قسم الولاء لتحصيل الجنسية


بسم الله الرحمن الرحيم

 





أنا مقيم في أمريكا وأريد أن أحصل على الجنسية الأمريكيةº لأن المقيم يجد بعض المشاكل كوجوب البقاء في أمريكا ستة أشهر من كل سنة وغير ذلك، والجواز الأمريكي يساعدني على السفر إلى أغلب دول العالم، بخلاف الجواز الذي أحمله الآن.

المشكلة أنه من شرط الحصول على الجنسية أن أتلو أمام القاضي بيعة الولاء. وصيغتها كما يلي:

\"إني أقسم أنني أتخلي عن أي ولاء لدولة أخرى أو حاكم آخر قد سبق لي أن أواليه، وأنني سأدافع عن دستور الولايات المتحدة الأمريكية وقوانينها ضد جميع أعدائها الداخلية والخارجية، وأنني أوالي الولايات المتحدة الأمريكية، وأنني سأحمل السلاح للولايات المتحدة الأمريكية حينما يلزمني القانون بذلك، وأنني سأخدم الجيش الأمريكي فيما دون القتال حينما يلزمني القانون بذلك، وأنني سأقوم بالعمل المدني للوطن حينما يلزمني القانون بذلك وأنني أتحمل هذه المسؤولية طوعا دون تردد ومن غير نية الإعراض عنها، وعلى كل هذا أقسم بالله\".

هل يجوز لي أن أحصل على الجنسية الأمريكية بهذا الشرط؟ هل هناك حيلة تساعدني؟ لم أجد في الإنترنت إلى الآن جواباً عن سؤالي.



الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:

هذه القضية من قضايا الولاء والبراء، ولذلك لابد من بيان معنى الولاء وأقسامه وأحكام كل قسم، ثم يمكن بعد ذلك تطبيق سؤال السائل عليه:

الولاء: مصدر والى يوالي موالاة، وهو المحبة والقرب والدنو والمناصرة، وهو ضد البراء والمعاداة، وحقيقته إضمار المودة في القلب وإظهارها في الأقوال والأفعال محبة ونصرة وهو على أقسام:

الأول: الولاء لله ولدينه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين، فهذا من حقائق التوحيد والإيمان وهو واجب على كل مسلم.

الثاني: الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم العبد، وهذه هي الموالاة العامة التي إذا صدرت من مسلم لكافر عدَّ صاحبها كافراً، ومن الموالاة العامة: الدفاع عن الكفار وإعانتهم بالمال والبدن والرأي ومحبة انتصارهم، وهذا كفر صريح يخرج من الملة، ويسمى (التولي) وهو أخص من الموالاة، وداخل ضمن مفهومها.

والتولي: مصدر تولّى أي اتخذه ولياً، وهو بذل المحب لما يرضي المحبوب بذلاً تاماً، والتولي أخص من الموالاة، فكل تولٍ, داخل في مفهوم الموالاة، وليس كل موالاة داخلة في مفهوم التولي، بل موالاة الكفار موالاة مطلقة عامة تعدٌّ كفراً صريحاً.

وهذه الموالاة مرادفة لمعنى التولي وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر كما قال - تعالى -: \"ومن يتولهم منكم فإنه منهم\" [المائدة: 51] فالتولي يفيد معنى الاتخاذ والالتزام الكامل بمن يتولاه، بخلاف الموالاة التي تدل على المحبة والمتابعة بدرجات متفاوتة، وبين التولي والموالاة عموم وخصوص.

والتولي المأمور به أصل عظيم في دين الله كما قال - تعالى -: \"ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون\" [المائدة:56] ويكون ذلك بحب الله - تعالى - وحب ما يحبه وبغض ما يبغضه، وحب رسوله - عليه الصلاة والسلام - وكتابه وحب دينه وأهل دينه ومناصرتهم، وبغض أعداء دينه ومجاهدتهم.

الثالث: الموالاة الخاصة وهي المصانعة والمداهنة للكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام، فهذه كبيرة من الكبائر، وبين هذا القسم والذي قبله وهو التولي مراتب، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم بحسب نية الفاعل وقصده.

وفي القسم المذكور من أمور الولاية العامة أمور وهي: الالتزام بدستورها ونظامها وهو - بلا شك - كفري، ومنها حمل السلاح والقتال معها وهذا لا يجوز، ويكون من أفعال الكفر إذا كان في قتال المسلمين، وهذا ما تفعله أمريكا اليوم في أفغانستان والفلبين وفعلته في الصومال وفي العراق، وقد تفعله غداً في إيران أو غيرها من بلاد المسلمين.

وخير للمسلم أن يكون في إحدى بلاد المسلمين - ولو حصل له بعض الضيم والعنت - من البقاء في الغرب حيث الكفر والفساد واستبطان العداوة للمسلمين، والتخطيط لذلك واستيلاء اليهود ومتطرفي النصارى على زمام الأمور،لاسيما وقد تبين لكثير من الناس مقدار ضخامة الخدعة المسماة (الديموقراطية) والعدل وحقوق الإنسان، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة.

وهناك حالة الاضطرار التي يكون فيها بعض المسلمين مطارداً أو ملاحقاً أو مضطهداً في بلده ويتوقع حصول الأذى الشديد عليه، وليست لديه القدرة على العيش في بلاد المسلمين، ولا القدرة على الهجرة إلى بلاد تؤويه من بلدان المسلمين، وليس أمامه سوى بلاد الكفار، فيجوز له في هذه الحالة، شريطة أن يكون مبغضاً للكفار يعتقد البراءة منهم، مع قيامه بالدين علماً وعملاً حسب المستطاع.

وأصل هذا الحكم الاستثنائي ما حصل للصحابة الكرام - رضي الله عنهم - حين هاجروا إلى الحبشة، وقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: \" لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجاً\" هذا لفظ ابن هشام في السيرة (2/164) والحديث في دلائل النبوة للأصبهاني (103) وتاريخ الطبري (1/546)، وتفسيره (9/249).

وعندما رجع - صلى الله عليه وسلم - من الطائف ومنعته قريش، طلب الحماية من بعض كفار مكة فأجاره المطعم بن عدي فدخل مكة واعتمر، وبهذه الحماية استطاع - صلى الله عليه وسلم - العيش في مكة آمنا، رواه ابن هشام (2/244)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (3/95) والاستيعاب لابن عبد البر (1/40) وقال في فتح الباري (7/324) أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل.

وقد استفاد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في مكة من حماية بني هاشم وبني المطلب وحماية عمه أبي طالب، رغم كفرهم وشركهم، وفي صحيح البخاري (2/804) قصة خروج أبي بكر - رضي الله عنه - متوجهاً إلى الحبشة فوصل إلى برك الغماد جنوب مكة فلقيه ابن الدغنة سيد القارة، فأعاده إلى مكة وأجاره وأدخله إلى مكة آمنا وبقي في جواره مدة.

وهذا الحال الاضطراري يدخل في عموم قوله - تعالى - : \" من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً\" [ النحل:106] قال ابن القيم مستدلاً بهذه الآية عند كلامه على تحريم الحيل (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز الإذن بالتكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراض إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان) إعلام الموقعين (3/191) قال ابن حزم في المحلى(11/198):

(وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله - تعالى - وعن إمام المسلمين وجماعتهم ويبين هذا حديثه - صلى الله عليه وسلم - أنه بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين فيما رواه الترمذي (1604) والنسائي (4780) وأبو داود (2645)من حديث جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - وهو - عليه السلام - لا يبرأ إلا من كافر قال الله - تعالى - \"والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض\" [التوبة: 71] فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها من وجوب قتله متى قدر عليه، ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلكº لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يبرأ من مسلم وأما من فرّ إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان الكفار عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليهº لأنه مضطر مكره، وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب كان عازماً على أنه إن مات هشام بن عبد الملك لحق بأرض الرومº لأن الوليد بن يزيد كان قد نذر دمه إن قدر عليه وكان هو الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذور).

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply