونَ عِندِي شَعَرَةٌ مِنهُ أَحَبٌّ إِلَيَّ مِن الدٌّنيَا وَمَا فِيهَا. رواه البخاري.



ولسنا هنا في مقام تتبع جميع الأخبار، وإنما نكتفي بالمثال فقط.



- رابعا: قوله: وهذا خالد بن الوليد - رضي الله عنه - كانت له قلنسوة وضع في طيّها شعرًا من ناصية رسول الله أي مقدّم رأسه لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته. روى ذلك الحافظ ابن حجر في المطالب العالية عن خالد بن الوليد أنه قال: ”اعتمرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمرة اعتمرها فحلق شعره، فسبقت إلى الناصية، فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدمة القلنسوة، فما وجهت في وجهة إلا فتح لي“ ا. هـ. وعزاه الحافظ لأبي يعلى. ا. هـ.



هذا خبرٌ لا يثبت ُ.



رواه الحاكم (3/299) وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: \" منقطع \" أي بين جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع وبين خالد بن الوليد، جعفر لم يدرك خالد بن الوليد - رضي الله عنه -.



ورواه الطبراني في \" الكبير \" (4/104 رقم 3804)، وقال الهيثمي في \" المجمع \" (9/349): رواه الطبراني بنحوه وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم لا؟.ا.هـ.



والعجيب أن محقق \" سير أعلام النبلاء \" (1/375) لم ينقل إعلال الذهبي للحديث عندما خرجه في الحاشية، على الرغم من عزوه للحاكم، وإنما اكتفى بالنقل عن البوصيري بقوله: رواه أبو يعلى بسند صحيح.



وقال الشيخ سعد آل حميد في تحقيقه لـ \" مختصر المستدرك \" لا بن الملقن (4/ 1954): الحديث سكت عنه الحاكم، وأعله الذهبي بالانقطاع لأن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري لم يسمع من خالد بن الوليد - كما يظهر من ترجمته في التهذيب (2/99 رقم 147) - فخالد بن الوليد - رضي الله عنه - توفي في خلافة عمر - رضي الله عنه - كما في ترجمته في الإصابة (2/256)، أما جعفر فلا يروي إلا عن المتأخرين من الصحابة أمثال أنس - رضي الله عنه - وصغار الصحابة أمثال محمود بن لبيد، ولذا حكم الذهبي على روايته بالانقطاع، وهو عمدة في معرفة تواريخ الرواة، ولم أجد له مخالفا. ا. هـ.



- خامسا: قوله: وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلّم أظفاره وقسّمها بين الناس. ا. هـ.



عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ زَيدٍ, أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المَنحَرِ ، وَرَجُلًا مِن قُرَيشٍ, ، وَهُوَ يَقسِمُ أَضَاحِيَّ فَلَم يُصِبهُ مِنهَا شَيءٌ وَلَا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ فِي ثَوبِهِ فَأَعطَاهُ فَقَسَمَ مِنهُ عَلَى رِجَالٍ,، وَقَلَّمَ أَظفَارَهُ فَأَعطَاهُ صَاحِبَهُ قَالَ: فَإِنَّهُ لَعِندَنَا مَخضُوبٌ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ . يَعنِي شَعرَهُ.



رواه أحمد (4/42)، وابن خزيمة (2931، 2932) وقال ابن خزيمة: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد.



ولا يصح لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان فقط كما قرر ذلك الإمام الترمذ في \" الجامع \" (189) فقال: وَلاَ نَعرِفُ لَهُ عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَيئاً يَصِحٌّ إِلاَّ هَذَا الحَديثَ الوَاحِدَ في الأَذَانِ. ا. هـ.



وكذلك ابن عدي كما نقل الحافظ ابن حجر في \" الإصابة \" (4/72) فقال: وقال ابن عدي: ولا نعرف له شيئا يصح غيره. ا. هـ.



ونقل الحافظ أيضا في \" التلخيص الحبير \" (1/198) أنه قول البخاري أيضا.



والحافظ تعقب الترمذي فقال: وفيه نظر، فإن له عند النسائي وغيره حديثا غير هذا في الصدقة وعند أحمد آخر في قسمة النبي - صلى الله عليه وسلم - شعره وأظفاره، وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية. ا. هـ.



وقال الحافظ في \" الإصابة \" (4/72): قال الترمذي: لا نعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد.



وقال بن عدي لا نعرف له شيئا يصح غيره.



وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره، وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد.



وجزم البغوي بأن ما له غير حديث الأذان، وحديثه عند الترمذي من رواية ابنه محمد بن عبدالله، وصححه، وفي النسائي له حديث أنه تصدق على أبويه ثم توضأ.



وقد أخرج البخاري في التاريخ من طريق يحيى بن أبي كثير إن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبدالله بن زيد حدثه أن أباه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر وقد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - الضحايا فأعطاه من شعره الحديث. ا. هـ.



والذي يظهر أن كلام الأئمة البخاري، والترمذي، وابن عدي، والبغوي، مقدم على كلام الحافظ ابن حجر.



- سادساً: قوله: وعن حنظلة بن حُذَيم قال: وفدت مع جدّي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح رأسي وقال: ”بارك الله فيك“، قال الذّيّال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهُه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: ”بسم الله على موضع كف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمسحه فيذهب الورم“ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحمد في المسند، وقال الحافظ الهيثمي: ”ورجال أحمد ثقات“. ا. هـ.



الحديث أخرجه أحمد (5/67-68) بأطول مما ذُكر:

عَن ذَيَّالُ بنُ عُبَيدِ بنِ حَنظَلَةَ قَالَ سَمِعتُ حَنظَلَةَ بَنَ حِذيَمٍ, جَدِّي: أَنَّ جَدَّهُ حَنِيفَةَ قَالَ لِحِذيَمٍ, : اجمَع لِي بَنِيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ أَن أُوصِيَ فَجَمَعَهُم فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجرِي مِائَةً مِن الإِبِلِ الَّتِي كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ \" المُطَيَّبَةَ \" فَقَالَ حِذيَمٌ: يَا أَبَت إِنِّي سَمِعتُ بَنِيكَ يَقُولُونَ إِنَّمَا نُقِرٌّ بِهَذَا عِندَ أَبِينَا فَإِذَا مَاتَ رَجَعنَا فِيهِ قَالَ: فَبَينِي وَبَينَكُم رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ حِذيَمٌ : رَضِينَا، فَارتَفَعَ حِذيَمٌ وَحَنِيفَةُ وحَنظَلَةُ مَعَهُم غُلَامٌ وَهُوَ رَدِيفٌ لِحِذيَمٍ, ، فَلَمَّا أَتَوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَلَّمُوا عَلَيهِ فَقَالَ النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - : وَمَا رَفَعَكَ يَا أَبَا حِذيَمٍ, ؟ قَالَ: هَذَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ حِذيَمٍ, ، فَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَن يَفجَأَنِي الكِبَرُ أَو المَوتُ فَأَرَدتُ أَن أُوصِيَ وَإِنِّي قُلتُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا أُوصِي أَنَّ لِيَتِيمِي هَذَا الَّذِي فِي حِجرِي مِائَةً مِن الإِبِلِ كُنَّا نُسَمِّيهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ \" المُطَيَّبَةَ \"، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى رَأَينَا الغَضَبَ فِي وَجهِهِ وَكَانَ قَاعِدًا فَجَثَا عَلَى رُكبَتَيهِ وَقَالَ: لَا، لَا، لَا، الصَّدَقَةُ خَمسٌ، وَإِلَّا فَعَشرٌ، وَإِلَّا فَخَمسَ عَشرَةَ، وَإِلَّا فَعِشرُونَ، وَإِلَّا فَخَمسٌ وَعِشرُونَ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ، وَإِلَّا فَخَمسٌ وَثَلَاثُونَ، فَإِن كَثُرَت فَأَربَعُونَ، قَالَ: فَوَدَعُوهُ وَمَعَ اليَتِيمِ عَصًا وَهُوَ يَضرِبُ جَمَلًا فَقَالَ النَّبِيٌّ - صلى الله عليه وسلم - : عَظُمَت هَذِهِ هِرَاوَةُ يَتِيمٍ,، قَالَ حَنظَلَةُ : فَدَنَا بِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ لِي بَنِينَ ذَوِي لِحًى وَدُونَ ذَلِكَ وَإِنَّ ذَا أَصغَرُهُم، فَادعُ اللَّهَ لَهُ فَمَسَحَ رَأسَهُ وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، أَو بُورِكَ فِيهِ .



قَالَ ذَيَّالٌ: فَلَقَد رَأَيتُ حَنظَلَةَ يُؤتَى بِالإِنسَانِ الوَارِمِ وَجهُهُ أَو البَهِيمَةِ الوَارِمَةِ الضَّرعُ فَيَتفُلُ عَلَى يَدَيهِ وَيَقُولُ: بِسمِ اللَّهِ، وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ وَيَقُولُ عَلَى مَوضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَيَمسَحُهُ عَلَيهِ، وَقَالَ ذَيَّالٌ : فَيَذهَبُ الوَرَمُ.



وأخرجه الطبراني في \" الأوسط \" (6/412 رقم 3911، مجمع البحرين) مختصرا، وقال الطبراني عقبه: لا يروى عن حنظلة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو سعيد.



وأبو سعيد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري مولى بني هاشم، وهو شيخ الإمام أحمد في السند.



وقد تابع أبا سعيد مولى بني هاشم محمد بن عثمان القرشي عند الطبراني في \" الكبير \" (4/13)، وقد ضعفه الأزدي، وقال الدارقطني: مجهول.



- سابعا: قوله: وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنَسًا يُخبَرُ بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبّلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مسّتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقبّل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو يعلى. ا. هـ.



أخرجه أبو يعلى (6/211 رقم 3491). وقال المحقق حسين سليم أسد: إسناده ضعيف، عبد الله بن أبي بكر المقدمي قال ابن عدي: \" ضعيف \"، وقال الذهبي في \" الميزان \": وكان أبو يعلى كلما ذكره ضعفه، وقال في \" المغني \": ضعفوه.



- ثامنا:

قوله: روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان (بن الحكم) يومًا فوجد رجلاً واضعًا وجهه على القبر فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم آت الحجر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: \" لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله \". رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط

أخرجه أحمد (5/422)، والحاكم (4/515).

وضعفه العلامة الألباني - رحمه الله - في الضعيفة (373)، وقال بعد تخريج الحديث:

وقد شاع عند المتأخرين الاستدلال بهذا الحديث على جواز التمسح بالقبر لوضع أبي أيوب وجهه على القبر، وهذا مع أنه ليس صريحاً في الدلالة على أن تمسحه كان للتبرك كما يفعل الجهال فالسند إليه بذلك ضعيف كما علمت فلا حجة فيه، وقد أنكر المحققون العلماء كالنووي وغيره التمسح بالقبور وقالوا: إنه من عمل النصارى وقد ذكرت بعض النقول في ذلك في \" تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد \". ا. هـ.



هذه هي المآخذ على الكلام المنقول، وهناك قضايا أخرى تتعلق بالتبرك بالصالحين، وقد بينها كتاب \" التبرك \" للدكتور ناصر الجديع الآنف الذكر، فليرجع إليه. ومن كان لديه تعقيب أو تعليق فجزاه الله خيرا.

 

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply