الرقى الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية أم اجتهادية


بسم الله الرحمن الرحيم

 



المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وآله وصحبه والتابعين.

أما بعد:

فهذا بحث موجز في مسألة مهمة، طرحت في الساحة العلمية، واختلف فيها الناس بين المنع والإباحة، وهي: \"الرقية الشرعية ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟\" ولما لم أر بحثاً خاصاً في هذا استعنت الله وشرعت في جمع مادته.

وقد جعلته في مبحثين:

المبحث الأول: تعريف الرقية وحكمها.

المبحث الثاني: هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟



المبحث الأول: تعريف الرقية وحكمها:

وفيه مسألتان:

الأولى: تعريف الرقية:

لغة: هي: العُوذة، وجمعها رُقى، يقال: رَقَى الراقي رَقياً ورُقيَةً ورُقِيًّا، إذا عوّذ ونفث في عُوذته(1).

واصطلاحاً: الرقية: العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة(2).

الثانية: حكم الرقية:

الرقية من التداوي، والتداوي في الأصل مشروع(3).

لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد أشتكيتَ؟ فقال: نعم. فقال جبريل: \"باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفسٍ, أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك\"(4).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : \"ما أنزل الله من داءٍ, إلا أنزل له شفاء\" رواه البخاري(5).

ولمسلم عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: \"لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بَرِئ بإذن الله - عز وجل - \"(6).

وأما ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في قصة السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : \"هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون\"(7).

فقد أجاب العلماء عنه بأجوبة أجودها: أنهم قوم وثقوا بالله وتوكلوا عليه حق التوكل، فلشدة توكلهم لم يأبهوا لطب الأطباء ورقى الرقاة، وإن كان تعاطي هذه الأسباب غير قادح في التوكلº لثبوت جواز فعل ذلك في الأحاديث الصحيحة وفعل سادة الصحابة والتابعين لهم بإحسان (8).



المبحث الثاني: هل الرقى ووسائلها توقيفية أم اجتهادية؟

وقع الخلاف بين أهل العلم هل الرقى ووسائلها توقيف من الشارع أم أن الأصل الاجتهاد والتجربة فيها وفي كيفياتها ما لم تخرج إلى المحظور؟

ولنقرب المسألة ببعض الأمثلة:

المثال الأول: لو كتب راقٍ, بعض القرآن أو كله في ورقة بزعفران ونحوه ثم أعطاها المريض ليبلّها بالماء ثم يشربها، فإن ذلك لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (9) فما حكمه؟

المثال الثاني: القراءة التخييلية، وهي أن يقرأ الراقي على المريض القرآن، ويقول له: في أثناء قراءتي اذكر أسماء من يرد في خاطرك – والراقي ممسك بأحد عروق مفصل اليد – فيرد بين الفينة والأخرى أسماء وأشكال أشخاص يعرفهم المريض، فيقول الراقي: هؤلاء أصابوك بعينٍ, أو غير ذلك، وقد استعمل هذا النوع غير واحد من الرقاة عندنا فانتفع بذلك، وهذا أيضاً لم يؤثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الوجه ولا عن السلف، فما تتبعته بشدة.

المثال الثالث: رقية الكافر للمسلم، وقد جوزها الشافعي وجماعة (10)، وكرهها مالك (11)، وقال أبو بكر لليهودية التي ترقي عائشة: \"ارقيها بكتاب الله\"(12).

المثال الرابع: الرقية بالأذكار التي ليست من الكتاب والسنة، والكلام الإنشائي الرصين العبارة مما يباح إن انتفع به هل يشرع؟

فالأمثلة الثلاثة الأول للوسائل، والرابع للرقية نفسها، وينبغي أن يكون الكلام فيها واحداً.

ولم أر أحداً من الأئمة نصّ على هذه المسألة بعينها فيما فتّشته، والسبب في ذلك ما أخبرتك أن تعلق السلف بالكتاب والسنة كان سداً منيعاً أمام العلل والحوادث وحرصهم على عدم تعدي المنقول، ومع ذلك فقد أشارت النصوص إلى شيء من ذلك، وأومأ بعض المحققين إليه، وسأذكر ما وقفت عليه إن شاء الله وقبل بيان مأخذ المسألة وتفصيليها:

اعلم أن الرقية لو كان فيها محرم أو شرك فالإجماع قائم – في الجملة – على المنع.

والذي يستدل به لمن قال بالتوقيف أمور ثلاثة:

1 - أن ما لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأصل رده، وباب الرقى قد بينت كيفياته في السنة.

2 - أن في ذلك أموراً لا يُدرى ما هي، فالمنع مما لا يعرف في باب الرقى محل إجماع.

3 - أن فتح الباب فيما لم يرد لا ينضبط، وهو مظنة دخول ما يحرم وما يكون شركاً.

والذي يستدل به لمن قال بالاجتهاد أمور منها:

1 - ما رواه مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: \"يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل\" (13).

ووجوه الدلالة من ثلاثة وجوه:

أ - قوله: \"من استطاع..\" وهذا من صيغ العموم.

ب - قوله: \"فعرضوها عليه\" ولو كانت مما شرع ابتداءً لم يعرضوها عليه، إذ هي معلومة عنده.

ت - قوله: \"كانت عندنا\" أي: في الجاهلية، كما هي ظاهر لا يخفى.

2 - وروى مسلم أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: \"كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك\" (14).

ووجه الدلالة منه من ثلاثة وجوه أيضاً:

أ - قوله: \"كنا نرقي في الجاهلية\" وهذا صريح أن رقيتهم لم يرد بها الشرع.

ب - قوله: \"اعرضوا عليّ رقاكم\" جليّ في أن تلك الرقى لم يرد بها الشرع أيضاً.

ت - قوله: \"لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك\" وهذا ظاهر في إطلاق الإباحة في هذا الباب ما لم يكن في الرقى شرك.

3 - ما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : \"وما أدراك أنها رقية؟\".

فيه إشارة إلى أنها اجتهاد من الراقي، ثم لو كانت توقيفية لما توقفوا في أخذ ما أعطي لهم من الأجرة حتى يسألوا عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لما سألوه عن ذلك أصلاً.

4 - وروى أبو داود وأحمد من حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا عند حفصة، فقال لي: \"ألا تعلّمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة\"(15).

5 - وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: \"أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في رقية الحية لبني عمرو\"(16).

ففي هذين الخبرين دلالة على أن تلك الرقيتين لم تكن بأمر الشرع، بل كانت من الاجتهاد، ولما لم تكن شركية ولا متضمنة لمحظور أرخصت لهم، وهذا القدر كافٍ, في الاستدلال على أن وسائل الرقى غير توقيفية.

وفي الباب غير هذا (17).

الاعتراضات والمناقشات:

قبل الخوض في ذلك لا بد من ذكر مقدمات مسلّمات تشير إلى الصواب إن شاء الله - تعالى - :

أولاً: إذا كان القولان في مسألةٍ, ما، أحدهما مثبت، والآخر نافٍ,، فالمثبت مقدم على النافيº لأن المثبت معه زيادة علم.

ثانياً: إذا اشتبه الحظر بالإباحة غلّب جانب الحظرº صيانةً للدين.

ثالثاً: إذا احتج لأحد القولين بالقواعد العامة للشريعة، واحتج للآخر بالنصوص الخاصة، فإن العام لا ينافي الخاص، بل لكلٍّ, وجهه.

رابعاً: الأصل أن المنافع مباحة، وكل ما عظم نفعه وقلّ ضرره أُطلق بابه للمكلفين، وعكسه كذلك.

خامساً: الرقى ضربٌ من ضروب الأدوية، وباب الدواء والعلاج في الأصل اجتهاد وتجربة.

إذا تأملت ذلك مع النصوص المتقدمة ظهر لك أن القول بأن الرقية ووسائلها اجتهادية هو الأظهر، بيد أن وضع ضوابط لذلك أمر لا بد منه، وسيأتي بيان هذا على وجه التفصيل، والجواب عما احتج به في المنع سيأتي في الاعتراضات.

وأما الاعتراضات والمناقشات:



الاعتراض الأول: قال الحافظ ابن حجر: تمسك قوم بهذا العموم – يعني حديث جابر الأول – فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف – يعني الذي قدمناه – أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطاً ا. ه(18).

فهذا الاعتراض صحيح، إذ ما لا يعقل معناه أكثر ما يكون الدَّخَل منه، فمنعه من باب سد الذرائع، وفي كلام الحافظ إشارة إلى ترجيح ما اخترناه فتأمل.



الاعتراض الثاني:

إن قيل: إن حديث \"لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك\" لا يدل على إطلاق الإباحة، وإنما المراد بقوله: \"لا بأس بالرقى\" أي: مما شرع في السنة، فيكون من العام الذي أريد به الخصوص، ولم يرد العموم، ولا استيعاب جميع الرقى، بدلالة أنه استثنى الشرك، ولم يستثن المحرمات، مع دخولها في الاستثناء من غير خلاف.

فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن نفي العموم غير مسلّم، إذ الأصل في \"أل\" أن تكون للجنس المفيد للاستغراق.

الثاني: على مدّعي خلاف العموم الدليل، وما ثبت بدليل لا يرفعه إلا دليل.

الثالث: أن الجواب في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - واردٌ على الاجتهاد في الرقى، وهل يجوز التجربة فيها، فكان الجواب مناسباً لذلك بل أعم من ربط الحكم برقية معيّنة، ونبه على الشرك لقرب عهدهم به كما هو صريح في أول الحديث، ولم ينص على المحرماتº لأنه لا محرم فيما ذكره، ولو سلمنا ما قيل، فسيبقى الكلام على أحد أمرين:

إما أن هذا المسكوت عنه، وهو أن الرقى اجتهادية جائز في الشرع، فهذا ما قدمناه.

وإما أن هذا المسكوت عنه ممنوع فأين دليله؟ وأنت خبير بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

بل يقال: لم استثنى الشرك وترك النص على المحرمات، ولم يأت بصيغة تجمع الأمرين، كما هو شأن الشرع وسننه في التنبيه على عموم المحرمات؟

إلا ليدل على أن باب الرقى باب الدواء والتطبب، وهو باب مفتوح إلا أن يداخله محرم كالنجاسة، فيعلم هذا من نص خاص منفصل. لكن لما كان أثره أعظم من أثر الطب الجثماني، وتعلق بالكلام الرباني وكلام الآدمي، حسُن التنبيه على تحريم دخول الشرك فيه بشتى ألوانهº صيانة لقلب المكلف ودينه، وصيانة للمداوي والمداوى جميعاً.

وقد ألمح الحافظ أبو حاتم ابن حبان في صحيحه إلى ذلك، فقال: \"ذكرُ الخبر المصرِّح بإباحة الرقية للعليل بغير كتاب الله ما لم يكن شركاً\"، ثم ذكر خبر جابر الأول، ثم ذكر حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: \"عالجيها بكتاب الله\"(19).

ثم قال: قوله - صلى الله عليه وسلم - : \"عالجيها بكتاب الله\" أراد: عالجيها بما يبيحه كتاب اللهº لأن القوم كانوا يرقون في الجاهلية بأشياء فيها شرك، فزجرهم بهذه اللفظة عن الرقى إلا بما يبيحه كتاب الله دون ما يكون شركاً ا. هـ (20).

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: باب الرخصة في الرقية ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف بن مالك المتقدم وغيره، ثم قال: وحديث عوف عام في الرقى ما لم يكن فيه شرك، وكذلك روي عن أبي سفيان عن جابر في معناه، وقال: \"من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل\" وفي ذلك دلالة على أن كل نهي ورد في الرقى أو عما في معناه، فإنما هو فيما لا يعرف من رقى أهل الشرك، فقد يكون شركاً ا. هـ(21).

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في حديث جابر ما يدل على أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :\"من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل\"، وقال: قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إباحة الرقى كلها، ما لم يكن فيها شرك، ثم ذكر حديث عوف المتقدم، ثم قال: دل ذلك على أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة ا. هـ (22).



الاعتراض الثالث:

إذا قيل: إن الرقى ووسائلها اجتهادية، فإن الباب ينفتح فلا ينضبط، وهذا الذي وقع في الجاهلية، حتى أدخلوا فيها الشرك، وما لا ينضبط فهو مظنة المنع.

والجواب: لا تلازم بين الأمرين، فهذه أبواب عظيمة في الشرع اجتهادية ومع ذلك منضبطة، وإذا وقع في الرقى ما لا ينضبط، وحصل به الشك والتردد فهذا ممتنع بلا شك عند الجميع.

الاعتراض الرابع:

أن ما ورد عن الشرع في باب الرقى مغنٍ, عن إدخال ما ليس فيه،

والجواب: إن الشرع الذي جاء بالرقى هو الذي فتح الباب فيها وأطلقه كما تقدم في النصوص.

وإذا تبين هذا فاعلم أنه مع أن الأصل في هذا الباب الاجتهاد، فإنه لا بد من وضع ضوابط تمنع إدخال ما لا يرضى عند الله ورسوله، وهي:

1 - الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله – تعالى -.

2 - ألا يكون فيها ما لا يعرف معناه.

3 - ألا يفتح الراقي على نفسه باب المحرمات، من الاتهام الكاذب للناس، أو التداوي بالمحرمات والنجاسات.

4 - أن لا تكون التجربة سارية على ذكر الله، إذ من لم يعتقد الشفاء فيه لا ينتفع بذلك (23).

5 - ألا يستخدم فيها الجن، فإن هذا باب مجهول لا ينضبط، فاستخدامهم وسائل في الرقى يمنع سداً للذريعة. نعم قد يجوز استخدامهم عند الحاجة والضرورة في أمورٍ, قد يقدّرها العلماء المخلصونº لأن \"ما حرّم سدّاً للذريعة يباح للمصلحة الراجحة\" (24).

6 - ألا يشابه فيها أهل الكفر والسحرة فيما لا ينفع، من أوهام وخرافات وحركات لا تنفع، فإن من تشبه بقوم فهو منهم (25).

وبقيت ههنا مسألة، وهي: هل يشرع العمل في الرقى بما في الأحاديث الضعيفة؟ والظاهر أنه لا بأس بذلك، وقد عمل بذلك جماعات من السلف والأئمة (26)º لأن ذلك من أبواب الاجتهاد والتجربة، لكن تقييده أولى بـ:

1 - ألا يعتقد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قاله.

2 - ألا يتضمن مخالفة لأصل شرعي أو نص.

3 - أن يظهر بالتجربة القديمة أو الحديثة نفعه، وإلا كان الاشتغال به اشتغال عن الفاضل والنافع، ولا سيما مما ورد، والله تعالى أعلم وأحكم.

والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.



ـــــــــــــــــــــ

المراجع:

1 - (الآداب)، البيهقي، دار الكتب العلمية، ط1.

2 - (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان)، ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، ط1.

3 - (إعلام الموقعين عند رب العالمين)، ابن القيم، دار الجيل.

4 - (تحفة الأحوذي بشرح الترمذي)، الكاندهاوي، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، ط2.

5 - (تقريب التهذيب)، ابن حجر، دار الرشيد بحلب، ط1.

6 - (تهذيب التهذيب)، ابن حجر، المطبعة النظامية بالهند.

7 - (تهذيب السنن)، ابن القيم، دار المعرفة.

8 - (الجامع من المقدمات)، ابن رشد، دار الفرقان بالأردن، ط1.

9 - (الدراري المضية بشرح الدرر البهية)، الشوكاني، مطبعة مصر الحرة، ط1.

10 - (زاد المعاد في هدي خير العباد)، ابن القيم، مؤسسة الرسالة، ط2.

11 - (سلسلة الأحاديث الصحيحة)، الألباني، مكتبة المعارف بالرياض، ط1.

12 - (السنن)، أبو داود، دار السلام بالرياض، ط1.

13 - (السنن الكبرى)، النسائي، دار الفكر.

14 - (شرح صحيح مسلم)، النووي، دار الكتب العلمية، ط1.

15 - (شرح معاني الآثار)، الطحاوي، دار الكتب العلمية.

16 - (صحيح البخاري)، البخاري، دار السلام بالرياض.

17 - (صحيح مسلم)، مسلم، دار السلام بالرياض.

18 - (طرح التثريب)، ابن العراقي، دار إحياء التراث العربي.

19 - (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري)، العيني، دار الفكر.

20 - (عمل يوم وليلة)، ابن السني، دار المعرفة.

21 - (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، ابن حجر، الدار السلفية بالقاهرة.

22 - (فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد)، عبد الرحمن بن حسن، دار الصميعي بالرياض، ط1.

23 - (الفتوحات الربانية بشرح الأذكار النووية)، ابن علان، دار إحياء التراث العربي.

24 - (لسان العرب)، ابن منظور، دار المعارف بالقاهرة.

25 - (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)، جمع عبد الرحمن بن قاسم، دار المعارف بالمغرب.

26 - (المستدرك على الصحيحين)، الحاكم، دار الكتاب العربي.

27 - (مسند الإمام أحمد)، الإمام أحمد، المطبعة اليمنية.

28 - (المصنف)، ابن أبي شيبة، المطبعة النظامية بالهند.

29 - (المعجم الكبير)، الطبراني، الإمداد ببغداد.

30 - (معرفة ا لسنن والآثار)، البيهقي، دار الوعي بحلب، ط1.

31 - (المنتقى شرح الموطأ)، الباجي، دار الكتاب العربي، ط3.

32 - (الموطأ)، الإمام مالك، عيسى البابي بالقاهرة.

33 - (ميزان الاعتدال في نقد الرجال)، الذهبي، دار الفكر.

34 - (النهاية في غريب الحديث)، ابن الأثير، المكتبة الإسلامية.

35 - (نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار)، الشوكاني، البابي الحلبي.



ــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

(1)اللسان 3/1711.

(2)النهاية 2/254.

(3)انظر: الجامع من المقدمات ص 313.

(4)صحيح مسلم (2186).

(5)صحيح البخاري (5678).

(6)صحيح مسلم (2204).

(7)صحيح البخاري (5752) ومسلم (220).

(8)انظر: (فتح الباري 10/212) وانظر بحثاً حسناً في (التهذيب لابن القيم 5/366) و(طرح التثريب 8/193).

(9)وأما ما رواه ابن السني في عمل يوم وليلة (ص 231) عن ابن عباس مرفوعاً في الكتابة على الإناء، فإسناده ضعيفº لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جداً، كما في (التقريب ص 493)، وقد ظهر هذا هنا، فقد روى الحديث ابن أبي شيبة (7/385) من طريقه موقوفاً، وخالف في المتن كذلك.

(10)معرفة السنن والآثار 14/123.

(11)المنتقى 7/261.

(12)سيأتي تخريجه آخر البحث.

(13)صحيح مسلم (5731).

(14)صحيح مسلم (5732).

(15)رواه أبو داود (3887) والنسائي في (الكبرى 4/366)، وابن أبي شيبة (7/395) وأحمد (6/372) من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء به لفظ أبي داود هذا إسناد صحيح. قال ابن القيم: \"النملة قروح تخرج في الجنبين، وهو داء معروف وسمي نملةº لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه\". (زاد المعاد 4/184).

(16)صحيح مسلم (5727).

(17)انظر: عمل يوم وليلة لابن السني ص 214 و215.

(18)فتح الباري 10/195.

(19)رواه ابن حبان 13/464 من طريق أبي أحمد الزبيري حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة هكذا وأبو أحمد كثير الخطأ في حديث سفيان كما قاله الإمام أحمد وغيره (التهذيب 9/255)، قلت: وظهر خطؤه هنا، فقد روى الحديث جماعات من الأئمة عن يحيى بن سعيد فوقفوه ولم يرفعوه، وهو الصواب. منهم الإمام مالك في (موطئه 2/943) عن يحيى به، ومنهم عبد ا لرحيم بن سليمان الكناني أحد الثقات عن يحيى كذلك، رواه ابن أبي شيبة(7/408)، وبهذا تعلم أن قول العلامة الألباني – - رحمه الله - – في (السلسلة الصحيحة 1931) لما ذكر رواية ابن حبان: \"إسناده صحيح\" أن هذا غير صحيح، بل المحفوظ أنه موقوف صحيح كما عرفت.

(20)الإحسان 13/464.

(21)الآداب ص 449.

(22)شرح معاني الآثار 4/326.

(23)انظر: زاد المعاد 4/98.

(24)انظر: إعلام الموقعين 2/161.

(25)انظر: مجموع الفتاوى 19/64.

(26)انظر: مجموع الفتاوى 7/261.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply