كفالة الطفل المفقود


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السؤال:

هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام، أم أن ذلك خاص بالأيتام؟

 

الجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أما بعد:

فاليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة، أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة هي الحيض فهو علم على البلوغ.

 (انظر المغني لابن قدامة 6/597 وغيره).

أما من فقد أباه، فإنه لا يعتبر يتيماً حتى يتيقن من موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود.

فإذا كان هذا الطفل فقيراً أو من عائلة فقيرة، فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أضف تعليق

هذه التعليقات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وهي وجهات نظر أصحابها

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply